اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسراء الماحى مشاهدة المشاركة
وقائع القضية :- صدر أمر بالقبض على المتهم (أ) واحضاره للتحقيق معه فى تهمه منسوبة اليه . توصل مأمور الضبط القضائى (ب) والمكلف بتنفيذ امر الضبط والاحضار بتحرياته التى اجراها الى محل اقامة المتهم (أ) والذى تطابق مع عنوانه المبين بالامر ، وطلب منه الحضور معه . قرر (أ) لمأمور الضبط (ب) انه ليس متهما فى اية قضية وانه يوجد شخص اخر يحمل ذات الاسم رباعيا يسكن فى المنزل المجاور مباشرة هو المقصود بالامر بالقبض ( ثبت لاحقا صحة هذه الراوية ) اعتقد مأمور الضبط ان (أ) يراوغه وانه اختلق هذه الراويه للهرب منه ،فأصر على احضاره ولما امتنع استخدم معه قدرا من العنف اسفر عن اصابات بسيطة ل (أ) فرد هذا الاخير بضرب (ب) وتسبب فى جراحه . اولا : - هل يسأل (ب) جنائيا عما احدثه من اصابات ل(أ) فى ظروف هذه الواقعة . ثانيا : - هل يصح من (أ) ان يحتج بحالة الدفاع الشرعى لدرء مسئوليته الجنائية والمدنية عما احدثه ل (ب) من جرح . ثالثا : - هل يتغير رأيك السابق اذا كان مأمور الضبط قد اخرج سلاحه النارى وهم باطلاق النار على (أ) ، فقاومه هذا الاخير واصابه . انتظر رد حضرتك دكتوره شيماء خالص تحياتى


مرحبا اسراء
بالنسبة للإجابة على القضية فهي كما يلي:

الأسانيد القانونية:

تثير هذه القضية المبادئ القانونية التالية: 1- الغلط في الإباحة 2- أداء الواجب 3- شروط الدفاع الشرعي

التطبيق:

بتطبيق الأسانيد القانونية على وقائع القضية يتبين لنا ما يلي:

أولاً: لا يسأل مأمور الضبط القضائي (ب) جنائيا لأنه يجوز الغلط في الإباحة ولكن بشرط التثبت والتحري وهنا التحريات توافرت
وكذلك اعتقاده كان مبني على أسباب معقولة لأن الشخص العادي لا يعتقد بوجود شخصين بذات الاسم الرباعي في منزلين متجاورين
وكان من الواجب على المتهم (أ) أن يطيع مأمور الضبط القضائي ويبين أنه ليس الشخص المعني بالأمر بعد ذلك،
والقانون لا يسمح للمتهم هنا أن يدافع عن نفسه ضد مأمور الضبط القضائي ولو كان هذا الأخير مخطئ إلا إذا كان فعله يتخوف منه الموت أو جروح بالغة.

ثانياً: ليس للمتهم (أ) أن يحتج بالدفاع الشرعي استنادا إلى ما سبق.

ثالثاً: نعم يتغير الرأي هنا لأن فعل مأمور الضبط القضائي يتخوف منه الموت أو جروح بالغة وبالتالي يجوز للمتهم في هذه الحالة أن يدافع عن نفسه .