دعوى النفقة الشرعية المستعجلة
الدعوى الشرعية المستعجلة لا تختلف عن الدعوى المستعجلة المدنية في الأساس من حيث الشروط كوقتية التدبير المطلوب اشتراط توافر ركن الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق لكن النقاش يقع في التفاصيل خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار حساسية و خصوصية الدعوى الشرعية و عليه سنتناول ذلك أو بعضه في النقاط التالية:
1- الدعوى المستعجلة يشترط فيها الشرط العام لجميع الدعاوى و هو وجود المصلحة الشخصية القانونية الحالة المباشرة و كذلك الشروط الاستبعادية الثلاثة و هي – عدم سبق الفصل في الدعوى بحكم بات- عدم حدوث الصلح بشأنها- عدم الاتفاق على التحكيم بصددها .
2- يضاف لما سبق الشروط التي ذكرناها في بداية المقال
3- استلهاما من واقع العمل في المحكمة المدنية المستعجلة فننا نفهم ان مفهوم الاستعجال يفسر تفسيرا موسعا من حيث النطاق و هذا يعني وجود قدر ما من التسامح بصدده و ليس تفسيرا مضيقا
4- الأرجح عدم صحة الاتفاق على جلب الاختصاص للمحكمة المستعجلة حيث ان إجراءات التقاضي هي من النظام العام فالاتفاق على ما يخالفها باطل .
5- المحكمة الشرعية المستعجلة تبت في كل شان يفترض انه متعلق باختصاص المحاكم الشرعية ولكن له صفة الاستعجال سواء تعلق ذلك بنفقة ا وإثبات حالة أو التحفظ على دليل يتعلق بواقعة هبة أو وقفية مثلا أو الاستماع إلى شهود أجانب يوشك أن يسافروا و قد شهدوا على واقعة زواج أو ولادة أو واقعة يحتمل ان تكون محل نزاع أمام القضاء الشرعي.
6- و بالنسبة لنفقة الزوجة فلا تعد الدعوى مستعجلة إذا كان للزوجة مصدر إعاشة كأب ينفق عليها أو عمل تحصل على راتب من وراءه
7- و عمليا يتم التعامل مع نفقة الأولاد كنفقة إلام بمعنى انه إذا كان هناك من ينفق عليهم كالأم أو الجد فلا تحتسب الدعوى مستعجلة و لكن لنا رأي مغاير لذلك فنحن نرى أن وضع نفقة الأولاد يختلف عن وضع نفقة الزوجة لان نفقة الزوجة تستقر في ذمة الزوج فصح أن نعتبرها غير مستعجلة متى كان للزوجة مصدر إنفاق و لكن الأولاد وحيث أن النفقة لا تضمن بالتفويت فنرى أن خوف التفويت يكفي لوحده لاعتبارها شأنا مستعجلا خصوصا مع ما ذهبنا إليه من تفسيرا مفهوم الدعوى المستعجلة مفهوما موسعا .
8- و لكن الحكم بالنفقة للأولاد أو للزوجة متوقف على مسالة أولية و هي خلو الدعوى من نزاع على الزوجية او على البنوة لأنه لو كان هناك منازعة حولها لوجب وقف الدعوى لحين البت في ثبوت الزوجية و البنوة من عدمه .
9- وحين نقول بالخلو من المنازعة لا نعني به الخلو المطلق و إنما أن يكون ظاهر الحال و البادي من أوراق الدعوى أن المدعية زوجة المدعى عليه و الأولاد هم أولاده لكن رفعت الدعوى بدون إرفاق وثيقة الزوجية و بدون شهادات الميلاد و أنكر المدعى عليه الزوجية أو الأبوة و لم يتم التقدم بالواثق او نسخة منها على الأقل امتنع البت في هذه الدعوى حتى يفصل في مسألتي الزوجية و البنوة .
10- و في هذه الحال تطلب المحكمة من المدعية إقامة دعوى إثبات زوجية و دعوى إثبات نسب و تنتظر المحكمة حتى يبت في تلك الدعوى قبل ان تبيت هي في دعوى نفقة الزوجية أو الأولاد . و نقصد بما سبق انه يجب أن يكون منشأ المطالبة بالنفقة ثابتا كالزوجية و البنوة أو هو البادي من ظاهر الأوراق
11- ومتى رفعت الدعوى المستعجلة و كان موضوعها النفقة أو كان موضوعها طلب إجراء تحفظي ووقتي كالحجز على مال هو ميراث أو يدعى انه ميراث وجب ان تحدد المحكمة أجلا للمدعي لكي يقوم برفع دعوى الحق خلاله و إلا يعتبر الحكم المستعجل كأن لم يكن – هذا إذا لم يكن قد رفع دعوى الحق من قبل وذلك لكي لا يتحول الحكم المستعجل و الذي هو وقتي إلى حكم دائم
الفهرس
1- المقدمة الإيضاحية
2- تعريف النفقة
3- نفقة الحق
4- نفقة الواجب
5- الفروق بين الحق و الواجب في النفقة
6- موارد التماثل في النفقتين
7- ملحوظات حول النفقة
8- العجز الحقيقي و العجز الحكمي
9- ضابط وجوب النفقة
10- حدود الإنفاق
11- موارد صرف النفقة
12- كيف تصرف النفقة
13- تجاوز حدود الإنفاق
14- موارد صرف النفقة
15- كيف تصرف النفقة
16- أن النفقة لا تتصاعد طرديا
17- مصروف اليد
18- نفقة ذات الحشمة:
19- حق المنفق في الرقابة و التوجيه
20- الحجز على النفقة
21- المناقشة في فتوى السيستاني
22- الإنفاق حسبة و شروطه و كيفية إثباته
23- شرط التمسك بالطلبات
24- تحليف المنفق حسبة
25- لواحق النفقة
26- نفقات أخرى
27- من -موانع الرجوع
28- دعوى النفقة الشرعية المستعجلة
29- الفهرس


و آخر د عوانا -و كذلك أولها -أن الحمد لله رب العالمين
بحمد الله تم تدوين هذا الكتاب ليلة الجمعة الموافق 30ديسمبر عام2011م الموافق للخامس من شهر صفر لعام 1433هـ
*********************
بقلم المحامي الشيخ عبد الهادي خمدن
للتواصــل مكتب رقم 12 بناية رقم 298 شارع الشيخ عيسى 330 المنامة 309
هاتـف: 39242747 فاكس: 17242600 ص.ب 1134 sk-hadi@hotmail.com