إثبات ـ لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ـ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن ، فإنه يكون بذلك قد أقام قضاه على مالا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذي يكون شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار ولمسودة الحكم الصادر في الدعوى 1579 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية القاضي برفض الطعن بالتزوير والمقدمين من المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وعول في قضائه عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا يعبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة إستئنافية ومذكرات دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية بجحده للصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1992 ومسودة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1579 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية المقدمة من المطعون ضدهما إثباتا لدعواهما وبإنتفاء ثمة حجية للصور العرفية تصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن فإنه يكون بذلك أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والإقتناع به الأمر الذي يكون قد شابه فساد في الإستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 9487 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/1/2008 ) .