مادة (51)
يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, ولصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً.
مادة (52)
يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو مصرفياً لا يقل عن 10% من رأس المال المدفوع, وذلك تأميناً لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - أو الصحفي.
وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه, يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول, وإلا أوقف الترخيص.
ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد إنقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.
مادة (53)
يجوز للمرخص له بإصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداءً, وله في هذه الحالة أن يسترد مبلغ الضمان الذي أداه أو ما تبقى منه.
ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في كل ما نص عليه في هذا القانون بمجرد صدور الموافقة المشار إليها.
كما تخطر الوزارة بكل تغيير في شخص رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد- أو في مواعيد إصدار الصحيفة أو تغيير صفتها.
مادة (54)
يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة إسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه وإسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم تكن لها مطبعة خاصة.
مادة (55)
يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول- إن وجد - التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالإسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصور, على أنه يجوز التوقيع بإسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول - إن وجد - بإبلاغ الإدارة بالإسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار, إذا طلب منه ذلك.
مادة (56)
يجوز إصدار ملحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به.
ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الإسم والبيانات, كما يخضع لما تخضع له الصحيفة, وأن يباع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن.
مادة (57)
يجب أن تسلم إلى الإدارة ثلاث نسخ من الصحيفة أو ملحقها فور تداولها.
مادة (58)
يجوز, بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية, للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل, كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة.
ويشترط إيداع خمس نسخ من كل مطبوع لدى الوزارة ومثلها لدى وزارة الخارجية قبل توزيعه.
وللوزير, بالإتفاق مع وزير الخارجية, إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا ً في شئون المملكة الداخلية أو نقدا ً لنظمها السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية أو نشرت ما يحظر نشره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (59)
يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية:
أ ) إذا طلب المرخص له إلغاءه, أو إذا فقد شرطاً من شروطه.
ب ) إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر, ولمدة سنة فيما عدا ذلك.
ج ) إذا تم تصفية الشخص الإعتباري المرخص له أو قضي بإشهار إفلاسه, أو إذا زالت صفته القانونية لأي سبب من الأسباب.


الفصل الرابع
الرد والتصحيح
مادة (60)
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد - أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا ً, وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور, فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعرفة الإعلان المقررة , ويكون للصحيفة الإمتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
وإذا توفي صاحب الحق في الرد, إنتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة, وللورثة حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
مادة (61)
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التحرير أو من يقوم مقامه مرفقاً به ما قد يكون متوافرا ً لديه من مستندات.
مادة (62)
يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:
أ - إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
ب - إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
ج - إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
د - إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.
مادة (63)
إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون, جاز لذي الشأن أن يخطر الإدارة بكتاب مسجل بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.
ويعاقب الممتنع عن نشر التصحيح خلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة, فضلا ً عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور الحكم , ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.
مادة (64)
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد- عن جريمة الإمتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
الفصل الخامس
تأديب الصحفي
مادة (65)
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية, لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب الصحفيين.
وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها.
مادة ( 66 )
تندب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحفي, على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الشكوى إليه, فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن الجمعية في ذلك.
فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى, قام بتوجيه الإتهام إلى الصحفي وإحالته إلى لجنة تأديب برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم الجمعية وعضو يمثل الوزارة, على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الإتهام أمام اللجنة, ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.
مادة (67 )
في حالة ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي, تصدر اللجنة قراراً بمجازاته بأي من العقوبات التالية:
أ - التأنيب.
ب - الإنذار.
ج - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً.
د - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير وجمعية الصحفيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره, ويجوز للصحفي الطعن على القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة الكبرى المدنية.
الفصل السادس
المسئولية الجنائية
الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف
مادة (68)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا ً من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر:
أ ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد.
ب ) التعرض للملك بالنقد, أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.
ج ) التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة, إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة.
د ) التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات, وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون.
مادة (69)
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه:
أ - التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس, أو على الإزدراء بها, أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
ب - منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
ج - التحريض على عدم الإنقياد للقوانين, أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون.
مادة (70)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن:
أ ) عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية, أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي.
ب ) إهانة أو تحقيراً لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية.
ج ) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
د ) نشر أنباء عن الإتصالات الرسمية السرية, أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام, أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها, وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين . ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
مادة (71)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار على نشر ما يلي:
أ ) ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية, أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
ب ) ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية.
ج ) الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة.
د ) أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها.
هـ ) أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الإقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة.
و ) ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
ز ) أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير.

مادة (72)
إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة, أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه, عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة.
مادة (73)
لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما نص عليه في المواد السابقة مجرد الإستناد الى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج, أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات, أو روايات عن الغير.
مادة (74)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير, يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر.
وتكون الصحف مسئولة بالتضامم مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها .
مادة (75)
إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الصحيفة في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق, حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص, ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول.


الفصل السابع
الإجراءات والمحاكمات الجنائية
في جرائم النشر
مادة (76)
تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (77)
تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة, وتستأنف أحكامها أمام محكمة الإستئناف العليا المدنية.
مادة (78)
للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة, وبناءً على طلب النيابة العامة, أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا ً إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة, ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الوطني.
مادة (79)
لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
مادة (80)
يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العامة من تلقاء ذاتها, أو بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه أو أية جهة أخرى نص عليها هذا القانون مع مراعاة حكم الفقرة ( د ) من المادة (70) من هذا القانون.
ويكون التحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيه من اختصاص النيابة العامة.
مادة (81)
لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد - إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية يختاره الصحفي بنفسه.
ولا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات.
مادة (82)
في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف, تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا ً أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها.
مادة (83)
في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج, يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون, وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع, يعاقب الطابع بصفته فاعلا ً أصلياً للجريمة التي تضمنها المطبوع.
__________________