مادة (16)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من:
‌أ- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.
‌ب- قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.

الفصل الثاني
تداول المطبوعات
مادة (17)
لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة, وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية.
ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط وإجراءات ومواعيد الحصول على هذا الإذن.
مادة (18)
على الناشر إن لم يكن هو الطابع وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل عرضه للتداول وذلك بإستثناء المطبوعات ذات الصفة الخاصة.
وعلى مستوردى المطبوعات القيام بهذا الإيداع بالنسبة لكل مطبوع تم في الخارج, ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع.
وعلى الناشرين والمستوردين إيداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
مادة (19)
يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام, أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به, وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الإستعجال.
مادة (20)
يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لإعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام.
ولذوي الشأن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به, وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الإستعجال.
مادة (21)
تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتين السابقتين.

مادة (22)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا, كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة.
الفصل الثالث
مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة
المادة (23)
لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية.
كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها.
ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة.
المادة (24)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة " برئاسة مدير إدارة المطبوعات والنشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.
وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية.
وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عن إستيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله.
وعلى صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة عن إستيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.
مادة (25)
للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المَشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أوالآداب, وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصاً بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض - بعد موافقة الوزير - الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضاً بمضي مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم.
وللوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية, دينياً وقومياً وخلقياً وفنياً, ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
مادة (26)
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار, مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً, ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول.
الباب الثالث
تنظيم الصحافة
الفصل الأول
حرية الصحافة
مادة (27)
تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال, وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الإهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
مادة (28)
لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الصحفيين
مادة (29)
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

مادة (30)
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه, كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته, وذلك كله في حدود القانون.
مادة (31)
للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها, كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل منها.
مادة (32)
يحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات, أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة, وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
مادة (33)
للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والإجتماعات العامة وفقاً للأنظمة الخاصة بها.
مادة (34)
كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه المنصوص عليها في المواد من (219) إلى (222) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة (35)
تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
مادة (36)
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل, فإذا استنفدت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح, تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل.

مادة (37)
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون, وأن يراعى في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه, وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.
مادة (38)
يلتزم الصحفي بالإمتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على إزدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في ايمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الإحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع.
مادة (39)
لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفاً الصالح العام.
مادة (40)
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة, وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها وذلك كله إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة (41)
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يئول هذا المبلغ إلى جمعية الصحفيين.

مادة (42)
يحظر على الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها, ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة (43)
لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة, ولا يجوز أن يوقع بإسمه مادة إعلانية.
الفصل الثالث
إصدار الصحف
مادة (44)
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (45)
لكل شركة يمتلكها بحرينيون – لا يقل عددهم عن خمسة شركاء - الحق في إصدار صحيفة, وتسري على تأسيس هذه الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
مادة (46)
يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ومشتملاً على البيانات التالية:
أ - رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ب - إسم رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته.
ج - إسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها ومواعيد إصدارها وعنوانها.
د - بيان ما إذا كانت الصحيفة سياسية أو غير سياسية.
هـ - إسم المطبعة التي ستطبع فيها الصحيفة إن وجدت.
و - مصادر التمويل.
ويجب أن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة, ورئيس التحرير, ويعطى إيصالا ً عن هذا الطلب.

مادة (47)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية, يجب على المرخص له في بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منتظمة تبين بها حسابات الصحيفة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها.
ويصدر قرار من الوزير بنظام هذه السجلات وكيفية الرقابة عليها.
مادة (48)
يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها, ويمكن أن يكون للصحيفة إلى جانب رئيس التحرير, محررون مسئولون يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص له أو أحد الشركاء فيه رئيساً للتحرير أو محرراً مسئولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (49)
مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية, يشترط في كل من رئيس التحرير أو المحرر المسئول ما يلي:
أ - أن يكون حاصلا ً على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية مناسبة.
ب - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
ج - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة, ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د - ألا يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالإنتخاب.
هـ - أن يجيد لغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة.
مادة (50)
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التي ترغب في إصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة يومية وعن مائتين وخمسين ألف دينار بحريني بالنسبة للصحيفة غير اليومية.
وبالنسبة للصحف المتخصصة, يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف دينار بحريني.