7.2.3.2 - الفصل الثانى

الغياب (59 - 63)

المادة رقم 59

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
تعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.
لا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.



المادة رقم 60

في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي ، ويعتبر المدعي عليه قد اعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الاعلان او التوقيع باستلامها ما دامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.
اذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.
اذا كان المدعى عليه فيا لحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد اعلن في مواجهة النيابة العامة طبقا لنص المادة 11/2 من هذا القانون او كان المدعي عليه جهة حكومية او من الاشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الاعلان مرة اخرى.



المادة رقم 61

لا يجوز للمدعى ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل في الطلبات الاولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه ، كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.


المادة رقم 62

اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالحصيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعى.
اذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية تعلنه بها ادارة الكتاب.



المادة رقم 63

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة ، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.


7.2.4 - الباب الرابع

نظام الجلسة ونظر الدعوى (64 - 76)

المادة رقم 64

تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة.


المادة رقم 65

ضبط الجسة وادارتها منوطان برئيسها ، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ، وللاعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.
لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام ، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا.
إذا كان الاخلال قد رقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاجاري توقيعه من الجزاءات التأديبية.
للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.



المادة رقم 66

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ، ثم يأمر باحالة الاوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.


المادة رقم 67

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم افذا لم يتم الصلح امرت باثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من ارواق المرافعات او المذكرات.



المادة رقم 68

للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.
يجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.
تقدم مذكرات الخصوم بايداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الاصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.



المادة رقم 69

اذا قدم احد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 46 وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى ، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها ، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
يجوز للمحكمة اذا قدم الخصم موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها.
مع ذلك يجوز لاي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.



المادة رقم 70

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
يجوز لها في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.
اذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.



المادة رقم 71

يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق احكام المادتين السابقتين بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.


المادة رقم 72

فيما عدا حالة الضرورة ، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.
يعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد. وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الحديد بكتاب مسجل.
لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع.
اذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.



المادة رقم 73

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة ، في اية حالة تكون عليها الدعوى ، اثبات ما اتفقوا عليه من صلح ، او أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق لااتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحلين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورةته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الاحكام.


المادة رقم 74

في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.
اذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة ، وللمحكمة في جيمع الاحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.



المادة رقم 75

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جيمع اجراءات الاثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي ، والا كان العمل باطلا.


المادة رقم 76

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الاجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.