مادة – 275 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتحل اسم غيره أو أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته في تحقيق ابتدائي أو انتهائي .

مادة – 276 –

يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره . ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق .

الباب السادس

الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الأول

الحريق والمفرقعات

مادة – 277 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له .

ويعد ظرفا مشددا إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول .

وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص .

مادة – 278 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في إحداث حريق في مال ثابت أو منقول غير مملوك له .

مادة – 279 –

يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 148 أو في تخريب المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو للاجتماعات العامة أوغيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .

مادة – 280 –

يعاقب بالسجن من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .

فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد .

مادة – 281 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .

مادة – 281- مكرراً

يحكم على الجاني الذي يرتكب جناية منصوص عليها في هذا الفصل بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعاله الحريق أو إستعماله المفرقعات ما لم يكن مملوكاً له

فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن .

الفصل الثاني

الكوارث والاعتداء على المواصلات

مادة – 282 –

يعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل العام .

مادة – 283 –

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شئ معد لاستعمال الجمهور .

مادة – 284 –

يعاقب بالسجن من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو الجوية أو المائية أو عطل سيرها بأية طريقة .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة .

مادة – 285 –

إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في المواد السابقة موت شخص عوقب الجاني بالإعدام أو بالسجن المؤبد .

مادة – 286 –

يعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت . وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن ذلك موت شخص .

مادة – 287 –

إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل السابق عليه ، زمن هياج أو فتنة أو ارتكب جريمته بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 288 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .

مادة – 289 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أوبإحدى هاتين العقوبتين من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية أو الرسائل والطرود البريدية مخالفا اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك .

مادة – 290 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية .

مادة – 291 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من عطل على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث .

الفصل الثالث

المساس بسير العمل

مادة – 292 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب غشا في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 وترتب على ذلك ضرر جسيم .

مادة – 293 –

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العموميين عملهم ولو في صورة استقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم ، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة .

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أو إذا كان الجاني محرضا .

مادة – 294 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه .

وإذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس ، أو إذا عطل مصلحة عامة ، أو إذا كان الجاني محرضا ، عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 295 –

يعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة من حرض موظفا عاما أو أكثر بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أية نتيجة .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة 293 .

ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بطريقة من طرق العلانية .

مادة – 296 –

يعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 302 .

مادة – 297 –

تسري أحكام المواد 293 ، 294 ، 295 على المكلفين بخدمة عامة وكل من يقوم بعمل يتصل بالخدمة العامة أو بسد حاجة عامة ولو لم يكن موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة .



مادة – 298 –

يحظر على المتعهدين وعلى من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل منها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمحبذين العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بحسب الأحوال .

مادة – 299 –

يعاقب بالسجن المؤبد من خرب بأية وسيلة بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية وغير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة .

مادة – 300 –

ويعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة .

ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .

ويعفى من العقوبة من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها .

مادة – 301 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف عمدا أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية .

مادة – 302 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص .

ويطبق حكم هذه المادة كذلك إذا استعملت الوسائل المشار إليها مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .

وتعد من الوسائل غير المشروعة الأفعال الآتية :-

1 – تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه .

2 – منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شئ مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى .

ويعاقب بالعقوبات السالف ذكرها من حرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .



مادة – 302- مكرراً

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198)، يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا ً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.

مادة – 303 –

من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 ، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور .

ويجوز الحكم بالعزل إذا كان الجاني موظفا عاما .

الفصل الرابع

الامتناع عن الإغاثة

مادة – 304 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى .

مادة – 305 –

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة .

الفصل الخامس

تناول المسكرات

مادة – 306 –

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجا لراحة الغير.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز شهرا والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة – 307 –

إذا ثبت أن العائد المشار إليه في المادة السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقيع العقوبة المبينة فيها بإيداعه مأوى علاجيا .

الفصل السادس

المقامرة

مادة – 308 –

كل من قامر في مكان عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار . وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار ، أو اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلا .

الباب السابع

الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الأول

المساس بالدين

مادة – 309 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها .

مادة – 310 –

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :-

1 – من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أهل ملة معترف بها إذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه .

2 – من أهان علنا رمزا أو شخصا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة .

3 – من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه .

مادة – 311 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار :

1 – من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شئ من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد .

2 – من أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزا أو أشياء أخرى لها حرمة دينية .

مادة – 312 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من انتهك أو دنس حرمة القبور أو أقدم عمدا على هدم أو إتلاف أو تشويه شىء من ذلك .

مادة – 313 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتهك حرمة جثة أو رفات آدمية .

ويستوي في ذلك أن يقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنها أو بعده .

مادة – 314 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أقدم بغرض علمي أو تعليمي ، دون موافقة صاحب الشأن ، على أخذ جثة أو جزء منها أو تشريحها أو استخدامها بأي وجه آخر لهذا الغرض .

مادة – 315 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من شوش عمدا على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد .

الفصل الثاني

المساس بالأسرة

مادة – 316 –

يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها .

ويقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ، ولو زالت عنه بعد ذلك .

مادة – 317 –

يعاقب بالحبس من أبعد طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كان من نتيجتها إزالة أو تحريف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصية للطفل أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية .

مادة – 318 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه .

ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين .

مادة – 319 –

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي الوالدين أو الجدين خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن حكم له بحضانته أو حفظه .

مادة – 320 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره ، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك .

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس .

وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك ، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال .

وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 321 –

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته .

مادة – 322 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها .

وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها .

مادة – 323 –

لا عقاب على الشروع في الإجهاض .

الفصل الثالث

الفجور والدعارة

مادة – 324 –

1 – كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة ، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس .

2 – إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات .

مادة – 325 –

1 – كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات .

2 – فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات .

مادة – 326 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات :-

1 – كل من يعتمد في حياته ذكرا كان أو أنثى بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة .

2 – كل من يعتمد في حياته كليا أو جزئيا على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان بالحصول عليه بصفة أتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم تعرضه له .

3 – كل من يحمي شخصا يمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أيا كانت .

مادة – 327 –

إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة .



مادة – 328 –

1 – كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .

2 – ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

3 – ومحل الدعارة أو الفجور في حكم هذه المادة هو كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره .

مادة – 329 –

1 – كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعاوة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين .

2 – ويعتبر من قبيل التحريض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك .

مادة – 330 –

تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي :-

1 – بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه مريض بمرض تناسلي أمرت المحكمة المختصة بإيداعه مأوى علاجيا حتى يتم شفاؤه .

2 – بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل ووضع الأختام عليه .

ولا يسلم المحل الذي صدر أمر بإغلاقه ووضع الأختام عليه ولا الأمتعة والأثاث الموجودة به إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نهائيا ببراءة المتهم .

مادة – 331 –

ألغيت

مادة – 332 –

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .