قانون الصحة العامة لسنة 1975

--------------------------------------------------------------------------------

قانون رقم (3) لسنة 1975
بشأن الصحة العامة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على المادتين 8 (أ)، 35 (أ) من الدستور،
وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة – 1 –
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يقابلها من معان ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
‌أ - "الوزارة ":
تعني وزارة الصحة.
‌ب - "السلطة المنفذة ": تعني أية جهة تابعة للوزارة المفوضية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القانون.

‌ج - "المصرف": يقصد به أي أنبوب أو مجرى لتصريف المياه القذرة والمخلفات المسموح بها من عقار أو مبنى به إلى بالوعة أو حفرة راشحة أو أي خزان مشابه أو إلى المجاري العامة
‌د - " المجاري ": تعني أبي أنبوب أو شبكة أنابيب تستعمل للصرف لأية مجموعة من المباني لا تكون مشتركة في فناء واحد أو تستعمل للصرف من الشارع.
‌ه - " مرافق صحية ": تعني المراحيض أو المباول أو دورات المياه.
‌و - "مياه صالحة ": تعني المياه الخالية من مصادر العدوى والصالحة لاستعمال الانسان.
‌ز - " ضارة بالصحة ": تعني كل ما يعتبر مضرا بالصحة أو من المراجح أن يسبب ضررا بها.
‌ح - " القوارض ": تعني الفئران.
‌ط - " شخص مؤهل تأهيلا ": يقصد به كل من أتم برنامجا تدريبا في معهد أو مؤسسة معترف بأهليتها للتدريب من وزير الصحة.
‌ي - " عقار ": تعني الأرض وما عليها من مبان أو منشآت.
‌ك - " مالك ": تعني من له حق ملكية العقار أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو الوصاية أو الولاية.
‌ل - " ميناء ": تعني المنطقة المائية المحددة لاستقبال السفن أو مغادرتها أو لتفريغها وتحميلها وتشمل جميع المرافق والمنشآت التي تضمها هذه المنطقة.
‌م - " سفينة ": تعني أية منشأة عائمة تستخدم في الملاحة الداخلية أو للملاحة في أعالي البحار.
‌ن - " المصنع ": يقصد به المحال الصناعية والتجارية مسقوفة أم غير مسقوفة والتي يكون غرضها القيام بأية عملية من العمليات المبينة فيما يلي، أو القيام بأية عملية أخرى مرتبطة أو متعلقة بتلك العمليات، سواء أكان العمل يتم فيها يدويا أو يدار بقوة آلية، أما العلميات المشار إليها فهي: -
1 - تحويل المواد الخام إلى المنتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع ويدخل في ذلك أيضا مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها أو تزيينها أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع.
2 - صناعة أو تهيئة أية مأكولات أو أشربة أو مثلجات أو أدوية طبية أو منتجات زراعية أو غيرها مما يستعمل للاستهلاك الآدمي أو عرضها للبيع.
3 - ذبح الأغنام أو الماشية أو الطيور. ويعتبر مصنعا كذلك أي مكان أو محل يخصص لإيواء الأغنام أو الماشية أو الطيور استعدادا لذبحها أو تنظيفها أو تصنيعها، أو للإتجار فيها.
4 - المحال الأخرى التي يصدر باعتبارها مصنعا قرار من وزير الصحة بالاشتراك مع وزير البلديات والزراعة.
س – " السكن ": يقصد به الاماكن المعدة للسكنى سواء أكانت مشغولة بمالكيها أم بمن له حق الانتفاع بها.

مادة – 2 –
سلطة تنفيذ أحكام
أ‌. لمجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الصحة، أن يفوض أيا من الوزارات المعنية لتتولى تنفيذ أي من أحكام هذا القانون.
ب‌. تكون وزارة الصحة مسئولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة – 3 -
واجبات السلطة المنفذة
1- تقوم السلطة المنفذة بأعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذها.
2- تضع السلطة المنفذة. بموافقة الوزارة. التعليمات التي تمكنها من إدارة خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة.
3- على السلطة المنفذة أن تستخدم الأشخاص الحاصلين على مؤهلات مناسبة للقيام بأعمال التفتيش وإصدار الاخطارات ورفع الدعاوى أمام المحاكم، وبجميع الواجبات ورفع الدعاوى أمام المحاكم، وبجميع الواجبات التي تناط بكل شخص منهم، وتحدد واجباتهم كتابة عند تعيينهم ويمنح كلمنهم لقب " مفتش مفوض " وللوزارة بموجب تعليمات تصدرها أن تحدد نوعية التدريب والمؤهلات اللازمة للمفتشين المفوضين المناط بهم القيام بأعمال أو اختصاصات معينة.
مادة – 4 –
المخالفات الصحية
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ما يلي: -
بند ( أ ):
1- الاحتفاظ بحيوان أو وضعه في مكان أو في حالة تجعله ضارا بالصحة.
2- ترك أكوام أو رواسب ضارة بالصحة.
3- الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة وذلك إذا كانت ضارة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال.
4- كل بالوعة أو بئر أو خزان تحليل أو خزان ترسيب أو أي خزان يستعمل لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأغراض أخرى يكون واقعا أو مبنيا بطريقة تجعل المياه بداخلها عرضة لتلوث ضار بالصحة.
5- أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مزراب أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة، أو ملوث بدرجة تجعله ضارا بالصحة أو من المرجح أن يكون ضارا بالصحة.
6- أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بحيث يصبح ضارا بالصحة.
7- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الأضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه ظروفا ضارة بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب.
8- أي نوع من المراحيض أو دورات المياه ,أي مصرف أو بالوعة أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها أو تكون في حالة مضرة بالصحة.
9- أية مبان أو أراض موبوءة أو الحشرات الضارة بالصحة، ولهذا الغرض فإن كلمة الأراضي تشمل أيضا الأراضي المغمورة بالمياه.
10- أي عربة أو دكان أو كشك مخصص لإعداد أو صنع أو خزن أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مرضية صحيا مما يشكل خطرا على الصحة العامة.
وكل مخالفة من المخالفات السابقة يعاقب عليها بغرامة قدرها ديناران.
بند (ب):
وتعد مخالفة كذلك، يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا، المخالفات التالية: -
1- كل عقار يكون أو من المرجح أن يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أي أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
2- كل مصنع أو ورشة أو محل عمل غير مزود بوسائل كافية فلإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير مستعملة أو إذا كان مزدحما بطريقة تجهله ضارا بصحة العاملين فيه.
3- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطرا على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه.
4- أي مقبرة أو أي مكان مخصص لدفن الموتى يكون في حالة ضارة أو يرجح أن يكون في حالة ضارة بالصحة.
وتحدد، بقرار من وزير الصحة لأغرض تطبيق هذه المادة ما يلزم من الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها أو توافرها.
مادة – 5 –
التصرف في المخالفات الصحية
تبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية: -
بند (1) – إزالة المخالفة إداريا:
‌أ. يقوم المفتش المفوض التابع للسلطة المنفذة، في دائرة اختصاصه، في حالة وقوع المخالفة، بإصدار إخطار كتابي بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية تحدد في الإخطار، أو بمنع تكرار حوادثها حسب الأحوال. ويوجه الإخطار إلى الشخص الذي بفعله أو أذنه وقعت أو تقع المخالفة، فإذا لم يكن للمسئول عن المخالفة محل إقامة معروف أو غائبا عن البلاد فيوجه الإخطار بالإزالة إلى المالك أو شاغل المحل الذي وقعت فيه المخالفة.
وإذا وقعت المخالفة نتيجة لعيب في تصميم المبنى فيوجه الإخطار إلى مالك المبنى. وإذا كان من الممكن عمليا إزالة المخالفة في الحال فتذكر كلمتا " في الخال " في الإخطار بدلا من الفترة الزمنية.
ويحرر الإخطار من ثلاث صور، أحدها تسلم إلى الشخص المسئول عن المخالفة وترسل الثانية على الوزارة المعنية ويحتفظ المفتش المفوض بالصورة الثالثة. ويلتزم من وجه إليه الإخطار بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها خلال الفترة المحددة في الإخطار.
