الاسانيد القانونيه:
تثير هذه القضيه القيود الوارده على استعمال الدفاع الشرعى(حظر استعمال الدفاع الشرعى فى مقاومه السلطات العامه)
التطبيق:
بتطبيق الاسانيد القانونيه على هذه القضيه يتبين الاتى:
1_لا يسال (ب) جنائيا عما احدثه من اصابات بسيطه ل(أ) ذلك لان الماده(248) عقوبات تنص على انه (لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومه احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النيه ولو تخطى هذا المامور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغه وكان لهذا التخوف سبب معقول)
2_ لا يجوز ل(أ) ان يحتج بانه كان يمارس حق الدفاع الشرعى ذلك لان هذا الحق مقيدا بعدم مقاومه احد رجال الضبط القضائى الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغه وكان لهذا الخوف سبب معقول
3_ فى هذه الحاله يستفيد (أ) من حاله الدفاع الشرعى حيث اوردت الماده(248) عقوبات حاله يخرج فيها المشرع على قاعده الحظر وتتمثل فى حاله ما اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله

اتمنى ان الحل يكون صحيح ومنتظره رد حضرتك دكتور شيماء