دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: القانون الجنائي البحريني

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    مادة – 44 –

    يعد شريكا في الجريمة :

    1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

    2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

    3 – من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة .

    مادة – 45 –

    من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة – 46 –

    إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه .

    مادة – 47 –

    يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها .

    مادة – 48 –

    لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب .

    الباب الثالث

    في العقوبات

    الفصل الأول

    في العقوبات الأصلية

    مادة – 49 –

    عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة .

    مادة – 50 –

    عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة .

    مادة – 51 –

    كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد .

    مادة – 52 –

    السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

    ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة – 53 –

    التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :-

    1 – الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة .

    2 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة .

    3 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية .

    4 – الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها .

    5 – الصلاحية لأن يكون خبيرا .

    6 – الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف .

    7 – الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي .

    8 – حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .

    مادة – 54 –

    الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

    ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة – 55 –

    كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون ، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي .

    مادة – 56 –

    عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم .

    ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة .

    ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله أن يجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على ضعفه إذا رأى محلا لذلك .

    مادة – 57 –

    إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد .

    الفصل الثاني

    في العقوبات الفرعية

    مادة – 58 –

    كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية .

    ويعين على أموال المحكوم عليه قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

    مادة – 59 –

    الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر .

    ويقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه .

    ويعين على أمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

    مادة – 60 –

    إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها .

    مادة – 61 –

    للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 53 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس امتد الحرمان المقضى به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن .

    مادة – 62 –

    يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين .

    مادة – 63 –

    في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية مما نص عليه في المادة 53 وذلك من يوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص على غير ذلك .

    وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح .

    مادة – 64 –

    يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها .

    ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة .

    وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة .

    وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية .

    الفصل الثالث

    في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم

    مادة – 65 –

    إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .



    مادة – 66 –

    إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها , و لا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية لأي من الجرائم المرتبطة

    مادة – 67 –

    أولا : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة .

    ثانيا : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

    أولا : السجن .

    ثانيا : الحبس .

    ثالثا : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن و الحبس على عشرين سنة و ألا تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها .

    رابعا : تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

    الفصل الرابع

    في الأعذار والظروف المخففة

    مادة – 68 –

    الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون .

    مادة – 69 –

    العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة .

    مادة – 70 –

    مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق .

    مادة – 71 –

    إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

    مادة – 72 –

    إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة . فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر .

    مادة – 73 –

    إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي :-

    إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة .

    وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط .

    وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه .

    مادة – 74 –

    إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبيق أحكام المادة السابقة .

    الفصل الخامس

    في الظروف المشددة

    مادة – 75 –

    مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي :-

    1 – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة .

    2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .

    3 – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .

    4 – وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته .

    مادة – 76 –

    عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي :

    إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها .

    فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى .

    وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد .

    مادة – 77 –

    إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي : -

    الظروف المشددة .

    الأعذار المخففة .

    الظروف المخففة .

    ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرها ، أن يغلب أقواها تحقيقا للعدالة .

    مادة – 78 –

    يعتبر عائدا :

    أولا : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .

    ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم .

    ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ .

    ويعتبر العود ظرفا مشددا .

    مادة – 79 –

    إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

    مادة – 80 –

    للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 410 ، 411 ، 412 بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات .

    الفصل السادس

    في وقف تنفيذ العقوبة

    مادة – 81 –

    للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ .

    وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .

    مادة – 82 –

    للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم .

    مادة – 83 –

    يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    مادة – 127 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع ائتمن عليه .

    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .



    مادة – 128 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين :

    1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

    2 – من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع .

    3 – من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .

    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

    مادة – 129 –

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك .

    ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .

    وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

    مادة – 130 –

    من قام بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من دولة البحرين إلى بلد معاد أو باستيراد شيئ منها سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق بلد آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن ألف دينار ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط ، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .

    مادة – 131 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من باشر بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة السابقة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل ضعف قيمة هذه الأشياء.

    ولا يطبق هذا الحكم على الأجنبي الذي ارتكب الجريمة في الخارج إلا إذا وجد بعد ذلك في إقليم دولة البحرين .

    مادة – 132 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة البحرين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .

    فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا .

    مادة – 133 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .

    وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتخابر مع دولة معادية .

    مادة – 134 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية .

    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

    مادة 134 مكرر:

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أيا كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.

    ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذكر في الفقرة السابقة.



    مادة – 135 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :-

    1 – من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطة المختصة .

    2 – من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .

    3 – من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .

    4 – من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها .

    فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

    ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها .

    مادة – 136 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة ( 107 ) وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته .

    مادة – 137 –

    يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :-

    1 – من كان عالما بنيات المجرم وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات ، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .

    2 – من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .

    3 – من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكيبها .

    ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه .

    ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .

    مادة – 138 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 117 ومن 121 إلى 126 والمادة 129 ولم يترتب على التحريض أثر .

    مادة – 139 –

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .

    ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .

    ويعاقب بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .

    ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها .

    مادة – 140 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة 138 .

    فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة جاز الحكم بما لا يزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة المذكورة .

    مادة – 141 –

    يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جناية منصوص عليها في هذا الفصل ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة .

    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

    ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .

    مادة – 142 –

    يجوز الحكم بالإعدام في الجنايات الواردة في هذا الفصل متى قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .



    مادة – 143 –

    للقاضي في الجنايات الواردة في هذا الفصل ، عدا ما نص عليه في المواد 125 و 130 و 131 أن يحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار .

    مادة – 144 –

    إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق عد ذلك عذرا مخففا ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك .

    ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .

    مادة – 145 –

    يعتبر سرا من أسرار الدفاع :

    1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على من عداهم .

    2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها .

    3 – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من القائد العام لقوة دفاع الدولة أو ممن ينيبه بنشره أو إذاعته .

    4 – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة ، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها .

    مادة – 146 –

    في تطبيق أحكام هذا الفصل :

    1 – يعتبر الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .

    2 – تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب .

    3 – تعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوع الحرب .

    4 – تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها البحرين بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .

    الفصل الثاني

    في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

    مادة – 147 –

    يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة أمير البلاد أو على حريته . ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اعتدى على الأمير اعتداء لا يهدد حياته .

    ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على ولي العهد .

    مادة – 148 –

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم .

    فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية مع أحد ممن يعملون لمصلحتها وقعت من عصابة مسلحة , فيعاقب بالإعدام من سعي أو تخابر أو من ألف العصابة و كذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

    مادة – 149 –

    يعاقب بالسجن المؤبد من حاول بالقوة احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى و الخامسة و السادسة من المادة 107 .

    فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وقعت من عصابة مسلحة فيعاقب بالإعدام من سعى أو تخابر أو من ألف العصابة و كذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

    مادة – 150 –

    يعاقب بالسجن المؤبد من تولى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف الحكومة أو بغير سبب مشروع .

    ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت ، وكل رئيس قوة عسكرية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .

    مادة – 151 –

    يعاقب بالسجن كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض غير مشروع .

    فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن .

    مادة – 152 –

    يعاقب بالإعدام من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين ، وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .

    أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يساهم في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .

    مادة – 153 –

    يعاقب بالإعدام من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .

    ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن .

    مادة – 154 –

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك ، أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها ، وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .

    مادة – 155 –

    يعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107 ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .

    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .

    وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانية والإعدام في الحالة الثالثة .

    ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت والوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شئ منها أو جعله غير صالح للاستعمال .

    ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشئ الذي أتلفه .

    مادة – 156 –

    من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 153 و الفقرة الثالثة من المادة 155 يعاقب بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .



    مادة – 157 –

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد 147 إلى 155 أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه , و يعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته , و مع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود و كانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .

    و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل و لم تقبل دعوته , و مع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه و كانت عقوبتها أخف من السجن فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

    و يعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق و بمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها .



    مادة – 158 –

    يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة .

    ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه .

    ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .

    مادة – 159 –

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له , متى كان استعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظة فيه .

    و يعاقب بذات العقوبة الداعون للانضمام للهيئات المذكورة .

    و يعاقب بالسجن من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة .



    مادة – 160 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة .

    مادة – 161 –

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة بدون سبب مشروع , وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة أو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة .

    مادة – 162 –

    يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أموالا أو منافع من أي نوع كان من شخص أو هيئة في خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المادة 160 .

    مادة – 163 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خسمين دينارا من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في دولة البحرين من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها .

    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بها بناء على بيانات كاذبة .

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل مواطن مقيم في دولة البحرين انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .

    مادة – 164 –

    تأمر المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 159 و 163 بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .

    ويجوز لها أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 .

    وتأمر المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع ، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كان مخصصا للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة .

    مادة – 165 –

    يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به .

    مادة – 166 –

    يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أمير البلاد أو رئيس وزرائه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .

    مادة – 167 –

    يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أحد الوزراء أو نائبه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .

    مادة - 168 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

    و يعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع , و من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

    مادة – 169 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة .

    فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس .

    مادة – 170 –

    يعاقب بالحبس من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق بإحدى طرق العلانية إذا لم يترتب على التحريض أثر .

    مادة – 171 –

    يعاقب بالسجن من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام بإحدى طرق العلانية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .



    مادة – 172 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام .

    مادة – 173 –

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة .

    مادة – 174 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .

    ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، ومن أعلن عنه أو عرضه للبيع أو للاتجار ولو في غير علانية ، ومن قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أية صورة من الصور ، ومن وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .

    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة ، مع عدم الإخلال بحكم المادة 76 .

    مادة – 175 –

    للقاضي أن يحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .

    مادة – 176 –

    لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو المنظمات المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل ولم يكن له فيها رئاسة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع وبلا مقاومة . ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم .

    مادة – 177 –

    إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق الابتدائي عد ذلك عذرا مخففا . ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك .

    ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .



    الفصل الثالث

    في التجمهر والشغب

    مادة – 178 –

    كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة – 179 –

    إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغبا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة – 180 –

    إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب ، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق ، وله بعد ذلك أن يتخذ من التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم . ولا يجوز له استعمال أسلحة نارية إلا عند الضرورة القصوى أو عند تعرض حياة شخص للخطر .

    وكل من بقي متجمهرا بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة – 181 –

    كل من منع أو عطل بالقوة صدور الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . ولا يحول منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة دون اتخاذ التدابير المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة .

    مادة – 182 –

    كل من بقي متجمهرا بعد منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا .

    مادة – 183 –

    من ارتكب من المتجمهرين عملا من أعمال العنف ترتب عليه هدم أو تخريب عقار أو سفينة أو طائرة أو معدات بناء أو آلة ميكانيكية أو محطة كهرباء أو معدات إذاعة أو آبار بترول أو أنابيب بترول أو مياه أو أسلاك تلغرافية أو تلفونية بحيث تصبح هذه الأشياء غير صالحة بتاتا للاستعمال في الغرض الذي أنشئت من أجله يعاقب بالسجن فإذا ترتب على العنف إلحاق الضرر بالأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة على وجه تنقص به صلاحيتها لأداء الأغراض المقصودة منها كانت العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات .

    ويعاقب المشتركون في التجمهر بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

    مادة – 184 –

    من منع من المتجمهرين أو عرقل بالقوة إقلاع سفينة أو طائرة أو شحنهما أو تفريغهما أو صعود المسافرين إليهما أو هبوطهم منهما أو صعد بالقوة على ظهر سفينة أو طائرة بقصد إجراء ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار .

    ويعاقب المشتركون في التجمهر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار .

    مادة – 185 –

    يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها فيما يلي أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها مرسوم أميري وهي:

    أ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 إلى 184 و277 إلى 281 من قانون العقوبات.

    ب - الجرائم المنصوص عليها في المواد 220، 221، 333، 336 إلى 340 من قانون العقوبات، إذا وقع الاعتداء على أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 107 من قانون العقوبات أو من في حكمهم، وذلك أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.

    ج - الجنايات المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

    د - الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في البنود السابقة.

    الباب الثاني

    في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

    الفصل الأول

    الرشوة

    مادة – 186 –

    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .

    فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .

    مادة – 187 –

    يسري حكم المادة السابقة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه .

    مادة – 188 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته .

    فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس .

    مادة – 189 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك ، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ .

    مادة – 190 –

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .

    فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة .

    مادة – 191 –

    يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض ، على ألا تقل عن مائة دينار .

    مادة – 192 –

    يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في المواد السابقة ، بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه .

    مادة – 193 –

    إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة ، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ، عد ذلك عذرا مخففا .

    ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك .

    الفصل الثاني

    في الاختلاس والإضرار بالمال

    مادة – 194 –

    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته .

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .

    مادة – 195 –

    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو سهل ذلك لغيره .

    مادة – 196 –

    إذا وقع الفعل المنصوص عليه في المادتين السابقتين غير مصحوب بنية التملك فتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .

    مادة – 197 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك .

    مادة – 198 –

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .

    مادة – 199 –

    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره .



    مادة – 200 –

    يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفته بالمحافظة عليه .

    مادة – 201 –

    فضلا عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على أن لا تقل عن مائة دينار .

    الفصل الثالث

    في استغلال الوظيفة أو النفوذ

    مادة – 202 –

    يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الرشوة بحسب الأحوال كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو أوسمة أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 02-19-2018, 02:35 PM
  2. ماهية القانون الجنائي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-24-2010, 05:23 PM
  3. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 02:13 AM
  4. القانون الجنائي المغربي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:27 PM
  5. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •