دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات

  1. #11

    افتراضي

    7.2.11 - الباب الحادى عشر

    الأوامر على العرائض وأوامر الأداء (163 - 172)

    7.2.11.1 - الفصل الاول

    الأوامر على العرائض (163 - 165)

    المادة رقم 163

    في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضه بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

    يصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

    تسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

    يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.



    المادة رقم 164

    للطالب اذا صدر امر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.

    يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.

    يحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.



    المادة رقم 165

    التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.

    مع ذلك يجوز للمحكمة او القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لاحكام المادة 133



    7.2.11.2 - الفصل الثانى

    أوامر الأداء (166 - 172)

    المادة رقم 166

    استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه و مقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

    تتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم ، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.



    المادة رقم 167

    على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.

    يصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45

    يجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.

    تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.



    المادة رقم 168

    اذا رأى القاضي عدم اجابة الطالب الى كل طلباته او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة ، ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.


    المادة رقم 169

    يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.


    المادة رقم 170

    يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.

    يجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.



    المادة رقم 171

    تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون.


    المادة رقم 172

    اذا اراد الدائن في حكم المادة 166 توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الاجراءات العادية في الحجز المارد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.


    7.2.12 - الباب الثانى عشر

    التحكيم (173 - 188)

    المادة رقم 173

    يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.

    لا يثبت التحكيم الا بالكتابة.

    لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحق محل النزاع.

    يجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، والا كان التحكيم باطلا.

    لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.

    لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.



    المادة رقم 174

    لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره.

    اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا ، كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.



    المادة رقم 175

    اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحدا او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.


    المادة رقم 176

    لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين ، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.


    المادة رقم 177

    يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم او اكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية او أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة ، وتكون رئاستها لمستشار او قاض تختاره الجميعة العمومية للمحكمة المختصة ، وعضويتها لاثنين من التجار او ذوي التخصصات الاخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشان وذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل. ويقوم بامانة سر الهيئة احد موظفي المحكمة الكلية.

    عرض عليها ، بغير رسوم ، المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها ، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز لها ان تصدر الاحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 180



    المادة رقم 178

    مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او أي قانون آخر ، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.

    اذا تنحى المحكم - بغير سبب جدي - عن القايم بعمله بعد قبوله التحكيم. جاز الحكم عليه بالتعويضات.

    لا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.

    لا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها لاقاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة اسام من اخبار الخصم بتعيين المحكم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم ’

    في جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين او اقفل باب المرافعة في القضية.
    يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ايا كانت قيمة المنازعة المطروحة على المحكم ’



    المادة رقم 179

    يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر - من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بتالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

    اذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر ، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة ، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.



    المادة رقم 180

    تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.

    اذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكم او طعن بتزوير ورقة او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن حادث جنائي آخر ، اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي :
    - الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.
    - الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
    - الامر بالانابات القضائية.



    المادة رقم 181

    اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم ، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة يجلسة التحكيم ، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة ، او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

    اذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. وللخصوم الاتفاق - صارحة او ضمنا - على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا ، ولهم تفويض المحكم في مده الى اجل معين.

    يقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف او الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد اقل من شهرين امتد الى شهرين.



    المادة رقم 182

    يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.

    يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

    تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.
    يجب ان يصدر حكم المحكم في الكويت والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لاحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.



    المادة رقم 183

    يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم ، وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ، واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم او اكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره ، وذلك استثناء من نص المادة 175.

    يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.
    يعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.



    المادة رقم 183 مكرر 1

    يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتفسيره اذا وقع في منطوقه غموض او ليس ، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها ، وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه ، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من هذا القانون ، اإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.

    اذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.



    المادة رقم 184

    يودع اصل الحكم - ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق - مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال العشرة ايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
    يحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.



    المادة رقم 185

    لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة اغلتي اودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه ، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ، ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.


    المادة رقم 186

    لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة 184.

    مع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح ، او كان محكما في الاستئناف او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الف دينار ، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة 177.

    يجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الاحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
    - اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.
    - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
    - اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.



    المادة رقم 187

    ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
    يجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.

    يتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان.

    تعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

    تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قوبل الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.
    اذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.



    المادة رقم 188

    لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
    مع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.

    يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ
    .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    7.3 - الكتاب الثالث

    التنفيذ (189 - 304)

    7.3.1 - الباب الاول

    أحكام عامة (189 - 215)

    7.3.1.1 - ادارة التنفيذ

    (189 - 189)

    المادة رقم 189

    يناط التنفيذ واعلاناته بادارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشئ من ذلك الى جهة اخرى.
    يندب لرئاسة هذه الادارة احد رجال القضاء ، كما يندب لمعاونته قاض او اكثر من قاضة المحكمة الكلية يقوم اقدمهم مقام الرئيس عند غيبه او وجود مانع لديه.
    يباشر اجراءات التنفيذ والاعناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الاعلان ، ويلحق بالادارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ اجراءات التنفيذ واعلاناتها.
    لمدير الادارة الاشراف على جيمع اعمال الادارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومنندوبي اعلان وموظفين ورجال شرطة ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
    لمدير الادارة او من يعاونه من القضاة اصدار الاوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الاوامر ، ويكون التظلم منها على الوجه الوراد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، وتعامل من حيث التظلم فيها كالاوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.
    يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.



    7.3.1.2 - السند التنفيذي

    (190 - 190)

    المادة رقم 190

    السند التنفيذي :
    ا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.
    السندات التنفيذية هي :
    - الاحكام والاوامر.
    - المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
    - الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
    لا يجوز التنفيذ - في غير الاحوال المستثناه بنص في القانون - الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية :
    يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون ".



    7.3.1.3 - التنفيذ بمسودة الحكم

    (191 - 191)

    المادة رقم 191

    التنفيذ بمسودة الحكم :
    جوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا ، ان تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن - بتنفيذ الحكم بموجب مسودة بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه ، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.



    7.3.1.4 - الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل

    (192 - 195)

    المادة رقم 192

    الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل :
    ا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ، الا اذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه فيا لاتقنون او مأمورا به في الحكم.
    مع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.
    اذا قام المحكوم له تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغى الحكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.



    المادة رقم 193

    النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :
    - الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.
    - الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن تسليم الصغير او رؤيته.
    - الاوامر الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها.
    - الاحكام الصادر في المواد التجارية.
    يكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.



    المادة رقم 194

    يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او بدونها في الاحوال الآتية :
    - اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه او ادعى انقضاءه.
    - اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره او سند عرفي لم يجحد ، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق او طرفا في السند.
    - اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
    - اذا كان الحكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
    ـ- اذا كان الحكم صادرا في احدى دعاوى الحيازة او باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده او فسخ ، او كان صادرا باخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعى غير مجحود او ثابتا بسند رسمي.
    - في اية حالة اخرى ، اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ، على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.



    المادة رقم 195

    النفاذ المعجل - بقوة القانون او بحكم المحكمة - يمتد ايضا الى ملحقات الطلب الاصلي والى مصاريف الدعوى.
    لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.



    7.3.1.5 - تنفيذ شرط الكفالة

    (196 - 197)

    المادة رقم 196

    تنفيذ شرط الكفالة :
    ي الاحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدرا او ان يودع خزانه ادارة التنفيذ مبلغا كافيا او اوراقا مالية كافية وبين ان يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة ادارة التنفيذ او تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم او الامر الى حارس امين.



    المادة رقم 197

    يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره اما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي او ورقة التكليف بالوفاء.
    يجب في جيمع الاحوال ان يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
    لذي الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان ان يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع بهيا في اقتدار الكفيل او امانة الحارس او في كفاية ما يو دع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا.
    اذا لم ترفع الدعوى في الميعاد او رفعت ورفضت اخذ على الكفيلفي ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.



