الباب الثامن

في الجرائم الواقعة على الأشخاص

الفصل الأول

في المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه

مادة – 333 –

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد ، أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة .

مادة – 334 –

يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .

ويسري هذا الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا .

ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر .

مادة – 335 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك .

وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الاختيار عد ذلك ظرفا مشددا .

ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الاختيار .

مادة – 336 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت .

وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا .

ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 .

مادة – 337 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة .

وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا ، وتتوافر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة .

ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله .

مادة – 338 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 333 ، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 .

مادة – 339 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها ، عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 340 –

إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم .

وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون .

مادة – 341 –

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 342 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص .

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .

مادة – 343 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين .

الفصل الثاني
الاغتصاب والاعتداء على العرض

مادة – 344 –

يعاقب بالسجن من واقع أنثى بغير رضاها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة.



مادة – 345 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.

مادة – 346 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه.

وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة.

ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة.

مادة – 347 –

يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه.

مادة – 348 –

يعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل :-

1 – إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم .

2 – إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به .

3 – إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به .

4 – إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة .

5 – إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة .

مادة – 349 –

تكون العقوبة الإعدام إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادة 344 إلى موت المجني عليها.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادتين 345، 346 من هذا القانون إلى موت المجني عليه.

مادة – 350 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية .

مادة – 351 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .

ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون .

مادة – 352 –

يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته .

مادة – 353 –

لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها . فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية .

مادة – 354 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .

مادة – 355 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أعلن عن شئ من الأشياء المذكورة أو أرشد عن طريقة الحصول عليها .

مادة – 356 –

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من جهر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب ومن أغرى غيره علانية بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها .

الفصل الثالث
الاعتداء على الحرية

مادة – 357 –

يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني .

وتكون العقوبة السجن في الأحوال الآتية :-

1 – إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة .

2 – إذا صحب الفعل استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .

3 – إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص واحد يحمل سلاحا .

4 – إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .

5 – إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه .

6 – إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته .

مادة – 358 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصا بنفسه أو بواسطة غيره .

وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه أنثى .

وإذا وقع الخطف بالحيلة أو توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 359 –

إذا أفضت الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .

مادة – 360 –

يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختارا إلى السلطات قبل اكتشافها بمكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف وضبط الجناة .

مادة – 361 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا ، خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه ، أو وجد مختفيا عن أعين من له هذا الحق .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر ، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة .

وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة ، عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 362 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من هدد غيره بالسلاح .

فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 363 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر .

وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف .

وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفا مشددا .

الفصل الرابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار

مادة – 364 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء .

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 365 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 366 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون ، أو بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وفي غير حضور أحد .

ويعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

مادة – 367 –

تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة ، متى كان الإسناد موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة .

ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني ذاته ومرتبطا بواقعة القذف .

ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط .

مادة – 368 –

لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع .

مادة – 369 –

لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله .

مادة – 370 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم .

مادة – 371 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته .

مادة – 372 –

يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية .

ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير .

الباب التاسع
الجرائم الواقعة على المال

الفصل الأول

السرقة وما في حكمها

مادة – 373 –

تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه .

مادة – 374 –

يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف الآتية :-

1 – أن تقع ليلا .

2 – من شخصين فأكثر .

3 – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا .

4 – في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضى صاحبها أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .

5 – أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .

مادة – 375 –

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتكب في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في أحد الأحوال الآتية :-

1 – إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا .

2 – إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه .

3 – إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .

مادة – 376 –

يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح ، سواء كان الغرض منه الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص .

مادة – 377 –

يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا .

مادة – 378 –

يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 380 .

مادة – 379 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية أو اللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد .

مادة – 380 –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة :-

1 – في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها .

2 – أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار .

3 – أو ليلا .

4 – أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها .

5 – أو من شخص يحمل سلاحا .

6 – أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة .

7 – أو من شخصين فأكثر .

8 – أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه .

9 – أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

10 – أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة 107 .

11 – أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل .

وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها .

مادة – 381 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين على السرقة التي لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة .

ويجوز إبدال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير إذا كان المسروق حاصلات زراعية لم تنقل من الأرض .

مادة – 382 –

يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة .

مادة – 383 –

يسأل من يساهم في سرقة أو شروع فيها عن الجرائم التي تقع من غيره من المساهمين فيها ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته .

مادة – 384 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض شخصا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته .

وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين في حديها والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار إذا وقع التحريض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة .

ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته .

مادة – 385 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها .

مادة – 386 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر عربة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه من ذلك .

مادة – 387 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة .

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني محترفا صنع هذه الأدوات .

مادة – 388 –

إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 389 –

يعاقب بالسجن من حصل بالقوة أو التهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد .

وتسري على هذه الجريمة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 376 .

مادة – 390 –

يعقاب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة .

وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا .

ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .

الفصل الثاني
الاحتيال

مادة – 391 –

يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه .

وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا .

ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

مادة – 392 –

يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه ، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله .

فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا .

ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة .

مادة – 393 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو إسترد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه..

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .



كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 394 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا قرر عمدا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للصرف .

الفصل الثالث

خيانة الأمانة وما يتصل بها

مادة – 395 –

يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارسية الاستعمال أو الوكالة .

وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .

ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبها ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

مادة – 396 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من استولى بنية التملك على مال ضائع أو على مال وقع في حيازته غلطا أو بقوة قاهرة .

مادة – 397 –

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخر .

الفصل الرابع

إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة

مادة – 398 –

من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد ساهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها .

وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين .

مادة – 399 –

إذا بادر الجاني في حكم المادة السابقة إلى إخبار السلطات القضائية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل البدء في التحقيق الابتدائي فيها عد ذلك عذرا مخففا .

ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك .

ويسري حكم الفقرة السابقة على الجاني الذي يمكن السلطات بعد البدء في التحقيق في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء من القبض على مرتكبها .

مادة – 400 –

لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول السابقة من هذا الباب إذا وقعت أضرارا بزوج الجاني أو أصوله أو فروعه إلا بناء على شكوى المجني عليه .

وتنقضي الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه عن شكواه قبل الحكم النهائي .

وللمجني عليه كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم في أي وقت .

الفصل الخامس

المراباة والإفلاس

مادة – 401 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تجاوز الحد الأقصى للفائدة الجائز الاتفاق عليها قانونا .

وإذا انتهز الجاني فرصة حاجة المجني عليه أو ضعفه أو هواه عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 402 –

يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى الاحوال الآتية : -

أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .

ثانيا : إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .

ثالثا : إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مدينا بشيئ منها سواء كان ذلك في دفاتره أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق أو في إقراره الشفاهي أو بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

مادة – 403 –

يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه ، في إحدى الحالات الآتية :-

أولا : إذا كانت مصاريفه الشخصية أو المنزلية باهضة .

ثانيا : إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية .

ثالثا : إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسارة الشديدة ليحصل على المال حتى يؤخر شهر إفلاسه .

رابعا : إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن أضرارا بسائر الدائنين .

مادة – 404 –

يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :-

أولا : إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها .

ثانيا : إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض بحسب قانون التجارة .

ثالثا : إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .

رابعا : إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في قانون التجارة أو لم يقدم الميزانية أو يثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع بمقتضى القانون المذكور .

خامسا : إذا لم يتوجه بشخصه إلى قاضي التفليسة أو لم يقدم البيانات التي يطلبها القاضي المذكور أو إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .

سادسا : إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبوله الصلح .

سابعا : إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

مادة – 405 –

إذا أفلست شركة تجارية ، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 402 أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة .

ويعتبر في حكم المديرين :-

1 – الشركاء الموصون في شركات التوصية إذا كانوا قد اعتادوا التدخل في أعمالها .

2 – أعضاء مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات .

مادة – 406 –

يحكم على الأشخاص المبينين في المادة السابقة بالعقوبة المقررة في المادة 403 إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :-

أولا : إذا ارتكبوا باسم الشركة أو لحسابها أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادتين 403 و 404 حسب الأحوال .

ثانيا : إذا أغفلوا عمدا نشر عقد الشركة بالطريقة التي نص عليها القانون .

ثالثا : إذا ارتكبوا أعمالا مخالفة لنظام الشركة أو صادقوا على هذه الأعمال .

مادة – 407 –

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :-

أولا : من اختلس أو أخفى كل أو بعض أموال المفلس ولو كان زوجا له أو من أصوله أو من فروعه .

ثانيا : من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسه ديونا صورية باسمه أو باسم غيره .

ثالثا : الدائن الذي يزيد قيمة ديونه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه وإضرارا بباقي الغرماء .

مادة – 408 –

للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

الفصل السادس
الإتلاف ونقل الحدود

مادة – 409 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أوجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة .

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل .

للمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه

مادة – 410 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة :-

أولا : من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعما في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .

ثانيا : من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه نباتا ضارا .

ثالثا : من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحا .

مادة – 411 –

يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة السابقة :

أولا : من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية من المواشي أو أضر بها ضررا جسيما .

ثانيا : من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو حوض .

مادة – 412 –

يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبات المقررة للجريمة التامة .

مادة – 413 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك والجهات المستغلة .

وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان محل الجريمة علامة من العلامات التي وضعتها جهة حكومية لتحديد العقارات .

مادة – 414 –

إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ليلا أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددا .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجريمة إلى موت شخص .

مادة – 415 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيوانا مستأنسا أو داجنا من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضررا جسيما .

مادة – 416 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به .