7.3.2.7 - الفصل السابع

توزيع حصيلة التنفيذ (282 - 288)

المادة رقم 282

متى تم الحجز على نقود لدى المدين ، او تم بيع المال المحجوز ، او انقضى عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر ، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
اختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من جائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة ، وذلك فيما يزيد عما اختص به الاولون.



المادة رقم 283

اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات ، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي ، او بعد موافقة المدين.
اذا لم يكن بيد احدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له ، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من اجله ويحفظ في خزانة ادارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.



المادة رقم 284

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الوقعة تحت يده ، واذا امتنع عن الايداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الزامه بذلك مع تحديد موعد الايداع ، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.
اذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسوبع التالي للايداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيها بينهم وفق ما يلي من احكام.
يكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.



المادة رقم 285

تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب احد ذوي الشأن قائمة توزيع يودعها الادارة المذكورة وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم بالاعن المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.
اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
اذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية التي اثبتها مدير ادارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم.
متى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال الخمسة ايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.
اذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.



المادة رقم 286

اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن ، يأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة ، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة ، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر ، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا ، وتقوم ادارة الكتاب بارسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.


المادة رقم 287

يودع مدير ادارة التنفيذ بالادارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن ، ويتم الايداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من صول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الاحوال.
في جميع الاحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الادارة ، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.



المادة رقم 288

لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.


7.3.3 - الباب الثالث

التنفيذ المباشر (289 - 291)

المادة رقم 289

يجب على مأمور التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول او عقار ان يتوجه الى المكان الذي به الشئ لتسليمه للطالب ، وعليه ان يبين في محضره الاشياء محل التسليم ، والسند التنفيذي ، وتاريخ اعلانه ، واذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد.
اذا كانت الاشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور اخبار الدائن الحاجز.
يصدر مدير ادارة التنفيذ الاوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة او مأمور التنفيذ.



المادة رقم 290

يقوم مأمور التنفيذ باخبار الملزم باخلاء العقار باليوم والساعة اللذين ستولي فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل.
عند حلو ل الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار ، واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة ، واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه ، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ مايراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
يحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.



المادة رقم 291

يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه.
يقوم مدير ادارة التنفيذ ، بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله ، باصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون باتمام العمل او الازالة.



7.3.4 - الباب الرابع

حبس المدين ومنعه من السفر (292 - 298)

المادة رقم 292

يصدر مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجميعة العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة امرا بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر اداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء اذا اقامت ملائته كليا على اموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الامر مدة الحبس ، كما يبين ما اذا كانت تنفيذ دفعة واحدة او على دفعات.


المادة رقم 293

يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
يجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له ، بعد موفقة الدائن ، ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.
يكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
لا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.



المادة رقم 294

يمتنع اصدار امر بحبس المدين في الاحوال الآتية :
- اذا تجاوز الخامسة والستين.
- اذا كان له اولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما ، وكان زوجه متوفى او محبوسا لاي سبب ، واذا قدم الطلب وامتنع الامر بالحبس تنفيذا لحكم او امر فلا يقوم المانع بعد ذلك من اصدار امر بالحبس تنفيذا لحكم او امر آخر.
- اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
- اذا كان قد استوفى الحد الاقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين.
ـ- اذا قدم كافلة مصرفية كافية ، او كفيلا مقتدرا يقبله المختص باصدار الامر ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا بالتزامات قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته.



المادة رقم 295

اذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الامر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا اليه شخصيا.


المادة رقم 296

يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :

- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
- اذا انقضى ، لاي سبب من الاسباب ، التزام المدين الذي صدر ذلك الامر لاقتضائه.
- اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالحبس او تحقق مانع من موانع اصداره.



المادة رقم 297

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من اصحب الشأن لادارة التنفيذ اذا اقمت اسباب بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، والآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.
يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويحضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.
يجوز لمدير ادارة التنفيذ الموفقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.



المادة رقم 298

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
- اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.
- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
ما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.
- اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.
- اذا اوجع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.
ـ- اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.
- اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.



7.3.5 - الباب الخامس

العرض والإيداع (299 - 304)

المادة رقم 299

يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشئ المعروض وقبوله او رفضه واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف للدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسليمه.


المادة رقم 300

اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.
اذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشئ مما يتيسر نقله بغير مشقة ، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
اذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن اخزانة ادارة التنفيذ واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.



المادة رقم 301

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.
اذا كان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لايداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
اذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة ، تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
للعارض ان يطلب على الفور بصحة العرض.



المادة رقم 302

لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.


المادة رقم 303

يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.
لا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.



المادة رقم 304

يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن للمودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.