7.2.5 - الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة (77 - 89)

7.2.5.1 - الفصل الاول

الدفوع (77 - 83)

المادة رقم 77

الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام ، وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
يجب ابداء جميع الجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.



المادة رقم 78

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
اذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ولعيها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.



المادة رقم 79

يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط امام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
اذا حكمت المحكمة بالاحالة تعين عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضورن فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.



المادة رقم 80

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الدلسة ، يزول بحضور المعلن لايه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.


المادة رقم 81

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.
اذا رأت محكمة الدرجة الاولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.
اذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى ، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها. ِ



المادة رقم 82

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز باداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.


المادة رقم 83

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.


7.2.5.2 - الفصل الثانى

الطلبات العارضة (84 - 89)

المادة رقم 84

الطلبا العارضة هي التي يوجهها المدعى الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية ، او يوجهها المدعى عليه الى المدعى وهي دعاوى المدعى عليه ، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير ، او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل ، ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة 88


المادة رقم 85

للمدعى او للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطب الاصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.
تقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية ، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.



المادة رقم 86

للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور ، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.


المادة رقم 87

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طلابا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.


المادة رقم 88

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها ، كما تعين من يقوم من الخصوم بادخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.
ما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.



المادة رقم 89

لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة.
تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.



المادة رقم 89 مكرر 1

اذا تبين للمحكمة ان احد الطلبات الاصلية او العارضة او جزءا من ايهما مسلم به اماها جاز لها ان تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.


7.2.6 - الباب السادس

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها بمضي المدة وتركها (90 - 101)

7.2.6.1 - الفصل الاول

وقف الخصومة وانقطاعها (90 - 94)

المادة رقم 90

تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى.


المادة رقم 91

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.
اذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل - ايا كانت مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.



المادة رقم 92

نيقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شئ من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع واجلت نظرها بالنسبة للباقين. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بنقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكليه او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى.
يترتب على النقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع ، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.



المادة رقم 93

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفى او قفد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك ، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.


المادة رقم 94

اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى ، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب الرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفى او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.