وبالرغم من أن نصوص قانون العقوبات الأردني وبالتحديد نص المادة /75، يستوعب فكرة الفاعل المعنوي، ويتسع لكي ينطبق عليها، إلا انه سيكون من الافضل لو أن المشرع الأردني قد وضع نصا خاصا بالفاعل المعنوي للجريمة لحسم الأمر ولتجنب اي خلاف قد ينشأ حول تطبيق هذه الفكرة على نصوص قانون العقوبات، وذلك اسوة بما فعله كل من المشرع الجزائي والمشرع الكويتي والمشرع العراقي والمشرع المغربي الذي أخذوا صراحة بنظرية الفاعل وضمنوها نصوصا قانونية تعتبر من يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة فاعلا اصليا لها إذا كان منفذ الجريمة غير اهل للمسؤولية الجزائية أو كان حسن النية .

قائمة المراجع

أ?- المراجع باللغة العربية :

1. الدكتور احمد الخمليش، شرح القانون الجنائي – القسم العام، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط .
2. الدكتور احمد علي المجذوب، التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة القاهرة، 19701 .
3. الدكتور احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
4. الدكتور السعيد مصطفى السعيد، اتجاهات محكمة النقض والابرام في التفرقة بين الفاعل والشريك في الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السِنّه /12، 1942.
5. الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
6. الدكتور سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات، القاهرة، 1987.
7. الدكتور سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي، الجزاء الأول، الجريمة، الطبعة الثانية، 1992.
8. الدكتور عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة الجامعة السورية، 1959.
9. الدكتور عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، دار المستقبل للطباعة، دمشق، 1981 – 1982
10. الدكتور علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.
11. الدكتور عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية الاسكندرية .
12. الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام بغداد 1992.
13. الدكتور كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الارني والقانون المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983.
14. الدكتور مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة 1979.
15. الدكتور محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة ، دمشق، 1964.
16. الدكتور محمد زكي ابو عأمر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت .
17. الدكتور محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاصلي والاشتراك في القانون السوداني المقارن مع الشرائع السكسونية والتشريع المصري، مجلة القانون والاقتصاد، العددان 1 و 2، السِنّه 26، 1956.
18. الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري الطبعة الأولى، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة، 1945
19. الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1983.
20. الدكتور محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1976.
21. الدكتور محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.


ب?- المراجع باللغة الأجنبية :

1. P. Bouzat ET J. Pinatel, Ttaite theorique ET Pratique de Droit Penal, Tome I, Dalloz, Paris, 1963.
2. Chavanne A., Complicite, Encyclop, Dalloz, Penal, II, 1967.
3. Dana, A- Ch. Essai sur IA notion d’infration penale, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1982.
4. Garcon, E., Code Penal annote, Tome I, Sirey, Paris , 1952
5. R. Merle ET a. Vitu, Traite de Droit Criminel, 2eme edition, Cujas, Paris 1973.
6. Rassat M- L., Droit Penal, Press universitaire de France, 1988.
7. Smith and Hogan, Criminal Law, 5th edition, Butteworths, 1983.
8. G. Stefani ET G. Levasseure, Droit Penal General, 8eme edition, Precis Dalloz, Paris, 1975.

الهوامش

1. الدكتور علي راشد، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 435.
2. يرادف تعبير " المساهمة الجنائية " المصطلح الفرنسي "Participation Criminelle" اما تعبير الاشتراك فيقتصر في دلالته على المساهمة التبعية، وهي ترادف المصطلح الفرنسي “Complicite” ، أنظر الدكتور محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 3 و 4.
3. Rassat, M. Laure, Droit penal , Press Universitaire de France, 1988, P. 422.
4. اعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات، اثينا 1957، المجلة الدولية لقانون العقوبات. Rev. International de Droit Penal, 1957, P.508
وانظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص 9 و 10 الدكتور محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، الطبعة الأولى مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1976، ص 39.

5. الدكتور احمد علي المجذوب التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة القاهرة، 1970، ص 181.
6. الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة 1979، س 434
7. الدكتور احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 613.
8. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 186، الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 613.
9. يرى جانب من الفقه أن الفاعل المعنوي قد سمي كذلك لان العنصر المعنوي للجريمة قد توفر لديه بينما توفر عنصرها المادي لدى المنفذ، ومن ثم فإن المنطق يقضي بأن نعتبر الشخصين فاعلين مع غيرهما حيث انهما قد ساهما بطريقة مباشرة في الجريدة ولتمييز احدهما عن الآخر فإن الأول يطلق عليه وصف " الفاعل المعنوي" والثاني وصف " الفاعل " انظر : انظر الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 187، هامش رقم (1)
10. الدكتور محمود نجيب حسني المرج السابق، ص 154، الدكتور علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية – الاسكندرية، بلا تاريخ، ص 280 وانظر :
DANA A. Charles, Essai sur la notion d’Indfraction Penale, Libairie Generale de Droitet de Jurisprudence, Paris, 1982, p. 124.
11. الدكتور عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة الجامعة السورية، 1959، ص 301.
12. الدكتور مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة 1979، ص 486.
13. فالعبرة دائما بقصد المحرض، فإن كان قصده الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ جريمته بالطريقة التي ارادها، فإنه يعتبر فاعلا معنويا لها حتى ولو كان الشخص الذي استعان به مسؤولا جزائيا أو سيء النية، انظر : الدكتور احمد على المجذوب، المرجع السابق، ص 193.
14. Cass. Crim. 15 juin 1917, Sirey, 1920. I. 329 note Roux, Voir Garcon E. Code Penal annote, Tomme 1, Sirey, Paris, 1952, Art, 60. no.202.
15. الاستاذ محمد ابراهيم اسماعيل، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري، الطبعة الأولى، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة 1945، ص 288، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 154، الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 434 الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 614، الدكتور سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات القاهرة 1987، ص 272.
16. نقض مصري 11/12/1939، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض، ج 5، رقم 27، ص 41.
17. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
18. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 488
19. الدكتور محمد زكي ابو عأمر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، بلا تاريخ، ص 272.
20. Quelqu’un qui n’a pas accomple lui- meme L’acte materiel constitutif du delit, mais qui a ete simplement la cause intellectuelle de la commission de celui-ci(auteur intellectual)Voir:G.Stefaniet G. Lavasseur, Droit Penal General , 8eme edition, Precis Dalloz, Paris, 1975, p.250
21. الدكتور السعيد مصطفى السعيد، اتجاهات محكمة النقض والابرام في التفرقة بين الفاعل والشريك في الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السِنّه /12، 1942، ص 44، الدكتور محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاصلي والاشتراك في القانون السوداني المقارن مع الشرائع الانجلوسكسونية والتشريع المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان 1 و 2، السِنّه 26، 1956، ص 141 وانظر :

Chavanne A., Complicite, Encyclop. Dalloz, Penal 11, 1967, p.2
22. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155، الدكتور محمد زكي ابو عامر، المرجع السابق، ص 274.
23. الدكتور سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي، الكتاب الأول، الجريمة الطبعة الثانية 1992، 597.
24. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 613، 614.
25. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
26. الدكتور احمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي – القسم العام مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، بلا تاريخ، ص 210.
27. الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 434، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق ص 486
28. وقد اوضحت محكمة النقض السورية الفرق بين الفاعل المعنوي والمحرض، واعتبرت أن فيصل التفرقة بينهما هو أن الأول يدفع إلى إرتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسؤولية أو حسن النية في حين يقوم الثاني بدفع شخص اهل للمسؤولية وسيء النية إلى إرتكاب الجريمة، انظر قرار محكمة النقض السورية رقم 283 صادر في 9/2/1965 مجموعة القواعد القانونية، رقم 778 ص 392 اشار إليه الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 159 هامش رقم (2) .
29. الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 302.
30. الدكتور محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دمشق 1964، ص 372
31. الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص 619
32. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 486.
33. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 619.
34. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 157 الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة 1983، ص 378، وانظر الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 210.
35. الدكتور عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، دار المستقبل للطباعة، دمشق 1981 – 1982 ص 174.
36. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 619.
37. يرى اصحاب النظرية الشخصية في المساهمة الجنائية انه إذا استحال التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية على اساس مادي موضوعي اي بالنظر إلى نوع الفعل المرتكب، كانت الوسيلة الوحيدة التي إلى هذا التمييز هي البحث في عناصر الركن المعنوي لاستخلاص معياره، والاعتبارات الشخصية التي تعتمد عليها هذه النظرية في التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية تتجه نحو إرادة من اقترف الفعل الذي ساهم في إرتكاب الجريمة. فالمساهم الاصلي تتوافر لديه نية الفاعل اما المساهم التبعي فتتوافر لديه نية الشريك، والأول ينظر إلى الجريمة على انها مشروعَهُ الإجرامي فهو يرى نفسه سيد هذا المشروع ويعتبر زملاءه مجرد أتباع في الجريمة يعملون لحسابه أما الثاني فهو يدخل في الجريمة بأعتبارها مشروع غيره، انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص58.
38. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 158، الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 302.
39. الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص210.
40. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 160.
41. نقض مصري 4/6/1961، المجموعة الرسمية، س 18، رقم 13، ص 25 والجدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية قررت أن واضع السم في الحلوى هو فاعل في الجريمة، وليس فاعلا معنويا فيها، لان نشاط هذا الشخص لم يقتصر على التحريض، وانما تجاوزه إلى اعمال آخرى تعتبر تنفيذية في هذه الجريمة، انظر : الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 244.
42. يذهب راي في الفقه الالماني إلى القول بأن المحرض الذي يستخدم شخصا حسن الينة في إرتكاب جريمة تتطلب صفة خاصة في مرتكبها، كما في الاغتصاب مثلا، لا يعاقب إذا كان هو نفسه ليست لديه هذه الصفة، اذ لا يمكن اعتبار مثل هذا الشخص(أمرأة مثلا) فاعلا كما لا يمكن اعتباره شريكا أو محرضا، انظر : الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 216.
43. الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، 379.
44. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 216، ص 217.
45. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 216.
46. الدكتور كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1983، ص 316.
47. الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 379.
48. الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 211.
49. الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع الساب ق، ص 302.
50. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 213.
51. مع أن هناك من يتجه إلى القول بضرورة وجود فاعل معنوي حيث لا يوجد الفاعل المادي للجريمة ولو كانت هذه الجريمة غير عمدية، انظر الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص 615، وانظر حول هذا الموضوع، الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 210.
52. انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 163.
53. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 121.
54. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 121.
55. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 222، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
56. الدكتور سمير الشناوي، المرجع السابق، ص 596.
57. الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام – بغداد 1992، ص240
58. الدكتور احمد الخمليشي المرجع السابق، ص 211.
59. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 155.
60. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 177و 178
61. الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق، ص 160
62. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 225، الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص 312، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 487 وانظر :
J.C. Smith and B.Hogan , Smith and Hogan – Criminal Law, 5th edition Butterworths, 1983, p.0 119.

63. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 164.
64. Loi n. 92 – 683 a 92 – 686 du 22 juillet 1992 constituant Le nouveau Code Penal Francais.
65. G. Stefani et G.L evasseur, op. cit, p. 250.
يرى البعض – بحق– أن مثل هذا النص الاستثنائي لا يمكن أن نعتبره بمثابة تطبيق لنظرية الفاعل المعنوي التي تفترض أن يكون منفذ الجريمة اما غير اهل لتحمل المسؤولية واما حسن النية، وهو ما لا يفترضه هذا النص، انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 166.
66. انظر ما سبق ص 172.
67. الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 372.
68. الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 187
69. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 162.
70. ذهبت الفقيه فلتسل إلى اسبتعاد حالتي المنفذ حسن النية وعديم الاهلية من نطاق تطبيق نظرية الفاعل المعنوي على اساس أن هذين الشخصين ليسا مجريدن من الإرادة، وهو يرى أن الصغيروالمجنون يتمتعان بالإدارة وبالتالي فإن المساهم غير المباشر في الجريمة(المحرض). لا يعتبر فاعلا بالواسطة حتى ولو كان يعلم بعدم مسؤولية المنفذ، اما فيما يتعلق بالمنفذ حسن النية، فإن المحرض فاعلا معنويا للجريمة تقتصر على الفرض الذي يكون المنفذ فيه ليس لديه قصدا أو لم تتوافر لديه العناصر الموضوعية والشخصية التي يتميز بها الفاعل، انظر : الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق ص 198.
71. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 487، هامش رقم 178، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 166.
72. Cass. Crim. 24 aout 1827, B. 224, Cass. Crim. 10 fev. 1954. B.69. p Paris 1973, P. 540.
73. Cass. Crim 23 oct. 1958. D. 1959. S. 23, Cass. Crim. 18 mai 1876 S. 1876. 1 317, D. 1866. 1. 95, Cass Crim 15 dec. 1959, D. 1960. 1.p. 190 voir: Dana A. Ch., op cit , p. 123.
74. P. Bouzat et j. Pinatel , Traite theorique et Pratique de Droit Penal Tome 1, Dalloz, Paris, 1963, p.610
75. الدكتور علي راشد المرجع السابق، ص 462، الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل، المرجع السابق، ص 289، الدكتور سامح السيد جاد المرجع السابق، ص 287.
76. نقض مصري 22/4/1940، مجموعة القواعد القانونية، ج 5، رقم 104، ص 181 ويلاحظ أن محكمة النقض المصرية قد اقرت في بعض احكامها نظرية الفاعل المعنوي، انظر : نقض مصري 28/3/1903، المجموعة الرسمية، س 5، رقم 2، ص 4، نقض مصري 24/6/1916، المجموعة الرسمية، س 18، رقم 13 ص 25، نقض مصري، 11، 12، 1939، مجموعة القواعد القانونية، ج 5 رقم 27، ص 41، ونقض مصري 31/1/1977، مجموعة احكام محكمة النقض س 28 رقم 37، ص 169. ويرى جانب من الفقه المصري انه ليس في نصوص القانون المصري ما يحول دون الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي، وان كان يجدر بالمشرع المصري لحسم هذا الخلاف أن يضع نصا خاصا يعترف فيه بالأخذ بفكرة الفاعل المعنوي، انظر : الدكتور سامح السيد جاد المرجع السابق، ص 278
77. الدكتور احمد فتحي سرور، المرجع السابق،ص 620، الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 435، الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 176 الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 380، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 490.
78. يرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني انه ليس هناك ما يبرر وضع المحرض في مرتبة الفاعل الاصلي للجريمة في النصوص التي سبق الاشارة اليها انفا، لان في ذلك توسع في فكرة الفاعل الاصلي ومد نطاقها إلى ما يجاور الحدود التي ترسمه لها المادة 39 من قانون العقوبات المصري، وهو يرى تبعا لذلك انه لم يرد في ذهن الشارع أن يجعل من هذه النصوص تطبيقات لنظرية الفاعل المعنوي، انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 176، وانظر ايضا، الدكتور احمد المجذوب، المرجع السابق، ص 247.
79. الدكتور علي راشد، المرجع السابق، ص 462، الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل، المرجع السابق، ص 289 .
80. الدكتور احمد فتحي سرور المرجع السابق، ص 620، 621 .
81. الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص 175، الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 301.
82. الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 178.
83. الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص 301.
84. الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص 310 و 311، وانظر الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص 175، الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق، 372.
85. الدكتور عبود السراج، المرجع السابق، ص 174
86. الدكتور احمد الخمليشي، المرجع السابق، ص 211
87. الدكتور محمد زكي ابو عأمر، المرجع السابق، ص 274.