7/ النتائج المترتبة على قرينة البراءة :
كانت الأدلة الجنائية في العصور الوسطى محددة للقاضي ، فإن توافرت على الوجه المطلوب قانونا التزم بالحكم بموجبها ولو خالفت ما استقر عليه وجدانه وضميره ، وقد اقتضى نظام الأدلة القانونية إلي الالتجاء إلي ما كان يعرف بالتجارب القضائية وهي عبارة عن أنواع مختلفة من التعذيب ، ففي الجرائم التي تقوم فيها الدلائل التي لا تكفي لإدانة المتهم ينبغي تكملة الدليل بالاعتراف ، أي أن غاية وسيلة التعذيب هي الحصول على اعتراف المتهم المحكوم بإعدامه وعلى شركائه في الجريمة ، وكانت وسائل التعذيب متنوعة ومختلفة من محكمة لأخرى(68) .
ومع التطور تلاشت كل هذه الأساليب بعد الإيمان بمبدأ البراءة الذي تمثلت له نتائج كانت في مجملها مخالفة لما كان سائدا في مرحلة ما عرف بالأدلة الجنائية وهذه النتائج هي :

7/1 اليقين القضائي :
وتتمثل في أن القاضي عليه أن يتأكد بصورة جازمة وقاطعة لا يداخلها شك في نسبة الفعل المجرم إلي المتهم وعدم براءته منه .
وعليه فإن الشك الذي يقدح في جرمه يجب أن يؤخذ وفي صالح المتهم وليس ضده ، بهذا يظل المتهم بريئا دون أن يطلب منه إثبات براءته كما سبق القول ويعفى من عبء الإثبات الذي ينتقل تلقائيا إلي الاتهام الذي عليه أن يثبت الجريمة ونسبتها للمتهم بكل أركانها التي يتطلبها القانون وبما لا يدع مجالا للشك المعقول حتى في الحالات التي يقر فيها بارتكاب الجريمة (69) .
وعلى هذا فإن اليقين القضائي يعني إدانة المتهم فيما وراء مرحلة الشك المعقول . ويجب على المحكمة أن لا تقتنع بالإدانة إلا بناء على الجزم واليقين . وبما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة عن المتهم . وبعبارة أخرى يجب أن يقتنع القاضي قناعة قاطعة بثبوت التهمة ولا يتقيد في ذلك إلا بمشروعية الأدلة المطروحة أمامه إجرائيا وموضوعيا ويكون حرا في تكوين عقيدته فيما وراء ذلك .
ولكن حرية القاضي في الاعتقاد لا تعني التحكم ولا تستند على الفوضى في التقدير فيجب أن يسبب القاضي حكمه بناء على أدلة مقبولة من العقل والمنطق (70) .
فحرية تكوين قناعة القاضي يجب أن تبنى في إطار المشروعية وتحت مظلة القانون وهو بالتالي يتقيد بقيود معينة لتسبب أحكامه حتى تكون مرآة لمنطق سليم ولاحترام حكم القانون .
فالحكم بالإدانة يصبح باطلا إذا بنى على الترجيح والاحتمال . فإذا كانت مثلا روايات وأقوال الشهود متضاربة متناقضة بحيث لا يطمئن وجدان المحكمة إلى ثبوت الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول فإن تفسير الشك لصالح المتهم وفقا للقاعدة الأصولية في القانون الجنائي تصبح واجبة الأخذ بها كذلك إذا تضاربت الأدلة وتعادلت فإن المتهم يعامل بالدليل الذي في مصلحته عملا بقاعدة الشك (66) .


7/2 عدم إلزام المتهم بإثبات براءته
7/2/1 في مرحلة التحري :
سبق وأن ذكرنا أن الاتهام ينشأ ضد الشخص إذا قامت ضده قرائن أو أدلة مباشرة تشير إلي أنه قد ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقانون الجنائي ، وهو ما يعرف بالمبينة المبدئية والتي تعرف بأنها الأسباب القانونية التي تنهض عليها المساءلة الجنائية حتى تبدأ إجراءات التحري في الدعوى الجنائية .
وبعد هذه المرحلة يعطي قانون الإجراءات الجنائية الحق في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشتبه به ابتداء بالتكليف بالحضور مرورا بالقبض والتفتيش وخلافها من الإجراءات الجنائية . ففي هذه المرحلة يبدأ التنقيب عن الأدلة الجنائية سواء تلك التي في مصلحة المتهم أو كانت ضده باعتبار أن العدالة تقتضي ذلك (72) .
وعملا بمبدأ البراءة الأصلية لا بد من مراعاة مسألة مشروعية الدليل الجنائي الذي يجب أن يكون متفقا مع الحقوق والضمانات الفردية بما في ذلك احترام كرامة الإنسان (73) .
ومن هذا المنطلق تحظر كافة الأساليب وشتى الطرق التي تهدف إلي استخلاص الدليل والتي من شأنها أن تمس حرية الأفراد وسلامتهم كاللجوء إلي الإكراه أو العنف أو التهديد وغير ذلك من الأساليب المهينة ، لأن ذلك إلي جانب كونه يهدر قيمة الدليل المتحصل عليه فإنه أيضا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون (74) .
وفي هذا الصدد تنص المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية على خطر التأثير على المتهم سواء بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع من ذلك .
هذا وقد تناولت العديد من القوانين البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع ولكنها اختلفت في ترتيب الأثر على ذلك ، فالقانون الأمريكي لا يعول على دليل تولد من إجراء غير قانوني . أما القانون الإنجليزي فإنه لا يشترط لكي تكون أدلة الاتهام للتدليل على الإدانة مستقاة من طريق مشروع(75) .
ويعتمد القضاء والفقه في فرنسا على قاعدة ما بني على الباطل فهو باطل ، أما القانون السوداني فإنه ووفقا لنص المادة (10) من قانون الإثبات سنة 1993 فإن البينة لا ترفض لمجرد أنه تم الحصول عليها بطريق غير صحيح ولكن للمحكمة الحق في الإدانة بموجب هذه البينة إذا اطمأنت إلي أنها مستقلة وموضوعية ومقبولة ، كما ولها أن تعززها ببينة أخرى إن رأت ذلك وبالرغم من ذلك فإن المحاكم كانت تتحرز كثيرا وتحتاط في الإدانة بناء على هذا النص ، بل وإن بعضها رفض الإدانة بموجب بينة متحصل عليها بإجراء غير صحيح (76) .
7/2/2 في مرحلة المحاكمة :
بقع على الاتهام عبء تقديم الأدلة لإدانته ، وكل ما على المتهم هو دحض وتفنيد هذه الأدلة أو وضع بذور الشك فيها ، دون أن يلتزم بتقديم أدلة إيجابية تفيد براءته .
فمجال إثبات التهمة يتحدد بعيدا عن المتهم ، وللمتهم الحق في التزام الصمت دون تأويل هذا الصمت ضده .
على أن ذلك لا يمنع دون إدلائه طواعية واختيارا بالإقرار بالفعل المنسوب إليه . ورغم ذلك فإن إقرار المتهم لا يمنع المحكمة من أن تبحث الأدلة لإثبات التهمة بأدلة أخرى بالإضافة إلي هذا الاعتراف أو بدونه ، وخاصة إذا كان الاعتراف منصبا على الواقعة الإجرامية دون الركن المعنوي كما في الحالات التي تهبط فيها القتل من درجة العمد إلى شبه العمد لغياب الركن المعنوي . فإقرار المتهم لا يسقط أصل البراءة فيه متي ما كان مشكوكا فيه، فلا زالت هي صاحبة الاختصاص في تقدير مدى ثبوت التهمة قبله وتقييم هذا الاعتراف سواء صمم عليه المتهم أو عدل عنه إذ ليس للمحكمة أن تنقض أصل البراءة إلا بحكم قضائي مبني على الجزم .
وإعمالا لذلك فقد قررت المحكمة في حكومة السودان ضد دور دينج كوال (77) أن أقوال المتهم عندما يكون الشاهد الوحيد للحادث يجب الأخذ بها ما لم تكن منافية للعقل والمنطق والمجرى العادي للأمور .
وعليه فإن لم يكن أمام المحكمة لإثبات واقعة سوى أقوال المتهمين وحدها فعلى المحكمة التعويل عليها ما دامت لم ترد بينات تتعارض مع ما أدلوا به من تفاصيل وما دامت تلك الأقوال متناسقة وتتفق مع منطق الأشياء (78) .
كذلك فإن مبدأ البراءة الأصلية يفرض على المحكمة أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة وعما إذا كان هناك أدلة كافية تمكنها أن تدحض هذا الأصل أم لا .
كما يجب على المحكمة أن تبحث كل دفاع جوهري يتقدم به المتهم ، والدفاع الجوهري هو الدفاع المنتج في الدعوى الذي يؤثر عليها سلبا أو إيجابيا . سواء أن تعلق بنفي وقوع الجريمة أو بامتناع المسئولية أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائية وإلا أصبح حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
ويتعين عليها أن تبحث في توافر أركان الجريمة ووقوعها من المتهم – رابطة السببية – وأن تبين الأدلة التي قامت لديها ، وأن ترد ما عسى أن يكون المتهم قد تمسك به من أوجه الدفاع المنتج .
7/3 تفسير الشك لمصلحة المتهم :
كل تردد في إثبات الجريمة ، يعني إسقاط أدلة الإدانة والرجوع إلي الأصل العام الذي هو البراءة . هذه نتيجة طبيعية لمعيار الجزم واليقين كأساس للحكم بالإدانة ، وعليه فإن كل شك في الاقتناع يجعل الحكم بالإدانة على غير أساس .
فالشك إذن يجب أن يستفيد منه المتهم . وبناء على ذلك فإنه يكفي لصحة الحكم بالبراءة أو إطلاق السراح لعدم كفاية الأدلة أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة ، وهو مذهب القاضي في السودان ، أما في جرائم الحدود فإن الشك المعقول فيقصد به الشبهة المسقطة للحد والمعني بذلك إثبات الشبهة المسقطة للحد ( العقوبة ) وليس الاتهام أو الجرم (79) لأنه سقوط الحد لا يعفي من التعزير .
إلا أن الاكتفاء بمجرد الشك في إثبات التهمة مشروط بأن يشمل الحكم بالبراءة ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة الإجراءات .
ليس هذا فحسب بل يجوز لها أن تطلق سراح المتهم من قبل سماع دفاع المتهم ، إذا تبين لها وبعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلي إدانته (80) بموجب عدم كفاية الأدلة .
ولذا فإنه يجب أن يلاحظ أن هناك فوارق بين القضاء بالإدانة والقضاء بالبراءة فحكم البراءة يجب أن يستوفى الشروط القانونية الشكلية والموضوعية التي بني عليها فيما وراء مرحلة الشك المعقول .
أما حكم البراءة فإنه يكفي فيه مجرد الشك حوله قيمة أدلة الإثبات دون أن تلتزم المحكمة ببينات أدلة قاطعة على البراءة . فمجرد إثارة الشبهة كافية للتأثير السلبي على البينة .
ويكفي للتدليل على هذا الشك الاستناد على أي دليل ولو كان وليد إجراءات غير صحيحة أو حتى غير مشروعة . وتوضيح ذلك أن الأصل في المتهم هو البراءة ولا حاجة للمحكمة أن تثبت براءته ، وكل ما تحتاجه هو التشكيك في نسبة الجرم إليه . والدليل المستمد من إجراء غير صحيح هو في الأصل دليل باطل فيما يتعلق بإثبات الإدانة لأنها عكس الأصل العام الذي هو في غير حاجة إلي دليل لإثباته .
ولا محل هنا لتطبيق مبدأ تعاضد الأدلة الجنائية في الإثبات . وعليه فإنه ووفقا لنص المادة (10) من قانون الإثبات فإنه لا تجب الإدانة بناء على بينة مشكوك في صحتها ما لم تتأكد المحكمة من أنها موضوعية ومستقلة . وقد شرحت أحكام المحاكم معنى الموضوعية بأنها تعني عدم تضرر المتهم في دفاعه بناء على ما قدم من بينات ، وأن لا يتأثر به الحكم النهائي الصادر ضده (81) .
أما العيوب الشكلية والتي لا تؤثر في دفاع المتهم فهي بطبيعة الحال مستبعدة طالما أنها لا توثر في قضيته (82) كعدم تلاوة أقواله عليه بعد إدلائه بها أمام القاضي أو عدم تحذير المتهم من مغبة الأداء بالإقرار (83).
8/ خاتمــة :
إن حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا المعطاة لكل مواطن تفترض براءته إلي أن تثبت إدانته في محاكمة منصفة ، أمام قاضيه الطبيعي ، فإلي أن يصدر الحكم النهائي البات فتجب معاملته كشخص برئ ، ولا تنتفي هذه البراءة إلا عندما يخرج الإنسان من دائرة البراءة إلي دائرة التجريم وفقا لحكم قضائي وفقا للدستور لتحديد المركز القانوني للمحكوم عليه بالنسبة للحقوق الحريات .
ويمكن القول ختاما بأن قاعدة الأصل في الإنسان البراءة تعتبر أحد الركائز الجوهرية التي لا تقوم المحاكم العادلة بدونها .

الهوامش
1/ د . ثروت بدوي – النظم السياسية والقانون الدستوري – منشأة المعرف 1982 ص 7
2/ د. عبد الغني بسيوني النظم السياسية والقانون الدستوري
3/ د. سعاد الشرقاوي – الأنظمة السياسية المعاصرة – دار النهضة العربية ص 17
4/ سورة آية
5/ د. مصطفى فهمي – الوجه الثاني للشرعية الجنائية 1986ص 5
6/ د. فتحي سرور – الحماية الدستورية للحقوق والحريات – دار الشروق ص 556
7/ أبي يوسف الخراج ص 164
8/ حكم المحكمة الدستورية المصرية رق 3/7/1955
9/ د. فتحي سرور – المرجع السابق ص 562
10/ استيفن تشيل – حماية الإنسان جنائيا 1978 ص 554 وما بعدها
11/ انظر المادة (32) من دستور 1998م
12/ نفس المرجع السابق
13/ رسالتنا للماجستير – المقدمة لجامعة أمدرمان الإسلامية 1995م بعنوان ( البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع – غير منشورة ص 33
14/ المرجع السابق ص 19
15/ مدخل البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان منشور بكتاب حرمات وحقوق دار الإعتصام 1987 ص 64
16/ د. محمد عمارة – الإسلام وحقوق الإنسان – سلسلة عالم المعرفة الكويت ص 11
17/ محمد بن سليمان – مجمع الفوائد – الأصفهاني للطباعة 2/260
18/ ابن النجار – شرح الكوكب المنير في أصول الفقه – تحقيق د. الزحيلي وآخر مطبوعات جامعة أم القرى مج 4 ص 439
19/ أبي يوسف كتاب الخراج ص 164
20/ الأحكام السلطانية ط 3 ص 219
21/ مقدمة الأشباه والنظائر ، نقلا عن القواعد الفقهية
22/ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 156
23/ المرجع السابق ص 158
24/ راجع الباب الثاني ، الحريات والحرمات والحقوق والواجبات
25/ المادة 32 من الدستور
26/ د. أحمد عوض بلال - علم الإجرام والعقاب – دار الثقافة العربية ج 1 - 1983 ص 141
27/ د. مصطفى فهمي الجوهري – المرجع السابق ص 92
28/ المرجع السابق ص 24
29/ سبق تخريجه
30/ المادة 11/1
31/ المادة 6
32/ المادة 6/2
33/ أبي يوسف الخراج ص 126
34/ انظر قضية حكومة السودان ضد عبد الجليل محمد خير – المجلة القضائية سنة 1974 ص 229
35/ م ع/ ف ج/ 1995 المجلة القضائية لسنة 1955
36/ انظر حكومة السودان ضد عبد القادر عبد الوهاب السراج ص 129 ، وانظر كذلك المجلة القضائية لسنة 1978 ص 167 ، والمجلة القضائية لسنة 1976 حكومة السودان ضد روبرت وليم اسكندر ص 561
37/ المجلة القضائية لسنة 1974 حكومة السودان ضد أحمد عجبنا معلا ص 358
38/ السرخسي – المبسوط ص 6/89 – مختصر خليل ص 208 نقلا عن د/ عبد العزيز بديوي – القضاء في الإسلام وحماية الحقوق – دار الفكر العربي 1980 ص 28
39/ انظر المادة (8) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م وما بعدها – والمادة 182 وما بعدها
40/ المجلة القضائية لسنة 1987 حكومة السودان ضد صلاح موسى علي وآخرين
41/ المجلة القضائية لسنة 1982 حكومة السودان ضد طاهر أبو طاهر
42/ المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
43/ المجلة القضائية لسنة 1976 حكومة السودان ضد مختار محمد احمد
44/ المجلة القضائية لسنة 1988 حكومة السودان ضد قسمة وداعة اسماعيل ص 98
45/ المجلة القضائية لسنة 1988 حكومة السودان ضد محمد خضر خاطر ص 226
46/ شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يس عمر يوسف 1996 ص321
47/ المرجع السابق ص321-322
48/ د/ سليمان مرقس – الأدلة الخطية وإجراءاتها في التشريعات العربيةص 12
49/ المجلة القضائية لسنة 1974 حكومة السودان ضد جبر الله عبد الله الجاك وانظر كذلك المجلة القضائية 1988 حكومة السودان ضد محمد خضر خاطرص 226
50/ المجلة القضائية لسنة 1994 م ع / ف ج /61/ 1994
51/ المجلة القضائية لسنة 1976 ص 146 حكومة السودان ضد أوهاج سنة 1974 ومجلة 1980 حكومة السودان ضد محمد دياب وآخر ص 174 ، ومجلة 1981 ح س ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر
52/ المجلة القضائية لسنة 1981 حكومة السودان ضد رياك فادي تركةص 92
53/ المجلة القضائية 1975 حكومة السودان ضد جاد الله الحسين ص425
54/ انظر المجلة القضائية لسنة 1974 حكومة السودان ضد محمد آدم عثمان وآخرين ص 240
والمجلة القضائية لسنة 1973 حكومة السودان ضد عثمان مكي ص266
55/ المجلة القضائية لسنة 1976 حكومة السودان ضد يوسف إسحق أبكر ص 649 وحكومة السودان ضد مدير بوليس مديرية الجزيرة المرجع السابق ص 589
56/ المجلة القضائية لسنة 1976 ص 595
57/ المرجع السابق – نفس الموضع
58/ المجلة القضائية لسنة 1974 حكومة السودان ضد أحمد إدريس وآخرين
59/ المجلة القضائية 1986 حكومة السودان ضد محمد علي السنوسي وآخر ص 221
60/ المجلة القضائية 1988 حكومة السودان ضد عبد العزيز إسماعيل جمعة ص 237
61/ المرجع السابق – نفس الموضع
62/ المجلة القضائية لسنة 1988 ص 83
63/ المجلة القضائية 1975 حكومة السودان ضد سيد احمد محمد 443
64/ المجلة القضائية 1987 حكومة السودان ضد آمنة أحمد ص 158
65/ المجلة القضائية 1975 حكومة السودان ضد سيد احمد محمد ص 443
66/ انظر يس عمر يوسف شرح قانون الإجراءات الجنائية 1996 ص 208
67/ انظر المادة 106/2 من قانون الإجراءات الجنائية
68/ محمد مصطفى القللي – وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية – م الحلبي ص 35
69/ راجع المجلة القضائية لسنة 1973 حكومة السودان ضد إسماعيل كافي توتو ص 342 وكذلك حكومة السودان ضد محمد سلام – المرجع السابق ص 255 والمجلة القضائية لسنة 1976 ص 662
70/ د. فتحي سرور المرجع السابق ص 567
71/ المجلة القضائية لسنة 1979 حكومة السودان ضد عوض مكي محمد ص 157 والمجلة القضائية لسنة 1987 ص 167
72/ المجلة القضائية لسنة 1975 حكومة السودان ضد محمد صديق دكين ص 408
73/ رسالتنا للماجستير – البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع 1995ص 17
74/ د. القللي – المرجع السابق ص 17
75/ Kuruma – v – r 1955 – A c 1970 – P . c
76/ المجلة القضائية لسنة 1981 حكومة السودان ضد ياك فادي تركة ص 92 ، والمجلة القضائية لسنة 1976 حكومة السودان ضد أوهاج حسن ص 446 وخلافها
77/ المجلة القضائية 1974 ص 112
78/ المرجع السابق حكومة السودان ضد محمد آدم عثمان وآخرين ص 240
79/ المجلة القضائية لسنة 1989 حكومة السودان ضد محمد فضل وآخر ص 167
80/ انظر المادة 141/1 إجراءات جنائية
81/ المجلة القضائية لسنة 1976 ص 649
82/ المرجع السابق ص 446
83/ المجلة القضائية لسنة 1980 حكومة السودان ضد محمد دياب وآخر ص 74 والمجلة القضائية لسنة 1976 حكومة السودان ضد دينج الشيخ أكواجاج ص 774