مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
بإصدار قانون محكمة التميـيز

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966،
وعلى المرســوم بقانون رقــم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1986،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون وقم (0 1) لسنة 1988،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1981،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمــل بقانون محكمة التميـيز المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 15 رمضان 1409 هـ
الموافق 20 إبريــــل 1989 م

قانون محكمه التميـيز
الباب الأول
في إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها
مادة - 1 -
تـنشأ محكمة التميـيز وتختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
وتؤلف من رئيس ومن وكيل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرين، وتتكــون مــن دائــرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبـية الآراء من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبـت الآراء لأكـثر مــن رأيـيــن وجــب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
مادة - 2 -
يعين رئيس محكمة التميـيز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بمرسوم. ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضيا في محكمة الاستئناف العليا لمدة أربع سنوات.
وتسرى عليه الأحكام الأخرى الخاصة بتعيـين القضاة وواجباتهم وحصاناتهم وتأديبهم المنصوص عليهـا في الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء.
كمــا تسرى على درجاتهم ومرتباتهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وقرار مجلـــس الــــوزراء رقم (1) لسنة 1983 في شأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين أو أي قرار يحل محله.
مادة - 3 -
لا يقبــل للمرافعــة أمام محكمة التميـيز غير المحامين المقيدين في الجدول المعد لذلك - ضمـــن الجـــدول العـــام للمحامين - باسم " جدول المحامين أمام محكمة التميـيز " ولا يقيد في هذا الجدول غير المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة بالمادة الثانية من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقــــم (26) لسنة 1980 بشرط أن يكون قد مضـــى علـى قيدهم في جدول المحامين المشتغلين ثماني سنوات أو يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في الاشتغال بعمل قانوني.
مادة - 4 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجــوز الطعن بطريق التميـيز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضــوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

مادة - 5 -
تختص محكمة التميـيز بإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح على النحو المبين في هذا القانون.
مادة - 6 -
تختص محكمة التميـيز دون غيرها بتعيـين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء المدني وأمام جهة القضاء الشرعي أو أمام دائرتين من دوائر القضاء الشرعي ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تـنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من جهة القضــاء المدني وصدر الآخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من دائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي.
ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتبلغ إلى الخصوم وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ ولهم تـقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأيه في الطلب يعرضه علـــى رئيـــس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يبلغ بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها. وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى، فلمحكمة التميـيز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.
مادة - 7 -
يلحق بمحكمة التميـيز مكتب فني يرأسه أحد قضاتها، ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضى محكمة كبرى على الأقل يندبهم لذلك وزير العدل.
ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية:
1 - إبداء الرأي في القضايا التي تختص بها المحكمة طبقا لأحكام هذا القانون وإعداد البحوث الفنية التي يكلفه بها رئيس المحكمة.
2 - استخلاص القواعـــد القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وجمع هذه الأحكام وتبويبها.

الباب الثاني
في الطعن بالتميـيز
في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
لغير المسلمين
مادة - 8 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الحكــم المطعون فيه مبنياً علـى مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقــه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة - 9 -
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
مادة - 10 -
لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التميـيز أن تأمر بوقف تـنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التـنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وتفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التـنفيذ أن توجب تـقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا ً لصيانة حق المطعون ضده.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تـنفيذ الحكم على إجراءات التـنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التـنفيذ.
مادة - 11 -
ميعــاد الطعــن بالتميـيز خمسـة وأربعون يوماً ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم الوجاهي إلا إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب فيبدأ الميعاد من تاريخ تبليغه بالحكم.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصـــدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليتــه للخصومـــة أو زالت صفته.
فإذا كان الحكم غيابيا فلا يبدأ الميعــاد إلا من اليوم الذي يصبح فيه الاعتراض عليه غير مقبول أو من اليوم الذي يحكم فيه برد الاعتراض لتخلف المعارض عن الحضور.

مادة - 12-
يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التميـيز.
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بأسباب للطعن غير التي ذكرت في الصحيفة إلا أن تكون متعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها في أي وقت، وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
مادة - 13-
لا يقبل قسم تسجيل الدعاوى صحيفة الطعن ما لم يرفق بها ما يثبت إيداع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة.
ويعفى من إيداع الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.
ولا تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت الأسباب.
مادة - 14 -
يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن وقت تـقديمها صوراً منها بعدد المطعون ضدهم وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستـندات المؤيدة له ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه أو مقدمة في طعن أخر فيكفى تـقديم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستـندات.
مادة - 15 -
يقوم قسم تسجيل الدعاوى بقيد الطعن في السجل المعد لذلك في يوم تـقديم الصحيفة. وعلى قسم الكتاب ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وتبليغ المطعون ضده بصورة من الصحيفة.
مادة - 16 -
للمطعون ضده أن يودع قسم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستـندات التي يرى تـقديمها.
فان فعل ذلك كان للطاعن أيضاً في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة السابقة أن يودع قسم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستـندات المؤيدة للرد.
وفى حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم إذا شاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه إذا لم يكن قد سبق تـقديمه.
مادة - 17-
يجوز للمطعون ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن. ويتم إدخاله بتبليغه بصورة من صحيفة الطعن.
ولمن أدخل أن يودع قسم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستـندات التي يرى تـقديمها، وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء العشرة أيام المذكورة.
مادة - 18 -
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قسم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (16) مشفوعة بالمستـندات التي تؤيده.
مادة - 19 -
المذكرات وحوافظ المستـندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة التميـيز.