المادة 122

أ . اذا احيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه ان يسعى جهده للتوصل الى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة

فاذا توصل الى تسويته كلياً او جزئياً فيقدم الى الوزير تقريراً بذلك مرفقاً به التسوية الموقعة بين الطرفين.

ب. اذا لم يتوصل مجلس التوفيق الى تسوية النزاع فيترتب عليه ان يقدم الى الوزير تقريراً يتضمن اسباب النزاع

والاجراءات التي اتخذها لتسويته والاسباب التي ادت الى عدم انهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشان.

ج. يترتب على المجلس في جميع الاحوال ان ينهي اجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل اليها خلال مدة لا

تزيد على واحد وعشرين يوماً من تاريخ احالة النزاع اليه.

المادة 123

لا يجوز لاي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.

المادة 124

أ . اذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم

تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب الوزير ويراسها اعلاهم في

الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من اعضائها وفي حالة اختلافهما في الراي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في

نظر القضية واصدار القرار فيها.

ب. يعطى النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على

سبعة ايام من تاريخ الاحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من ذلك

التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية او ادارية.

ج. تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقاً للاجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق

العدالة بين الطرفين على ان تراعي في ذلك اي اجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من

الطرفين توكيل محام او اكثر امام المحكمة.

المادة 125

يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية :

أ . سماع اقوال اي شخص او الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب. تكليف اي طرف من اطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس ضرورية للنظر او

الفصل في النزاع.

المادة 126

للمحكمة العمالية تفسير اي قرار اصدرته وذلك بناء على طلب الوزير او طلب احد اطراف النزاع لازالة اي غموض فيه، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها، كما وان لها في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب الوزير او احد الخصوم الاغلاط او الاخطاء الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة 127

تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الادارية والتسهيلات والاجهزة التي تمكنها من اعمالها.

المادة 128

أ . يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابياً ويوقعه جميع اعضاء المجلس او المحكمة وفقاً لمقتضى الحال

ويصدر قرار المحكمة بالاجماع او بالاكثرية ويجب على كل عضو مخالف من اعضاء المجلس او المحكمة ان يثبت رايه

كتابة في التقرير او القرار.

ب. ينشر تقرير المجلس او قرار المحكمة العمالية في صحيفة محلية او اكثر على نفقة اصحاب النزاع خلال ثلاثين يوماً من

تاريخ تسلم الوزير التقرير او القرار.

المادة 129

يصرف لرئيس واعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 130

تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة اجراءات التوفيق بمقتضى احكام هذا القانون او قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية:

أ . لاطراف النزاع العمالي.

ب. لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

ج. لجميع الاشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه او في قسم منها حسب

مقتضى الحال ولجميع الاشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة او في اي قسم منها اذا ورد في تقرير

التسوية او قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون

ذلك.

المادة 131

أ . ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.

ب. يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه اطراف النزاع العمالي

واذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتباراً من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع اطرافها

وبالشروط المنصوص عليها فيها.

المادة 132

لا يجوز لاي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية القيام باي من الاعمال التالية :

أ . تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب. فصل اي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق او المجلس او المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

المادة 133

أ . اذا خالف اي عامل شرطاً من شروط التسوية او قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا

تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار للمرة الاولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن

حدها الادنى للاسباب التقديرية المخففة.

ب. اذا خالف صاحب العمل اي شرط من شروط التسوية او قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب

بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على اربعمائة دينار للمرة الاولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض

الغرامة عن حدها الادنى للاسباب التقديرية المخففة.

المادة 134

لا يجوز لاي عامل ان يضرب او لاي صاحب عمل ان يغلق مؤسسته في اي من الحالات التالية :

أ . اذا كان النزاع محالاً على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية.

ب. خلال المدة التي تكون فيها اي تسوية نافذة المفعول او اي قرار معمول به وكان الاضراب او الاغلاق يتعلق بالمسائل

المشمولة بتلك التسوية او ذلك القرار.

المادة 135

أ . لا يجوز للعامل ان يضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد

للاضراب وتضاعف هذه المدة اذا كان العمل متعلقاً باحدى خدمات المصالح العامة.

ب. لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مؤسسته دون ان يعطي اشعاراً للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من

التاريخ المحدد للاغلاق وتضاعف هذه المدة اذا كان العمل متعلقاً باحدى خدمات المصالح العامة.

ج. تحدد الشروط والاجراءات الاخرى للاضراب والاغلاق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 136

أ . اذا قام اي عامل باضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الاول وخمسة

دنانير عن كل يوم يستمر فيه الاضراب بعد ذلك ويحرم من اجره عن الايام التي يضرب فيها.

ب. اذا اقدم صاحب العمل على اغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن اليوم الاول

وخمسون دينار عن كل يوم يستمر فيه الاغلاق بعد ذلك ويلزم بدفع اجور العمال عن الايام التي يستمر الاغلاق فيها.

المادة 137

أ . تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى

المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال

ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة .

ب. يستانف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان

وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة ان تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من

تاريخ وروده الى ديوانها.

ج. تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

د. تستمر محكمة البداية بالنظر في الدعاوى العمالية المنظورة امامها قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 138

أ . لا تسمع اى دعوى بشان اي مخالفة ارتكبت خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع

الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.

ب. لا تسمع اي دعوى للمطالبة باي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها

او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والاجور.

المادة 139

كل مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار ويشترط في ذلك ان تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به اذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه اشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 140

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 141

يلغى (قانون العمل) رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي ادخلت عليه على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف احكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 142

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



2/3/1996