دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    مادة – 20 –
    يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها لمدة تزيد عن سبعة أيام، كما يحظر على الصيادلة صرف مثل هذه الوصفات.

    مادة – 21 –
    لوزير الصحة، بقرار يصدره، أن يعدل في الجدول الملحق بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة.

    مادة – 22 –
    ينظم بقرار من وزير الصحة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة في المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.


    العقوبات
    مادة – 23 –
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا:-
    ‌أ - ‌أ - كل من استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
    ‌ب - ‌ب - كل من زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.
    ‌ج - ‌ج - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها – بمقابل أو بدون مقابل – في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
    ‌د - ‌د - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

    مادة – 24 –
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا كل من حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة ما لم يثبت أنه حاز هذه المواد أو المستحضرات أو أحرزها بموجب أحكام هذا القانون.
    ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر، من تلقاء ذاتها أو بناء على توصية من وزير الصحة، بإيداع المتهم أحد المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن ترفع لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة، تقريرا عن حالته إلى المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه.

    مادة – 25 –
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا، كل من يحرز مواد أو مستحضرات مخدرة رخص له في الاتجار بها أو حيازتها ولم يمسك السجلات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون أو يتعمد إخفاءها.

    مادة – 26 –
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بالغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا، كل من خالف أحكام المواد 11، 12، 15، 17، 18، 19، 20 من هذا القانون، مع جواز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية.

    مادة – 27 –
    يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة وكذلك الأجهزة والأدوات والأوعية المستعملة ووسائل النقل إذا كانت معدة لهذه الغاية والتي تضبط بالمخالفة لأحكام القانون. وتتلف المواد والمستحضرات المخدرة المضبوطة تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.

    مادة – 28 –
    تضاعف العقوبات المقررة في المواد السابقة في حالات العود.

    مادة – 29 –
    تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة البحرين فعلا يجعله فاعلا أصليا، أو شريكا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وقعت كلها أو بعضها في دولة البحرين.

    مادة – 30 –
    يعاقب بالعقوبات المقررة في هذا القانون كل شخص في البحرين يرتكب فعلا يقع خارج إقليم دولة البحرين ويعد جريمة طبقا لأحكام هذا القانون.

    مادة – 31 –
    يصدر وزير الصحة قرارا ببيان الرسوم الواجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

    مادة – 32 –
    يلغى العمل بأحكام قانون مراقبة العقاقير الخطرة لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

    مادة – 33 –
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    أمير دولة البحرين
    عيسى بن سلمان الخليفة
    صدر في قصر الرفاع
    بتاريخ 25 محرم 1393 هـ
    الموافق 27 فبراير 1973 م



    قانون المواد والمستحضرات المخدرة ..
    جدول رقم (1)

    اسيتورفين
    استيل ميتادول
    أليل برودين
    ألفا أستيل ميثادول
    ألفا مبرودين
    ألفا ميثادول
    ألفا برودين
    أنيليريدين
    ينزثيدين
    بنزيل مورفين
    بتا استيل ميثادول
    بتا مبرودين
    بتا ميثادول
    بتا برودين
    بزيترامايد
    الحشيش (القنب الهندي) وراتنج الحشيش (راتنج القنب الهندي).
    كلوينتازين
    أوراق الكوكا
    الكوكايين
    كود كزايم
    مركز سيقان نبتة الأفيون
    ديزمورفين
    ديكسترومورامايد
    ديامبرومايد
    داي أثيل ثيامبيوتين
    داي هايدرومورفين
    داي مينوكرادول
    داي ميفيبتانول
    داي ميثيل ثيا مبيوتين
    دايكز أفتيل بيوتيريت
    داي فينوكسيليت
    داي بايبانون
    أكفونين وأملاحه العضوية ومشتقاته التي تتحول إلى أكفونين وكوكايين
    أثيل ميثيل ثيامبيوتين
    ايتونيتازين
    ايتورفين
    ايتوكزيريدين
    فنتنيل
    فيوريثيدين
    هيرووين
    هايدروكودون
    هايد رومور فينول
    هايد رومورفون
    هايد روكسي بثيدين
    آيسوميثادون
    كيتو بميدون
    ليفو ميثور فان
    ليفوموراميد
    ليفوفينا سيل مورفان
    ليفور فانول
    ميتازوسين
    ميثادون
    المركبات الوسيطة للبثيدين
    فينادوكسون
    فينا مبرومايد
    فينازوسين
    فينومورفان
    فينويريدين
    بيمينودين
    بيرترامايد
    بروهبتازين
    بروبريدين
    رسيميثور فان
    ريسمور فامايد
    ريسمور فان
    ثيباكون
    ثيباين
    ترايمييريدين
    استيل داي هاد روكدايين
    كودايين
    داي هايد روكودايين
    أثيل مورفين
    نيكوكودين
    نوركودايين
    فولكودين

    مستحضرات كل من:-
    ‌أ - ‌أ - استيل داي هايدروكودايين
    ‌ب - ‌ب - كودايين
    ‌ج - ‌ج - داي هايدروكودايين
    ‌د - ‌د - أثيل مورفين
    ‌ه - ‌ه - نور كودين
    ‌و - ‌و - فولكودين

    عندما تركب مع مواد أخرى (في مستحضر صيدلاني) ويحتوي هذا المستحضر على أكثر من 100 (مائة) مليغرام من المخدر في كل جرعة أو إذا حضرت بغير إضافة مواد أخرى وكان هذا المستحضر يحتوي على أكثر من 2.5% (اثنان ونصف في المائة) من المادة المخدرة.
    مستحضرات الكوكايين التي تحتوي على أكثر من 0.1% ( عشرة في المائة ) يحسب كقاعدة الكوكايين ومستحضرات الأفيون أو المورفين التي تحتوي على أكثر من 0.2% ( عشرين في المائة ) من المورفين يحسب كقاعدة المورفين اللامائية.
    مستحضرات الداي فينوكسيليت المحتوية على أكثر من 2.5% (اثنان ونصف) مليغرام من الداي فينوكسيليت يحسب كقاعدة أو إذا تحتوي هذه المستحضرات على أقل من 25 (خمس وعشرين) مايكرو غرام من الأتروبين سلفتيت في كل جرعة واحدة.
    نبات القات
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    تعديل المادتين 23 و 24 من المرسوم بقانون المشار إليه

    --------------------------------------------------------------------------------

    مرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1984
    بتعديل المادة الأولى من المرسوم
    بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1983
    بتعديل المادتين 23 ، 24 من المرسوم
    بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973
    بشأن مراقبة التداول
    في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
    نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين ،
    بعد الإطلاع على الدستور ،
    وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
    وعلى المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1983 بتعديل المادتين ( 23 ) ، ( 24 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ،
    وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982 ،
    وبناء على عرض وزير الصحة ،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
    رسمنا بالقانون التالي :
    المادة الأولى
    يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1983 بتعديل المادتين " 23 ، 24 " من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمشار إليه أعلاه النصان التاليان :
    مادة – 23 –
    " يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار :
    ( أ ) كل ما أستورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
    ( ب ) كل من زرع أو أنتج أو استخرج آو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار .
    ( ج ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بدون مقابل في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون .
    ( د ) كل من أوكل إليه حفظ مواد أو مستحضرات مخدرة أو رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض من أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة ( 72 ) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات .
    المادة – 24 –
    " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون .
    ويجوز للمحكمة عند توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة إحدى المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن تقرر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة خروجه من المستشفى. وتستنزل مدة الإيداع بالمستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها " .
    المادة الثانية
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    أمير دولة البحرين
    عيسى بن سلمان آل خليفة
    صدر في قصر الرفاع
    بتاريخ 10 شوال 1404 هـ
    الموافق 9 يوليو 1984 م
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-07-2009, 05:05 AM
  2. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:40 PM
  3. مراقبة الشرطة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:21 AM
  4. أصول سماع الشهادة في المواد المدنية و التجارية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 08:25 PM
  5. قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972م بالامارات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-24-2008, 06:55 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •