تعديل المادتين 23 و 24 من المرسوم بقانون المشار إليه

--------------------------------------------------------------------------------

مرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1984
بتعديل المادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1983
بتعديل المادتين 23 ، 24 من المرسوم
بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973
بشأن مراقبة التداول
في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1983 بتعديل المادتين ( 23 ) ، ( 24 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982 ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالقانون التالي :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1983 بتعديل المادتين " 23 ، 24 " من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمشار إليه أعلاه النصان التاليان :
مادة – 23 –
" يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار :
( أ ) كل ما أستورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
( ب ) كل من زرع أو أنتج أو استخرج آو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار .
( ج ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بدون مقابل في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون .
( د ) كل من أوكل إليه حفظ مواد أو مستحضرات مخدرة أو رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض من أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة ( 72 ) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات .
المادة – 24 –
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون .
ويجوز للمحكمة عند توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة إحدى المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن تقرر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة خروجه من المستشفى. وتستنزل مدة الإيداع بالمستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها " .
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 10 شوال 1404 هـ
الموافق 9 يوليو 1984 م