‌ب. إذا لم يقم الشخص الذي وجه إليه الإخطار بتنفيذ أي من متطلبات الإخطار خلال الموعد المحدد فيه، أو إذا كانت المخالفة بالرغم من إزالتها عند إصدار الإخطار إلا أنها بحسب اعتقاد المفتش المفوض مرجح تكرارها، فيقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة إلى خزانة وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا بذلك، وذلك أن كانت المخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة أو المخالفات المنصوص عليها في المواد 42، 43، 44 من هذا القانون.
وفي نفس الوقت يقوم المفتش المفوض بتوجيه إخطار كتابي جديد إلى المخالف ويعامل الإخطار الجديد نفس معاملة الإخطار الأول طبقا لما جاء في البند ( 1 – أ – ب ) من هذه المادة إلى أن تزال المخالفة فإذا لم يمتثل المخالف بعد الإخطار الثالث يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة. وتعامل المخالفة معاملة المخالفات تحت بند (ب) من المادة الرابعة.

2 - المحاكمة الجزائية:
إذا لم يقم الشخص الذي وجه إليه الإخطار بتنفيذ أي من متطلبات الإخطار وكانت المخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة أو إذا لم يقم بدفع الغرامة في أحوال المخالفات المشار إليها في الفقرة ( 1 – ب ) من هذه المادة، فتقوم الوزارة المعنية بتقديم الشخص المسئول عن المخالفة إلى المحاكمة الجزائية أمام المحكمة المختصة. وللمحكمة فضلا عن توقيع الغرامة المقرة في المادة الرابعة من هذا القانون، أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال وذلك خلال مدة تحددها في الحكم.
فإذا قصر المحكوم عليه في تنفيذ الحكم خلال المدة المحددة فيه، جاز للسلطة المنفذة إزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وتحت مسئوليته، وللسلطة المنفذة أن تسترد هذه النفقات من المخالف بالطريق الإداري.
وتعطي المخالفات الصحية صفة الاستعجال عند النظر فيها أمام المحاكم المختصة.
الفصل الثاني
المباني
مادة – 6 -
تراخيص البناء
1- لا يجوز الترخيص في إقامة مبان إلا إذا كان البناء مطابقا للقواعد الصحية المبينة في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
2- يجب على من يريد إقامة أي مبنى – علاوة على الشروط التي ينص عليها أي قانون آخر _ أن يقدم للسلطة المنفذة الخرائط والمواصفات الخاصة بذلك المبنى ولا يجوز لأحد الشروع في أعمال تشييد البناء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المنفذة.
مادة – 7 –
لا يسمح بإقامة مبان على ارض سبق ردمها أو دفنها بالقمامة أو مواد قذرة و منفردة أو بمواد نباتية متحللة ما لم يكن قد مضى على ذلك خمس سنوات على الأقل أو إلى أن تصبح جميع المواد العضوية غير ضارة.
كما لا يسمح بإقامة مبان كذلك على ارض لا يمكن صرف المخلفات السائلة منها بطريقة صحيحة، أو إذا كانت طبيعة طبقات الأرض لا توفر الاستقرار أو الثبات الكافي للمباني المطلوب أقامتها عليها.

مادة – 8 –
الاشتراطات الصحية
يشترط في كل مبنى ما يلي: -
‌أ. أن يكون مزودا بمرافق صحية كافية ومقبولة ومصرف موصل بالمجاري العامة ومياه صالحة وكافية.
وفي الحالات التي لا تتوافر فيها لمجاري العامة أو مصدر مياه على سافة ثلاثين مترا من المبنى، جاز للسلطة المنفذة، دون مساس بالمصلحة العامة، أن توصل الخدمات المطلوبة إلى المسافة السالفة الذكر وذلك ما لم تقتنع السلطة المنفذة بأن المرافق الصحية المقترحة ومصدر المياه البديل صحي وكاف.
‌ب. أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية سواء أكانت طبيعية أم صناعية كافية ومناسبة.
‌ج. إلا يكون المبنى قريبا من مبان أخرى بحيث يحجب عنها الضوء أو يعوق مرور الهواء حولها.
‌د. أن يراعى في تصميم البناء ومواده المستعملة توفير الثبات والوقاية من عوامل الطقس، وأن لا يكون هناك خطورة من قابلية تلك المواد للاشتعال.
مادة – 9 -
يجوز للسلطة المنفذة أن تنظم بقرار، الأمور المتعلقة بما يلي: -
1- تشييد المباني، ونوعية الخامات التي يمكن استعمالها لتوفير الثبات المطلوب.
2- الفراغات والافنية حول المباني.
3- كيفية توفير الإضاءة والتدفئة في المباني.
4- الحد الأدنى الجائز قبوله لإبعاد الغرف المعدة للسكنى أو العمل أو أي غرض آخر.
5- الوسائل الخاصة بتوفر وخزن المياه الصحية في حالة عدم توفر مياه المورد العمومي.
6- وسائل الصرف والتخلص من الفضلات السائلة أو الجافة.
7- تحديد الاحتياطات اللازمة لتجنب خطر اشتعال الحرائق ووسائل النجاة منها.
8- طريقة الاخطارات وإيداع الخرائط والمقاطع والمواصفات والبيانات التوضيحية.
9- مراقبة العمل وفحص المجاري وقيام السلطة المنفذة بأخذ عينات من المواد المستعلمة في المباني.
10- الترتيبات الخاصة بخزن وتحضير الأطعمة.
11- تحديد الاشتراطات والمواصفات العامة أو الخاصة بالمباني ذات الطبيعة الخاصة كالمدارس والمستشفيات والسجون والمعامل والمحال العامة والمحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
12- المواصفات الخاصة بعدد ونوع الموافق الصحية.
مادة – 10 –
معاينة المباني
1- تتولى السلطة المنفذة الكشف عن حالة المباني، ويسوغ للمفتشين المفوضين التابعين لها دخول أي مبنى أو جزء منه لمعاينة حالة البناء، شريطة إلا يكون ذلك في أوقات غير مناسبة، أو دون مراعاة للعرف .
2- تعد السلطة المنفذة تقريرا فنيا عن حالة البناء وترفع الأمر إلى المحكمة في الأحوال الآتية: -
أولا - إذا تبين للسلطة المنفذة أن البناء أصبح في حالة خطرة، أو أنه يتحمل ثقلا من شأنه تعريض حياة السكان للخطر أو يخشى منه على سلامة الجيران أو سلامة المارة في الطريق.
وللمحكمة، في هذه الحالة إذا ثبت لها أن الخطر ناتج عن حالة المبنى أو تصميمه أن تأمر مالك البناء بالقيام بالأعمال اللازمة لتجنب الخطر أو تأمر، بناء على طلب المالك، بهدم المبنى أو الجزء الذي ينجم عنه الخطر مع إلزامه بإزالة الأنقاض المترتبة على ذلك.
أما إذا ثبت للمحكمة أن الخطر ناتج عن تحميل المبنى أو هيكله أكثر من الطاقة المسموح بها فلها أن تأمر بتقييد استعمال المبنى في حدود طاقته إلى أن يتم القيام بتقوية المبنى أو إعادة بنائه من قبل مالكه وحينئذ يجوز للمالك طلب رفع قيود الاستعمال.
ثانيا - إذا تبين للسلطة المنفذة أن حالة لبناء أصبحت خربة بحيث يخشى منه على سلامة العقارات المجاورة.
إذا ثبت ذلك للمحكمة، كان لها أن تأمر مالك البناء أو المسئول عنه بالقيام بأعمال التدعيم أو الترميم أو الإصلاح اللازمة أو تأمر بناء على طلب المالك بهدم المبنى أو أي جزء منه وإزالة الانقاض. وفصل المجاري ومصادر المياه بطريقة صحيحة تقبلها السلطة المنفذة، مع إلزامه بالمحافظة على سلامة جدران المباني الملاصقة لمنع تأثرات الجو وكذلك إلزام المالك باتباع جميع الخطوات اللازمة التي تطلبها السلطة المنفذة لتحول دون حدوث خطر على المباني الملاصقة.
ثالثا – إذا كان المبنى أو أي جزء منه يستعمل للسكن وكان من رأي السلطة المنفذة أن المبنى أصبح غير صالح لسكنى الإنسان.
للمحكمة في هذه الحالة إذا ثبت لديها ذلك أن تأمر بهدم المنية أو أي جزء من وإزالة الأنقاض أو تأمر في حالة تعذر الهدم بمنع استعمال المبنى أو أي جزء منه لسكنى الإنسان.
3- الأحكام الصادرة في الحالات الثلاث المشار إليها في الفقرة (2) يجوز استئنافها في خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدورها.
4- إذا امتنع المحكوم عليه عند تنفيذ الحكم في المدة المحددة المنصوص عليها في الحكم للتنفيذ، جاز للسلطة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الحكم واستيفاء المصاريف والنفقات من المحكوم عليه بالطريق الإداري.
ولا يجوز للسلطة المنفذة قيام بتنفيذ ما أمر به الحكم بالطريق الإداري طالما أن ميعاد استئناف الحكم قائم.
مادة – 11 –
تطوير مناطق السكن الخطرة
والمضرة بالصحة العامة
1- عندما تقتنع الوزارة بوجود نقص في المساكن المناسبة بإحدى المناطق أو أن أغلب المنازل في منطقة ما غير صالحة للسكن لكونها خربة أو مزدحمة أو ذات تنظيم سيئ فعلى الوزارة أن تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على إعداد الدراسات ووضع المخططات والمشروعات الإسكانية المناسبة لتطوير تلك المناطق أو لبناء مساكن جديدة.
2- تقدم الدراسات والمخططات أو المشروعات السالفة الذكر إلى مجلس التخطيط والتنسيق بعرضها على مجلس الوزراء توطئة لإقرارها والعمل على تنفيذها في حدود الاعتمادات المالية التي تخصص لهذا الغرض.
الفصل الثالث
المجاري والمصارف
مادة – 12 –
إنشاء المجاري العامة والمصارف
تلتزم كل سلطة منفذة، في حدود إمكانياتها المتاحة بأن تنشىء المجاري اللازمة والكافية في نطاق دائرة اختصاصها والقيام بما تراه ضروريا من إنشاءات أو أعمال لازمة للتخلص من مخلفات المجاري أو معالجتها بطريقة فعالة، وذلك طبقا للأحكام المبينة في المواد التالية.
ويجوز للسلطة المنفذة أن تقوم بالإنشاءات والأعمال السالفة الذكر خارج حدود منطقة اختصاصها بشرط الحصول على موافقة الوزارة.

مادة – 13 –
للسلطة المنفذة: -
‌أ) أن تنشئ المجاري العامة تحت سطح أو فوق أي شارع من الشوارع العامة أو تحت سطح أو فوق أية أرض تقع خارج نطاق الشارع العام بعد إرسال اخطار مناسب لمالك الأرض أو من يشغلها.
‌ب) أن تقيم مشروعات صرف مخلفات المجاري على أية أرض استكملت أو اكتسبت ملكيتها بصورة قانونية لهذا الغرض.
‌ج) أن تحصل بالطريق الودي سواء عن طريق الشراء او الإيجار أو بأي تصرف آخر على أية شبكة للمجاري أو مشروع لصرف المجاري أو على حق استعمال هذه الشبكة أو المشروع.
فإذا ترتب على الأعمال الإنشائية المبينة في هذه المادة أية تلف أو نقص في قيمة ممتلكات غير مملوكة للسلطة المنفذة، وجب على هذه السلطة أن تدفع تعويضا مناسبا للمالك.
مادة – 14 -
1- يجوز للسلطة المنفذة أن تقرر في أي وقت أن أي شبكة مجار أو عملية صرف مخلفات المجاري تقع في دائرة اختصاصها أو تكون مخصصة لتلك المنطقة أو جزء منها سوف تؤول ملكيتها إليها اعتبارا من التاريخ المحدد في القرار الصادر منها في هذا الشأن وذلك شريطة أن ترسل السلطة المنفذة التي تنوي إصدار مثل هذا القرار اخطارا بمقترحاتها إلى مالك أو مالكي شبكة المجاري أو عملية الصرف المبينة كما لا يجوز للسلطة المنفذة أن تتخذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد انقضاء شهرين ودون أن يقدم صاحب الشأن معارضة في مقترحات السلطة المنفذة حسبما هو مشار إليه في البند الثالث من هذه المادة أو حسبما تكون عليه الحال بعد تسوية تلك المعارضة.
2- يجوز لمالك أو أي من مالكي شبكة مجاري أو عملية صرف مخلفات المجاري أن يطلب من السلطة المنفذة إصدار مثل القرار المنوه عنه في البند الأول السابق.
3- للمالك المتضرر من مقترحات السلطة المنفذة في حالة إصدار القرار المشار إليه في البند الأول من هذه المادة أن يقوم تظلما للوزير الذي تتبعه السلطة المنفذة في خلال شهرين من تاريخ اخطاره بالمقترحات، كما أن للمالك المتضرر من رفض السلطة المنفذة إصدار القرار المشار إليه وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة أن يقدم تظلما للوزير المختص بشئون السلطة المنفذة في أي وقت بعد استلام مذكرة الرفض أو في أي وقت بعد انقضاء شهرين من تاريخ تقديم الطلب إذا لم يتسلم ردا عليه.
وللوزير الحق في إقرار مقترحات السلطة المنفذة أو عدم إقرارها أو أن يصدر، حسبما تكون عليه الحال، قرارا كان في إمكان السلطة المنفذة أن تصدره، وفي هذه الحالة يكون لقرار الوزير نفس القوة كما لو كان صادرا من قبل السلطة المنفذة.
وعلى الوزير إذا أرتأى أن ذلك مناسبا، أن يحدد الشروط المطلوبة كالشروط الخاصة بدفع التعويضات من قبل السلطة المنفذة على ألا يصبح هذا القرار نافذ المفعول إلا بعد قبول تلك الشروط.
4- على السلطة المنفذة أو الوزير التابعة له هذه السلطة في حالة التظلم، أن تراعي عند إصدار أي قرار منصوص عليه في هذه المادة، الاعتبارات والظروف التالية: -
‌أ- ما إذا كانت شبكة المجاري أو أعمال صرف مخلفات المجاري موضوع القرار تتلاءم مع أو مطلوبة لأي مشروع عام للمجاري أو لمعالجة مخلفات المجاري تكون السلطة المنفذة قد أعدته أو تنوي إعداده لمنطقتها أو لأي جزء منها.
‌ب- ما إذا كانت الشبكة قد شيدت تحت طريق رئيسي أو تحت أرض محجوزة لطريق.
‌ج- عدد المباني التي أعدت الشبكة لخدمتها وما إذا كان من المحتمل ان تخدم مباني إضافية مع مراعاة قربها من مبان أخرى أو احتمالات الوسع مستقبلا.
‌د- طريقة تشييد الشبكة أو عملية الصرف وحالتها الراهنة.
‌ه- في حالة توقع المعارضة من المالك وما إذا كان إصدار القرار المقترح سوف يصيبه بضرر بالغ.
5- لكل شخص كان له حق استعمال شبكة للمجاري مباشرة قبل صدور القرار المنوه عنه في هذه المادة أن يستمر في استعمالها أو في استعمال بديل لها وبنفس القدر كما لو كان القرار لم يصدر.
6- يجوز أن يقتصر القرار الصادر أو الطلب المقدم بصدوره طبقا لأحكام هذه المادة على جزء فقط من شبكة المجاري.
7- عند قيام السلطة المنفذة ببحث موضوع إصدار قرار طبقا لأحكام هذه المادة يتعلق بشبكة مجار أو عملية صرف مجار واقعة ضمن دائرة اختصاص سلطة منفذة أخرى أو واقعة ضمن دائرتها ولكنها تخدم منطقة أو جزءا من منطقة تابعة لسلطة أخرى وجب عليها أن تقدم مذكرة بذلك لتلك السلطة الأخرى، ولا يجوز أن يصدر لقرار ما لم توافق السلطة الأخرى على ذلك.
وللوزارة بعد عرض الأمر عليها أن تقرر الاستغناء عن مثل هذه الموافق، والقرار الذي يصدر من الوزارة في هذا الشأن يجوز أن يكون غير معلق على شروط أو خاضع لشروط ترى الوزارة انه من المناسب وضعها.
8- إذا أصدرت السلطة المنفذة قرارا بموجب أحكام هذه المادة يتعلق بشبكة مجار أو عملية صرف مخلفات مجار واقعة في نطاق دائرة سلطة أخرى وجب عليها أن ترسل مذكرة بذلك لتلك السلطة.