مرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته,
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات والنشر,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف,
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001,
وبناءً على عرض وزير الإعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول
المبادئ العامة والتعاريف
مـادة (1)
لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.
مادة (3)
في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الإدارة: إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام.
المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية, أو مما هو قابل للثبوت على دعامة, أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة, أو إلكترونية, أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول.
التداول: بيع المطبوعات أو عرضها للبيع, أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحال بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق, أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور.
المطبعة: الآلة أو مجموعة الآلات والأجهزة والبرامج المستعملة لطبع أو نقل الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو تسجيلها على أشرطة أو على غيرها من الوسائط وذلك بقصد نشرها أو تداولها, ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة التي تستخدم في طباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول.
الطابع: صاحب المطبعة أو مديرها, سواء كان مالكاً للمطبعة أو منتفعاً بها أو نائباً عن مالكها أو المنتفع بها شخصاًً طبيعياً كان أو اعتبارياً.
المكتبة: المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها.
الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها.
الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية.
مطبوع ذو صفة خاصة: كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون.
مطبوع ذو صفة تجارية: كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة.
الصحفي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أياً كان نوعها.
رئيس التحرير: المسئول والمشرف إشرافاُ فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
الناشر: الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى, بما في ذلك الترجمة الفورية.
المكتب الصحفي: المكتب الذي يتولى جمع المعلومات والأخبار والتقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة, وتوزيعها على وسائل الإعلام.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل.
وكالة الأنباء: الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والصور والرسومات, سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك.
مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية, وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأية وسيلة.
الباب الثاني
الطباعة والنشر
الفصل الأول
تنظيم المطابع
مادة (4)
يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة, وقبل مزاولة أي عمل فيها, أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التي تحددها وعلى الأخص:
‌أ- إسم طالب الترخيص وجنسيته ومحل إقامته ورقم بطاقته السكانية.
‌ب- إسم المدير المسئول وجنسيته ومحل إقامته ورقم بطاقته السكانية.
‌ج- إسم المطبعة ومقرها ورقم القيد في السجل التجاري ونوع الآلات والأجهزة المستعملة فيها.
وعلى الطابع إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
ويجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه, ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً.
وفي حالة رفض طلب الترخيص أو اعتباره مرفوضاً يجوز لطالب الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ إعتبار طلبه مرفوضاً.
مادة (5)
يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول, ويتولى المدير شئون المطبعة ويتحمل مسئولية أية مخالفة ترتكب فيها.
مادة (6)
يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو مكتب صحفي أو وكالة أنباء.
مادة (7)
يجب أن يتوافر في المدير المسئول للمؤسسات المشار إليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط الآتية:
‌أ- أن يكون بحرينياً ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.
‌ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
‌ج- أن يكون متفرغاً لمهنته.
‌د- ألا يكون مديراً لأكثر من مؤسسة.
هـ - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو خبرة عملية يتناسبان مع متطلبات عمل المؤسسة التي يتولى إدارتها.
مادة (8)
يجب على الطابع أن يمسك سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طباعتها, وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الإقتضاء.
مادة (9)
يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه إسم الطابع وعنوانه وإسم الناشر وعنوانه، إن كان غير الطابع, وتاريخ الطبع.
مادة (10)
يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
فإذا كان المطبوع مسجلا ً, فيودع نسخة واحدة منه لدى الإدارة ويُعطى إيصالا ً عن هذا الإيداع.

مادة (11)
لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية.
مادة (12)
على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الإدارة.
مادة (13)
يجب على الطابع, قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على أذن مسبق بذلك من الإدارة.
وتصدر الإدارة قرارها في طلب الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً.
مادة (14)
لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعاً منع تداوله, كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.
كما يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي, من مالكه الأصلي أو خلفه, بالطباعة.
مادة (15)
يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الإدارة, على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداءً.
وفي حالة انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أن يخطروا الإدارة بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة المورث.