7.3.2.4 - الفصل الرابع

حجز المنقول لدى المدين (242 - 260)

المادة رقم 242

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه ، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي :
- ذكر السند التنفيذي.
- ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
- مكان الحجز ، وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
- مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
ـ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
لا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
لا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا بإذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.
اذا حصل الحجز بحضور المدين او في موطنه او محل عمله تسلم صورة من المحضر له او لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة 9 اما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه او محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه او في موطنه او محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الاكثر.



المادة رقم 243

اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او من معدن نفيس آخر او على مجوهرات او احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز ، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.
يجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
يجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.
اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.



المادة رقم 244

يعين مأمور التنفيذ خارسا للاشياء المحجوزة ، ويقوم باختيار الحارس اذا لم يأت الحاجز او المحجوز عليه بشخص مقتدر ويجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب هو ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تبين في المحضر ، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الاسباب ان كان يعرض امرها فورا على مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
اذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الخراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها ، اما اذا لم يكن حاضرا وجب عليه ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لمدير ادارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز او المأمور واما بنقلها الى مخازن ادارة التنفيذ.



المادة رقم 245

اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت اليه الاشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضرا لحجز وتسليمه صورة منه ، فاذا كان غائبا او عين فيما بعد وجب جرد الاشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
اذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز او الجرد او رفض تسلم صورته وجب ان تذكر اسباب ذلك في المحضر.



المادة رقم 246

يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر اجر الحارس بأمر يصدره مدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه.


المادة رقم 247

لا يجوز للحارس ان يستعمل الاشياء المحجوزة او يستغلها او يعيرها او يعرضها للتلف والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات وانما يجوز اذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع عليها ان يستعملها فيما خصصت له.
اذا كان الحجز على مشاية او عروض او ادوات او آلات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لمدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من احد ذوي الشأن ان يأمر تكليف الحارس الادارة او الاستغلال ان كان صالحا لذلك او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.



المادة رقم 248

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل ايوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك ويكون اعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير ادارة التنفيذ ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.


المادة رقم 249

اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة ، وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.
يعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يككن حاضرا ، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الاول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.
يترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول ، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
اذا كان الحجز الاول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه اذا وقعت صحيحة في ذاتها.



المادة رقم 250

للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذ ان يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز.


المادة رقم 251

يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي به الاشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بادارة التنفيذ اعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
يجوز لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باعلان ذلك في الجريدة الرسيمة او احدى الصحف اليومية او غيرها من وسائل الاعلام كما يجوز له بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه ان يأذن بزيادة وسائل الاعلان والنشر على نفقة الطالب وله ايضا ان يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع.
يثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بادارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام.



المادة رقم 252

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا اذا اقتضت المصلحة خلاف لك ، ويكون اجراؤه بعد ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق او النشر.
مع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في لامكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الاحوال وذلك بناء على طلب يقدم اليه من الحارس او احد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.
اذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.



المادة رقم 253

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الاحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب ان لا يبدأ المأمور في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع ، وعليه ان يثبت فيه جميع اجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعه ان كان حاضرا او امتناعه عن التوقيع.
على المأمور ان يثبت في المحضر بقدر الامكان اساماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
يكفي لاعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.



المادة رقم 254

اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة ، فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر واعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.


المادة رقم 255

اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه ، ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.


المادة رقم 256

اذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها ، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.
اذا وقعت حجوز اخرى تحت يد مأمور التنفيذ او غيره ممن يكون تحت يده ثمن الاشياء التي بيعت فأنها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من اجلها اولا.



المادة رقم 257

اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه.


المادة رقم 258

يجب ان ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لادلة الملكية ، ويجب على المدعي عن يودع عند تقديم الصحيفة لادارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب احد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.


المادة رقم 259

يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة 70 او اذا اعتبرت كأن لم تكن ، او حكم باعتبارها كذلك ، كما يحق له ان يمضي في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها ، او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها ، او ببطلان صحيفتها ، او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها.
يمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.



المادة رقم 260

اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك ، او برفضها او بعدم قبولها ، او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان ضحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لا سباب هامة ، ويسري هذا الحكم اذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها او وقفها عملا بالمادة 70.
ما يسري الحكم ذاته اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر ، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.