1- فى ظل القانون رقم 35 لسنه 1972 كان المتهم قد ارتكب (جنايه) استيلاء على اموال ومنقولات مملوكه للدوله لذا كانت العقوبه المقرره هى السجن المؤبد او السجن ذلك لان العقوبات المقرره للجنايه هى الاعدام_السجن المؤبد_السجن المشدد_السجن
ولكن بصدور القانون رقم 63 لسنه 1975 ملغيا للقانون رقم 35 لسنه 1972 اصبحت الجريمه التى ارتكبها المتهم هى جريمه سرقه بسيطه (جنحه) ذلك لان العقوبات المقرره للجنحه هى الحبس_الغرامه

2_فى هذه الحاله يصبح لزاما على القاضى تطبيق القانون الاصلح للمتهم وهو القانون رقم 63 لسنه 1975 وذلك استنادا الى نص الماده (5)من قانون العقوبات التى تنص على انه(ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره...) ويعد هذا القانون هو القانو الاصلح للمتهم لانه يخفف من العقوبه التى كان يقررها القانون رقم 35 لسنه 1972 حيث كان يقرر لهذه الجريمه عقوبه السجن او السجن المؤبد وذلك بتنزيل العقوبه من عقوبه الجنايه الى عقوبه الجنحه(الحبس).

3_اذا لم يلغ القانون رقم63 لسنه 1975 القانون رقم 35 لسنه 1972 وانما فقط عدل من عقوبته وجعلها السجن المشدد او السجن مده لاتزيد على عشر سنوات فان الوضع هنا لايختلف حيث انه يجب على القاضى تطبيق القانون رقم 63 لسنه 1975 ذلك لانه مازال القانون الاصلح للمتهم لانه قد خفف من العقوبه المقرره.