7.2.11 - الباب الحادى عشر

الأوامر على العرائض وأوامر الأداء (163 - 172)

7.2.11.1 - الفصل الاول

الأوامر على العرائض (163 - 165)

المادة رقم 163

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضه بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

يصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

تسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.



المادة رقم 164

للطالب اذا صدر امر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.

يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.

يحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.



المادة رقم 165

التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.

مع ذلك يجوز للمحكمة او القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لاحكام المادة 133



7.2.11.2 - الفصل الثانى

أوامر الأداء (166 - 172)

المادة رقم 166

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه و مقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

تتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم ، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.



المادة رقم 167

على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.

يصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45

يجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.

تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.



المادة رقم 168

اذا رأى القاضي عدم اجابة الطالب الى كل طلباته او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة ، ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.


المادة رقم 169

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.


المادة رقم 170

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.

يجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.



المادة رقم 171

تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون.


المادة رقم 172

اذا اراد الدائن في حكم المادة 166 توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الاجراءات العادية في الحجز المارد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.


7.2.12 - الباب الثانى عشر

التحكيم (173 - 188)

المادة رقم 173

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.

لا يثبت التحكيم الا بالكتابة.

لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحق محل النزاع.

يجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، والا كان التحكيم باطلا.

لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.

لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.



المادة رقم 174

لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره.

اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا ، كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.



المادة رقم 175

اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحدا او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.


المادة رقم 176

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين ، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.


المادة رقم 177

يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم او اكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية او أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة ، وتكون رئاستها لمستشار او قاض تختاره الجميعة العمومية للمحكمة المختصة ، وعضويتها لاثنين من التجار او ذوي التخصصات الاخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشان وذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل. ويقوم بامانة سر الهيئة احد موظفي المحكمة الكلية.

عرض عليها ، بغير رسوم ، المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها ، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز لها ان تصدر الاحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 180



المادة رقم 178

مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او أي قانون آخر ، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.

اذا تنحى المحكم - بغير سبب جدي - عن القايم بعمله بعد قبوله التحكيم. جاز الحكم عليه بالتعويضات.

لا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.

لا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها لاقاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة اسام من اخبار الخصم بتعيين المحكم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم ’

في جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين او اقفل باب المرافعة في القضية.
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ايا كانت قيمة المنازعة المطروحة على المحكم ’



المادة رقم 179

يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر - من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بتالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

اذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر ، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة ، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.



المادة رقم 180

تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.

اذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكم او طعن بتزوير ورقة او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن حادث جنائي آخر ، اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي :
- الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.
- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
- الامر بالانابات القضائية.



المادة رقم 181

اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم ، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة يجلسة التحكيم ، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة ، او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

اذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. وللخصوم الاتفاق - صارحة او ضمنا - على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا ، ولهم تفويض المحكم في مده الى اجل معين.

يقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف او الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد اقل من شهرين امتد الى شهرين.



المادة رقم 182

يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.

يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.
يجب ان يصدر حكم المحكم في الكويت والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لاحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.



المادة رقم 183

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم ، وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ، واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم او اكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره ، وذلك استثناء من نص المادة 175.

يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.
يعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.



المادة رقم 183 مكرر 1

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتفسيره اذا وقع في منطوقه غموض او ليس ، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها ، وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه ، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من هذا القانون ، اإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.

اذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.



المادة رقم 184

يودع اصل الحكم - ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق - مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال العشرة ايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
يحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.



المادة رقم 185

لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة اغلتي اودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه ، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ، ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.


المادة رقم 186

لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة 184.

مع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح ، او كان محكما في الاستئناف او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الف دينار ، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة 177.

يجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الاحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
- اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.
- اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.



المادة رقم 187

ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
يجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.

يتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان.

تعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قوبل الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.
اذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.



المادة رقم 188

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
مع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.

يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ
.