الباب الثالث
حق المخترع

الفصل الأول
الاختراع والاقتراح الإبداعي

الفرع الأول
الشروط الموضوعية
مادة (58) :
1 - الاختراع هو ابتكار يتضمن حلاً لمهمة تكنيكية يتميز بجدية جوهرية وتكون له نتيجة إيجابية في أي مجـال من مجالات الاقتصاد أو الثقافة أو الصحة أو الدفاع كـإبداع أدوات عمل أو مواد تصنيع أو التوصل إلى طريقة صناعية جديدة أو التطبيق التكنيكي لمبدأ علمي يعطي نتائج صناعية مباشرة .
2 - يكون أيضا اختراعاً الابتكار غير المرتبط بالتكنيك كالحصول على أصناف جديدة من البذور أو اكتشاف وسائل جديدة لعلاج الأمراض .
مادة (59) :
1- يقصد بجدية الاختراع ألاّ يكون أحد قد استخدمه من قبل بمعنى أن يكون الاختراع جديداً في ضوء التكنيك العالمي بالنظر إلى ما وصل إليه البحث العلمي في اليمن وفي الخارج .
2- يجب أن تكون الجِدة مرتبطة بجوهر الأشياء لا بعناصر ثانوية وجانبية .
مادة (60) :
1 - يجب أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق أي يمكن تصنيعه أو استعماله في الصناعة أو الزراعة .
2 - كما يتعين أن يكون للاختراع منفعة فعليه تؤدي إلى زيادة معدل الإنتاج أو تحسين نوعيه المنتوجات وما إلى ذلك .
3 - يجوز أن تتحقق منفعة الاختراع في الحال أو الاستقبال .
مادة (61) :
1 - يجوز أن يكون الاختراع مكملاً لاختراع أصلي لا يزال يتمتع بالحماية القانونية فيبنى عليه ويتضمن تطويراً أو تحسيناً له وفي هذه الحالة فان براءة الاختراع التبعي تعطى في حدود المدة الباقية من براءة الاختراع الأصلي .
2 - لا يؤثر إعطاء براءة الاختراع التبعي على حقوق حائز براءة الاختراع الأصلي.
مادة (62) :
1 - يهدف الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إلى إيجاد حلول لتحسين التكنيك المطبق أو المنتوجات المصنعة أو تكنولوجيا الإنتاج أو وسائل الرقابة والبحث أو تكنيك الأمن الصناعي وذلك بقصد زيادة إنتاجية العمل وبغية استخدام الطاقة والأدوات والمواد بفعالية اكبر .
2 - يكفي بالنسبة إلى الاقتراح الإبداعي أن يحتوي على جده محلية في ضوء نوعية الإنتاج في زمان معين كما لا يشترط أن تكون الجدة جوهرية .
مادة (63) :
1 - كل يمني أياً كان عمره أو موطنه أو عمله يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمخترع والمقترح .
2 - يتقرر للهيئات والمؤسسات اليمنية الحق على الاختراع :
أ - إذا كان الاختراع وليد خلق جماعي أو استحال تحديد دور كل فرد مشترك في الجهد الجماعي وفي هذه الحالة تصدر براءة المخترع باسم الهيئة أو المؤسسة التي جرى لديها وضع الاختراع.
ب - إذا تحقق الاختراع نتيجة لمهمة متعلقة بالخدمة أو بناء على تكليف أو معونة من الدولة أو من هيئة أو مؤسسة ففي هذه الحالة تصدر براءة الاختراع باسم الشخص الذي جرى لديه أو بمعونته وضع الاختراع مع الإشارة في البراءة إلى اسم واضع الاختراع .
مادة (64) :
1 - يتقرر للأجانب في الخارج حقوق المخترع والمقترح بناء على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون إليها أو بناء على المعاملة بالمثل ويسري الحكم نفسه على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية .
2 - ينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين أو العاملين في اليمن.


مادة (65) :
1 - يحظر إعطاء براءة اختراع عن الاختراعات المخالفة للنظام الاجتماعي اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية.
2 – لا يجوز أن تعطى براءة عن :
أ - الاختراعات غير الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية فإذا كانت هذه المنتوجات تصنع بطرق كيميائية خاصة جاز إعطاء براءة عن طريقة صنعها لا عن المنتوجات ذاتها .
ب - الوسائل الجديدة لعلاج الأمراض .
ج - الطرق البيولوجية لإنتاج أنواع جديدة من الحيوانات أو النباتات .
مادة (66) :
إذا تقدم شخص باقتراح إبداعي لتطوير الإنتاج وقبل اقتراحه للتطبيق أعطى شهادة إثبات تقرر نسبة الاقتراح اليه
مادة (67) :
يجب على واضع الاختراع أو مقدم الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج أن يتعاون تعاوناً فعالاً مع الجهات المختصة في وضع الاختراع أو الاقتراح موضع التطبيق وفي تطويره مستقبلاً وله أن يشترك في ممارسة الأعمال المتعلقة بتطبيق الاختراع أو الاقتراح طبقاً للإجراءات المقررة في اللوائح .

الفرع الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (68) :
1 - يقدم واضع الاختراع أو خلفه طلباً إلى الجهة المختصة محتوياً على وصف للاختراع مدعماً بالمستندات الضرورية .
2 - تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب خلال عشرة أيام بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وتقرر الأسبقية على الاختراع منذ يوم تقديم الطلب ويثبت ذلك في الإخطار الموجه إلى مقدم الطلب .
3 - يجري فحص الاختراع حول جديته والمنفعة المرجوة منه بالكيفية المقررة في اللوائح .
مادة (69) :
1 - يتعين على حائز البراءة الذي تقرر له الحماية القانونية ويرغب في الاستفادة من أسبقية طلب سابق مقدم في دولة أخرى أن يرفق بطلبه المقدم في اليمن بياناً كتابياً بتاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي قدم فيها هو أو سلفه هذا الطلب وان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب الأخير صورة من الطلب السابق معتمدة من الدولة التي قدم فيها.
2 - وفي هذه الحالة تتحدد أسبقية الطلب المقدم في اليمن بتاريخ الطلب المقدم في الخارج متى قدم الطلب في اليمن خلال سنة من تاريخ الطلب في الخارج .
مادة (70) :
1 - من يعرض اختراعه في معرض يمني أو دولي معترف به رسمياً ثم يتقدم بطلب في اليمن للحصول على براءة اختراع تقرر لطلبه أسبقية بتاريخ افتتاح ا المعرض للزائرين متى قدم الطلب في اليمن خلال ستة اشهر من يوم افتتاح المعرض .
2 - يجب أن يرفق مقدم الطلب المستندات الضرورية الملحقة بطلبه شهادة من إدارة المعرض تثبت عرض اختراعه في المعرض وتاريخ افتتاح المعرض للزائرين.
مادة (71) :
1 - تصدر الجهة المختصة خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من يوم إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص قراراً باعتماد طلبه مع صياغة مضمون الاختراع أوبرفـض الطلب مع ذكر الأسباب .
2 - يجوز لمقدم الطلب في الحالتين ان يعارض في القرار بخصوص صياغة مضمون الاختراع أو أسباب رفـض الطلب وذلك خلال شهر من يوم تبليغه القرار وتبت الجهة المختصة في المعارضة خلال شهرين من تقديمها .
مادة (72) :
1 - يجب على الجهة المختصة في حالة قبول الاختراع الإعلان عنه بالطرق المقررة في اللوائح فور قبولها له .
2 - لكل ذي شأن ان يعارض الجهة المختصة في تسجيل الاختراع خلال ستة اشهر من يوم الإعلان .
3 - تبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة كتابياً بحدوثها ويتعين على مقدم الطلب ان يرد كتابة على المعارضة خلال شهر من إبلاغه بها وإلاّ اعتبر متنازلاً عن الطلب.

مادة (73) :
1 - يجب أن تسجل براءات الاختراع عدا حالات الاختراعات السرية في سجل البراءات المعد لذلك .
2 - يتعين إشهار براءات الاختراع والتصرفات المتعلقة بها بالطرق المقررة في اللوائح .
3 - كل تنازل عن البراءة أو الترخيص باستعمال الاختراع لا يكون له اثر فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلاّ إذا قيد على هامش تسجيل براءة الاختراع ويكون الحال كذلك بالنسبة إلى انتقال الحق عن طريق الميراث .
مادة (74) :
1 - يكون سجل البراءات دليلاً على ما ورد فيه من بيانات إلى أن يثبت العكس .
2 - يجوز لأي شخص ان يطلع على سجل البراءات وان يحصل على مستخرج أو صورة من القيود الواردة فيه .
مادة (75) :
1 - يقدم الطلب الخاص بالاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إلى المشروع الذي يتعلق بالاقتراح وبنشاطه ، وإذا كان الاقتراح قابلاً للتطبيق لدى عدة مشروعات قدم الطلب إلى الوزارة أو الإدارة المختصة .
2 - يجب أن يحتوي الطلب على وصف للاقتراح مدعم بالمستندات الضرورية.
3 - ترسل الجهة المقدم لها الطلب خلال عشرة أيام إخطاراً إلى من قدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو بضرورة استكمال المستندات .
مادة (76) :
1 - يجب على الجهة المقدم لها الطلب ان تتخذ قراراً بقبول الاقتراح أو برفضه مع ذكر الأسباب خلال شهر إذا كانت الجهة هي ذات المشروع المتعلق به الاقتراح وخلال شهرين إذا كانت وزارة أو إدارة .
2 - لمقدم الطلب أن يعارض في القرار خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة المقدم لها الطلب في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها .

الفرع الثالث
أثار التسجيل
مادة (77) :
1 - لواضع الاختراع الذي تقرر له حقوق المخترع ان يطلب منحه براءة اختراع تثبت نسبة الاختراع اليه وترتب له احتكار على الاختراع .
2 - تعطى البراءة لمدة خمس عشر سنة تحتسب منذ تقديم الطلب ، وبعد ذلك يدخل الاختراع في ملكية الدولة
3 - يحظر على الغير ان يستعمل الاختراع دون موافقة حائز البراءة .
مادة (78) :
لا يجوز إعطاء براءة اختراع للعاملين في الجهات المختصة بالبراءات سواء قدموا الطلب بالذات أو بالواسطة وذلك حتى انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقة عملهم .
مادة (79) :
1 - من استخدام بصورة مستقلة عن المخترع داخل حدود اليمن الاختراع قبل تقديم الطلب الخاص به ، وكذلك من قام بكافة الاستعدادات الضرورية لذلك يكون له الحق في استعمال الاختراع مستقبلا بلا مقابل ويبت القضاء في النزاع حول هذا الموضوع .
2 - لا يكون هذا الحق قابلاً للانتقال إلاَّ مع المشروع المستفيد منه .
مادة (80) :
1 - لحائز البراءة ان يعطي ترخيصاً باستعمال الاختراع أو ان يتنازل كلية عن البراءة.
2 - يجب أن يتم التنازل أو الترخيص كتابة .
3 - تنظم اللوائح عقوداً نموذجية تنظم إعطاء التراخيص .
مادة (81) :
1 - إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع حائز البراءة حول إعطاء ترخيص بشروط معقولة جاز لمن يريد استعمال الاختراع ان يتقدم بطلب إلى المحكمة لإعطائه ترخيصاً باستعمال الاختراع بشروط تحددها المحكمة .
2 - إذا انطوى الاختراع على أهمية عظيمة للدولة ولم يتوصل إلى اتفاق مع حائز البراءة حول التنازل عن البراءة ، أو حول إعطاء ترخيص جاز بقرار من مجلس الوزراء ان تشتري الدولة البراءة إجبارياً .
مادة (82) :
تخضع جميع عقود التراخيص ببراءة الاختراع لموافقة الجهة المختصة، وذلك قبل التعاقد عليها سواء كانت هذه الجهات المتعاقدة حكومية أم غبر حكومية .

مادة (83) :
يبت القضاء في النزاع حول نسبة الاختراع إلى واضعه وحول الاشتراك في الاختراع كذلك حول الأسبقية في الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إذا لم يحل النزاع إدارياً .
مادة (84) :
1 - تقضي المحكمة بناء على طلب أي شخص ببطلان براءة الاختراع في الأحوال الآتية :
أ - إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية للاختراع .
ب - إذا سبق تقديم طلب براءة عن نفس الموضوع .
ج - إذا تبين أن مقدم الطلب قد اغتصب عناصر الاختراع من جهود شخص آخر وفي هذه الحالة يجوز لمن اغتصب جهده ان يطلب تحويل البراءة إليه.
2 - يؤدي الحكم بالبطلان إلى زوال البراءة بأثر رجعي ويجب تسجيله متى صار غير قابل للطعن على هامش تسجيل البراءة والإشهار عنه وفق الإجراءات المحددة في اللوائح .

الفصل الثاني
العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية

الفرع الأول
العلامات الصناعية والتجارية
1 - الشروط الموضوعية :-
مادة (85) :
1 - العلامة الصناعية أو التجارية هي التي تتخذ شعاراً لتمييز منتوجات مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري أو صناعات إستخراجية أو للدلالة على خدمات أحد المشروعات .
2 - عناصر العلامة :-
أ - تتكون العلامة من عنصر واحد أو أكثر يكون أما رسماً أو لفظاً أو شكلاً أو مجسماً أو غير ذلك .
ب - يجوز أن تتكون العلامة من رسم معين كالخطوط والنقوش والصور والرموز، أو من ألفاظ محددة كالحروف والأرقام والكلمات والأسماء .
ج - كما يجوز ان تتركب العلامة من شكل جسم مميز ، ولو كان هذا الجسم هو الغلاف الخارجي للمنتوجات .
مادة (86) :
1 - لا تنفصل العلامة عن المنتوجات أو الخدمات المميزة لها .
2 - لا يجوز قبول علامة للتسجيل إلاّ إذا كانت معدة فعلاً للاستعمال .
3 - لا يجوز تسجيل العلامة إلاّ لمشروع إنتاجي أو خدماتي .
مادة (87) :
1 - يجوز لهيئات ومؤسسات القطاع العام ان تسجل علامة جماعية لمراقبة منتوجات أو خدمات الوحدات التابعة لها من حيث مصدر المنتوجات أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو صفاتها أو من حيث نوع الخدمات أو أية خاصية أخرى للدلالة على إجراء المراقبة والفحص .
2 – لا يجوز التصرف في العلامة الجماعية إلاّ بترخيص من الوزير المختص .
مادة (88) :
1 – لا تقبل العلامة الخالية من أية صفة مميزة .
2 - والحالة كذلك إذا تألفت العلامة من أشكال فرضتها طبيعة أو وظيفة المنتوجات أو الخدمات أو من إشارة تستعمل في التجارة لتعيين منتوجات أو خدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتوجات أو الخدمات
3 - وفي كل حال لا تقبل العلامة إذا تعذر لأي سبب أن تميز بوضوح بين المنتوجات أو خدمات المشروعات المختلفة .
مادة (89) :
يجب أن تكون العلامة متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات وبناء عليه لا تقبل للتسجيل:
أ - العلامة المشابهة لعلامة مودعة أو مسجلة لصالح الغير أو جرى إيداعها بعد ذلك من الغير المتمتع بأسبقية خاصة عن منتوجات أو خدمات مماثلة أو مشابـهة .
ب – العلامة المشابـهة لعلامة غير مسجلة مستعملة في السابق من قبل الغير في اليمن بالنسبة إلى منتوجات أو خدمات مماثلة أو مشابـهة متى جاز أن يؤدي استعمال العلامة المطلوب تسجيلها إلى اختلاط الأمور لدى الجمهور .

ج - العلامة المطابقة كلياً أو جزئياً أو المقلدة أو المترجمة لعلامة مشهورة أو لاسم تجاري معروف للغير بحيث يمكن ان يؤدي استعمال العلامة المطلوب تسجيلها إلى اختلاط الأمور لدى الجمهور .
مادة (90) :
لا تصلح علامة :-
أ - الشعارات العامة والرموز والإعلام والأوسمة والأختام وما إليها الخاصة باليمن أو بإحدى الدول أو الحكومات أو المنظمات الدولية ، ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر والأسماء الجغرافية إذا أحدث استعمالها لبساً بشأن مصدر المنتوجات وصور الغير ما لم يوافق على استعمالها .
ب - أية علامة من شأنها أن تضلل الجمهور حول مصدر أو نوعية المنتوجات أو الخدمات.
ج - كل علامة تخالف النظام الاجتماعي اليمني .
مادة (91) :
1 - كل يمني له مشروع إنتاجي أو خدماتي وكل أجنبي له في اليمن مثل هذا المشروع يستطيع أن يطلب تسجيل علامته الصناعية والتجارية .
2 - يتقرر للأجانب أصحاب المشروعات في الخارج وللأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي يكون نشاطها الرئيسي في الخارج ، الحق في تسجيل علامتهم الصناعية والتجارية طبقاً للمادة (120) من هذا القانون .

2 - إجراءات التسجيل :
مادة (92) :
1 - يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة ويجب أن يحتوي الطلب على وصـف العلامة وبيان بالمنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة إليها ويشار في طلب التسجيل إلى المشروع المراد تسجيل العلامة بالنسبة إلى منتوجاته أو خدماته مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .
2 - تبلغ الجهة المختصة خلال عشرة أيام مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو باستكمال المستندات الضرورية
3 - يجري فحص الطلب بالكيفية المقررة في اللوائح .
مادة (93) :
1 - تصدر الجهة المختصة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قراراً بالموافقة على طلب أو بإجراء تعديلات على العلامة لزيادتها إيضاحا أو لمنع التباسها بعلامة أخرى أو بعدم صلاحيتها للتسجيل .
2 - لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة المختصة في المعارضة خلال شهر من تقديمها ،ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعارضة .
مادة (94) :
1 - يجب على الجهة المختصة في حالة قبول العلامة للتسجيل ، الإعلان عنها فور قبولها بالطرق المقررة في اللوائح .
2 - لكل ذي شأن أن يعارض لدى الجهة المختصة في تسجيل العلامة خلال ستة أشهر منذ يوم الإعلان .
3 - تبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة بحدوثها ويتعين على مقدم الطلب أن يرد كتابة على المعارضة خلال شهر من إبلاغه بها وإلا اعتبر متنازلاً عن الطلب.
مادة (95) :
1 - تسجل العلامة في السجل المعد لذلك .
2 - يعطى مقدم الطلب شهادة بتسجيل العلامة .
3 - يكون للتسجيل أثره منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات الأسبقيات الخاصة .
4 - يقتصر اثر التسجيل على المنتوجات والخدمات التي جرى تسجيل العلامة بالنسبة إليها.
5 - يشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح .
مادة (96) :
الطلبات المتعلقة بعلامات صناعية وتجارية مسجلة في الخارج والمقدمة من أجانب تقرر لهم الحماية القانونية وكذلك الطلبات المتعلقة بعلامات صناعية وتجارية عرضت في المعارض يسرى على أسبقيتها حكم المادتين (69, 70 ) من هذا القانون سرياناً مقابلاً .
مادة (97) :
1 - يكون سجل العلامات دليلاً على ما ورد فيه من بيانات إلى أن يثبت العكس .
2 - يجوز لأي شخص أن يطلع على سجل العلامات وأن يحصل على مستخرج أو صورة من القيود الواردة فيه .

3 - آثار التسجيل .
مادة (98) :
يترتب على تسجيل العلامة الصناعية والتجارية منع الغير من استعمالها دون موافقة حائز شهادة التسجيل وذلك بالنسبة إلى المنتوجات أو الخدمات التي تميزها العلامة .
مادة (99) :
1 - يترتب على التسجيل حماية العلامة الصناعية والتجارية مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريان أثر التسجيل وذلك ما لم يجر تجديد هذه المدة خلال السنة الأخيرة منها لمدة أخرى وهكذا .
2 - تبلغ الجهة المختصة كتابة حائز شهادة التسجيل خلال شهرين من انتهاء المدة بضرورة تجديد التسجيل فإذا مضى على انتهاء المدة ثلاثة اشهر دون تجديد قامت الجهة المختصة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل
مادة (100) :
1 - لا يجوز التصرف في العلامة إلاّ مع المشروع المستخدم لها في تمييز منتوجاته أو خدماته .
2 - يجب أن يتم التصرف في العلامة كتابة .
3 - لا يكون التصرف في العلامة سارياً فيما بين الطرفين أو بالنسبة إلى الغير إلاّ من يوم قيد التصرف على هامش تسجيل العلامة وإشهار التصرف بالطرق المقررة في اللوائح.
مادة (101) :
1 - يجوز شطب العلامة بناء على طلب حائز شهادة التسجيل .
2 - تقضي المحكمة بشطب العلامة بناء على طلب كل ذي شأن أو إذا توقف استعمالها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مقبول .
مادة (102) :
1 - تقضي المحكمة ببطلان التسجيل بناء على طلب ذي شأن أو إذا لم تتوافر الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة .
2 - يؤدي الحكم بالبطلان إلى زوال شهادة التسجيل بأثر رجعي ومتى صار الحكم غير قابل للطعن تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل ويشهر الشطب بالطرق المقررة في اللوائح.

الفرع الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية
1 - الشروط الموضوعية :
مادة (103) :
الرسم أو النموذج الصناعي هو قالب خارجي مبتكر يتميز بالجدة يهدف إلى إعطاء صنف من المنتوجات الصناعية زخرفة مميزة باستخدام ترتيب معين للخطوط أو الألوان أو بانتقاء شكل معين سواء جرى ذلك بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية .
مادة (104) :
1 - يجب أن يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة المطلقة فيتعين ألاّ يكون من الأشكال الداخلة في التراث أو الأشكال العادية المعروضة سواء بالنسبة إلى المنتوجات الصناعية المراد تمييزها أم بالنسبة إلى غيرها .
2 - لا يحول نشر الأعمال الإبداعية المبتكرة في مجال الفنون دون استخدامها كرسوم أو نماذج صناعية .
مادة (105) :
1 - يتمتع بالحماية القانونية بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية اليمنيون أياً كان موطنهم والأجانب المقيمون في اليمن .
2 - أما الأجانب المقيمون في الخارج فتتقرر لهم الحماية طبقاً للمادة (120) من هذا القانون.
2 - إجراءات التسجيل :
مادة (106) :
1 - يقدم واضع الرسم أو النموذج أو من يخلفه في حقوقه طلباً بتسجيل الرسم أو النموذج إلى الجهة المختصة متضمناً نسخاً للرسم أو للنموذج ومرفقاً بالمستندات الضرورية ويجوز أن يمتد الطلب إلى عدد من الرسوم أو النماذج تكون وحدة متجانسة فيما بينها ويوضح في الطلب نوع المنتوجات الصناعية المراد تسجيل الرسم أو النموذج بالنسبة إليها .
2 - يبلغ الجهة المختصة خلال عشرة أيام مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو باستكمال المستندات الضرورية
3 - يجرى فحص الطلب بالكيفية المقررة في اللوائح .


