قانون التجارة الألكترونية البحريني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . ‏
بعد الإطلاع على الدستور ، ‏
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ، ‏
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، ‏
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ، ‏
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ، ‏
وعلى قانـون إنشاء مؤسسة نقـد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1981، ‏
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، ‏
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، ‏
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، ‏
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، ‏
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، ‏
وبناءً على عرض رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، ‏
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، ‏
رسمنا بالقانون الآتي : ‏

مادة (1) ‏
تعاريف ‏
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : ‏
- إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة . ‏
- وكيل إلكتروني : برنامج حاسب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لإجراء تصرف ما ، أو للاستجابة لسجلات أو تصرفات إلكترونية – كلياً أو جزئياً – بدون مراجعة أو تدخل من أي فرد في وقت التصرف أو الاستجابة له . ‏
- السجل : المعلومات التي تدون على وسط ملموس ، أو تكون محفوظة على وسط إلكتروني أو على أي وسط آخر ، وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم . ‏
- السجل الإلكتروني : السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية. ‏
- المنشئ : الشخص الذي يرسل ، أو يرسل نيابة عنه ، السجل الإلكتروني ، أو من يظهر من السجل الإلكتروني قيامه بإنشاء أو إرسال السجل الإلكتروني قبل حفظه - إن كان قد تم ذلك - ولا يشمل الشخص الذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . ‏
- المرسل إليه: الشخـص الذي يقصد المنشئ تسليم سجل إلكتروني إليه . ولا يشمل ذلك الشخص الذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . ‏
- وسيط الشبكة: الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو بث أو حفظ السجل الإلكتروني ، أو يقوم بتقديم أية خدمات أخرى بشأن هذا السجل . ‏
- المعلومات : البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات والكلام و ما شابه ذلك . ‏
- نظام المعلومات : نظام إلكتروني لإنشاء أو إرسال أو بث أو تسلم أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات . ‏
- التوقيع الإلكتروني : معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته . ‏
- الموقع : شخص حائز لأداة إنشاء توقيع قام بالتوقيع عن نفسه ، أو نيابة عن شخص يمثله . ‏
- أداة إنشاء توقيع : أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني ، مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني. ‏
- بيانات إنشاء توقيع : بيانات فريدة تستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني، كالرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة. ‏
- بيانات التحقق من توقيع : بيانات تستعمل للتحقق من صحة توقيع إلكتروني ، كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة. ‏
- شهادة معتمدة : سجل إلكتروني يتسم بأنه : ‏
أ - يربط بيانات تحقق من توقيع بشخص معين . ‏
ب- يثبت هوية ذلك الشخص . ‏
ج- يكون صادراً من قبل مزود خدمة شهادات معتمد . ‏
د- مستوفٍ للمعايير المتفق عليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرارات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون . ‏
- مزود خدمة الشهادات : الشخص الذي يصدر شهادات إثبات الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو الذي يقدم خدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات . ‏
- مزود خدمة شهادات معتمد : مزود خدمة شهادات يتم اعتماده لإصدار شهادات معتمدة طبقاً لأحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون. ‏
- نظام أمان : نظام يسـتخدم للتحقـق من أن توقيعاً إلكترونياً أو سجلاً إلكترونياً يخص الشخص المعني ، أو يستخدم لكشف أية تغييرات أو أخطاء في محتوى سجل إلكتروني طرأت عليه منذ أن تم بثه من قبل المنشئ . ‏
- شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة . ‏
- فرد : أي شخص طبيعي . ‏
- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . ‏
- الوزير : وزير التجارة والصناعة . ‏

مادة (2) ‏
التطبيق ‏
1 تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ‏
2 يستثني من أحكام هذا القانون ما يلي :- ‏
أ- كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته . ‏
ب- مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث وإنشاء الوصايا وتعديلها . ‏
ج- المعامــلات والتصـرفات التي يشتـرط القانـون للاعتداد بها أن تكون مثبتة في محررات رسمية . ‏
د - السندات القابلة للتداول . ‏
هـ - سندات الملكية ، فيما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون . ‏

مادة ( 3 ) ‏
قبول التعامل الإلكتروني ‏
1 لا يلزم هذا القانون أي شخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك صراحة. ‏
وباستثناء الجهات العامة ، يجوز أن تكون الموافقة ضمناً من خلال السلوك الإيجابي . ‏
2 لا يحظر هذا القانون على أي شخص يرغب في التعامل بشكل إلكتروني أن يضع شروطه المعقولة بشأن ما يكفل قبوله لتوقيع إلكتروني أو لسجلات إلكترونية . ‏

مادة (4) ‏
شروط قبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني ‏
1 يشترط لقبول الجهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني ، أن يصدر قرار بذلك من الوزير المختص الذي يتــولى الإشراف على تلك الجهة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏
ويحدد القرار نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ‏
2 تخضع الموافقة المشار إليها في البند السابق للاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ‏
ويجوز أن تشتمل الاشتراطات على الآتي :- ‏
(أ ) الأسلوب والصيغة – بما في ذلك معايير أنظمة المعلومات – التي يجب الالتزام بها في إنشاء و إرسال و بث و تسلم و حفظ السجلات الإلكترونية ، والأنظمة التي تستعمل لذلك . ‏
(ب) إذا كان مطلوباً استعمال توقيع إلكتروني لاعتماد سجل إلكتروني ، فإنه يلزم تحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب ، ومعايير نظام المعلومات المطلوب استعمالها ، وأسلوب وصيغة وضع التوقيع على السجل ، وأية اشتراطات أخرى يلزم توافرها للتحقق من صحة هذا التوقيع . ‏
( ج) أنظمة وإجراءات السيطرة المناسبة لحفظ وسلامة وأمان وخصوصية السجل الإلكتروني وقابليته للتدقيق وكيفية التخلص منه . ‏
( د) أية خصائص أخرى للسجلات الإلكترونية تعتبر ضرورية أو مناسبة في هذا الشأن . ‏
(هـ) أية اشتراطات بشأن الإقرار بتسلم السجلات الإلكترونية من قبل الجهات العامة . ‏
3- لا تخل الأحكام السابقة بأي تشريع ينص صراحة على حظر استعمال الوسائل الإلكترونية ، أو يستلزم أن يكون استعمالها بطريقة معينة . ‏
4 - لأغراض البند السابق ، فإن مجرد النص على أن تكون المعلومات أو المستندات ثابتة بالكتابة ، لا يعد حظراً لاستعمال الوسائل الإلكترونية . ‏

مادة (5) ‏
حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات ‏
1 للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية ، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل. ‏
2 إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثرا قانونيا على عدم الالتزام بذلك ، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن تكون المعلومات قابلة للدخول عليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . ‏
3 إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة ، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية : ‏
أ‌- أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً ، سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . ‏
ب‌- أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات . ‏
4 يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي : ‏
أ ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني . ‏
ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني . ‏
ج ) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني . ‏
د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني . ‏

مادة (6) ‏
التوقيع الإلكتروني ‏
1 لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني ، من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه ، لمجرد وروده – كلياً أو جزئياً – في شكل إلكتروني . ‏
2 إذا أوجب القانون التوقيع على مستند ، أو رتب أثرا قانونيا على خلوه من التوقيع ، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن ، فإن التوقيع الإلكتروني عليه يفي بمتطلبات هذا القانون . ‏
3 إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية توقيعَ إلكتروني مقرون بشهادة معتمدة ، قامت القرينة على صحة ما يأتي ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك : ‏
أ‌- أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة . ‏
ب‌- أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وضع من قبل الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الإلكتروني . ‏
جـ- أن السجل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه . ‏
4 إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند السابق لا تلحق أياَ من التوقيع أو السجل الإلكتروني . ‏

مادة (7) ‏
المستندات الأصلية ‏
1 إذا أوجب القانون تقديم أو حفظ أصل أي مستند ، فإن تقديمه أو حفظه في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا تحققت الشروط الآتية : ‏
أ‌- توفر الضمان الكافي لسلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني منذ إنشائه في وضعه النهائي كسجل إلكتروني ، سواء كان أصل المعلومات واردا في شكل إلكتروني أو خطي . ‏
ب‌- في حالة الإلزام بتقديم أصل المستند إلى شخص معين ، فإنه يجب أن يكون السجل الإلكتروني قابلاً للدخول عليه واستخراجه وحفظه وعرضه بشكل قابل للفهم من قبل هذا الشخص . ‏
ج‌- موافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . ‏
2 لأغراض البند (1/ أ) من هذه المادة يراعى : ‏
أ‌- أن معيار تقييم سلامة المعلومات ، هو أن تظل هذه المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني كاملة دون أن يطرأ عليها أي تغيير ، فيما عدا إضافة أي اعتماد أو تغيير يطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو البث أو التسلم أو الحفظ أو العرض . ‏
ب‌- أن تقييم درجة الضمان يكون على ضوء الظروف التي أنشئ فيها السجل ، بما في ذلك الغرض من إنشائه . ‏

المادة (8) ‏
اشتراط تقديم نسخة واحدة أو أكثر من مستند ‏
إذا اشترط تقديم نسخة أو أكثر من مستند إلى شخص آخر ، وأجاز القانون أو اتفق الأطراف على استعمال سجل إلكتروني ، فإن تقديم نسخة واحدة من سجل إلكتروني بمضمون المستند يفي بهذا الشرط. ‏

مادة (9) ‏
حفظ المستندات ‏
1 إذا أوجب القانون حفظ أية مستندات أو سجلات أو معلومات تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها ، سواء في شكل إلكتروني أو ورقي ، فإن حفظها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توفرت الشروط الآتية : ‏
أ‌- أن يتم حفظ السجل الإلكتروني بالصيغة التي تم بها إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه ، أو يتم حفظه في صيغة يثبت أنها تمثل بدقة المعلومات الأصلية التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها . ‏
ب‌- أن تكون المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني الذي تم حفظه قابلة لأن يتم لاحقا الدخول عليها وعرضها واستخراجها بشكل قابل للفهم . ‏
ج‌- بيان المعلومات – إن وجدت – التي تحدد مصدر المستند والجهة المرسل إليها وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه ، وذلك إذا كان المستند المحفوظ قد أرسل أو تم تسلمه إلكترونياً. ‏
د‌- موافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . ‏
2 لا تسري الاشتراطات المنصوص عليها في البند السابق على أية معلومات تطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو البث أو الإرسال أو الحفظ أو العرض . ‏
3- يجوز لأي شخص استيفاء الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال الاستعانة بخدمات أي شخص آخر . ‏

مادة (10) ‏
إبرام العـقود ‏
في سياق إبرام العقود يجوز التعبير ، كليا أو جزئيا ، عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه ، بما في ذلك أي تعديل أو عدول أو إبطال للإيجاب أو القبول ، عن طريق السجلات الإلكترونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏

مادة (11) ‏
إبداء النوايا أو التعبيرات المشابهة ‏
في العلاقة بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، لا ينكر الأثر القانوني لإبداء النوايا - أو ما شابه ذلك من تعبيرات - أو صحته أو قابلية العمل بموجبه لمجرد أنه ورد في شكل سجل إلكتروني . ‏

مادة (12) ‏
دور الوكلاء الإلكترونيين في إبرام العقود ‏
1 يجوز أن يتم إبرام العقود بين فرد ووكيل إلكتروني ، كما يجوز أن يتم ذلك بين وكلاء إلكترونيين . ‏
2 تكون المعاملة الإلكترونية بين الفرد والوكيل الإلكتروني قابلة للإبطال بناء على طلب الفرد إذا تحققت الشروط الآتية :- ‏
أ‌- وقوع الفرد في خطأ مادي في أي سجل إلكتروني أو في أية معلومات إلكترونية تم استعمالها في المعاملة أو كانت جزءاً منها . ‏
ب‌- عدم إتاحة الوكيل الإلكتروني الفرصة للفرد لتلافي وقوع الخطـأ أو تصحيحه . ‏
ج‌- قيام الفرد فور اكتشافه الخطأ بإبلاغ الطرف الآخر به دون إبطاء . ‏
د‌- قيام الفرد في حالة تسلمه لمقابل إثر الخطأ بإعادة هذا المقابل أو التصرف فيه طبقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين أو بموجب تعليمات الطرف الآخر ، أو التصرف فيه بطريقة معقولة عند عدم وجود تعليمــات ، وذلك كله ما لم تكن هناك منفعة مادية عادت على الفرد نتيجة لهذا التسلم . ‏
3 تـنصرف كلمة "الفرد" في هذه المادة إلى الفرد الذي يعمل لحساب نفسه ، أو لحساب شخص آخر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . ‏
4 يسري الشرط الخاص بالإبلاغ ، المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد قدم للفرد البيانات اللازمة للاتصال بهذا الطرف. ‏

مادة (13) ‏
الإسناد ‏
1 ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، فإن السجل الإلكتروني يسند إلى المنشئ إذا كان : ‏
أ‌- قد أرسل من المنشئ . ‏
ب‌- قد أرسل بناءً على موافقة صريحة أو ضمنية من قبل المنشئ ، أو من قبل وكيل عادي أو وكيل إلكتروني للمنشئ . ‏
ج‌- قد أرسل من شخص ، تمكـَّن من خلال علاقته بالمنشئ ، أو بأي وكيل له ، أن يصل إلى طريقة يستخدمها المنشئ للإشارة إلى أن السجل الإلكتروني خاص به ، وذلك ما لم يثبت المنشئ أن الوصول إلى الطريقة ليس راجعاً إلى إهماله . ‏
2 يجوز إثبات الإسناد المشار إليه في البند السابق بكافة الطرق ، بما في ذلك إقامة الدليل على استعمال نظام أمان ، متفق عليه مسبقاً بين الطرفين أو معتمد بموجب قرار صدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، أو من خلال إثبات فاعلية أي نظام أمان استخدم لتحديد هوية من أسند إليه السجل الإلكتروني . ‏
3 لا تخل أحكام هذه المادة بأي نص قانوني يتعلق بالوكالة أو بإبرام العقود . ‏