    7.3.1.6 - الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر

    (198 - 198)

    المادة رقم 198

    يجوز الاعتراض - بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او التظلم على الخطأ القانوني في وصف الحكم او الامر او في النفاذ المعجل او الكفالة ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف او التظلم ، اثناء الاستئناف او التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم او الامر ، ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع.
    يرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.



    7.3.1.7 - تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية

    (199 - 203)

    المادة رقم 199

    الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في اقنون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الكويت.
    يطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
    - ان الحكم او الامر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
    - ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
    - ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.
    - انه لا تيعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب او النظام العام في الكويت.



    المادة رقم 200

    يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.


    المادة رقم 201

    المحررات الموثقة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد تنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.


    المادة رقم 202

    يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير ادارة التنفيذ ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه ، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.


    المادة رقم 203

    لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    7.3.1.8 - إعلان السند التنفيذي

    (204 - 204)

    المادة رقم 204

    يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او في موطنه الاصلي او في محل عمله والا كان باطلا.
    يجب ان تشتمل ورقة الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت اذا لم يكن موطنه الاصلي او محل عمله فيها.
    اذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
    في حالة التنفيذ باخلاء عقار او بتسليم اموال منقولة او عقارية بجب ان يشتمل اعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الاموال ، واذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للاخلاء او التسليم وجب ان يتضمن الاعلان هذا الميعاد.



    7.3.1.9 - قبض مأمور التنفيذ للدين

    (205 - 205)

    المادة رقم 205

    على مندوب الاعلان او مأمور التنفيذ حسب الاحوال - عند اعلان السند التنفيذي او في اية حالة كانت عليها الاجراءات - قبض الدين عند عرضه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص واذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه ان يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي ، وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ ايداع المبالغ التي قبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته ، او في اليوم التالي على الاكثر.


    7.3.1.10 - اجراءات التنفيذ

    (206 - 209)

    المادة رقم 206

    يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون باجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الابواب او فض الاقفال باقوة لاجراء التنفيذ الا بحضور احد رجال الشرطة ، ويجب ان يوقع هذا الاخير على محضر التنفيذ.


    المادة رقم 207

    اذا وقعت مقاومة او تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة.


    المادة رقم 208

    من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.
    اذا توفى المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يابشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.
    اذا توفى الدائن او قفد اهليته او زالت صفة من يابشر الاجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة الموعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين باعلان ورثته او من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.
    يجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة ان يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.



    المادة رقم 209

    لا يجوز للغير ان يؤدي الطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.


    7.3.1.11 - اشكالات التنفيذ

    (210 - 214)

    المادة رقم 210

    يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا.
    ما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.



    المادة رقم 211

    يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.
    يتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.
    ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.
    لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.



    المادة رقم 212

    اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا ، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، وويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
    على مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك ، واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.
    يجب اختصام الطرفين الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بابدائه امام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها ان تحكم بعدم قبول الاشكال.
    ا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
    لا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.
    يجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الاشكال او في الجلسة الاولى المحددة لنظره والا جاز للمحكمة ان تحكم بزوال الاثر الواقف للتنفيذ.



    المادة رقم 213

    لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه.


    المادة رقم 214

    اذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة 59 زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال.
    اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دنيار وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.



    7.3.1.12 - التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

    (215 - 215)

    المادة رقم 215

    تنفذ القرارت والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب اذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها.
    ينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك ، الا اذا نص القانون على غير ذلك.
    تنفذ الاحكام بضم الغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويجوز تنفيذها جبرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل ، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
    تحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير ، ولا يجوز ان يكون ذلك في مخفر الشرطة او اية جهة من جهات الادارة.



    7.3.2 - الباب الثانى

    الحجوز (216 - 288)

    7.3.2.1 - الفصل الاول

    أحكام عامة (216 - 221)

    المادة رقم 216

    مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي :
    - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
    - ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.
    ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر ، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
    - الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
    - الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدو د الربع.
    ـ- ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.
    - المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاتقضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
    - الاجور والمرتبات ، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها ، الا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
    - السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له ، كل ذلك مال يكن الحجر لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و 1801 و 1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها.
    لا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.
    يعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع.
    يفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن ، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.



    المادة رقم 217

    اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتابع ، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة ، والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر ، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز ، بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.


    المادة رقم 218

    يجوز في اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها ، ويترتب على هذا لاايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.
    اذا وقعت بعد ذلك حجوز حديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر في حق من خصص لهم هذا المبلغ.
    يجوز للمحجوز لعيه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودعه خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا لاايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى ما اودع ويصبح ما اودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.



    المادة رقم 219

    اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الاموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الاجراءات.
    يكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها.



    المادة رقم 220

    اذا كان الحجز ظاهر البطلان ، فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.


    المادة رقم 221

    لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ او الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الاجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات او عن المدين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق تسخير غيرهم والا كان البيع باطلا.


    7.3.2.2 - الفصل الثانى

    الحجز التحفظي (222 - 226)

    المادة رقم 222

    مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الآتية :
    - كل حالة يخضى فيها قفدانه لضمان حقه.
    - لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ، ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقى في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.



    المادة رقم 223

    يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.


    المادة رقم 224

    اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز.
    للقاضي قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
    مع ذلك فلا حاجة الى هذا لااذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
    اذا كان الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن باحجز الماشر اليه في الفقرة الاولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.



    المادة رقم 225

    يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضه للتلف فيراعي نص الفقرة الثانية من المادة 252 ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن.
    ما يجب على الحاجز - خلال الاجل سالف الذكر - ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي ، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
    اذا كانتا لدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.
    اذا صجر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 223.



    المادة رقم 226

    اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ب من المادة 222 وجب ان توجه الاجراءات الى كل من المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن ، ويعتبر الاعن الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز ايضا تحت يده على الاجرة.

    اذا كان المستأجر الاصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع باقء الحجز تحت يده على الاجرة.



    7.3.2.3 - الفصل الثالث

    حجز ما للمدين لدى الغير (227 - 241)

    المادة رقم 227

    يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
    اذا كان لم يكن الحجز موقعا على منقول او دين بذاته فأنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه او ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك الى وقت التقرير بما في ذمته.
    يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.



    المادة رقم 228

    يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير اذا وافق هذا الاخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.


    المادة رقم 229

    اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.


    المادة رقم 230

    يحصل الحاجز - بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ الى المحجوز لديه ، وتشتمل على البيانات الآتية :
    - صورة الحكم او السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضي بالحجز او امره بتقدير الدين.
    - بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وملحقاته.
    - تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة ان كان الحجز واردا على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه.
    - موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
    ـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز.

    اذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود أ ، ب ، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، واذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الفرع الذي عينه الحاجز.



    المادة رقم 231

    يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ويجوز ان يتم الابلاغ بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه ، ويجب ان يتم ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

    ما يجب على الحاجز خلال الاجل المشار اليه في القفرة السابقة ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الاحوال التي يكون فيها لحجز بامر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن واذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها ، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز.
    اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيها معا.



    المادة رقم 232

    يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعو ى الا اذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.
    لا يترتب هذا الاثر على الابلاغ عن رفع دعوى اخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.



    المادة رقم 233

    لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به ، ويكون الوفاء بايداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ ، واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة.
    يجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها.
    على ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.
    يغني الايداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.
    اذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المجدوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك.



    المادة رقم 234

    اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة السابقة او المادة 218 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز ، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها.
    اذا كان الحجز تحت يد الحكومة او احدى الهيئات الحكومية او المؤسسات العامة او احد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
    لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.



    المادة رقم 235

    اذا توفي المحجوز لديه او قفد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.


    المادة رقم 236

    اذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الادلة الجائزة في اثبات الدعوى او نفيها.


    المادة رقم 237

    اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا او قدم تقريرا غير كاف او قرر غير الحقيقة ، او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة.
    يعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه.
    لا يصدر الحكم بالجزاء المذكور اذا تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة.
    يجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره او تأخيرة.



    المادة رقم 238

    يجب على المحجوز لديه بعد عشرة ايام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 209 قد روعيت.


    المادة رقم 239

    اذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الايداع طبقا للمادتين 218 و 233 كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 204.


    المادة رقم 240

    اذا كان الحجز على منقولات ، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد ، واذا كان المحجوز دينا غير مستحق الاداء بيع بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 262.


    المادة رقم 241

    يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة يكون ذلك باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.
    في الاحوال التي يكون فيها لحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال الثمانية ايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    7.3.2.4 - الفصل الرابع

    حجز المنقول لدى المدين (242 - 260)

    المادة رقم 242

    يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه ، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي :
    - ذكر السند التنفيذي.
    - ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
    - مكان الحجز ، وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
    - مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
    ـ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
    لا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
    لا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا بإذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.
    اذا حصل الحجز بحضور المدين او في موطنه او محل عمله تسلم صورة من المحضر له او لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة 9 اما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه او محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه او في موطنه او محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الاكثر.



    المادة رقم 243

    اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او من معدن نفيس آخر او على مجوهرات او احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز ، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.
    يجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
    يجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.
    اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.



    المادة رقم 244

    يعين مأمور التنفيذ خارسا للاشياء المحجوزة ، ويقوم باختيار الحارس اذا لم يأت الحاجز او المحجوز عليه بشخص مقتدر ويجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب هو ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تبين في المحضر ، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الاسباب ان كان يعرض امرها فورا على مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
    اذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الخراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها ، اما اذا لم يكن حاضرا وجب عليه ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لمدير ادارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز او المأمور واما بنقلها الى مخازن ادارة التنفيذ.



    المادة رقم 245

    اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت اليه الاشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضرا لحجز وتسليمه صورة منه ، فاذا كان غائبا او عين فيما بعد وجب جرد الاشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
    اذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز او الجرد او رفض تسلم صورته وجب ان تذكر اسباب ذلك في المحضر.



    المادة رقم 246

    يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر اجر الحارس بأمر يصدره مدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه.


    المادة رقم 247

    لا يجوز للحارس ان يستعمل الاشياء المحجوزة او يستغلها او يعيرها او يعرضها للتلف والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات وانما يجوز اذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع عليها ان يستعملها فيما خصصت له.
    اذا كان الحجز على مشاية او عروض او ادوات او آلات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لمدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من احد ذوي الشأن ان يأمر تكليف الحارس الادارة او الاستغلال ان كان صالحا لذلك او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.



    المادة رقم 248

    لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل ايوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك ويكون اعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير ادارة التنفيذ ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.


    المادة رقم 249

    اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة ، وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.
    يعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يككن حاضرا ، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الاول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.
    يترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول ، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
    اذا كان الحجز الاول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه اذا وقعت صحيحة في ذاتها.



    المادة رقم 250

    للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذ ان يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز.


    المادة رقم 251

    يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي به الاشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بادارة التنفيذ اعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
    يجوز لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باعلان ذلك في الجريدة الرسيمة او احدى الصحف اليومية او غيرها من وسائل الاعلام كما يجوز له بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه ان يأذن بزيادة وسائل الاعلان والنشر على نفقة الطالب وله ايضا ان يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع.
    يثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بادارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام.



    المادة رقم 252

    يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا اذا اقتضت المصلحة خلاف لك ، ويكون اجراؤه بعد ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق او النشر.
    مع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في لامكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الاحوال وذلك بناء على طلب يقدم اليه من الحارس او احد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.
    اذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.



    المادة رقم 253

    يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الاحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب ان لا يبدأ المأمور في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع ، وعليه ان يثبت فيه جميع اجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعه ان كان حاضرا او امتناعه عن التوقيع.
    على المأمور ان يثبت في المحضر بقدر الامكان اساماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
    يكفي لاعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.



    المادة رقم 254

    اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة ، فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر واعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.


    المادة رقم 255

    اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه ، ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.


    المادة رقم 256

    اذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها ، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.
    اذا وقعت حجوز اخرى تحت يد مأمور التنفيذ او غيره ممن يكون تحت يده ثمن الاشياء التي بيعت فأنها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من اجلها اولا.



    المادة رقم 257

    اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه.


    المادة رقم 258

    يجب ان ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لادلة الملكية ، ويجب على المدعي عن يودع عند تقديم الصحيفة لادارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب احد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.


    المادة رقم 259

    يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة 70 او اذا اعتبرت كأن لم تكن ، او حكم باعتبارها كذلك ، كما يحق له ان يمضي في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها ، او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها ، او ببطلان صحيفتها ، او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها.
    يمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.



    المادة رقم 260

    اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك ، او برفضها او بعدم قبولها ، او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان ضحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لا سباب هامة ، ويسري هذا الحكم اذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها او وقفها عملا بالمادة 70.
    ما يسري الحكم ذاته اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر ، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي



    7.3.2.5 - الفصل الخامس

    حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص (261 - 262)

    المادة رقم 261

    تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير بالاوضاع المقررة لحجز المنقول.
    يكون حجز الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع.



    المادة رقم 262

    تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك او سمسار او صرف يعينه مدير ادارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من اجراءات للاعلان.


    7.3.2.6 - الفصل السادس

    الحجز على العقار (263 - 281)

    المادة رقم 263

    يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار الى ادارة التنفيذ مشفوعا باسند التنفيذي ، وصورة اعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة 204 وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية :
    - اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
    - اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.
    - شروط البيع.
    - وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية ، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
    لدائن ان يستصدر بعريضة امرا من مدير ادارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته ولا يجوز التظلم من هذا الامر.



    المادة رقم 264

    ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الاكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الادارة. ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعه كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة 266.
    على مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.
    يترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.



    المادة رقم 265

    يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز باعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.
    ما يقوم في الميعاد ذاته باعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة ، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الاجراءات كحاجزين ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد اذا لم يكن قد انقضى على الوفاة اكثر من ستة اشهر.



    المادة رقم 266

    تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة ، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او اكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.
    يعين قاضي البيوع قبل الاعلان عن البيع ، خبيرا او اكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او اكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع - خارج المحكمة - ويعطى من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خسمة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته - وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.



    المادة رقم 267

    قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.


    المادة رقم 268

    يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الاتية :
    - اسم كل من الحاجز والمدين والحائز او الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله.
    - بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز.
    - شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمصروفات.
    - بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.
    يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي البيوع بنشر اعلانات اخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من امر القاضي في هذا الشأن.



    المادة رقم 269

    لا ينفذ تصرف المدين او الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد اذا كان التصرف او الرهن او الامتياز قد حصل شهرة بعد تسجيل طلب الحجز.
    تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة ادارة التنفيذ ، واذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا الى ان يتم البيع ، وللمحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين واذا وفي المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.



    المادة رقم 270

    اذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين او تخلية العقار والا جرى التنفيذ في موجهته.
    يشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في اوراق الاعلان والتكليف بالدفع او التخلية على البيانات الآتية :
    - السند التنفيذي.
    - اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة 304.
    - بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
    ما يوجه الانذار سالف الذكر الى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
    يترتب على اعلان الانذار في حق المعلن اليه جميع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.



    المادة رقم 271

    يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها.
    يحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق ، واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وامر باعادة هذه الاجراءات.
    اذا حكم برفض طلب البطلان امر باجراء المزايدة على الفور.
    ما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 2/265 ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالاجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل ، ويحكم قاضي البيوع بصفته قاضيا للامور المستعجلة بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بايقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها ، ويكون حكمه غير قابل للطعن ، واذا قضى الاستمرار في البيع امر باجراء المزايدة على الفور.



    المادة رقم 272

    يقدر قاضي البيوع مصروفات اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب لمحاماة ، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.


    المادة رقم 273

    يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة ، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.
    تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ ، فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك ، اما اذا تقدم مشتر او اثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا اكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس داقائق منهيا للمزايدة.



    المادة رقم 274

    يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
    ان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه اياداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على اساس الثمن الذي كان قد رسا به.
    في حالة ايداع خمس الثمن على الاقل يؤجل البيع. واذا اودع المزياد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه ، الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بايداع كامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن ، واذا لم يقم المزايد الاول بايداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر وجب اعادة المزايدة فورا على ذمته على اساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بايداع كامل قيمته.
    في جميع الاحوال يقوم مقام الايداع تقديم خطاب ضمان او شيك مصدق عليه من احد البنوك واذا كان المكلف بالايداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه القاضي من ايداع كل او بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.
    يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويتضمن الحكم برسو المزاد الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال.
    لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.



    المادة رقم 275

    يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن اذا كان للتأجيل اسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.
    في جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة اخرى لاجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع اعادة اجراءات النشر وفق ما تقدم.
    اذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الآتية :
    - بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.
    - الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله.
    - الثمن الذي اعتمد به العطاء.



    المادة رقم 276

    يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الاحكام بغير اسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار ، وبيان الاجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الاعلان عن البيع ، وصورة من محضر جلسة البيع ، ويشتمل منطوقه على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه ، ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.
    لا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.
    اذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ ان يطلب بعريضة من مدير ادارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصاحب الشأن ، وله ان يسمع اقوال اصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل اصدار امره.
    اذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقى فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأجرة المثل.



    المادة رقم 277

    لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.
    يرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.



    المادة رقم 278

    على ادارة كتاب المحكمة الكلية - بناء على طلب ذي الشأن ان تطلب من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بايداع كامل الثمن ما لم يكن قد اعفي من الايداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري.
    اذا حكم برسو مزاد العقار على حائزة فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وانما يؤشر فه في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.
    يترتب على هذا التسجيل او التأشير تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي اعلن اصحابها وفقا للمادة 2/265 ولا يبقى الا حقهم في الثمن.



    المادة رقم 279

    يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار اليهم في المادة 2:265 والمدين او الحائز او الكفيل العيني ، وتقضي المحكمة في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لادلة الملكية او لوقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى وارفقت بها المستندات التي تؤيدها.
    ما اذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى ان يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط ان يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
    لا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع او المضي فيه.



    المادة رقم 280

    اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
    مع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر بناء على طلب ذي الشأن وقف البيع بالنسبة الى كل الاعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.



    المادة رقم 281

    اذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع باثمن والتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع الاعفاء من رد الثمن.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    7.3.2.7 - الفصل السابع

    توزيع حصيلة التنفيذ (282 - 288)

    المادة رقم 282

    متى تم الحجز على نقود لدى المدين ، او تم بيع المال المحجوز ، او انقضى عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر ، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
    اختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من جائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة ، وذلك فيما يزيد عما اختص به الاولون.



    المادة رقم 283

    اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات ، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي ، او بعد موافقة المدين.
    اذا لم يكن بيد احدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له ، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من اجله ويحفظ في خزانة ادارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.



    المادة رقم 284

    اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الوقعة تحت يده ، واذا امتنع عن الايداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الزامه بذلك مع تحديد موعد الايداع ، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.
    اذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسوبع التالي للايداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيها بينهم وفق ما يلي من احكام.
    يكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.



    المادة رقم 285

    تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب احد ذوي الشأن قائمة توزيع يودعها الادارة المذكورة وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم بالاعن المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.
    اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
    اذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية التي اثبتها مدير ادارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم.
    متى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال الخمسة ايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.
    اذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.



    المادة رقم 286

    اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن ، يأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة ، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة ، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر ، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا ، وتقوم ادارة الكتاب بارسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.


    المادة رقم 287

    يودع مدير ادارة التنفيذ بالادارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن ، ويتم الايداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من صول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الاحوال.
    في جميع الاحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الادارة ، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.



    المادة رقم 288

    لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.


    7.3.3 - الباب الثالث

    التنفيذ المباشر (289 - 291)

    المادة رقم 289

    يجب على مأمور التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول او عقار ان يتوجه الى المكان الذي به الشئ لتسليمه للطالب ، وعليه ان يبين في محضره الاشياء محل التسليم ، والسند التنفيذي ، وتاريخ اعلانه ، واذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد.
    اذا كانت الاشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور اخبار الدائن الحاجز.
    يصدر مدير ادارة التنفيذ الاوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة او مأمور التنفيذ.



    المادة رقم 290

    يقوم مأمور التنفيذ باخبار الملزم باخلاء العقار باليوم والساعة اللذين ستولي فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل.
    عند حلو ل الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار ، واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة ، واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه ، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ مايراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
    يحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.



    المادة رقم 291

    يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه.
    يقوم مدير ادارة التنفيذ ، بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله ، باصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون باتمام العمل او الازالة.



    7.3.4 - الباب الرابع

    حبس المدين ومنعه من السفر (292 - 298)

    المادة رقم 292

    يصدر مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجميعة العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة امرا بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر اداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء اذا اقامت ملائته كليا على اموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الامر مدة الحبس ، كما يبين ما اذا كانت تنفيذ دفعة واحدة او على دفعات.


    المادة رقم 293

    يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
    يجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له ، بعد موفقة الدائن ، ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.
    يكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
    لا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.



    المادة رقم 294

    يمتنع اصدار امر بحبس المدين في الاحوال الآتية :
    - اذا تجاوز الخامسة والستين.
    - اذا كان له اولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما ، وكان زوجه متوفى او محبوسا لاي سبب ، واذا قدم الطلب وامتنع الامر بالحبس تنفيذا لحكم او امر فلا يقوم المانع بعد ذلك من اصدار امر بالحبس تنفيذا لحكم او امر آخر.
    - اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
    - اذا كان قد استوفى الحد الاقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين.
    ـ- اذا قدم كافلة مصرفية كافية ، او كفيلا مقتدرا يقبله المختص باصدار الامر ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا بالتزامات قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته.



    المادة رقم 295

    اذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الامر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا اليه شخصيا.


    المادة رقم 296

    يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :

    - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
    - اذا انقضى ، لاي سبب من الاسباب ، التزام المدين الذي صدر ذلك الامر لاقتضائه.
    - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالحبس او تحقق مانع من موانع اصداره.



    المادة رقم 297

    للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من اصحب الشأن لادارة التنفيذ اذا اقمت اسباب بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، والآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
    لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.
    يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويحضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.
    يجوز لمدير ادارة التنفيذ الموفقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.



    المادة رقم 298

    يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
    - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.
    - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
    ما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.
    - اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
    يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.
    - اذا اوجع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.
    ـ- اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.
    - اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.



    7.3.5 - الباب الخامس

    العرض والإيداع (299 - 304)

    المادة رقم 299

    يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشئ المعروض وقبوله او رفضه واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف للدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسليمه.


    المادة رقم 300

    اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.
    اذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشئ مما يتيسر نقله بغير مشقة ، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
    اذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن اخزانة ادارة التنفيذ واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.



    المادة رقم 301

    يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.
    اذا كان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لايداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
    اذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة ، تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
    للعارض ان يطلب على الفور بصحة العرض.



    المادة رقم 302

    لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.


    المادة رقم 303

    يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.
    لا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.



    المادة رقم 304

    يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن للمودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الكويت
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 02-06-2009, 04:27 PM
  2. مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:55 AM
  3. مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979بإصدار قانون التسجيل العقاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:20 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:50 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •