مادة – 203 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته استجابة لأمر أو وساطة .

مادة – 204 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تدخل لحساب نفسه أو غيره في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناقصات أو غيرها من العمليات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 متى كانت متصلة بأعمال وظيفته .

مادة – 205 –

كل موظف عام استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا أو منقولا قهرا من مالكه أو استولى عليه أو انتفع به بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر أو على تمكينه من الانتفاع به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ورد الشئ المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .

مادة – 206 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام استنادا إلى وظيفته أخذ من أحد الناس بغير رضاه شيئا بدون ثمن أو بثمن بخس .

الفصل الرابع

في إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ

مادة – 207 –

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .

مادة – 208 –

يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت .

مادة – 209 –

يعاقب بالحبس كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .

مادة – 210 –
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قبل إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه .

مادة – 211 –

يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم .



مادة – 212 –

يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .

مادة – 213 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام أخفى رسالة سلمت للبريد أو أتلفها أو فتحها أو سهل ذلك لغيره .

ويسري هذا الحكم على الرسائل السلكية واللاسلكية .

الباب الثالث
في الجرائم الواقعة عل السلطات العامة

الفصل الأول

في المساس بالهيئات النظامية

مادة – 214 –

يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني .

مادة – 215 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة ، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي .

ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل .

مادة – 216 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .

مادة – 217 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية للمجلس الوطني أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور .

مادة – 218 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخبر إحدى الجهات الإدارية أو أحد المكلفين بخدمة عامة بأي طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وهو يعلم أنه لا وجود له .

الفصل الثاني
في التعدي على الموظفين

مادة – 219 –

يعاقب بالحبس من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك بزعم أنه رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه ، أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة أو من إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 على أعمال أو أوامر أو أحكام أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع .

مادة – 220 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علىخمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا .

مادة – 221 –

يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (339) على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا لم يبلغ التعدي درجة الجسامة المذكورة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض .

ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا .



مادة – 222 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها .

الفصل الثالث
في انتحال الوظائف والصفات

مادة – 223 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .

مادة – 224 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية .

ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية .

مادة – 225 –

يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

الفصل الرابع

في المساس بالأختام أو بالأشياء المحفوظة أو المحجوزة
مادة – 226 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نزع أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع هذا الختم .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني هو الحارس .

وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 227 –

يعاقب بالحبس من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو أوراق إجراءات قضائية وذلك متى كانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني هو المكلف بحفظ تلك الأشياء.

وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 228 –

إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة على الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا ولو كان ذلك من مالكها عوقب عليها بالحبس .

وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 229 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا الحارس أو المكلف بالحفظ الذي يتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة .

الباب الرابع

في الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الأول

في المساس بسير القضاء

مادة – 230 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه .

ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته . وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للموظف أو من أصوله أو من فروعه أو إخوته أو أخواته أو من في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة .

مادة – 231 –

يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة دنانير من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك .

مادة – 232 –

يعاقب بالحبس من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بوقوع جريمة أو على الإدلاء بأقوال أو بمعلومات في شأنها .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ترتب على التعذيب أو القوة مساس بسلامة البدن .

وتكون العقوبة السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت .

مادة – 233 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ السلطة القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب أو أدلى في شأنها أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي بمعلومات غير صحيحة وهو يعلم بذلك .

مادة – 234 –

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلع كذبا بنية الإساءة السلطة القضائية أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى .

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجريمة المفتراة جناية .

وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية .

فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء هي الإعدام ونفذت فعلا عوقب المفترى بالإعدام أيضا .

مادة – 235 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة .

وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا ارتكب الشاهد الجريمة أمام محكمة غير جنائية .

ويجوز للقاضي فضلا عن العقوبات المقررة للجنح المنصوص عليها في هذه المادة أن يحكم بالتجريد المدني .

ويعد عذرا مخففا عدول الشاهد عن شهادته وقول الحق قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة . ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك .

مادة – 236 –

تسري أحكام المادة السابقة على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا .

مادة – 237 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .

وتسري في هذه الحالة أحكام الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 235 .

مادة – 238 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من استعمل الإكراه أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا ولم يبلغ مقصده .

مادة 239 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من ألزم باليمين أو ردت عليه في مادة مدنية فحلف كذبا .

ويعفى من العقاب من رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها .



مادة – 240 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أخفى أو أتلف أو استولى على سند أو على أي شئ آخر بعد أن قدمه في دعوى جنائية أو مدنية أو تأديبية .

ويسري هذا الحكم ولو كان السند أو الشئ قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه .

مادة – 241 –

يعاقب بالحبس من غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة .

مادة – 242 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها .

مادة – 243 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من توسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به .

مادة – 244 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في شأن أية دعوى .

مادة – 245 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده .

فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور أو كانت الأمور المنشورة كاذبة عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 246 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية :-

1 – أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .

2 – مداولات المحاكم .

3 – أخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب والزوجية والحضانة والطلاق والنفقة والزنا .

4 – ما جرى في الدعاوى الجنائية أو المدنية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو منعت نشرها .

5 – نشر أسماء أو صور المتهمين الأحداث .

6 – نشر أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض .

مادة – 247 –

يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار .

ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمر المدعى به يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه .

مادة – 248 –

يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبنية الإساءة ما جرى في الجلسات العلنية .

مادة – 249 –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار من فتح اكتتابا أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها قضائيا في جريمة وكذلك من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو عزمه على ذلك .

الفصل الثاني

في المساس بنفاذ القرارات القضائية

مادة – 250 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هرب بعد القبض عليه قانونا .

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا حصل التهديد أو العنف باستعمال السلاح .

مادة – 251 –

من ساعد محكوما عليه على الهرب يعاقب طبقا للأحكام الآتية :-

إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عوقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين .

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .

وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو الأشياء أو إذا وقعت باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 252 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من ساعد على الهرب متهما قبض عليه بناء على أمر من السلطة المختصة قانونا أو صدر عليه أمر منها بذلك .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الهارب متهما بجناية عقوبتها الإعدام .

وإذا وقعت الجريمة مقترنة بظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا .

مادة – 253 –

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كلف بالقبض على شخص أو بحراسته بعد القبض عليه وتسبب بخطئه في هروبه .

مادة – 254 –

يعاقب بالحبس من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أوبآلات للاستعانة بها على الهرب .

مادة – 255 –

من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك ، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :-

إذا كان من أخفى قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين .

وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها .

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة .

مادة – 256 –

من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان مرتكبها على الفرارمن وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك أو أعانه بأية طريقة أخرى ، يعاقب طبقا للأحكام الآتية : -

إذا كان من فرمن وجه القضاء متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس . وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة .

ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها .

ويسري حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .



الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول

تقليد الأختام والعلامات العامة

مادة – 257 –

يعاقب بالسجن من قلد أو زور خاتم الدولة أو ختم أو إمضاء أمير البلاد أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو تمغات الذهب أو الفضة أو أية تمغات أخرى . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره .

مادة – 258 –

إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها إحدى الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر كانت العقوبة الحبس .

مادة – 259 –

يعاقب بالحبس من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو ختم أمير البلاد أو إحدى دمغات أو علامات الحكومة أو مصالحها أو إداراتها أو إحدى الهيئات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو ختم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة .

مادة – 260 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن جهات الإدارة تنفيذا للقوانين واللوائح والانظمة الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف .

ويعاقب بهذه العقوبة من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو تزويره وكذلك من استعمل لوحة أو علامة صحيحة لا حق له في استعمالها .

مادة – 261 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من صنع أو حمل في الطريق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات أو طوابع البريد الوطنية أو الداخلة في اتحاد البريد الدولي مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق الصحيحة .

ويعتبر في حكم هذه الطوابع والعلامات قسائم المجاوبة الدولية البريدية .

الفصل الثاني

تزييف العملة

مادة – 262 –

يعاقب بالسجن وبالغرامة من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في دولة البحرين أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو استعمالها . ويعتبر تزييفا في العملة إنقاص شئ من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .

مادة – 263 –

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في البلاد أو أخرج عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة مما ذكر في المادة السابقة ، وكذلك من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .

مادة – 264 –

إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت .

مادة – 64 مكرر :

إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات .

مادة – 265 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من صنع أو باع أو عرض أو نقل أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في البلاد ، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في الدولة في الحالة الواردة في الفقرة السابقة .

ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص من الوزير المختص وبالقيود التي يفرضها . وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية الأوراق المصرفية الأجنبية المأذون بإصدارها قانونا .



مادة – 266 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك .

مادة – 267 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحدودة لها قانونا .

مادة – 268 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة المتداولة قانونا معدنية كانت أو ورقية أو حصل عليها بقصد استعمالها لهذا الغرض .

ويعاقب بالحبس من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها .

مادة – 269 –

إذا تعدد المساهمون في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي ، عد ذلك عذرا مخففا .

ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك ويسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .

الفصل الثالث

تزوير المحررات

مادة – 270 –

تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح .

وطرق التزوير هي :-

1 – أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه .

2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة .

3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته .

4 – اصطناع المحرر أو تقليده .

5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .

6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لتدوينها .

7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها .

مادة – 271 –

يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس .

وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه .

مادة – 272 –

المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام ، بمقتضى وظيفته ، بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة ، أو بإعطائه الصفة الرسمية .

أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر خاص .

مادة – 273 –

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لإعطاء شهادة أو بيان مزور في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع منه الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة .

مادة – 274 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .