مادة (84)
يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به.
ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله.
مادة (85)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر, يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية.
مادة (86)
إذا ُعطلت الصحيفة أو ألغى ترخيصها بحكم قضائي, واستمرت رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر, يعاقب المرخص له ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول والطابع والناشر - إن وجد - بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين معاً.
مادة (87)
يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها وبالنص الكامل.
مادة (88)
لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة, ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تجاوز ألف دينار.
مادة (89)
للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه, فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (90)
لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي تصدرها الوزارات المختلفة وإدارتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
ولا تسري أيضاً على المطبوعات الصحفية المدرسية والجامعية والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها الحكومة لأغراض المدارس والمعاهد والكليات.
مادة (91)
تحدد بقرار من الوزير, بعد موافقة مجلس الوزراء, الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار إليها في هذا القانون أو تجديدها, وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قانون السجل التجاري.
مادة (92)
يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الإدارة الذين يحق لهم دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون, وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه, ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها إلى النيابة العامة.
مادة (93)
على جميع الأشخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ العمل به.
مادة (94)
يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (95)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (96)
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الإعلام
نبيل بن يعقوب الحمر
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 شعبان 1423هـ
الموافق 23 أكتوبر 2002م