7.3.1.8 - إعلان السند التنفيذي

(204 - 204)

المادة رقم 204

يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او في موطنه الاصلي او في محل عمله والا كان باطلا.
يجب ان تشتمل ورقة الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت اذا لم يكن موطنه الاصلي او محل عمله فيها.
اذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
في حالة التنفيذ باخلاء عقار او بتسليم اموال منقولة او عقارية بجب ان يشتمل اعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الاموال ، واذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للاخلاء او التسليم وجب ان يتضمن الاعلان هذا الميعاد.



7.3.1.9 - قبض مأمور التنفيذ للدين

(205 - 205)

المادة رقم 205

على مندوب الاعلان او مأمور التنفيذ حسب الاحوال - عند اعلان السند التنفيذي او في اية حالة كانت عليها الاجراءات - قبض الدين عند عرضه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص واذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه ان يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي ، وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ ايداع المبالغ التي قبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته ، او في اليوم التالي على الاكثر.


7.3.1.10 - اجراءات التنفيذ

(206 - 209)

المادة رقم 206

يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون باجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الابواب او فض الاقفال باقوة لاجراء التنفيذ الا بحضور احد رجال الشرطة ، ويجب ان يوقع هذا الاخير على محضر التنفيذ.


المادة رقم 207

اذا وقعت مقاومة او تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة.


المادة رقم 208

من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.
اذا توفى المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يابشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.
اذا توفى الدائن او قفد اهليته او زالت صفة من يابشر الاجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة الموعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين باعلان ورثته او من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.
يجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة ان يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.



المادة رقم 209

لا يجوز للغير ان يؤدي الطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.


7.3.1.11 - اشكالات التنفيذ

(210 - 214)

المادة رقم 210

يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا.
ما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.



المادة رقم 211

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.
يتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.
ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.
لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.



المادة رقم 212

اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا ، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، وويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
على مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك ، واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.
يجب اختصام الطرفين الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بابدائه امام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها ان تحكم بعدم قبول الاشكال.
ا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
لا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.
يجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الاشكال او في الجلسة الاولى المحددة لنظره والا جاز للمحكمة ان تحكم بزوال الاثر الواقف للتنفيذ.



المادة رقم 213

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه.


المادة رقم 214

اذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة 59 زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال.
اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دنيار وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.



7.3.1.12 - التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

(215 - 215)

المادة رقم 215

تنفذ القرارت والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب اذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها.
ينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك ، الا اذا نص القانون على غير ذلك.
تنفذ الاحكام بضم الغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويجوز تنفيذها جبرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل ، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
تحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير ، ولا يجوز ان يكون ذلك في مخفر الشرطة او اية جهة من جهات الادارة.



7.3.2 - الباب الثانى

الحجوز (216 - 288)

7.3.2.1 - الفصل الاول

أحكام عامة (216 - 221)

المادة رقم 216

مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي :
- الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
- ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.
ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر ، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
- الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
- الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدو د الربع.
ـ- ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.
- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاتقضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
- الاجور والمرتبات ، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها ، الا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
- السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له ، كل ذلك مال يكن الحجر لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و 1801 و 1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها.
لا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.
يعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع.
يفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن ، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.



المادة رقم 217

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتابع ، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة ، والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر ، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز ، بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.


المادة رقم 218

يجوز في اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها ، ويترتب على هذا لاايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.
اذا وقعت بعد ذلك حجوز حديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر في حق من خصص لهم هذا المبلغ.
يجوز للمحجوز لعيه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودعه خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا لاايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى ما اودع ويصبح ما اودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.



المادة رقم 219

اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الاموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الاجراءات.
يكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها.



المادة رقم 220

اذا كان الحجز ظاهر البطلان ، فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.


المادة رقم 221

لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ او الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الاجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات او عن المدين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق تسخير غيرهم والا كان البيع باطلا.


7.3.2.2 - الفصل الثانى

الحجز التحفظي (222 - 226)

المادة رقم 222

مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الآتية :
- كل حالة يخضى فيها قفدانه لضمان حقه.
- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ، ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقى في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.



المادة رقم 223

يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.


المادة رقم 224

اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز.
للقاضي قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
مع ذلك فلا حاجة الى هذا لااذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
اذا كان الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن باحجز الماشر اليه في الفقرة الاولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.



المادة رقم 225

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضه للتلف فيراعي نص الفقرة الثانية من المادة 252 ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن.
ما يجب على الحاجز - خلال الاجل سالف الذكر - ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي ، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
اذا كانتا لدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.
اذا صجر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 223.



المادة رقم 226

اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ب من المادة 222 وجب ان توجه الاجراءات الى كل من المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن ، ويعتبر الاعن الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز ايضا تحت يده على الاجرة.

اذا كان المستأجر الاصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع باقء الحجز تحت يده على الاجرة.



7.3.2.3 - الفصل الثالث

حجز ما للمدين لدى الغير (227 - 241)

المادة رقم 227

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
اذا كان لم يكن الحجز موقعا على منقول او دين بذاته فأنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه او ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك الى وقت التقرير بما في ذمته.
يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.



المادة رقم 228

يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير اذا وافق هذا الاخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.


المادة رقم 229

اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.


المادة رقم 230

يحصل الحاجز - بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ الى المحجوز لديه ، وتشتمل على البيانات الآتية :
- صورة الحكم او السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضي بالحجز او امره بتقدير الدين.
- بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وملحقاته.
- تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة ان كان الحجز واردا على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه.
- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
ـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز.

اذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود أ ، ب ، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، واذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الفرع الذي عينه الحاجز.



المادة رقم 231

يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ويجوز ان يتم الابلاغ بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه ، ويجب ان يتم ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

ما يجب على الحاجز خلال الاجل المشار اليه في القفرة السابقة ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الاحوال التي يكون فيها لحجز بامر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن واذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها ، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز.
اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيها معا.



المادة رقم 232

يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعو ى الا اذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.
لا يترتب هذا الاثر على الابلاغ عن رفع دعوى اخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.



المادة رقم 233

لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به ، ويكون الوفاء بايداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ ، واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة.
يجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها.
على ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.
يغني الايداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.
اذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المجدوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك.



المادة رقم 234

اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة السابقة او المادة 218 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز ، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها.
اذا كان الحجز تحت يد الحكومة او احدى الهيئات الحكومية او المؤسسات العامة او احد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.



المادة رقم 235

اذا توفي المحجوز لديه او قفد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.


المادة رقم 236

اذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الادلة الجائزة في اثبات الدعوى او نفيها.


المادة رقم 237

اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا او قدم تقريرا غير كاف او قرر غير الحقيقة ، او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة.
يعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه.
لا يصدر الحكم بالجزاء المذكور اذا تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة.
يجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره او تأخيرة.



المادة رقم 238

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة ايام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 209 قد روعيت.


المادة رقم 239

اذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الايداع طبقا للمادتين 218 و 233 كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 204.


المادة رقم 240

اذا كان الحجز على منقولات ، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد ، واذا كان المحجوز دينا غير مستحق الاداء بيع بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 262.


المادة رقم 241

يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة يكون ذلك باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.
في الاحوال التي يكون فيها لحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال الثمانية ايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.