نظام مكافحة التستر التجاري



المادة الأولى

لا يجوز لغير السعودي أن يستثمر أو يمارس لحسابه الخاص بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، ويعد متستراً في تطبيق هذا النظام كل من يمكن غير السعودي من استثمار أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

المادة الثانية

1 - تقوم وزارة التجارة بتنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.

2 - يصد وزير التجارة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.

3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء، يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة

على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أنشطة تجارية وغير تجارية القيام بمتابعة المنشآت والمحلات المرخص لها من قبلها للتحقق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة بما يتم اكتشافه من مخالفات في مجال التستر.

المادة الرابعة

1 - يعاقب المخالف لأحكام هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 - تتعدد الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات التي يمارس فيها النشاط.

3 - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة

لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

المادة السادسة

1 - يترتب على الإدانة بمخالفات أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2 - تستوفى بالتضامن بين المتستر عليه الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر.

المادة السابعة

على وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر والإبلاغ عنها.

المادة الثامنة

على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتوعية المستمرة بمضار التستر وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها والعقوبات التي تطبق بحق المخالفين.

المادة التاسعة

تمنح بقرار من وزير التجارة مكافأة مالية لا تزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد في البدء في التحقيق وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة ولم يكن متستراً أو متستراً عليه وتوزع المكافأة في حالة العدد بالتساوي.

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يحال كل من بلغ بسوء قصد بواقعة كاذبة يعاقب عليها بموجب هذا النظام إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عن ما لحقه من ضرر.

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من حال بأي وسيلة كانت - دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم.

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهوداً بارزة في الكشف عن المخالفات.

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوه.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.