مادة – 44 –

يعد شريكا في الجريمة :

1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

3 – من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة .

مادة – 45 –

من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة – 46 –

إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه .

مادة – 47 –

يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها .

مادة – 48 –

لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب .

الباب الثالث

في العقوبات

الفصل الأول

في العقوبات الأصلية

مادة – 49 –

عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة .

مادة – 50 –

عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة .

مادة – 51 –

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد .

مادة – 52 –

السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة – 53 –

التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :-

1 – الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة .

2 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة .

3 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية .

4 – الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها .

5 – الصلاحية لأن يكون خبيرا .

6 – الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف .

7 – الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي .

8 – حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .

مادة – 54 –

الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة – 55 –

كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون ، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي .

مادة – 56 –

عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم .

ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة .

ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله أن يجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على ضعفه إذا رأى محلا لذلك .

مادة – 57 –

إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد .

الفصل الثاني

في العقوبات الفرعية

مادة – 58 –

كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية .

ويعين على أموال المحكوم عليه قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

مادة – 59 –

الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر .

ويقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه .

ويعين على أمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

مادة – 60 –

إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها .

مادة – 61 –

للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 53 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس امتد الحرمان المقضى به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن .

مادة – 62 –

يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين .

مادة – 63 –

في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية مما نص عليه في المادة 53 وذلك من يوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص على غير ذلك .

وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح .

مادة – 64 –

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها .

ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة .

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة .

وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية .

الفصل الثالث

في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم

مادة – 65 –

إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .



مادة – 66 –

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها , و لا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية لأي من الجرائم المرتبطة

مادة – 67 –

أولا : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة .

ثانيا : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

أولا : السجن .

ثانيا : الحبس .

ثالثا : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن و الحبس على عشرين سنة و ألا تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها .

رابعا : تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

الفصل الرابع

في الأعذار والظروف المخففة

مادة – 68 –

الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون .

مادة – 69 –

العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة .

مادة – 70 –

مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق .

مادة – 71 –

إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

مادة – 72 –

إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة . فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر .

مادة – 73 –

إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي :-

إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة .

وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط .

وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه .

مادة – 74 –

إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبيق أحكام المادة السابقة .

الفصل الخامس

في الظروف المشددة

مادة – 75 –

مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي :-

1 – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة .

2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .

3 – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .

4 – وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته .

مادة – 76 –

عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي :

إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها .

فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى .

وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد .

مادة – 77 –

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي : -

الظروف المشددة .

الأعذار المخففة .

الظروف المخففة .

ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرها ، أن يغلب أقواها تحقيقا للعدالة .

مادة – 78 –

يعتبر عائدا :

أولا : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .

ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم .

ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ .

ويعتبر العود ظرفا مشددا .

مادة – 79 –

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

مادة – 80 –

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 410 ، 411 ، 412 بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات .

الفصل السادس

في وقف تنفيذ العقوبة

مادة – 81 –

للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ .

وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .

مادة – 82 –

للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم .

مادة – 83 –

يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .