دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: نظريه الجزاء الجنائى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    227

    Quran نظريه الجزاء الجنائى

    ازيك يادكتورتنا الجميله
    اتمنى ان حضرتك تكونى بخير
    الحقيقه يادكتور انا حبيت انى اوفى بوعدى لحضرتك واحاول افهم الجزء الذى لم يسع لنا الوقت ان نتناوله بالشرح فى الترم الاول وهو الجزء الخاص بنظريه الجزاء الجنائى وده من منطلق ابدا بنفسك اولا ولكن انا فكرت انى احاول افيد باقى زملائى وعشان كده حبيت ان اضع تلخيص لهذا الجزء على المنتدى حتى استفيد وافيد باقى زملائى وان شاء الله سوف انتهى من وضع الجزء كاملا قبل بدايه الترم الثانى
    الباب الاول
    نظريه الجزاء الجنائى
    الفصل الاول
    مفهوم الجزاء الجنائى:
    يقصد بالجزاء الجنائى العقوبه والتدبير الجنائى
    اولا: المقصود بالعقوبه:
    يقصد بالعقوبه الجنائيه الجزاء الذى يقرره القانون وتنطق به محكمه جنائيه والذى يتمثل فى العقوبات الاصليه وهى: وفقا للماده (10)عقوبات
    الاعدام
    السجن المؤبد
    السجن المشدد
    السجن
    الحبس
    الغرامه
    بالاضافه الى العقوبات التبعيه وهى :
    الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبه الشرطه وفقا للماده(24) عقوبات
    وعقوبات تكميليه وهى العزل من الوظيفه( ماده27) والمصادره (ماده 30)
    وبناء على ذلك فانه حتى يكتسب جزاء معين صفه العقوبه الجنائيه يلزم ان يتوافر فيه عده شروط:
    الشرط الاول: ان يكون على اثر ارتكاب جريمه
    الشرط الثانى: ان يكون الجزاء واردا ضمن مانص عليه القانون من عقوبات اصليه وعقوبات تبعيه وعقوبات تكميليه
    الشرط الثالث: ان تحكم به محكمه جنائيه

    المقصود بالتدابير الاحترازيه:
    هى جزاءات على ارتكاب جريمخ تهدف الى معالجه خطوره اجراميه فى الفاعل وتوقى عودته الى الاجرام فى المستقبل
    ومن التدابير مايعتبر مقيدا للحريه مثل
    1_حظر ارتياد بعض المحال العامه
    2_منع الاقامه فى مكان معين
    3_المراقبه
    ومها مايرد على نشاط معين مثل
    1_حظر ممارسه عمل معين
    2_سحب ترخيص القياده
    3_اغلاق المحل

    التمييز بين الجزاء الجنائى والتعيض المدنى
    الجزاء الجنائى يقع على اثر ارتكاب جريمه جنائيه بينما التعويض المدنى يشكل جزاء على خطأ مدنى
    كما يختلف الجزاء الجنائى عن التعويض المدنى فى ان العقوبات والتدابير الجنائيه محدده بنص تشريعى بينما يتمثل التعويض المدنى فى جبر الضرر والذى قد يتخذ صوره التعويض النقدى او التعويض العينى
    ملحوظه:
    تتميز الغرامه عن التعويض المدنى فى ان الغرامه تؤول الى الدوله بينما التعويض المدنى يؤول الى المضرور
    التمييز بين الجزاء الجنائى والجزاء التاديبى
    الجزاء الجنائى يوقع على اثر ارتكاب جريمه جنائيه فالقتل والسرقه من الجرائم الجنائيه التى يترتب عليه توقيع جزاء جنائى
    بينما الجزاء التاديبى يوقع على اثر ارتكاب جريمه تاديبه ومن ذلك مخالفه الموظفين العموميين لواجبات وظيفتهم
    الفصل الثانى
    خصائص الجزاء الجنائى
    تتمثل خصائص الجزاء الجنائى فى التالى:
    1_ايلام مقصود اذا كان عقوبه
    2_يخضع لمبدا الشرعيه
    3_تحكم به محكمه جنائيه
    4_يحترم مبدا الشخصيه

    اولا: انه ايلام مقصود اذاكان عقوبه:
    تميز العقوبه بانها ايلام مقصود ويقصد بالايلام ان المحكوم عليه يتحمل معاناه والم فيما يتعلق بالحق فى الحياه اذا حكم عليه بالاعدام وفيما يتعلق بالحق فى الحريه اذا حكم عليه بعقوبه سالبه للحريه وفيما يتعلق بالحق فى الملكيه اذا حكم عليه بعقوبه ماليه
    والجدير بالذكر ان هذا الايلام مقصود ذلك لان العقوبه من اغراضها التكفير

    ثانيا: انه يخضع لمبدا الشرعيه:
    حيث انه لايجوز توقيع عقوبه لم يرد بها نص فى القانون اوبناء على قانون ويعد ذلك اعمالا لمبدا الشرعيه الذى تكرسه الماده (66) من الدستور بقولها( لاجريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبه الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال الاحقه لتاريخ نفاذ القانون)

    ثالثا :خضوع الجزاء لبدا الشخصيه:
    تخضع العقوبه الجنائيه لمبدا الشخصيه ، بمعنى انه لايجوز توقيعها على الغير. فالمسئوليه الجنائيه لاتعرف مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعيه وذلك على خلاف المسئوليه المدنيه التى تعرف ذلك
    وقد حرص الدستور على التاكيد على مبدا شخصيه العقوبه بقوله فى الماده (66) منه على ان (العقوبه شخصيه)
    رابعا_ مبدا القضائيه :
    يقصد بمبدا القضائيه انه لا يجوز توقيع عقوبه او تدبير جنائى الا من جانب محكمه مختصه اى محكمه جنائيه ويعتبر ذلك من الضمانات الاساسيه لحقوق الانسان
    ملحوظه:
    لا يجوز الالتجاء الى التحكيم فى المنازعات الجنائيه حيث انه لايجوز توقيع عقوبه او تدبير الا من محكمه جنائيه ,وان كان يجوز ذلك فى المنازعات المدنيه والتجاريه

    خامسا: تفريد الجزاء الجنائى:
    يعتبر التفريد من سمات الجزاء الجنائى , ذلك لان الجزاء الجنائى لا يتماشى مع جسامه الخطا فقط وانما ايضا مع ظروف الجريمه نفسها ومع شحصيه المجرم
    وقد يقوم المشرع بالتفريد وهو مايطلق عليه التفريد التشريعى
    وقد يقوم القضاء بالتفريد وهو مايطلق عليه التفريد القضائى
    وقد يكون التفريد من جانب السلطه التنفيذيه وهو مايطلق عليه التفريد الادارى

    المقصود بالتفريد التشريعى: مايقوم به المشرع من تحديد عقوبه لكل جريمه
    المقصود بالتفريد القضائى: مايمارسه القاضى من سلطه تقديريه فى اختيار العقوبه بين الحد الادنى والحد الاقصى المقرر للجريمه
    وذلك وفقا لظروف الجريمه وظروف الجانى ايضا
    المقصود بالتفريد الادارى:يشير هذا التفريد الى ماتملكه السلطات الاداريه العقابيه من الامر بالافراج الشرطى لمن حسن سيره وسلوكه ،بالاضافه الى تنظيم السجون
    الفصل الثالث
    تقسيمات الجزاءات الجنائيه
    تنقسم الجزاءات الجنائيه الى عقوبات وتدابير احترازيه

    المبحث الاول
    تقسيمات العقوبات
    تنقسم العقوبات الى عقوبات اصليه عقوبات تكميليه وعقوبات تبعيه
    المطلب الاول
    العقوبات الاصليه
    المقصود بالعقوبه الاصليه: العقوبه الاصليه هى تلك التى تحكم بها المحكمه فقط كجزاء للجريمه
    ويترتب على هذا المفهوم للعقوبه الاصليه التالى:
    _على المحكمه ان تحكم بهذه العقوبه دون غيرها اذا اقتنعت بالادانه
    _اذا لم تحكم بها المحكمه كان حكمها منطويا على خطا فى تطبيق القانون وكان متعينا نقضه
    _على المحكمه ان تحكم بالاضافه الى هذه العقوبه بعقوبه اخرى اختياريه اذا كان النص يسمح بذلك

    انواع العقوبات الاصليه:
    عددت الماده (13) عقوبات ومايليها العقوبات الاصليه كالتالى:
    الاعدام _السجن المؤبد_السجن المشدد_السجن_الحبس _الغرامه
    تقسيم العقوبات الاصليه:
    العقوبات الاصليه منها ما هو مقرر كعقوبه للجنايه ومنها ما هو مقرر للجنحه , واخيرا منها ماهو مقرر للمخالفات
    قد حددت الماده (10) عقوبات عقوبه الجنايه فى التالى:
    الاعدام
    السجن المؤبد
    السجن المشدد
    السجن
    الحبس
    وحددت الماده (11) عقوبه الجنحه فى التالى : الحبس , الغرامه التى تزيد على مائه جنيه
    اما عقوبه المخالفات حددته الماده (12) عقوبات بالتالى :الغرامه التى لا تزيد على مائه جنيه

    اهميه العقوبات الاصليه:
    1_ انها المعيار الذى يعول عليه فى تحديد طبيعه الجريمه
    2_ان العقوبات التبيعيه تتبع الحكم ببعض تلك العقوبات الاصليه اذا كانت من عقوبه الجنايات
    3_ ان تلك العقوبات هى المعول عليها فى تحديد القانون الاصلح للمتهم
    4_ان تلك الععقوبات هى المعول فى تحديد الجريمه الاشد عند تعدد الجرائم

