مادة (116) :
1 - يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب أيضا التعويض عن أي ضرر إصابة بسبب الإخلال بالحماية المقررة للرسم أو النموذج أو العلامة .
2 - وللقضاء ندب خبير لحصر الإيراد الناتج عن استعمال الرسم أو النموذج أو العلامة بغير حق وتوقيع الحجز على هذا الإيراد .
مادة (117) :
1 - جميع التسجيلات للعلامات الصناعية والتجارية قبل صدور هذا القانون تكون سارية المفعول في عموم الجمهورية ما لم يتعدد ملاك العلامة الواحدة حيث تظل العلامة سارية المفعول حسب ما كانت عليه حتى التأشير في سجل العلامات إلى ما يخالف ذلك.
2 - على ملاك العلامة الواحدة تسوية هذا الوضع فيما بينهم باتفاق كتابي مصادق عليه خلال سنة من نفاذ هذا القانون وتبلغ الجهة المختصة بذلك.
3 - على الجهة المختصة بعد مرور سنة في حالة عدم الاتفاق البت في الموضوع بما هو مناسب خلال ستة أشهر ، ويبلغ ملاك العلامة بقرار الجهة المختصة.
4 - في حالة اعتراض مالك العلامة على قرار الجهة المختصة يمكنه اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القرار .

الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة (118) :
إذا ساهم عدة أشخاص في التأليف لعمل واحد أو في التوصل إلى اكتشاف واحد أو في وضع اختراع واحد أو اقتراح واحد كان لكل منهم الحق في التأليف أو الاكتشاف أو الاختراع أو الاقتراح و الحصول على شهادة تثبت حقه مع الإشارة فيها إلى كون الاكتشاف أو الاختراع أو الاقتراح مشتركاً .
مادة (119) :
لا يعتبر شريكاً في التأليف أو الاكتشاف أو الاختراع من عاون المؤلف أو المكتشف أو المخترع مثال ذلك من نفذ الأعمال التحضيرية أو تولى أعمال السكرتارية أو ساعد في الأعمال الفنية أو أشرف على سير الأعمال وما إلى ذلك.
مادة (120) :
يتقرر للأجانب في الخارج حقوق المكتشف والمخترع والمقترح بناء على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون إليها أو بناء على المعاملة بالمثل ويسري الحكم نفسه على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية وينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين أو العاملين في اليمن .
مادة (121) :
تنتقل بالميراث طبقاً لقواعد المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة جميع حقوق المؤلف والمكتشف والمخترع والمقترح
مادة (122) :
ما لم يرد بشأنه نص في مسائل الاكتشاف والاختراع يطبق عليه أحكام حق التأليف.
مادة (123) :
تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة (124) :
1 - دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قي هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية :
أ - الاعتداء على حق من حقوق المؤلف أو المكتشف أو المخترع أو المقترح الواردة في هذا القانون .
ب - النسبة إلى النفس بالنشر أو الإعلان مؤلفاً أو اختراعاً أو اكتشافاً أو اقتراحاً إبداعياً وضعه الغير
ج - التحريض أو الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون .
د - كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور .

مادة (125) :
لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام هذا القانون ما لم يكن ذلك في صالح المؤلف أو المكتشف أو المخترع .
مادة (126) :
تصدر الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تتولاها طبقاً لاحكام هذا القانون .
مادة (127) :
يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (45) لعام 1976م بشأن العلامات والأسماء التجارية الصادرة في صنعاء.
مادة (128) :
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 25/ جمادى الأول / 1415هـ
الموافق 29/ أكتوبر /1994م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبدالله صالح الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية