7.3.2.5 - الفصل الخامس

حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص (261 - 262)

المادة رقم 261

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير بالاوضاع المقررة لحجز المنقول.
يكون حجز الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع.



المادة رقم 262

تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك او سمسار او صرف يعينه مدير ادارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من اجراءات للاعلان.


7.3.2.6 - الفصل السادس

الحجز على العقار (263 - 281)

المادة رقم 263

يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار الى ادارة التنفيذ مشفوعا باسند التنفيذي ، وصورة اعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة 204 وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية :
- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.
- شروط البيع.
- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية ، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
لدائن ان يستصدر بعريضة امرا من مدير ادارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته ولا يجوز التظلم من هذا الامر.



المادة رقم 264

ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الاكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الادارة. ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعه كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة 266.
على مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.
يترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.



المادة رقم 265

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز باعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.
ما يقوم في الميعاد ذاته باعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة ، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الاجراءات كحاجزين ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد اذا لم يكن قد انقضى على الوفاة اكثر من ستة اشهر.



المادة رقم 266

تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة ، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او اكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.
يعين قاضي البيوع قبل الاعلان عن البيع ، خبيرا او اكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او اكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع - خارج المحكمة - ويعطى من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خسمة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته - وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.



المادة رقم 267

قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.


المادة رقم 268

يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الاتية :
- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز او الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله.
- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز.
- شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمصروفات.
- بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.
يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي البيوع بنشر اعلانات اخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من امر القاضي في هذا الشأن.



المادة رقم 269

لا ينفذ تصرف المدين او الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد اذا كان التصرف او الرهن او الامتياز قد حصل شهرة بعد تسجيل طلب الحجز.
تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة ادارة التنفيذ ، واذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا الى ان يتم البيع ، وللمحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين واذا وفي المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.



المادة رقم 270

اذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين او تخلية العقار والا جرى التنفيذ في موجهته.
يشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في اوراق الاعلان والتكليف بالدفع او التخلية على البيانات الآتية :
- السند التنفيذي.
- اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة 304.
- بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
ما يوجه الانذار سالف الذكر الى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
يترتب على اعلان الانذار في حق المعلن اليه جميع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.



المادة رقم 271

يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها.
يحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق ، واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وامر باعادة هذه الاجراءات.
اذا حكم برفض طلب البطلان امر باجراء المزايدة على الفور.
ما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 2/265 ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالاجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل ، ويحكم قاضي البيوع بصفته قاضيا للامور المستعجلة بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بايقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها ، ويكون حكمه غير قابل للطعن ، واذا قضى الاستمرار في البيع امر باجراء المزايدة على الفور.



المادة رقم 272

يقدر قاضي البيوع مصروفات اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب لمحاماة ، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.


المادة رقم 273

يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة ، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ ، فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك ، اما اذا تقدم مشتر او اثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا اكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس داقائق منهيا للمزايدة.



المادة رقم 274

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
ان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه اياداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على اساس الثمن الذي كان قد رسا به.
في حالة ايداع خمس الثمن على الاقل يؤجل البيع. واذا اودع المزياد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه ، الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بايداع كامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن ، واذا لم يقم المزايد الاول بايداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر وجب اعادة المزايدة فورا على ذمته على اساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بايداع كامل قيمته.
في جميع الاحوال يقوم مقام الايداع تقديم خطاب ضمان او شيك مصدق عليه من احد البنوك واذا كان المكلف بالايداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه القاضي من ايداع كل او بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويتضمن الحكم برسو المزاد الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال.
لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.



المادة رقم 275

يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن اذا كان للتأجيل اسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.
في جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة اخرى لاجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع اعادة اجراءات النشر وفق ما تقدم.
اذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الآتية :
- بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.
- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله.
- الثمن الذي اعتمد به العطاء.



المادة رقم 276

يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الاحكام بغير اسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار ، وبيان الاجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الاعلان عن البيع ، وصورة من محضر جلسة البيع ، ويشتمل منطوقه على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه ، ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.
لا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.
اذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ ان يطلب بعريضة من مدير ادارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصاحب الشأن ، وله ان يسمع اقوال اصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل اصدار امره.
اذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقى فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأجرة المثل.



المادة رقم 277

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.
يرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.



المادة رقم 278

على ادارة كتاب المحكمة الكلية - بناء على طلب ذي الشأن ان تطلب من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بايداع كامل الثمن ما لم يكن قد اعفي من الايداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري.
اذا حكم برسو مزاد العقار على حائزة فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وانما يؤشر فه في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.
يترتب على هذا التسجيل او التأشير تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي اعلن اصحابها وفقا للمادة 2/265 ولا يبقى الا حقهم في الثمن.



المادة رقم 279

يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار اليهم في المادة 2:265 والمدين او الحائز او الكفيل العيني ، وتقضي المحكمة في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لادلة الملكية او لوقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى وارفقت بها المستندات التي تؤيدها.
ما اذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى ان يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط ان يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
لا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع او المضي فيه.



المادة رقم 280

اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
مع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر بناء على طلب ذي الشأن وقف البيع بالنسبة الى كل الاعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.



المادة رقم 281

اذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع باثمن والتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع الاعفاء من رد الثمن.