    المطلب الثانى
    العقوبات غير الاصليه
    المقصود بها:
    هى تلك العقوبات التى لايحكم بها بمفردها كعقوبه للجريمه , بل انها تضاف الى غيرها من العقوبات الاصليه

    انواع العقوبات غير الاصليه: العقوبات التكميليه والعقوبات التبعيه
    عددت الماده (24) ومايليها العقوبات التبعيه بعد تقسيمها بانها:
    _الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
    _العزل من الوظائف الاميريه
    _مراقبه البوليس
    _ المصادره
    وتتضمن العقوبات التكميليه :
    العزل من الوظيفه العامه فى بعض الاحوال (ماده 27 عقوبات)
    المصادره(ماده30 عقوبات)
    مراقبه الشرطه فى بعض الحالات (ماده 28 عقوبات)

    خصائص العقوبات التكميليه:
    تتميز العقوبات التكميليه بالخصائص التاليه:
    1_انها عقوبه تضاف الى عقوبه اخرى , فلا يحكم بها وحدها
    2_ يتعين على المحكمه ان تحكم بها اذا كانت عقوبه تكميليه وجوبيه
    3_لا تنفذ لا تنفذ العقوبه التكميليه اذا لم تحكم بها المحكمه حتى ولو كانت تكميليه وجوبيه
    4_العقوبات التكميليه ليست مقتصره على الجنايات فمنها مايسرى فى مواد الجنح

    خصائص العقوبات التبعيه:
    1-انها عقوبه تضاف الى عقوبه اخرى اصليه, وبالتالى لا يجوز الحكم بها بمفردها كعقوبه اصليه
    2_ انها تتبع الحكم بقوه القانون , اى انه من الواجب اعمالها حتى ولو لم تحكم بها المحكمه
    3_القاعده فى العقوبات التبعيه انها تتبع الحكم بجنايه

    المبحث الثانى
    تقسيمات التدابير الاحترازيه
    يمكن تقسيم التدابير الاحترازيه الى تدابير مقيده للحريه وتدابير تتعلق بممارسه نشاط معين
    اما التدابير المقيده للحريه فاهمها: مراقبه الشرطه
    ومن التدابير المتعلقه بممارسه نشاط معين: سحب ترخيص القياده, اغلاق المحل

    ويتضح من مراجعه تلك التدابير انها ليست مقصوره على الجنايات , بل انه يمكن الحكم بها فى مواد الجنح

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي

    مرحبا طالبتي المتميزة دائما شيماء
    ما قمت به من مراجعة الجزء الخاص بنظرية الجزاء هو مهم للغاية
    ويتعين على كل الطلاب أن يعلموا أن قانون العقوبات القسم العام هو الأساس لباقي مواد الجنائي في السنة الثالثة وكذلك الرابعة
    وكذلك لمن يريد أن يكمل دراسته بالماجستير والدكتوراه
    أبارك لك شيماء هذه الخطوة وأشجعك على قراءة وكتابة المزيد والمزيد من نظرية الجزاء الجنائي
    وسأتابع معك كل ما تقومين بكتابته
    مع دعواتي لك بالتوفيق والسداد
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    227

    افتراضي

    شكرا يادكتوره على اهتمام حضرتك
    ربنا يباركلنا فى سيادتك

  4. #4

    افتراضي

    انواع العقوبات غير الاصليه: العقوبات التكميليه والعقوبات التبعيه

  5. #5

    افتراضي

    عددت الماده (24) ومايليها العقوبات التبعيه بعد تقسيمها بانها:

  6. #6

    افتراضي

    _الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

  7. #7

    افتراضي

    _العزل من الوظائف الاميريه
    _

  8. #8

    افتراضي

    مراقبه البوليس
    _ المصادره
    وتتضمن العقوبات التكميليه :

  9. #9

    افتراضي

    العزل من الوظيفه العامه فى بعض الاحوال (ماده 27 عقوبات)

  10. #10

    افتراضي

    المصادره(ماده30 عقوبات)
    مراقبه الشرطه فى بعض الحالات (ماده 28 عقوبات)

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. يوم القيامة وما فيه من الجزاء
    بواسطة أمين المكتبة في المنتدى الشريعة الإسلامية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-10-2011, 07:55 PM
  2. التعليم المفتوح: محاضرة عن (الجزاء الجنائي)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 10:30 PM
  3. التناسب في الجزاء التأديبي :
    بواسطة القارئة في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-12-2010, 07:16 PM
  4. أحكام الصلح في قضايا الجزاء (iq)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين العراق
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-27-2009, 06:33 PM
  5. 1- قانون الجزاء العمانى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 03-25-2009, 02:43 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •