7.2.6.2 - الفصل الثانى

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (95 - 101)

المادة رقم 95

لكل ذي مصلحة من الخصوم ، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي اقم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بالاعن ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص ، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.


المادة رقم 96

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة - بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.


المادة رقم 97

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جيمع الاجوال ، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.
ما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.



المادة رقم 98

تنقضي الخصومة - في جميع الاحوال - بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.


المادة رقم 99

يجوز للمدعى ترك الخصومة باعلان لخصمه او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكليه مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.
لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله ، ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او بإحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى ، ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.



المادة رقم 100

اذا نزل الخصم ، مع قيام الخصومة - عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صارحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن ، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.


المادة رقم 101

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.
لى ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها.



7.2.7 - الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (102 - 111)

المادة رقم 102

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الآتية :
- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.
- اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه.
- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم ، او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب لو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
ـ- اذا كان بينه وبين احد قضاة الدائة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة ، او كان بينه وبين ممثل النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية.
- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.
- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.



المادة رقم 103

يقع باطلا عمل الاقضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ، واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى دوائر التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.


المادة رقم 104

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الآتية :
- اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القاضء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
- اذا كان احد الخصوم يعمل عنده.
- اذا كان قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده.
ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.



المادة رقم 105

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى او قام به سبب للرد فعليه ان يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي ، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
يجوز للقاضي ، حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ، ولم يقم به سبب لرد ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.



المادة رقم 106

اذا قام بالاقضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في ادارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه ، وان يرفق به ما يوحد من الاوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد ان يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دنيار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب رده ولا تقبل ادارة الكتاب تقرير الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.


المادة رقم 107

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية ، والا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك ، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها وفي جميع الاحوال سيقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.


المادة رقم 108

يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.
على القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الايام التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الاسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.
اذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.
على رئيس المحكمة او من يقوم مقامه حسب الاحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
يتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.



المادة رقم 109

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ، ندب قاض بدلا ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.


المادة رقم 110

اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا ، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا
اذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا او بعضهم بحيث لا يتقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائةر التمييز ، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية.
اذا طلب رد مستشار او اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكوزن هذا المستشار عضوا فيها ، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.



المادة رقم 111

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في الخمسة ايام التالية ليوم صدوره.
ترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال الثلاثة ايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 108.
على ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي ، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.



7.2.8 - الباب الثامن

الأحكام (112 - 126)

7.2.8.1 - الفصل الاول

إصدار الأحكام (112 - 118)

المادة رقم 112

تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القاضة الذين سمعوا المرافعة.
تصدر الاحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة لاحد الرأيين الصدارين من الاكثر عددا وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانية.
يجب ان يحضر القضاة الدين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع على مسودة الحكم.



المادة رقم 113

لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ، وكذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.


المادة رقم 114

متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة فيها ، او اجلت اصدار الحكم الى جلسة اخرى قريبة تحددها ، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ اكثر من مرتين.
كلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم او اعادة القضية للمرافعة الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم بالموعد الجديد ، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.



المادة رقم 115

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.
يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة ، كما يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا ، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.
مع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على اسباب اذا صدر من محكمة اول درجة باجابة كل طلبات المدعى وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
لا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفوذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.



المادة رقم 116

يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره وكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسألة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي ابدى رأية في القضية ان كان واسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله وحضورهم او غيابهم.
ما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.
القصور في اسباب الحكم الوقعية ، والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.



المادة رقم 117

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملطف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لاي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.
اذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.
في حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الاصلية يجوز لرئيس المحمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الاصلية ، وذلك بعد تحقق الدائرة التي اصدرت الحكم من صحته ، ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الاصلية بملف الدعوى ، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.



المادة رقم 118

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ، ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ، ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم ، وبشرط ان يكون الحكم جائز التنفيذ.
اذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر امره فيها على ما هو مقر في باب الاوامر على العرائض.
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا اذا ضاعت الصورة الاولى او تعذر استعمالها لسبب من الاسباب ، ويقدم طلب تسليمها بعريضة الى قاضي الامور الوقتية ليصدر امره فيها على ما هو مقرر في فصل الاوامر على العرائض.



7.2.8.2 - الفصل الثانى

مصروفات الدعوى (119 - 123)

المادة رقم 119

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تبلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها ، بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة ، على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامين في اصل التزامهم المقضي فيه.
يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقله وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.



المادة رقم 119 مكرر 1

تقدر المحكمة تاعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.


المادة رقم 120

اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات ، او الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة او الحكم بها جميعا على احدهما.


المادة رقم 121

يجوز للمحكمة ان تقضي بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصروفات لا فائدة فيها ، او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى او بمضمون هذه المستندات.


المادة رقم 122

اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
تختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي ويرفع اليها بطلب عارض او بدعوى اصلية.



المادة رقم 123

تقدر مصروفات الدعوى بامر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم ، ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 163
يجوز لك من الخصوم ان يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر ، ويحصل التطلم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الامر ، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ثمانية الايمام التالية لاعلان الامر ، ويحدد مندوب الاعلان او ادارة الكتاب - على حسب الاحوال - اليوم الذي ينظر فيه التطلم امام المحكمة في غرفة المشورة ، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.