مادة – 34 -
لا يجوز وضع مرافق صحية داخل أية غرفة تفتح مباشرة على غرفة المعيشة أو على غرفة يحضر فيها الطعام أو على غرفة لا تتوفر فيها التهوية الكافية. ويجب قبل الشروع في البناء عرض الخرائط التي توضح أماكن إقامة المرافق الصحية بالمباني على السلطة المنفذة لإقرارها.
مادة – 35 -
لا يسمح بوجود أي مرحاض عير متصل بمصرف عام أو بشبكة مجار عامة داخل أو تحت سقف مشترك أو على مسافة أقل من اثنين وعشرين مترا من أي مورد مياه يستعمل للشرب أو للأغراض المنزلية أو أن يكون في موقع بحيث يرجح أن يؤثر على مثل هذا المورد.
مادة – 36 -
يراعى في تصميم جميع المراحيض أن يكون مانعا من دخول الذباب.
مادة – 37 -
لا يجوز إنشاء أي مرحاض ذي دلو إلا إذا كان مطابقا للاشتراطات الصحية التي تحددها السلطة المنفذة.
مادة – 38 -

تقوم السلطة المنفذة بوضع الموصفات الخاصة بخزانات التحليل من حيث سمعتها أو انتظام تنظيفها أو مراقبة وسائل صرف محتوياتها وخاصة إلى موارد المياه المحتمل استعمالها، ولتلافي حدوث أضرار أو مضايقات نتيجة للصرف في أية بركة، خندق، قناة أو مجرى مائي أو لعدم تلويث أو فساد أي مورد مائي.
مادة – 39 –
تختص السلطة المنفذة بالأمور الآتية: -
1- الموافقة على جميع أنوع المرافق الصحية سواء في المباني أو الأماكن العامة على أن يراعى في حالة الأماكن العامة وضع تلك المرافق في مواقع بحيث لا تسبب مضايقة للجمهور.
2- اعتماد مواصفات وأنواع المرافق الصحية الخاصة بجميع العقارات، ويشمل ذلك المساكن الخاصة والمصانع والمعامل والمحال التجارية والمدارس والسجون والفنادق ومحلات الترفيه العامة.
3- اعتماد أنواع مواصفات المرافق الصحية لأي مشروع إسكان جديد.
4- الموافقة على الرسومات التي توضح طريقة التفتيش على شبكة المجاري أو المصارف وطريقة تنظيفها.
5- وضع مواصفات المراحيض الخاصة بالمباني التي لا تتوفر فيها طريقة الطرد المائي للفضلات واعتماد تلك المواصفات وتطبيقها.
6- التفتيش على المرافق الصحية في جميع المباني العامة والسجون، الفنادق، المطاعم، محلات الترفيه، المصانع والمحلات التجارية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوب ومن نظافتها.
الفصل السادس
جمع القمامة والتخلص منها
مادة – 40 –
تقوم السلطة المنفذة بتأدية الخدمات التالية: -
‌أ. جمع القمامة من المنازل، الفنادق، المحلات، الأسواق أو من أي عقار آخر والتخلص منها، في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية.
‌ب. تنظيف المراحيض العامة بمختلف أشكالها وأنواعها.
‌ج. مسح الخزانات من الفضلات الآدمية.
ويجوز فرض رسوم عن هذه الخدمات.
مادة – 41 –
يجوز للسلطة المنفذة أن تصرف عند الطلب ولفترة محدد وكوسيلة حفظ مؤقتة أوعية لحفظ القمامة وذلك للمعارض، الأسواق و أماكن الترفيه العامة المقامة في الخلاء وغيرها من الأماكن مقابل أجرة معقولة تحددها السلطة المنفذة.
مادة – 42 -
يجوز للسلطة المنفذة التي تتولى نقل القمامة إلزام صاحب أو شاغل المبنى بأن يوفر أعدادا كافية من الأواني المناسبة لحفظ القمامة قبل نقلها، ولا يجوز إلقاء مخلفات سائلة في هذه الأواني ما لم تكن هناك موافقة كتابية من السلطة المنفذة.
مادة – 43 –
تضع السلطة المنفذة التي تتولى عملية نقل القمامة التعليمات الخاصة بواجبات أصحاب أو شاغلي المباني لتسهيل عملية النقل ولها أن تمنع أي شخص آخر من نقل القمامة.
مادة –44 –
تقوم السلطة المنفذة بتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ولهذا الغرض يجب عليها أن توفر سلالا للمهملات لوضعها في الأماكن المناسبة، ويكون للسلطة المنفذة حق منع الأفراد من إلقاء المهملات أو أي نوع من القمامة في الشارع أو الأماكن العامة.
وكل من خالف التعليمات الصادرة من السلطة المنفذة في المواد 42، 43، 44 يعاقب بغرامة قدرها ديناران.
وتسري في شأن التصرف في هذه المخالفات الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة – 45 –
يجب على السلطة المنفذة التي تقوم بتوفير الخدمات الخاصة بشأن التخلص من القمامة أن توفر الوسائل الحديثة اللازمة للتخلص من القمامة التي جمعت بمعرفته بحيث تمنع قيام أية ظروف من شأنها الأضرار بصحة السكان سواء في المنطقة التي جمعت القمامة منها أو في المنطقة التي أعدت للتخلص منها.

الفصل السابع
دفن الموتى
مادة – 46 –
تنشئ السلطة المنفذة المقابر بقدر الحاجة إليها وازدياد عدد السكان، وتحدد موقعها تحديداً واضح المعالم على أن يراعى في ذلك اعتبار جميع صفات الأرض الجيولوجية والكيماوية والطبيعية. وأن لا يسبب موقع المقابر أي تلوث لمصادر المياه.
مادة - 47 -
تحدد السلطة المنفذة اقل مسافة يجب توفرها لتفصل بين المساكن والمقابر المستحدثة وعليها أن تحفظ سجلات لجميع المقابر.
مادة - 48 -
تقوم السلطة المنفذة بوضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ويحدد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك كله تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة.
مادة - 49 -
تحدد السلطة المنفذة الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة حتى يمكن السماح بدفن الجثة، وذلك ما لم تحدث الوفاة نتيجة لظروف خاصة مثل القتل ويكون التحديد في الحالات التي تعينها الشريعة وفقا للمدة التي تحددها.
مادة – 50 –
على السلطة المنفذة أن تراعي أن لا تخرج أية جثة من قبرها إلا بمراجعة القضاة الشرعيين وبإذن من الشرطة.
مادة – 51 –
على السلطة المنفذة أن تراعي أن يتبع الأشخاص المكلفون باستخراج الجثث وأسبابه التعاليم الدينية والشروط الصحية.
مادة – 52 -
يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، ويجوز للسلطة المنفذة أن تتولى ذلك في بعض الأحوال وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد، وذلك مع التقيد بأحكام الشريعة وإشراف أقارب المتوفى أن وجدوا.
مادة – 53 -
تعين السلطة المنفذة موظفا مسئولا عن المقابر، وتحدد واجباته.
مادة – 54 -
للسلطة المنفذة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أي ضرر صحي من استمرار استعمالها.
الفصل الثامن
الأسواق
مادة – 55 -
يجوز للسلطة المنفذة أن تخصص منطقة أو مبنى ليقام عليه السوق ولها أن تحدد الأيام والأوقات التي يفتح فيها السوق.
مادة – 56 –
للسلطة المنفذة أن تقرر رسوما على الأكشاك التي تقام في السوق والحيوانات أو الطيور أو الدواجن وأية عروض أخرى تباع فيه.
مادة – 57 –
يجوز للسلطة المنفذة أن تحظر بيع بعض السلع في السوق، أو أن تخصص أقساما محددة من السوق لبيع أنواع معينة من السلع.
مادة – 58 -
تخول السلطة المنفذة صلاحية وضع التعليمات الخاصة بما يلي: -
أ - تنظيم استعمال السوق.
ب – منع وقوع المخالفات، وعلى وجه الخصوص المخالفات المضرة بالصحة العامة، أو ما من شأنه إعاقة العمل داخل السوق أو في مداخله.
مادة – 59 –
تكون السلطة المنفذة مسئولة عن إزالة القمامة خلال المدة المحددة لفتح السوق وبعد إنتهاء العمل فيه.

مادة – 60 –
على السلطة المنفذة أن توفر مصدرا صحيا وكافيا للمياه، وأن تقوم بإنشاء المغاسل والمراحيض الكافية في السوق أو بالقرب منه، وأن تعين ملاحظا للمحافظة على سلامة محتويات هذه المرافق ونظافتها.
الفصل التاسع
المتطلبات الصحية للميناء
مادة – 61 -
لا يجوز استخدام أي ميناء. ما لم تتوفر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها وزير الصحة، ولا تصدر لموافقة إلا إذا اقتنع وزير الصحة بكفاية ما يأتي: -
‌أ. مصدر للمياه الصالحة بالميناء.
‌ب. وسائل التخلص من فضلات السفن أو الميناء.
‌ج. وسائل التخزين وخاصة للبضائع سريعة العطب أو التلف.
‌د. وسائل فعالة لمكافحة القوارض والحشرات.
مادة – 62 -
يجوز للجهة المختصة، بناء على طلب من وزير الصحة أن تأمر بإيقاف حركة السفر، الشحن، التفريغ، الصيانة إيقافا كليا أو جزئيا في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطر على الصحة العامة.
مادة – 63 –
على ربان أية سفينة تستخدم لخزن الزيت أو لأية عمليات أخرى تتعلق بالزيت في ميناء بحري، أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الزيت إلى مياه الميناء أو تلوث المياه الإقليمية التي تخضع لتفتيش السلطات الصحية.
مادة – 63 –
يحظر على أي شخص، طبيعيا كان أم معنويا أن يلقى في البحر وفي حدود المياه الإقليمية المواد التالية: -
الزيت، الشحم، الطمى، القمامة، مخلفات المجاري أو أية مادة أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطىء أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفا غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.

مادة – 65 –
يحظر على أي شخص أن يدفن أية فضلات جافة أو سائلة أو مواد أخرى قد تسبب تلوث التربة داخل منطقة الميناء.
مادة – 66 -
الإجراءات الصحية على السفن
التطهير والتعفير وإبادة القوارض وغير ذلك من الإجراءات الصحية يتولى القيام بها المفتشون والمفوضون على ظهر أية سفينة في الميناء وذلك مع مراعاة ما يلي: -
‌أ. أن لا تسبب إزعاجا لأي شخص أو أذى لصحته.
‌ب. أن لا تسبب تأثيرا ضارا على هيكل السفينة أو طاقمها أو البضائع التي تحملها.
‌ج. تجنب مخاطر الحريق وتلف الممتلكات.
مادة – 67 -
على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير لمنع انتقال الفئران من سفنهم إلى رصيف الميناء.
مادة – 68 –
على جميع الشركات أصحاب الشأن ووكلائها في البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء من رحلة دولية، التعاون مع الوزارة وإعطاء كافة المعلومات والمساعدة في تفتيش السفن وفي اتخاذ أي إجراء صحي يقرره هذا القانون.
مادة – 69 -
على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاونا كاملا في حالة الحوادث ومكافحة العوامل البيئية وعليها أن تقدم لوزير الصحة تقارير دورية وأن تجيب على كل ما يوجه إليها من استفسارات ومساعدة المفتشين المفوضين أثناء تأدية واجباتهم الصحية.
مادة – 70 -
كل مخالفة لأحكام المواد 63، 64، 67 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز (1000) ألف دينار. وكل مخالفة لأحكام المادة 65 منه يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا.

الفصل العاشر
الفنادق – المطاعم – وغيرها من المحال العامة
مادة- 71 -
تسري أحكام هذا الفصل على المحال التالية: -
‌أ. الفنادق.
‌ب. المطاعم والمقاهي ومحلات الحلوى.
‌ج. المحلات والأماكن العامة الأخرى، التي يصدر بإخضاعها لأحكام هذا الفصل قرار من وزير الصحة بالاشتراك مع وزير البلديات والزراعة.
مادة – 72 –
تمسك السلطة المنفذة سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ويتضمن القيد أيضا في هذا السجل البيانات التالية: -
‌أ. اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارته أو استغلاله.
‌ب. عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها.
‌ج. عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم في الفندق.
مادة – 73 –
1- تنظيم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد، وأنواع الرسوم وفئاتها الواجب تحصيلها عند طلب إجراء القيد بقرار من وزير الصحة.
2- تمنح السلطة المنفذة شهادة بإجراء القيد في السجل السالف الذكر مذكورا فيها اسم المالك أو الوكيل المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله، وتمنح كذلك أي شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال.
3- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد أجراء القيد في السجل المشار إليه في المادة (72) والحصول على الشهادات المنوه عنها في الفقرة السابقة. وكل مخالفة لأحكام هذه الفقرة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل وفقا لأحكام هذا الفصل.
مادة – 74 –
لا يجوز للسلطة المنفذة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من كفاية الوسائل التالية: -
‌أ. الإضاءة والتهوية، فإن كانت صناعية وجب أن تكون الوسائل صالحة للعمل أو التشغيل أو للاستفادة بها عند الحاجة.
‌ب. المرافق الصحية.
‌ج. غرف أو قاعات الطعام.
‌د. تأمين الوقاية والنجاة من الحريق.
مادة – 75 –
على السلطة المنفذة أن تراعي الاشتراطات التالية عند منح الشهادة المشار إليها في المادة السابقة: -
‌أ. عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضررا على الصحة العامة.
‌ب. عدم وجود ما يسبب مضايقات أو اقلاقا لراحة سكان الحي.
مادة – 76 -
تضع السلطة المنفذة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية: -
‌أ. نظافة المحل، وعلى وجه الخصوص نظافة المطابخ وأية أمكنة أخرى يحضر فيها الطعام أو تخصص لتناوله.
‌ب. نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل.
‌ج. الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومنحهم شهادات صحية بذلك.
‌د. إجراءات التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد أو وجود شخص أو أشخاص محملين بالحشرات.
‌ه. طريقة عرض شهادة القيد وأية شهادات أخرى تمنحها السلطة المنفذة للدلالة على صلاحية المحل بحسب الغرض المعد لأجله.
‌و. طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين جميع الأشخاص المقيمين في الفندق.
مادة- 77 -
1- تعين السلطة المنفذة مفتشين مفوضين يكون لهم الحق في اتخاذ الإجراءات التالية: -
‌أ- التفتيش على جميع المحال المنوه عنها في هذا الفصل.
‌ب- فحص جميع الشهادات.
‌ج- التفتيش على المحال للتأكد من أنه ليس هناك أي ضرر على الصحة العامة.
‌د- نقل أي شخص، موظفا أو زائراً، لفندق أو لمطعم أو لغيره من المحال المنوه عنها في المادة (71) وطلب فحصه إذا كان ذلك الشخص مصابا بمرض معد أو حاملا للحشرات.
‌ه- تطهير أو تعفير الأدوات المستعملة من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة ( د ) السابقة.
2- إذا لم يكن المحل مستوفيا للمتطلبات والقواعد الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن حالة المحل تشكل خطرا على الصحة العامة، فيقوم المفتش المفوض بإصدار اخطار كتابي يوقع عليه مالك المحل أو المسئول عن إدارته، ينذره المفتش بموجبه بإزالة أسباب أو موضع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة.
فإذا لم يقم من وجه إليه الاخطار بتنفيذ متطلبات الاخطار خلال الفترة المحددة لذلك جاز للمفتش المفوض بعد موافقة السلطة المنفذة غلق المحل إداريا، وفي هذه الحالة يجوز التظلم من قرار الغلق أمام المحكمة الصغرى.
وللمحكمة أن تأمر بمنح المتظلم مهلة إضافية لإزالة أسباب او موضع المخالفة أو لمنع تكرار حدوثها أو تأمر باستمرار الغلق، حسب الأحوال.
مادة – 78 -
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: -
‌أ. امتنع عن إبراز شهادة تسجيل المحل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها السلطة المنفذة.
‌ب. ارتكب تقصيرا في المحافظة على نظافة المحل.
‌ج. لم يحتفظ بالسجل الخاص بأسماء وعناوين جميع الأشخاص المقيمين في الفندق أو العاملين في المحال المنوه عنها في المادة (71).
‌د. أهمل في التبليغ عن وجود حالات مرض معد أو عن وجود شخص أو أشخاص محملين بالحشرات ومقيمين في المحل.
الفصل الحادي عشر
محلات قص الشعر وتزيينه
مادة – 79 –
تمسك السلطة المنفذة سجلا خاصا تقيد فيه جميع محلات قص الشعر أو تزيينه.
مادة – 80 –
تصدر السلطة المنفذة التعليمات والاشتراطات الخاصة بما يلي: -
‌أ. مصدر كاف للمياه.
‌ب. وسائل كافية لجميع الشعر والتخلص منه.
‌ج. نظافة المحل.
‌د. تطير الآلات والمناشف.
‌ه. احتياطات الأمان الخاصة بمجففات الشعر وكل الأجهزة الكهربائية المستعملة في المحل.
‌و. منع استعمال أية مادة تسبب ضررا بصحة الزبائن.
‌ز. التهوية والإضاءة الكافية بشرط أن تكون صالحة للعمل إذا كانت صناعية.
‌ح. وجود مرافق صحية كافية للمستخدمين.
‌ط. منع بيع أية أطعمة أو أشربة في المحل.
‌ي. تحديد مواعيد العمل.
‌ك. شروط توظيف صغار السن.
مادة – 81 –
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة – 82 –
على وزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة – 83 –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 20 محرم 1395 هـ
الموافق 1 فبراير 1975 م
__________________