مادة – 15 -
للسلطة المنفذة أن تتفق مع أي شخص يرغب في إنشاء أو بناء شبكة مجار أو عملية صرف مخلفات المجاري إعداد الشبكة أو عملية لصرف طبقا لشروط يتم الاتفاق عليها، على انه عند إنجاز العمل أو في تاريخ محدد أو عند إتمام الأشياء المتفق عليها تؤول ملكية الشبكة أو العميلة، وسوف يصبح مثل هذا الاتفاق نافذ المفعول في مواجهة السلطة من قبل المالك أو الحائز ابتداء من الوقت الذي يمكن فيه لشبكة أو عملية لصرف خدمة أية بناية.
مادة – 16 -
1- إذا قدم أحد الأشخاص طلبا لبناء مصرف أو شبكة مجار فللسلطة المنفذة أن رأت أن المصرف المقترح أو الشبكة المطلوب تنفيذها تشكل أو من المرجح أن تشكل جزءا من شبكة المجاري العامة التي تنفذها أو من المحتمل أن نفذها السلطة، جاز لها أن تطلب من هذا الشخص أن يبني الشبكة أو المصرف بمواصفات تغير المواصفات المقدمة منه بالنسبة للخامات المستعملة، حجم الأنابيب، العمق، الانحدار، أو الصب أو غير ذلك أو بالنسبة لطريقة الإنشاء.
وعلى الطالب أن يلتزم بالمواصفات التي تحددها السلطة المنفذة، على انه إذا لحقه من ضرر من ذلك كان له أن يتظلم في خلال ثمانية وعشرين يوما للوزير التابعة له السلطة المنفذة.
وللوزير عدم الموافقة على هذه المتطلبات أو الموافقة عليها بعد تعديلها أو بدون تعديلها.
2- إذا طلبت السلطة المنفذة من أي شخص أن يبني شبكة مجار أو مصرفا بمواصفات معينة وفق ما هو منصوص عليه في البند (1) السابق، ولم يلتزم بالمواصفات المطلوبة، يعاقب بغرامة لا تجاوز (خمسمائة) دينار، مع إلزامه ببناء الشبكة أو المصرف طبقا للمواصفات التي حددها السلطة المنفذة.
3- تدفع السلطة المنفذة في حالة استعمال الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، للشخص الذي أشاء المصرف أو شبكة المجاري المصاريف الإضافية المناسبة التي يكون قد تكلفها نتيجة لالتزامه بمتطلبات السلطة، كما أنها تلتزم بأن تدفع له من وقت إلى آخر قدرا مناسبا من تكاليف الإصلاح أو الصيانة نتيجة التزامه بمتطلبات السلطة، كما انها تلتزم بأن تدفع له من وقت إلى آخر قدرا مناسبا من تكاليف الإصلاح أو الصيانة نتيجة التزامه بمتطلبات السلطة وذلك إلى حين أن يخصص المصرف أو شبكة المجاري للمنفعة العامة.
وفي حالة الخلاف على أي مبلغ من المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى أحكام هذا البند تفصل المحكمة المختصة في هذا الخلاف بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن.
مادة – 17 –
للسلطة المنفذة الحق في أن تغير من حجم أو مجرى أي من المجاري العامة التي آلت ملكيتها إليها، ولها أن توقف أو تمنع استعمالها كلية أو أن توقف استعمالها بالنسبة لصرف المياه العفنة أو بالنسبة للمياه السطحية، ولكنه قبل اتخاذ هذا لإجراء يجب على السلطة أن توفر لاستعمال أي شخص كان من حقه استعمال هذه المجاري لأي غرض مجاري أخرى مساوية لها في الكفاءة لاستعمال هذا الشخص ولنفس الغرض، وسوف تقوم السلطة بتوصيل مجاريه أو مصارفه إلى المجاري البديلة على نفقتها.
مادة – 18 -
يجب على كل سلطة منفذة صيانة وتنظيف وتفريغ أو نزح جميع شبكات المجاري العامة المملوكة لها، ويجوز لها وفقا لما هو مبين في المادة التالية أن تسترد في بعض الأحوال التكاليف أو جزءا من التكاليف التي أنفقتها على صيانة أي جزء من شبكة المجاري العامة.
مادة – 19 –
1- تراعى أحكام البند (4) من هذه المادة في حالة قيام السلطة المنفذة بصيانة أي جزء من شبكة مجار عامة، ولها أن تسترد من الملاك الحاليين للمباني التي يخدمها هذا الجزء مصروفات الصيانة المناسبة التي انفقتها وبالنسبة التي تراها عادلة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال الراهنة بكل حالة، كالفائدة التي عادت على كل مالك من صيانة هذا الجزء من شبكة المجاري، مسافة امتداد الشبكة في الأرض الخاصة بكل مالك، الموقع الذي استدعى القيام بعملية الصيانة، المسئولية الناشئة عن أي عمل أو أهمال أوجب القيام بأعمال الصيانة. فإذا لم يكن رأي السلطة المنفذة ضرورة للقيام بأي عمل فوري وجب عليها اخطار جميع ملاك المباني التي يخدمها هذا الجزء من شبكة المجاري بالأعمال التي ترى السلطة القيام بها وذلك قبل بدء العمل فيها بسبعة أيام على الأقل وتنظر في وجهات النظر التي قد تقدم إليها من الملاك عن مدى حاجة إلى الأعمال المقترحة أو طريقة تنفيذها وذلك خلال سبعة أيام من اخطارهم بأعمال الإصلاح.
وتعني كلمة صيانة أي جزء من شبكة المجاري العامة في أحكام هذه المادة، أعمال التصليح والتجديد والتحسين.
ولا يشمل التحسين هنا إلا الأعمال الضرورية لهذا الجزء ليصبح كافيا لخدمة المباني المتصلة به قبل إجراء الحسين مباشرة.
2- إذا قامت السلطة المنفذة أثناء عملية صيانة أي جزء من شبكة مجار عامة تسري عليه أحكام هذه المادة، بتحسين أو توسيع هذا الجزء من المجاري لجعله قادرا على خدمة مبان إضافية، فيكون للسلطة المنفذة الحق في أن تتقاضى من ملاك المباني التي تخدمها شبكة المجاري الحالية ما يعادل فقط القيمة اللازمة لأعمال الصيانة الضرورية لذلك الجزء لتجعله كافيا لصرف مجاري المباني التي كان يخدمها قبل إجراء التحسين والتوسيع.
وسوف لا تسري أحكام هذه المادة على ما يتم من عمال الصيانة مستقبلا بالنسبة لهذا الجزء من شبكة المجاري.
3- كل خلاف يقام حول تطبيق أحكام هذه المادة على أي جزء من شبكة المجاري أو بضرورة العمليات التي قامت بها السلطة المنفذة من حيث مقدار التكاليف المناسبة أو من حيث عدالة توزيعها أو تقسيمها تفصل فيه المحكمة المختصة بناء على طلب السلطة المنفذة لاسترداد المصروفات التي تكبدتها، أو طلب من الملاك المعنيين.
4- تسري أحكام هذه المادة على أي جزء من شبكة المجاري العامة كانت مسئولية صيانته من واجب الأفراد لا السلطة المنفذة وذلك إلى أن يصبح ذلك الجزء تحت إشراف السلطة.
مادة – 20 –
1- لا يجوز لأي شخص أن يلقى، أو يفرغ، أو يحول، أو يمسح، أو يأذن بأن يلقى أو يفرغ أو يمرر إلى شبكة مجار عامة أو أي مصرف أو عملية صرف متصلة بشبكة مجار عام أي بخار فائض أو أي سائل تزيد درجة حرارته على 45 درجة مئوية أو أي فضلات كيميائية سواء كانت تلك المواد منفردة أو أنه باتحادها مع محتويات شبكة المجاري أو الصرف ينشأ عنها إزعاج أو خطر أو الأضرار الصحة العامة.
2- كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ) دينار.
الفصل الرابع
مراقبة المصادر العامة للمياه
مادة – 21 -
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه، يجب على كل سلطة منفذة في نطاق المنطقة التي تشرف عليها أن: -
(أ‌) تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه في المنطقة من حين لآخر.
(ب‌) توفر في حدود الامكانيات المتاحة، مصدرا كافيا للمياه الصالحة للاستعمال المنزلي على بعد معقول من كل منزل.
مادة – 22 –
إذا لم تتمكن السلطة المنفذة من توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال المنزلي على بعد معقول من أي منزل، فيجوز لها أن تزود صاحب العقار أو حائزه بمطهر مناسب لتطهير المياه المستعملة.
مادة – 23 –
1- ترفض السلطة المنفذة مشروعات المباني الجديدة المعروضة عليها للموافقة ما لم: -
‌أ- يقدم إليها عرض تعتقد أنه مناسب لتوفير مصدر كاف من المياه الصالحة للاستعمال المنزلي لجميع السكان داخل المبنى أو على مسافة معقولة منه.
‌ب- تعتقد أن ذلك العرض سوف يتم تنفيذه.
2- يجوز لمن يلحقه ضرر من قرار السلطة المنفذة أن يتظلم من هذا القرار أمام الوزير التابعة له السلطة المنفذة.
مادة – 24 –
إذا تبين للسلطة لمنفذة بأنه: -
أ - لا يوجد بداخل منزل مخصص للسكن أو بالقرب منه مصدر صالح للمياه كاف للسكان.
ب - وأن هذا المصدر يجب أن يوفره مالك المنزل.
فيكون لها الحق في أن توجه اخطارا للمالك تطلب بموجبه أن يوفر المالك أو يكفل توفير مثل هذا المصدر خلال مدة محددة لا تقل عن واحد وعشرين يوما.
فإذا عجز المالك عن تنفيذ ما يتضمنه الاخطار. جاز للسلطة المنفذة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ العمل المطلوب على حساب المالك أو تحت مسئوليته فضلا عن مطالبته بالتكاليف التي أنفقتها السلطة.
يجوز للمالك في خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار السالف الذكر أن يتظلم للوزير التابعة له السلطة المنفذة في الأحوال الآتية: -
‌أ) إذا لم تكن هناك حاجة لهذا المورد.
‌ب) إذا لم يكن الوقت المحدد للتنفيذ كافيا.
‌ج) إذا كانت السلطة المنفذة هي المسئولة عن توفير مصدر المياه.
‌د) إذا كان ينبغي أن تتحمل السلطة المنفذة قرارا من قيمة التكلفة.
ولا يجوز في حالة تقديم هذا التظلم أن يبدأ العمل قبل البت فيه.
مادة – 25 -
تقوم الوزارة باستشارة الجهة المختصة بمصادر المياه في شأن الموارد اللازمة لتوفير المياه.
مادة – 26 –
إعداد أو معالجة مياه المورد
تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه مواد عام لتأمين توفير مياه صالحة للشرب.
مادة – 27 –
التطهير
إذا كان المورد المستخدم والمعالجة التي اتبعت في إعداد مياهه لا يوفران بصفة دائمة مياها للشرب طبقا للمواصفات البكتريولوجية اللازمة حسب المادة 32 من هذا القانون، فيجب استخدام الكلور بصفة دائمة للتطهير بعد آخر مرحلة من مراحل معالجة مياه المورد.
وتكون كمية الكلور المستعمل كافية بحيث تبقى منها كمية يمكن قياسها في الجزء الأكبر من شبكة التوزيع بحيث تكون كافية لتوفير الوقاية اللازمة من أي تلوث يحدث بطريقة عرضية أثناء عملية التوزيع ولتعطي دليلا على أن عملية التطهير قد تمت. ويجوز في حالة توزيع المياه خلال شبكة أنابيب، استخدام الكلورامين بديلا عن الكلور للتطهير.
وعلى السلطة المنفذة أن تتأكد من أن جميع المياه المحلاة المقدمة للجمهور قد عولجت بحيث يبقى بها كمية الكلور التي تحددها تلك السلطة.
مادة – 28 –
الصيانة
لا يسمح بتوزيع أي مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد أعد أو أصلح حديثا ما لم يطهر ذلك الأنبوب أو الخط تطهيرا جيدا.
مادة – 29 –
التنظيف
يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان الماء بها ضعيفة وذلك لمنع ترسب الشوائب في الأنابيب أو الخطوط الرئيسية، ويكون من واجبات السلطة المنفذة أن تراعى قدر الإمكان أن تكون جميع الخطوط الرئيسية للمياه متصلة ببعضها بطريقة تجعل جريان المياه مستمراً ومن ثم تقلل من حالات توقف المياه في تلك الخطوط الرئيسية إلى أدنى حد.

مادة – 30 –
التوزيع
يجب أن يوجد ضغط موجب في جميع أجزاء شبكة التوزيع لاستمرار توفر المياه، ولتجنب نفاذ أي مياه ملوثة إلى داخل الشبكة بسبب وجود ثقوب في الأنابيب، أو عدم أحكام توصيل أجزائها.
كما يجب المحافظة على استمرار توفر هذه الضغوط الموجبة دائما عن طريق إنشاء مضخات تقوية متى دعت الضرورة إلى ذلك بحيث تكون كافية لرفع المياه إلى الطابق العلوي لأعلى بناية توزع عليها المياه من الخط الرئيسي.
مادة – 31 –
المواصفات
يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من جرثومة ايسكرتيشيا كولاى (Escherichia Coli) أو من جرائيم الكوليفورم ( Coliform ) سواء كانت المياه قد طهرت كيميائيا أو أنها نقية طبيعيا، وعلى وجه العموم يمكن اعتبار مصدر المياه في هذا المستوى إذا وجدت جرثومة واحدة من الكوليفورم في أقل من (5%) من العينات التي تم فحصها وبشرط أن يتم سنويا فحص مائة عينة مقدار كل منها (100) سم مكعب، ويجري فحص مياه المصادر عن طريق السلطة المنفذة لاكتشاف وجود جرثومة الكوليفورم بالطرق الحديثة المتداولة في المراجع العلمية المختارة عن فحص مياه الشرب وذلك وفقا للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشان من حين لآخر.
مادة – 32 –
المواد الكيميائية السامة
يجب أن تكون المصادر العامة للمياه العامة للمياه خالية من المواد الكيميائية السامة الموضحة أدناه بكميات أكثر من التركيزات المبينة أمام كل منها والتي وضعت على اساس أن متوسط استهلاك الفرد من المياه هو 2/1 2 لتراً يومياً.
المادة حد التركيز
الزرنيخ 05رمليجرام في اللتر
الكادميوم 01رمليجرام في اللتر
السيانيد 05ر مليجرام في اللتر
الرصاص 10ر مليجرام في اللتر
الزئبق 001ر مليجرام في اللتر
سلينيوم 01ر مليجرام في اللتر

وتتبع السلطة المنفذة في فحص هذه المواد الكيماوية السامة الطريقة الموضحة في الطبعات الحديثة المتداولة في المراجع العلمية المختارة عن فحص مياه الشرب.
مادة – 33 -
تقوم السلطة المنفذة بأخذ عينات مياه من جميع المباني بصفة دورية وفحصها للأغراض التالية: -
‌أ. الفحص الطبيعي والكيميائي.
‌ب. الفحص البكترولوجي.
‌ج. تحديد كمية الكلور المتبقية.
الفصل الخامس
المرافق الصحية