• لا يجب التسوية في الإنفاق-عدا الزوجات و على تفصيل ورد في هذا المبحث- بل يراعي حاجة كل منفق عليه و لكن يجب مراعاة أن لا يخل ذلك بالحد الأدنى للمنفق عليهم الآخرين.
• الأصل في النفقة أن تكون عيناً و لو طلب المنفق عليه استبدالها بمال لم يجب على المنفق إجابته.
• يجب البسط في الإنفاق بمعنى أن إنفاقه يجب أن يستوعب جميع من تجب عليه نفقته غير انه لا يجب التسوية كما سبق البيان .ويصح أن يتفق الأخوة أن يتكفل كل منهم بشخص معين ممن تجب عليهم نفقته بغض النظر عن مقدار حاجته و زيادتها أو نقصانها عن نفقات الآخرين و هذا الحكم جائز لكل مورد يفترض فيه تعدد المنفقين و تعدد المنفق عليهم و كذلك في حالة اتحاد المنفق عليه و تعدد المنفقين فيصح أن يناوبوا الإنفاق أو يكتفل بعضهم بأكثر من ما يتكفل به غيره أو يتكفل بالنفقة كلها .
• عند التزاحم فان نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب و لعل السبب أن الإنفاق على النفس هو ما يتوافر به القدرة لتحصيل باقي النفقات و إن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب لأنها تجب بغض النظر عن استطاعة المنفق أما نفقة الأقارب فلا تجب إلا مع القدرة عليها.
• المشهور هو أن وجوب النفقة طولي بمعنى انه يجب على الأب فان عجز أو فقد ينتقل الوجوب إلى الجد من طرف الأب ولكن عند المخاصمة و وجود اكثر من منفق كالأب و الجد أو اكثر من ولد قادر على الإنفاق على الأبوين يكون الأمر بيد القاضي –في حال رفع الأمر إليه- من حيث تخصيص وجوب الإنفاق على احدهما أو التنصيف أو الزام كل منهما بحصة من النفقة و يراعي في ذلك الظروف و الأحوال غير انه يمكن القول أن الوجوب ليس طوليا بل عرضيا بمعنى أن الوجوب يتوجه إليهما معا و بنفس المقدار و على قدم المساواة.
• لا تسقط نفقة الزوجة بزناها-على الأرجح- ولا بتفويت الاستمتاع بها رغما عنها وهل تسقط بتفويت بعض الإستمتاعات فيه نظر و الأرجح عدم السقوط ,غير انه متى أمكنته من الوطيء و الايلاج فان النفقة ثابتة بأكملها يقينا.
• اذا قام المنفق عليهم باستئجار من يقوم بعمل صيانه و كان بمقدورهم فعله فلا رجوع لهم على المنفق وإن كان المنفق طلب منهم مساعدته بما يقدرون عليه فأبوا فلا يحق لهم مطالبته بإنجاز العمل
• ربما امكن القول أن المحكوم عليه بالإنفاق هو ملزم بمقدار النفقة و مواعيدها و آلية تسليمها بحيث لا تبرا ذمته إلا بالوفاء بها طبقا للأوضاع التي حددها المنطوق الحكم فلو الزمه الحكم الدفع في ملف التنفيذ و دفع المبلغ خارجه لم يزل مشغول الذمة.
• اذا تم تخيير القريب فاختار أن يعيش و ينضم لغير أبيه و كان المنضم اليه معسرا غير قادر على الإنفاق فان ذلك يعتبر قدحا في رشد من تم تخييره و بذلك يعتبر التخيير كأن لم يكن و يلزم بالعيش في كنف أبيه و لا يلزم أبوه بالإنفاق عليه في بيت غيره إلا اذا كان العيش مع الأب غير ممكن لمشقة وحرج غير محتمل.
• العجز الحقيقي و العجز الحكمي :
• العجز الحقيقي يعني أن بنية الجسم أو مستوى الدراسة لا يمكن الشخص من العمل لكسب عيشه و سد احتياجاته بينما العجز الحكمي يتحقق بكونه منتظما في الدراسة أو أن القانون لا يسمح له بالعمل بسبب صغر السن أو غيره من الأسباب ففي زماننا هذا أصبحت الدراسة الجامعية من الضرورات و لها انعكاس مباشر على حياة الإنسان و من ثم فمتى تلبس الولد بالدراسة الجامعة و كان سيره فيها سيرا حسنا يدعوا للتفائل و ليس للإحباط فإنه يكون بحكم العاجز عن العمل و يلزم والده بالإنفاق عليه- في حدود المستطاع- .و لو امكنه العمل دون الإخلال بدراسته و دون مشقة معتد بها لم يعتبرا عاجزا.
• نفقة زوجة الابن على الابن نفسه مالم يكن أبوه هو من زوجه مع علمه بفقره أو التزم بنفقتها عند العقد أو ضمن عقد لازم آخر أما و أولاد الابن فنفقتهم على أبيهم و جدهم لأبيهم حتى و لو كان الابن قد تزوج دون موافقة أبيه و نفقة زوجة الأب على الأب و لا يلزم بها الأب و أما أولاد الأب-أي الأخوة للاب فهم من الحواشي و غني عن البيان بان نفقتهم غير واجبة قانون و تجب شرعا - أي إلتزاما طبيعيا و ليس مدنيا- متى تحقق عنوان قطيعة الرحم .
• ضابط وجوب النفقة
• سبق البيان أن النفقة تجب متى تحقق العجز و الاحتياج و السبب في الإيجاد من جهة المنفق عليه و تحقق المقدرة على الإنفاق من طرف المنفق
• العجز: أن يكون الشخص عاجزا حقيقة أو حكما عن التكسب و يلحق بذلك ما لو كان يبحث عن عمل فلم يوفق
• الاحتياج عدم وجود مال لديه ليصرفه على معيشته و احتياجاته المهمة اللصيقة به التي هي بحكم الضرورية
• سبب الإيجاد أن يكون المنفق سبب إيجاد المنفق عليه او يكون المنفق عليه سبب إيجاد المنفق و هذا السبب يتعدى أي انه يتحقق بالنسبة للجد و الأحفاد فالجد هو سبب إيجاد الأب الذي هو سبب إيجاد الأحفاد و العكس صحيح فالأحفاد سبب إيجادهم الأب الذي سبب إيجاده هو الجد
• و الحق أن الشرطين السابقين بمفردهما يلقي بعبء النفقة على المجتمع لكن الشرط الثالث هو الذي يحصرها في الأب و الجد أو الابن و الأحفاد
• أما ضابط الوجوب للزوجة فهو كما سبق العقد و التمكين و الاحتباس
• العقد و يعني به وجود عقد نكاح صحيح طبقا للأوضاع المقررة في ديانة الزوجين او الزوج على الأقل
• التمكين و هو أن تكون الزوجة قد وضعت نفسها تحت تصرف الزوج بحيث انه متى أراد امكنه وطأها و يفترض و الحال هذا عدم التشويش عليه و عرقلة استيفائه لحقوقه الزوجية
• الاحتباس و هذا من قبيل الشرط المفسر أو الشارح فلا نراه شرطا مستقلا بذاته حيث أن المقصود منه أنها وضعت نفسها في عصمته و جسدها تحت تصرفه للاستماع و حصر وقصر هذا الحق و التمكين على الزوج دون غيره فهي تكون حبست نفسها و – أوقفته على راحة الزوج و متعته- أما اذا أريد به أن ذلك من شأنه أن يحبسها عن التكسب فانه يعد شرطا مستقلا لكنه غير مسلم به لان الزوجة حتى و إن تكسبت و استغنت فان نفقتها لازمة ثابتة.
• حدود الإنفاق
• ورد في الحديث انه تجب النفقة بين المكروهين و هما الإسراف و التقتير لكنه يبدو لنا ان الوجوب هنا بمعنى الثبوت واو بمعنى الجواز لان الآية الكريمة : (و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مدحورا)على ما يبدوا إرشادية و ليست مولوية كما إننا بصدد الحديث عن نفقة الغير و ليس نفقة النفس و ان كان مفاد الآية الكريمة بنحو عام يشير الى مطلوبة الاعتدال في الإنفاق أيا كان مصرف النفقة على النفس او على الغير
• تجاوز حدود الإنفاق
• يجب أن لا تزيد النفقة عن الحكمة من تشريعها و إلا عد المنفق مخالفا للتعاليم الشرعية ,فلا يصح مطلقا أن تكون سببا للكسل و ترك العمل و التهاون في الدراسة و فساد الأخلاق و لو حصل جاز للقاضي الزامه بالاعتدال بل و التنفيذ عليه جبرا و لو بالحجر على أمواله منعا لصرفه لها فيما يضر المنفق عليهم و يفسد تربيتهم
• موارد صرف النفقة
• هي الأشياء التي تبذل النفقة بإزائها وهي اكل و الشرب و البس و السكن و الدراسة المهمة وأما العلاج فهو محل نقاش أما الفاكهة و السفرات و الكماليات فليست موردا للنفقة
• هل تجب نفقة الصغير الغني لا تجب بل ينفق عليه من ماله
• كيف تصرف النفقة
• تصرف النفقة مع مراعاة الأولوية في مواردها و يراعى أن تنصب فائدة الإنفاق على المنفق عليه بنحو مباشر و أن تكون الفائدة هي ما فرضت النفقة لأجله فمعني الواقع حقا أن يكون مقدار النفقة يعجز عن تلبية الاحتياجات فحينها - و على سبيل المثال- فإن الإنفاق على العلاج أولى من الإنفاق على الدراسة لان في العلاج حفظ للصحة و للحياة بينما الدراسة هي زيادة كمال فحفظ الحياة و الصحة أولى منها و حفظ النفس واجب شرعا يبدوا أن حفظ الصحة كذلك أما الدراسة فهي مستحب مؤكد و لم نعثر على قائل بوجوبها و أما المقصود بالانتفاع المباشر للمنفق عليه فهو كان يشترى له طعاما أو لباسا أو يستأجر له سكنا و أما توفير ذلك لغيره لأنه يانس به أو يساعده في شئون فليس انتفاعا مباشرا و لكننا نميل إلى انه من الانتفاع المباشر إطعام الأم لتدر الحليب للمنفق عليه و يراعى كذلك أن ما تبذل النفقة بإزائه غير مبالغ فيه و أن يكون مناسبا للمنفق عليه و يراعي أيضا الثمن و لقد سئلت عن يتيمة رضيعة يتيمة لأحد الأثرياء و كانت حجة المطالبين لها بالنفقة الكبيرة أن ذلك مما يليق بشأنها لأنها أباها كان يعيش فيما يشبه القصر فأجبتهم بأن الشأنية التي كانت موجودة للاب لا تنتقل بالضرورة للأولاد و أن هذه الرضيعة لم تعتد العيش مرفهة ليقال انه قد حدث إخلال بمستوى الحياة التي كانت فيها
• ان النفقة لا تتصاعد طرديا
• مع ازدياد دخل المنفق بصورة مطلقة – بل يكفي أن يكون لهم من النفقة ما يكفل حياته حياة كريمة.
• مصروف اليد:
• اصبح مصروف اليد الآن –في البحرين بنحو أكيد- هو في حكم النفقة الضرورية غير انه يشترط لوجوبه أن يتبقى لدى المنفق بعد الوفاء بجميع التزاماته فائض يسع لإعطاء مصروف اليد دون عناء و مشقة
• نفقة ذات الحشمة أو الشريفة أو علية القدر:
• تتمتع ذات الحشمة بميزة تخصها و هي أن وجوب أن ينفق عليها بحيث أن يكون مستوى معيشتها مماثل لمعيشتها قبل الزواج و ذات الحشمة (أو الشريفة أو علية القدر) هي تلك المرأة التي تعيش مرفهة و لها خدم يخدمونها ويقومون بشئونها غير أن هذه القاعدة تتعرض للتزلزل متى ما كانت ذات الحشمة بل و من هي اقل منها شانا قد تزوجت بمحدود الدخل و هي عالمة بذلك حيث أن قبولها الزوج به –على علاته- يعتبر تنازلا ضمنيا منها عن الامتيازات التي تقررت لها شرعا و لو كان له زوجتان احدها من ذوات الحشمة لم يعتبر الإنفاق عليها بما يناسب حالها إخلالا بالعدل و المساوة بين الزوجات كما لا يعد إخلالا بالعدل و المساوة لو صرف على احدى زوجاته اكثر من غيرها مراعاة لاحتياجاتها الصحية أو الدراسية مثلا. و جدير بالذكر انه عند المنازعة فان عبء إثبات أن الزوجة هي من ذوات الحشمة يكون على عاتق المدعي لأنه خلاف الأصل و لأنه استثناء فيجب إثباته.

• حق المنفق في الرقابة و التوجيه
هل يحق للمنفق طلب كشف حساب نعم؟ و لكن بنحو غير تعسفي فلا يطالب كل يوم أو كل أسبوع و أن يكون غرضه جديا و ليس لأجل التنكيل بمن يتولى صرف النفقة و أن يكون مقدار النفقة مما يستحق ان يطالب بكشف حسابه
• هل يحق للمنفق توجيه الإنفاق و تحديد موارده نعم على أن يكون ذلك بما هو انفع و اصلح للمنفق عليه
• هل النفقة تمليك أو انتفاع ؟نفقة الأقارب هي نفقة انتفاع وأما نفقة الزوجة فهي نفقة تمليك و لكن مشروط بحلول أو أن استحقاقها.
• هل للمنفق أن يلزم والديه بالعمل مقابل النفقة كما يفعل مع أبناءه لا يجوز له ذلك بل الجواز مقصور بالأبناء و إن نزلوا
• يجب انفاق عين المال (النفقة ) و لا يجوز استبداله إلا بإذن المنفق
• لا يجوز إقراض النفقة للغير و لا تبديل المال و لا استثماره و لا الاستفادة منه باي وجه كان
• يجب صرف النفقة لخصوص احتياجات الصغير و من ثم فالإشكال موجود لو خلط مع طعام الغير
• نفقة الأقارب لا يجوز دفعها كأتعاب محاماة و لا يجوز مشاركة الأم فيها