قانون المرافعات المدنية والتجارية

(1 - 304)

7.1 - الكتاب الاول

نصوص عامة (1 - 22)

7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان

(1 - 1)

المادة رقم 1

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
لا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.



7.1.2 - المصلحة في الدعوى

(2 - 2)

المادة رقم 2

لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.


7.1.3 - عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

(3 - 3)

المادة رقم 3

لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.



7.1.4 - الإعلانات

(4 - 12)

المادة رقم 4

اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.


المادة رقم 5

كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
يكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
على الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.
يجوز في جمع الاحوال ان يتم الاعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على ان تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ.



المادة رقم 6

لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.


المادة رقم 7

اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر - بعد سماع طالب الاعلان - باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.


المادة رقم 8

كل ورقة اعلان يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.
- اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان يعمل لغيره.
- اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموظنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
- اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
- اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم.



المادة رقم 9

تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
تسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه اينما وجد.
اذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب الاعنه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة العلن اليه.
اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها ، عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا - خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة ، وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ، جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.



المادة رقم 10

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا :
- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى والتشريع.
- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.
في حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم - اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية - للربان او لوكيل السفينة.
ـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.
- ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.



المادة رقم 11

اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
اذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.



المادة رقم 12

يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل بإستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة