المادة 86

الفصل العاشر

اصابات العمل وامراض المهنة



تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المادة 87

أ . اذا اصيب عامل باصابة عمل ادت الى وفاته او الحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره في العمل فعلى صاحب

العمل نقل المصاب الى مستشفى او اي مركز طبي وتبليغ الجهات الامنية المختصة بالحادث وان يرسل اشعارا الى

الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى

المستشفى او المركز الطبي لمعالجته.

ب. يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة او من يمثلها في حالة مخالفته لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن

مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88

يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشىء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المادة 89

مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل باي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطا صاحب العمل.

المادة 90

أ . اذا نشا عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم

عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.

ب. اذا نشا عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل (75%) من معدل اجره اليومي اعتباراً من اليوم

الذي وقعت فيه الاصابة وذلك خلال مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت معالجته خارج

المستشفى ويخفض ذلك البدل الى (65%) من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة.

ج. اذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على اساس نسبة

ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

د. اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه

الاضرار وفقاً للاسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة

مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.

المادة 91

يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه العامل اما اذا كان العامل عاملاً بالقطعة فيحسب على اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخيرة من عمله.

المادة 92

أ . يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه، وفي

حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماً في الدعوى

المتعلقة به، وللوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة،

ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

ب. لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل او المستحقين عنه على مكافاة نهاية الخدمة

اذا توافرت شروط استحقاقها.

ج. لا تسمع اي دعوى امام أي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون اذا كان الطلب قد قدم بشانه الى

المفوض وكان لا زال قيد النظر لديه.

المادة 93

لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل ما لم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الاصابة او الوفاة اذا كان التاخر في تقديمه ناشئاً عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة.

المادة 94

أ . مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان

تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما

تسمح حالته الصحية بذلك في اي من الحالات التالية:

1. اذا نشات الاصابة عن فعل متعمد او عن خطا او اهمال جسيمين من المصاب.

2. اذا كانت الاصابة ناتجة عن تاثير الخمر او المخدرات او المؤثرات العقلية.

3. اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشان علاجه من الاصابة او بشان الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها

والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة.

ب. لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حالة من حالات الاصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة

اذا نشات عنها وفاة المصاب او اصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها او

المستحقين عنه البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

المادة 95

لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا القانون او الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز احالته الى اي شخص آخر غير العامل او المستحقين عنه او بالادعاء بتقاص التعويض المستحق بعد وفاة العامل.

المادة 96

مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقاً للانصبة المعينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة 97

الفصل الحادي عشر

نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل



أ . للعمال في اي مهنة تاسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب اليها اذا

توافرت فيه شروط العضوية.

ب. يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه الى نقابة العمال او التنازل عن

عضويته فيها او ان يعمل على فصله من اي نقابة او الاجحاف باي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها او المساهمة في

نشاطها خارج اوقات العمل.

ج. يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام باي اعمال تنطوي على تدخل من أي منها ازاء اخرى ، بصورة

مباشرة او غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها .

المادة 98

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن خمسين شخصاً من

العاملين في المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبط بعضها ببعض في انتاج واحد.

ب. للوزير ان يصدر قراراً بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تاسيس نقابة لهم وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام

لنقابات العمال وان يحدد في قراره مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز تاسيس اكثر من نقابة عامة واحدة لجميع

العمال فيها وذلك بحكم تماثلها او المرتبط بعضها ببعض او اشتراكها في انتاج واحد او متكامل وان يجعل قراره بذلك

ساري المفعول على النقابات القائمة.

المادة 99

أ . تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية :

1. رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

2. تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وانشاء العيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية

والاستهلاكية لهم.

3. العمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعمال.

ب. للنقابة فتح فروع لها في المملكة وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بالعلاقة بين النقابة وفروعها بموجب نظامها

الداخلي.

المادة 100

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستئناس براي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي للنقابات الامور التالية :

أ . اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.

ب. الغايات التي سيتم تاسيس النقابة من اجلها.

ج. اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها.

د. كيفية تاسيس فروع النقابة في انحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها واجراءاتها.

هـ. عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في

عضويتها وصلاحيتها.

و. الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزامات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في

ذلك الغرامة والفصل من النقابة.

ز. الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة

وتوكيل المحامين.

ح. شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم.

ط. كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.

ي. اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

المادة 101

أ . تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكانها مسجلة بمقتضاه.

ب. تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه.

ج. على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذكورة اعلاه توفيق اوضاعها وانظمتها مع احكام هذا القانون خلال مدة لا

تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 102

أ . يقدم طلب تاسيس اي نقابة للعمال او نقابة اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات و نقابات اصحاب

العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي :

1. النظام الداخلي للنقابة او نقابة اصحاب العمل مدرجاً فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.

2. اعضاء الهيئة الادارية الاولى لها المنتخبة من قبل المؤسسين.

ب. لمسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان يكلف الهيئة الادارية بتزويده باي تفاصيل اضافية يراها ضرورية لدراسة

الطلب واتمام اجراءات تسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل .

ج. يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشان طلب تسجيل اي نقابة او نقابة اصحاب العمل

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب اصدر شهادة بتسجيل النقابة او

الجمعية وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية واذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراراه لدى محكمة

العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

د. يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة او نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل

العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 103

أ . تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة

جميع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها

اعتباراً من تاريخ :

1. نشر قرار مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل بتسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل في الجريدة الرسمية.

2. او صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل .

3. او انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.

ب. على النقابة او نقابة اصحاب العمل تزويد مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل باي تغيير او تعديل يطرا على نظامها

الداخلي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائه.