7.2.2 - الباب الثانى

رفع الدعوى وقيدها (45 - 53)

المادة رقم 45

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ويجب ان تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :
- اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.
- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فأخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له.
- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها.
- موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها.
ـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب.
- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.
تعتبر الدعوى مرفوعة ونتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بإدارة الكتاب ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.



المادة رقم 46

على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يقدم لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب وعليه ان يقدم مع صحيفة الدعوى او في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.
على المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الاكثر.



المادة رقم 47

تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها ، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.
يعتبر في حكم الاعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه او بوكيل عنه ، او عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.



المادة رقم 48

ميعادا الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة ايام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة ، سواء امام قاضي الامور المتعجلة او امام محكمة الموضوع ، اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
يكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.



المادة رقم 49

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.


المادة رقم 50

اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
يجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها.
اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.
في جيمع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.



المادة رقم 51

اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.


المادة رقم 52

في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعى صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة ، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة 45 على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.
على المدعى بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر.
للمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعى ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وحد لذلك مقتضى.



المادة رقم 53

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعى بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة ، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب ، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.


7.2.3 - الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم (54 - 63)

7.2.3.1 - الفصل الاول

الحضور والتوكيل بالخصومة (54 - 58)

المادة رقم 54

يحضر الخصوم بانفسهم في اليوم المعين لظنر الدعوى او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة ان تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.
يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك ، فان كانت غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل.
يجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.
اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.



المادة رقم 55

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكليه معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة ، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.



المادة رقم 56

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها ، واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات ، وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا.


المادة رقم 57

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة ، واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ، او التنازل عنه ، او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمني او توجيهها او ردها ، او ترك الخصومة ، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا او عن طريق من طرق الطعن فيه ، او رفع الحجز او ترك التأمينات مع بقاء الدين ، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي ، او الخبير او العرض الحقيقي او قبوله او أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.


المادة رقم 58

لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد اعضاء النيابة ولا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة ام بالكتابة او بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا.
لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.