• مصدر الواجب هو القانون و مصدر الحق هو العقد أو الالتزام بالإرادة المنفردة
• الواجب لا دخل لسلطان الإرادة فيه بالإسقاط أو التعديل أو المعاوضة أو الإضافة بخلاف العقد.
• نفقة الحق تملك و يمكن التصرف فيه و نفقة الواجب لا تُملك و لا يمكن التصرف فيها إلا بالإنفاق في الموارد المعينة بذات القانون ,و نحن نميل إلى أن القوانين المنظمة لها هي قواعد آمرة و حاكمة بالمصطلح الأصولي على غيرها فلا يجوز تطبيق قانون آخر يحد من نطاقها أو يعدل في عناصرها.
• لا يمكن المعاوضة على الواجب و يمكن ذلك في الحق
• يتحقق وجوب نفقة الواجب بتحقق شروطها وهي العجز والاحتياج و سبب الإيجاد بالنسبة للمنفق عليه و تحقق شرط الاستطاعة بالنسبة للمنفق
• يتحقق وجوب نفقة الحق بتحقق شروطها وهو العقد و الاحتباس و التمكين أو العقد اللازم غير عقد الزواج أو الالتزام الحاصل بالإرادة المنفردة كالتعهد و التكفل و النذر و العهد و اليمين و تختص نفقة الحق الناشئة عن عقد الزوجية بانه لا يؤثر تخلف شرط الاستطاعة في استحقاقها أما النفقة الواجبة بناء على عقد لازم فان لها أحكام خاصة تتضح و تنجلي باتضاح العقد فلو كان العقد هو نفقة راتبة لمدة معينة أو مدى الحياة في مقابل تنازل عن عقار فان عجزه عن الإنفاق لفترة معينة لا يبرئ ذمته من قضاءها أن كان التزاما بالإرادة المنفرة فنحن نميل إلى سقوطها مع العجز الكلي و سقوطها جزئيا في حالة العجز الجزئي و بنسبة العجز و لو اشترط ضمن التزامه بالإرادة المنفردة أو ضمن العقد الازم-عدا عقد الزواج- بسقوط النفقة عن العجز الكلي أو عند تدني دخله إلى مستوى معين فله ما اشترط.
• نفقة الواجب تمثل حالة استثنائية و عليه فانه يجزي ادني المراتب و لا يجوز التوسع فيه.
• في الحق يملك الآخذ النفقة في يومها متى كانت بقدره و سواء أكانت نقدا أو عينا - في حالة الواجب فان النفقة تبقى إباحة حتى يتم استهلاكها و يباح للآخذ الاستعمال بقدر الحاجة و عليه رد الزائد و التصرف فيها بغير ذلك يحتاج إلى إذن المنفق أي صاحب المال.
• الحق لا يسقط بعدم المطالبة به و الواجب يسقط بفوات المحل أو الزمن أو الحاجة( المحل المقيد بالوصف و الزمن ) كما يسقط الواجب بالفوات الكلي كذلك فان الفوات الجزئي يسقط بنسبته.
• في الحق لا يمكن تحريك الدعوى إلا ممن يملك الحق و متى أراد و يتقيد القاضي - لدى الفصل فيها- بالطلبات- أما في نفقة في الواجب فإنه - برأينا -يجوز تحريك الدعوى من أي كان متى تقاعس أصحاب الشأن من الأقرباء أو الأولياء كما انه برأينا لا يتقيد القاضي- بالطلبات بل له أن يقضي بأكثر مما ورد في الطلبات لأنه يأمر بإنفاذ القانون .و الذي هو يرعى مصلحة عامة و مهمة و هو من النظام العام
• في الحق يجب تمييز نصيب كل طرف كما لو كان له زوجتان أو النص على التنصيف بينهما لجواز اختلاف الاستحقاق فان لم يفعل تحمل النفقة على التساوي و تنصف بينهما أما في الواجب فلا يجب إلا تغطية الحاجة الواجبة أو المقدار الممكن منها كما لو كان عاجزا عن التغطية كلها.
• في الحق يتم الالتزام بما جاء في العقد منشأ الحق أما في الواجب فان الالتزام و مقداره يتغير بتغير الأوضاع و الأحوال و الأصل في الواجب عدم القضاء و الأصل في الحق بقاء انشغال الذمة ,و قد قلنا (أن الأصل في الحق كذا )و ذلك لجواز أن يتفق الأطراف على الإسقاط في بعض الظروف و منها الفرض الماثل.
• نشاه الالتزام-في نفقة الحق هو العقد أو الالتزام بإرادته المنفردة أو النذر و شبهه بينما في نفقة الواجب هو القانون.
• نفقة الواجب لا ُتدفع لأداء الديون حتى التي كانت لأجل المعيشة و لا للالتزامات الأخرى- و ينحصر فقط في مصارف الملبس و المأكل و المسكن الحالة و المستقبلية التي هي بحكم الحالة و قد تتوسع للعلاج الضروري أو تقديم الرعاية الصحية و مصاريف الدراسة مما يعد الآن عرفا انه نفقات ضرورية- بينما في الواجب يجب البذل و إن لم يطلب ذلك المستحق ونفقة الحق لا يجب المبادرة إلى دفعها إلا مع الطلب.
• الحق يقابله التزام متقابل و الواجب ليس كذلك بل أن وجوبه هو وجوب محضٌ خالص بموجب القانون .
• نفقة الحق تستقر في الذمة بنحو عام ونفقة الواجب لا تستقر في الذمة بنحو عام
• نفقة الواجب تكون بأدنى المراتب وتكون في بيت المنفق بحسب الأصل و لا يتنقل إلى ما عداه إلا استثناء و لأعذار مقبولة .
• اذا عجز عن بعض نفقة الواجب يلزم بما يقدر عليه و يبرأ من الباقي أما اذا عجز عن بعض نفقة الحق فان الباقي يبقى في ذمته على تفاصيل وردت الإشارة إليها في هذا المبحث.
موارد التماثل في النفقتين
• في كلا الأمرين يلاحظ شان المنفق عليه مع مراعاة حال المنفق غير انه في الحق يكون المنفق عاجزا عن الإنفاق لو عجز عن توفير النفقة بالمقدار المناسب مما قد يستوجب التفريق أو الاستقرار في الذمة في الحق يكون الاختيار للمستحق
• في كلا الحالتين يتخير المنفق بين دفع العين أو القيمة غير انه اذا دفع القيمة قد يضاف إليها أجرة العمل على بعض الفروض و له الحق في تحديد المكان مالم يكن حرجيا-
• في كلا الأمرين ( نفقة الحق- نفقة الواجب ) يجب مراعاة الشأنية- وهي مراعاة ما يليق بشان المنفق عليه طبقا لظروفه و بيئته و مكانته و سنه و مؤهلاته.
• كل نفقة لا تستهلك بالاستعمال كالمسكن و الفرش و اللباس و الأدوات فانه لا يجب على المنفق تمليكها للمنفق عليه بل يجوز له إعطاءها له على سبيل الانتفاع و يخرج عن ذلك موارد وجوب الإنفاق بمقتضي عقد لازم غير عقد الزواج فان لذلك نطاقه الخاص و يتبع بشأنه دلالات العقد و ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
• اذا كان المنفق عليه في بيت المنفق و لم تظهر عليه علامات الافتقار فان عبء الإثبات عليه إن ادعى عدم الإنفاق عليه و أن كان في غير بيت المنفق فان عبء الإثبات على المنفق أي من تجب النفقة عليه و ذلك إعمالاً لفكرة ترجيح الظاهر على الأصل متى تعارضا.
ملحوظات حول النفقة
• صون الزوجة عرضها و عفافها ليس مقابلا للنفقة بل التزام قانوني.
• طاعة الأولاد لآبائهم ليس مقابلا للنفقة بل واجب أخلاقي.
• الأقارب لها مفهوم موسع بحيث تشمل كل من يعتبر من العائلة لكن تستعمل في القضاء بمعني النفقة على الأصول و الفروع.
• للاب أن يكلف المنفق عليهم من الأقارب ببعض الأعمال التي لا تتنافي مع شأنهم و وضعهم كمقابل للنفقة وحينئذ فلو زاد مقدار عملهم عن مقدار ما انفقه عليهم وجب عليه دفع الفارق لان المال صار مقابل العمل و يتحولون بذلك من منفق عليهم الى مستأجرين و يرتفع شرطي العجز و الاحتياج ولهم الامتناع عن العمل الزائد على مقدار ما يستلمون منه من نفقة و لكن يلاحظ لو امتنعوا لم تسقط النفقة وان جاز التضييق فيها. و ليس له أن يكلف أبويه لما في ذلك من التعالي و الانتقاص و المنافاة.
• ان وجوب النفقة متعلق بالأصول و الفروع دون الحواشي- استثناء قد تجب النفقة على غير الفروع و الأصول من الأقارب متى اعتبر الترك قطيعة رحم غير أن هذا الوجوب هو وجوب شرعي محض و أخلاقي بحيث لا يترتب على ذلك إمكانية المطالبة بالإنفاق قضاء.
• وجوب النفقة على الأقارب متى وجبت شرعا فهو واجب كفائي بمعنى انه اذا قام به البعض سقط عن البقية و تضامني بمعنى انه لا تجزئ دفع بعض النفقة مالم يتكفل غيره بالبقية - و مع ذلك فليس لمن دفع النفقة كاملة حق الرجوع على بقية الأقارب لأنه لم تتحقق مصاديق الإثراء على حساب الغير.
• يتقيد مقدار النفقة الواجبة للأقارب بحدي الحاجة و القدرة
• في حالة الإنفاق على الأقارب غير العمودين يشترط تحقق مصداق قطيعة الرحم بينما في الأقارب العموديين فان الوجوب مفترض ابتداء بمجرد تحقق الاحتياج و العجز ومن جانبهم و الاستطاعة من جانبه
• الوجوب في حالة الأقارب غير العموديين شرعي و أخلاقي محض لا يمكن المطالبة بها أمام القضاء و على العموديين قانوني ملزم .
• إجراءات دعاوى النفقة تكون مستعجلة في حين (كما لو لم يكن هناك أي مصدر للإعاشة )و بصورة الاستعجال في حين آخر( كما في حالة طلب تقرير نفقة مستمرة)و لكن لدى المدعي مصدر إعاشة و قد تكون موضوعية مجردة كما في حالة المطالبة بنفقات زوجية فائتة.
• يجوز أن تكون الدعوى مستعجلة لنفقة العموديين حتى و إن كان هناك من ينفق عليهم لان فائتها لا يستدرك و تفوت بفوات وقتها و لا يجوز ذلك في نفقة الزوجة لان نفقة الأقارب لا تقضى و نفقة الزوجة تستقر في الذمة
• تجب نفقة الابن الطبيعي –ابن الزنا- على والده وذلك لتحقق الشروط و هي العجز و الاحتياج و سبب الإيجاد
• هناك من يقول بوجوب انفاق الأم على أولادها عند فقدان الأب أو الجد وهو قول وجيه جدا بالنسبة للموسرة لانطباق الشروط عليها كما تنطبق على الأب و هي العجز و الاحتياج و سبب الإيجاد و الاقتدار من جانبها غير أن وظيفتها في الحياة بحسب الأصل هي التبعل والإنجاب و التربية و ما زاد على ذلك فهو فضل, فليس من تكاليفها الأصلية السعي للتكسب إلا مع الحاجة .