مادة (107) :
1 - تصدر الإدارة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قراراً بالموافقة على الطلب أو برفضه لعدم توافر الشروط الموضوعية للرسم أو النموذج أو لمخالفة الرسم أو النموذج للنظام الاجتماعي اليمني .
2 - لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعارضة .
مادة (108) :
1 - يسجل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل المعد لذلك ويشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح .
2 - يسرى أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات الأسبقيات الخاصة.
3 - يعطي الطالب شهادة تسجيل يبين فيها تاريخ الطلب وعدد الرسوم والنماذج وبيان المنتوجات المخصصة لها .
مادة (109) :
الطلبات المتعلقة برسوم ونماذج صناعية مسجلة في الخارج والمقدمة من أجانب تقررت لهم الحماية القانونية وكذلك الطلبات المتعلقة برسوم ونماذج صناعية عرضت في المعارض يسري على أسبقيتها حكم المادتين (69و 70 ) سرياناً مقابلاً.
3 - آثار التسجيل :
مادة (110) :
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج منع الغير من استعمال أي منهما دون موافقة حائز شهادة التسجيل وذلك بالنسبة إلى المنتوجات الصناعية التي يميزها الرسم أو النموذج .
مادة (111) :
1 - يترتب على التسجيل حماية الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريان أثر التسجيل ويجوز تجديد التسجيل مرتين متتاليتين كل منهما خمس سنوات بطلب يقدم في السنة الأخيرة من المدة .
2 - تبلغ الجهة المختصة كتابة حائز شهادة التسجيل خلال شهر من انتهاء المدة بضرورة تجديد التسجيل فإذا مضى على انتهاء المدة ثلاثة أشهر دون تجديد قامت الجهة المختصة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .
مادة (112) :
1 - لا يجوز التصرف في الرسم أو النموذج إلاّ بالنسبة إلى المنتوجات الصناعية التي يميزها .
2 - يجب أن يتم كتابة التنازل عن الرسم أو النموذج وكذلك إعطاء الترخيص باستعمالها وتصدر الجهة المختصة عقوداً نموذجية تنظم إعطاء التراخيص .
3 - لا يكون للتصرف في الرسم أو النموذج من أثر فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير ، إلاّ بعد التأشير به على هامش تسجيل الرسم أو النموذج وإشهار التصرف بالطرق المقررة في اللوائح .
مادة (113) :
1 - تقضي المحكمة ببطلان التسجيل بناءَ على طلب ذي شأن :
أ - إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية لتسجيل الرسم أو النموذج .
ب - إذا كان حائز الشهادة أو سلفه قد اغتصب عناصر الرسم أو النموذج وفي هذه الحالة يجوز لمن اغتصب جهده أن يطلب تحويل شهادة التسجيل اليه .
2 - يؤدي الحكم بالبطلان إلى زوال شهادة التسجيل بأثر رجعي ومتى صار الحكم غير قابل للطعن تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل ويشهر الشطب بالطرق المقررة في اللوائح.

الفرع الثالث
الإخلال بالحماية
مادة (114) :
كل من قلد أو زور رسم أو نموذج أو علامة مسجلة أو استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك أو وضع على منتوجاته أو قرن خدماته برسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتوجات عليها رسم أو نموذج أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية وتسرى أحكام المواد التالية .
مادة (115) :
يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب من القضاء واحداً أو اكثر من الأمور الآتية:
أ - رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة أخرى عن الإخلال المرتكب .
ب - توقيع الحجز على المنتوجات والسلع والأغلفة والأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة أو جرى به التقليد أو التزوير .
ج - مصادرة هذه الأشياء مع استنـزال محصلة بيعها من التعويضات أو الغرامات .
د - إتلاف هذه الأشياء عند الاقتضاء .
هـ – أمر المعتدي بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً