مادة (24) :
أ - يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات الآتية :
1 - نسخة من السجل التجاري للشركة أو البيت الأجنبي وصورة
مصادق عليها من عقد الشركة ونظامها الأساسي بالنسبة
لشركات الأموال وصورة مصادق عليها من عقد التأسيس
بالنسبة لشركات الأشخاص.
2 - شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي
للشركة أو البيت الأجنبي برأسمال كل منهما تثبت أن هذا
الرأسمال لايقل عما ينص عليه قانون البنوك بالنسبة
للمصارف أو قانون الاستثمار بالنسبة لسائر الشركات
والبيوت الأجنبية الأخرى .
3 - نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة
لتاريخ تقديم طلب الترخيص موقع عليها من قبل المسؤول
الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أو مِن مَن يفوضه .
4 - صك توكيل رسمي صادر من المركز الرئيسي للشركة أو البيت
الأجنبي موثق ومصدق عليه من السلطات المختصة متضمناً
تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع الذي
يتعين أن يكون مقيماً في مقر الفرع في الجمهورية
ومرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي للشركة أو البيت
الأجنبي .
ب -إذا كانت الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة رسمية
مصادق عليها إلى اللغة العربية .
مادة (25) : إذا كان ممثل الشركة أو البيت الأجنبي أو المدير المسؤول
عن إدارة الفرع متمتعاً بالجنسية اليمنية وجب أن يكون مسجلاً
في السجل التجاري وأن يرفق في الطلب صورة مصادق عليها من
هذا السجل .
مادة (26) : يكون لممثل الشركة أو المدير المسؤول بإدارة الفرع بمجرد
صدور الترخيص صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق
بالأعمال التي يمارسها الفرع وكذا حق تمثيل الشركة أو
البيت الأجنبي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم
على اختلاف أنواعها وتلقي جميع التبليغات والمراسلات
الموجهة للفرع أو للشركة أو البيت الأجنبي كما يكون له
صلاحية القبض والصرف وإعطاء الإيصالات ومسك الحسابات الخاصة
بالعمليات التي يجريها الفرع في الجمهورية .
مادة (27) : تقوم الإدارة المختصة بعد تحصيل الرسم المقرر على طلب فتح
فرع الشركة أو البيت الأجنبي بدراسة الطلب وفحص الوثائق
المرفقة به والتحقق من استيفائه للشروط القانونية وذلك
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة أو من تاريخ استكمال هذه الوثائق .
مادة (28) : للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص فتح الفرع إذا وجدت أن
ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يتنافى مع
المصلحة العامة ولأصحاب الشأن حق التظلم من هذا الإجراء
إلى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بالرفض
، وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ، ويحق
للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
مادة (29) : تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل فروع الشركات
والبيوت الأجنبية يدون فيه كافة البيانات والمعلومات
المتعلقة بطلبات التراخيص وما يطرأ على الفروع من تعديلات
أو تغييرات وتبين اللائحة القواعد والأحكام الخاصة بشكل
تراخيص فتح الفروع وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على
طلبات الترخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها .
مادة (30) :
أ - ينشر الترخيص على نفقة الفرع في الجريدة الرسمية خلال
الثلاثين يوماً التالية لاستخراجه .
ب - يجب إلصاق شهادة الترخيص أو نسخة مصدقة منها في مكان
ظاهر في مركز الفرع الرئيسي في الجمهورية وفي بقية
الفروع التابعة له إن وجدت .
مادة (31) : لايجوز لفروع الشركات أو البيوت الأجنبية المرخص لها في
الجمهورية أن تمارس تمثيل الشركات أو البيوت الأجنبية
الأخرى أو تمارس أعمال وكالاتها .
مادة (32) :
أ - على فرع الشركة أو البيت الأجنبي المرخص له في الجمهورية
أن يقدم للوزارة بيانات عن كل تغيير أو تعديل في نظام
الشركة الأساسي أو عقد التأسيس أو رأس المال أو شخص مدير
الفرع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير .
ب - يجب أن يرفق بالبيان صورة من قرار التعديل أو التغيير
موقعة من المسؤول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي
أو من يفوضه أو مستخرجه من السجل التجاري ومصدقة من
السلطات المختصة حسب الأصول .
جـ - يحرر المدير المختص إيصالاً بما يفيد استلامه التعديلات
أو التغييرات المقدمة.
د - لاتسري التعديلات أو التغييرات التي أدخلتها الشركة أو
البيت الأجنبي في نظامها الأساسي أو أي من البيانات
السابقة بالنسبة للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير
ما لم توافق عليها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
مادة (33) :
أ - يجب على فرع الشركة أو البيت الأجنبي أن ينظم ويحفظ
جميع حسابات أعماله في الجمهورية بما في ذلك الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر معدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
ب - لايجوز للشركة أو البيت الأجنبي أن تطرح أسهمها للاكتتاب
العام أو سندات القرض الخاصة بها في الجمهورية
إلا بموافقة الوزير .
جـ - على فروع الشركات والبيوت الأجنبية العاملة بالجمهورية
أن تقدم إلى الإدارة المختصة في الوزارة نسخة باللغة
العربية من ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر المعتمدة
للسنة المالية السابقة خلال أربعة أشهر من انتهاء
السنة المالية .
مادة (34) : تعتبر الشركة أو البيت الأجنبي التي أقامت لها فرع في
الجمهورية أنها اتخذت محل إقامة مختاراً لها في مركز
الفرع ويجوز بالتالي مقاضاتها أمام محاكم الجمهورية
إذا توفر أحد الشرطين التاليين :
أ - أن يكون النـزاع المعروض قد نشأ عن عمليات تمت مع
هذا الفرع بالذات .
ب - أن يكون المدعي شخصاً ثالثاً وليس شريكاً أو مساهماً
في الشركة أو البيت الأجنبي .
مادة (35) : على كل فرع شركة أو بيت أجنبي أن يطبع على جميع
أوراقه من مراسلات وفواتير وطلبات رخص استيراد وتصدير
وسائر المطبوعات وباللغتين العربية والإنجليزية الاسم
الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي وعنوان فرعها
في الجمهورية ورقم قيده في سجل فروع الشركات والبيوت
الأجنبية .
مادة (36) :
أ - يصفى فرع الشركة أو البيت الأجنبي ويشطب من السجل وفقاً
للأحكام المطبقة على الشركات التجارية المؤسسة في
الجمهورية .
ب - إذا توقفت الشركة أو البيت الأجنبي عن متابعة أعمالها
من خلال فروعها في الجمهورية أو أفلست أو اندمجت في شركة
أو بيت أجنبي آخر وجب عليها تبليغ الوزارة بذلك خلال
شهرين من تاريخ حصول ذلك .
مادة (37) :
أ - على فروع الشركات والبيوت الأجنبية أن تسجل نفسها في
السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري .
ب - يكون حكم القائمين على إدارة فروع الشركات والبيوت
الأجنبية من حيث المسؤولية حكم القائمين على إدارة
الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية .
مادة (38) : يجب على كل فرع أن يتقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة
بطلب تجديد ترخيص الفرع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
انتهائه ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة .
مادة (39) : تخضع فروع الشركات والبيوت الأجنبية للقوانين السارية
في الجمهورية .

الفصل الرابع
العقوبات
مادة (40) : تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل مع مراعاة عدم الإخلال
بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (41) : يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن (200.000) مأتي ألف ريال
ولاتزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال أو بالحبس لمدة
لاتزيد على سنة كل مسؤول فرع شركة أو بيت أجنبي باشر
نشاطه في الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً
لأحكام هذا القانون.
مادة (42) : يعاقب بغرامة لاتقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولاتزيد
عن (100.000) مائة ألف ريال كل من باشر أعمال الوكالة
لشركة أو بيت أجنبي قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً
لأحكام هذا القانون .
مادة (43) : يعاقب بغرامة لاتقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولاتزيد
عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من امتنع عن تقديم بيان
من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .
مادة (44) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لاتقل
عن (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال ولاتزيد عن (50.000)
خمسين ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو
مزورة بقصد الحصول على منفعة أو ميزة لنفسه أو لغيره ،
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الترخيص في غير
الغرض المحدد له .
مادة (45) : يعاقب بغرامة لاتقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولاتزيد
عن (100.000) مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة
(19) من هذا القانون دون مبرر قانوني مُتخذ من جانب
الدولة .
مادة (46) : يعاقب بغرامة لاتقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولاتزيد
عن (100.000) مائة ألف ريال كل من يخالف أحكام المواد
(31) ، (33/ب) من هذا القانون .
مادة (47) : يعاقب بغرامة لاتقل عن (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال
ولاتزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام
المادة (32) ، وكذا الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا
القانون .
مادة (48) : يعاقب كل من خالف أحكام المواد (9/أ ، 13 ، 14 ،
30/أ/ب ، 32/أ ، 38) من هذا القانون بغرامة قدرها
(5,000) خمسة ألف ريال عن كل شهر تأخير دون مبرر .
مادة (49) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا
الفصل يعاقب بغرامة لاتقل عن (5.000) خمسة ألف ريال
ولاتزيد على (10.000) عشرة ألف ريال كل من يخالف أي
حكم آخر في هذا القانون .
مادة (50) : يعاقب بالعقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والنصب
والاحتيال المقررة في قانون العقوبات كل من استوفى
لحسابه أو لحساب غيره من شركة أو بيت أجنبي أي مبالغ
غير مشروعة مقابل قيامه بأعمال أو تسهيلات غير منظورة
وغير مشروعة .
مادة (51) : تضاعف العقوبات السابقة في حالة تكرار المخالفة للمرة
الثانية في ذات السنة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (52) : على الوكالات وفروع الشركات أو البيوت الأجنبية أن ترتب
أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من
تاريخ صدوره .
مادة (53) : يكون لموظفي الإدارة المختصة المفوضين كتابياً من الوزير
حق التفتيش على الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى كل
وكالة أو فرع تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل
أداء هؤلاء الموظفين لمهامهم .
مادة (54) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد
موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (55) :
أ - يلغى القرار بالقانون رقم (6) لسنة 1976م والقرار
بالقانون رقم (36) لسنة 92م بشأن تنظيم وكالات وفروع
الشركات والبيوت الأجنبية الصادرين في صنعاء ، كما يلغى
كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب - كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى
القانون التجاري وقانون الشركات والسجل التجاري و
القانون المدني .
مادة (56) : يعمل بهذا لقانون من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 29/ذي القعدة/ 1417هـ
الموافق 6/إبريــل/1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
1 تم إلغاء المادة (15) وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 1999م .
2 تم إلغاء المادة (19) وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 1999م .