الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.


7.1.5 - الموطن ومحل العمل

(13 - 16)

المادة رقم 13

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
يجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.



المادة رقم 14

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
مع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه ادارته المحليه موطنا بالنسبة الى ذلك النشاط.



المادة رقم 15

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.



المادة رقم 16

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن المختار.
اذا الغى الخصم او غيره - بعد بدء الخصومة - موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة 9