قانون رقم (23) لسنة 1997م
بشـــــأن تنظيم وكالات وفروع
الشركات والبيوت الأجنبية
باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1992م بشأن
تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية .
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات
والبيوت الأجنبية .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء
كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الشركات أو البيوت الأجنبية : كل شركة أو منشأة أو مؤسسة
تؤسس أويكون مركزها الرئيسي
خارج أراضي الجمهورية .
فرع الشركة الأجنبية أو البيت الأجنبي : كل محل تجاري أو مكتب أسس
أو يؤسس لممارسة العمل في
الجمهورية باسم ولحساب
الشركة أو البيت الأجنبي .
وكـــالة الشركة أو البيت الأجنبي : كل عقد تخول بموجبه شركة أو
بيت أجنبي شركة أو مؤسسة أو
منشأة أو محل تجاري مؤسس أو
يوجد مركزه الرئيسي في
الجمهورية حق بيع أو تصريف
منتجات أو القيام بأعمال الشركة
أوالبيت الأجنبي أو حصولهما على
عقود توريد أو تنفيذ أعمال
المقاولات سواءً كان الوكيل
وكيلاً بالعمولة أو وكيلاً يعمل
لحسابه الخاص وسواءً كان
الوكيل يعمل وكيلاً وحيداً
للشركة أو البيت الأجنبي
أو كان وكيلاً فرعياً في نطاق
منطقة محددة أو وكيل لنوع
محدد من المنتجات أو الأعمال
التي يؤديها ضمن عدد من
الوكلاء الآخرين .
الممثل : كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول
قانوناً سلطة إدارة وتصريف
شئون فرع شركة أو بيت أجنبي
يعمل باسم ولحساب أي منهما
في الجمهورية.
الوكيل : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يمارس في الجمهورية عملاً من
الأعمال التجارية بإحدى
الصفات التالية :
أ - وكيل بالعمولة : كل وكيل يتولى
تصريف كل أو بعض منتجات أو
أعمال شركة أو بيت أجنبي في
الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها
من أي منهما .
ب - وكيل موزع لحساب الشركة أو
البيت الأجنبي : كل وكيل يتولى
تصريف كل أو بعض منتجات لشركة
أجنبية باسمها ولحسابها .
جـ - وكيل موزع لحسابه الخاص :
كل وكيل يقوم ببيع كل أو بعض
منتجات أو يصرف أعمال شركة أو
لى عقود إعادة تأمين في
الجمهورية باسم ولحساب الشركة .
هـ - وكيل للنقل : كل وكيل يسعى
للحصول على عقود نقل باسم
ولحساب شركة أو بيت أجنبي أو
وسطاء نقل أجانب .
و - وكيل للطيران : كل وكيل لشركات
أو مؤسسات طيران أجنبية يقوم
ببيع تذاكر السفر و إجراءات
وأعمال النقل على طائرتها .
ز - وكيل للملاحة : كل وكيل يسعى
للحصول على عقود ملاحية باسم
ولحساب شركة أو بيت أجنبي في
الجمهورية.
حـ - وكيل لتوزيع الأفلام السينمائية
وأشرطة الفيديو : كل موزع
محصوراً به توزيع فلم أو أفلام
أو أشرطة فيديو أجنبية في
الجمهورية .
ط - وكلاء آخرون : جميع الوكلاء
التجاريين الذين يقومون بأعمال
الوكالات الأخرى المماثلة .
الترخيص : موافقة الوزارة على ممارسة أعمال
الوكالة أو فتح فرع لشركة أو
بيت أجنبي .
الجريدة الرسمية : الجريدة الرسمية للدولة الصادرة
من وزارة الشئون القانونية .
الفصل الثاني
تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية
مادة (3) : يشترط فيمن يمارس في الجمهورية وكالة إحدى الشركات أو
البيوت الأجنبية ما يلي:
1 - أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومقيماً بصفة دائمة
في اليمن .
2 - أن يكون حاصلاً على سجل تجاري من الفئة المتفقة وطبيعة
التوكيل .
3 - أن يكون له محل تجاري مسجل في منطقة ممارسة الوكالة .
مادة (4) : لايجوز للشركات ممارسة أعمال الوكالات للشركات والبيوت
الأجنبية إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية :
1 - أن تكون قد أسست أو تؤسس وفقاً لقوانين الجمهورية وأن يكون
مركزها الرئيسي في أراضيها .
2 - أن يكون من ضمن أغراضها المحددة في النظام الأساسي ممارسة
أعمال الوكالات .
3 - أن يكون كل رأس مالها مملوكاً لأشخاص يمنيين .
مادة (5) : يشترط في الوكيل الذي يمارس أعمال الوكالة في الجمهورية
أن يكون وكيلاً مباشراً للشركة أو البيت الأجنبي .
مادة (6) : لايجوز مزاولة أعمال وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية
في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة .
مادة (7) : تمنح تراخيص الوكالات وفقاً لأحكام هذا القانون بناءاً على
طلب كتابي يقدم إلى الوزارة من نسختين وفقاً للنموذج
المعد لذلك متضمناً البيانات التالية :
أ - اسم الشركة أو البيت الأجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل
لمركز إدارتـها الرئيسي .
ب - نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها .
جـ - الاسم التجاري لطالب الترخيص كاملاً وعنوان محله التجاري .
د - رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري .
هـ - أي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة .
مادة (8) :
أ - يرفق بطلب الترخيص أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل أو
ترجمة رسمية له إذا كان محرراً بلغة أجنبية ، ويشترط في كل
الحالات أن يكون موقعاً من قبل أطراف العقد ومصادقاً عليه من
الجهات الرسمية .
ب - يجب أن يتضمن عقد الوكالة بشكل واضح اسم الوكيل واسم
الموكل وجنسيته وعنوان كلاً منهما والسلعة موضوع نشاط
الوكالة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف بين الطرفين
وتسوية الالتزامات المترتبة على التوكيل ، ومقدار العمولة
المستحقة لطالب الترخيص مقابل قيامه بأعمال الوكالة .
ج ـ إذا كانت الوكالة متعلقة بالأجهزة والآلات والمعدات والمضخات
ووسائل النقل المختلفة ، يجب أن ينص عقد الوكالة على
التزام الموكل بتوفير الفنيين وورش الصيانة وقطع الغيار ،
ويلتزم الوكيل بذلك للوزارة .
مادة (9) :
أ - تقدم طلبات الترخيص بفتح الوكالات إلى الإدارة المختصة في
ديوان عام الوزارة وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ توقيع
عقد الوكالة مع الشركة أو البيت الأجنبي .
ب - تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به
والتحقق من استيفائها الشروط القانونية وتحصيل الرسوم
المقررة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق
المطلوبة أو من تاريخ استكمال الوثائق المنصوص عليها في هذا
القانون واللائحة التنفيذية .
مادة (10) : للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص الوكالة إذا وجدت أن ذلك
يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يحتوي على وثائق غير
صحيحة أو ناقصة ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض
مسبباً، ويحق لصاحب الشأن الرجوع إلى وكيل الوزارة أو الوزير
المختص وإذا رفض فلصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء .
مادة (11) : تقوم الإدارة المختصة بمنح الترخيص للوكالة التي تتحقق فيها
الشروط القانونية ، ويتم قيدها في السجل الخاص بالوكالات
التجارية بعد استيفاء البيانات والوثائق اللازمة المنصوص
عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية .
مادة (12) : تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات تدون فيه
كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص للوكالات
المرخص بها وما يطرأ عليها من تغييرات أو تعديلات وتبين اللائحة
القواعد والأحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب
القيد من السجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص
ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها.
مادة (13) : خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل للوكالة يجب على
كل وكيل أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص
الوكالة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص شريطة
أن يكون عقد الوكالة ساري المفعول ، وإذا لم يجدد العقد خلال
ستة أشهر من تاريخ انتهائه فيعتبر التسجيل والترخيص ملغياً ما
لم ينص العقد على تجديده تلقائياً ، أما بعد انقضاء الثلاث
السنوات الأولى من تاريخ أو تسجيل للوكالة فإن تجديد الترخيص
يتم تلقائياً بغض النظر عن سريان عقد الوكالة ، وعلى الوكيل
تقديم طلب التجديد خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص .
مادة (14) : على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تغيير يطرأ على
البيانات المتعلقة بوكالته المسجلة لدى الوزارة ، وذلك خلال
مدة شهر واحد من تاريخ حصول التعديل أو التغيير ، وتعطيه
الإدارة المختصة إشعاراً بتسجيل التعديل أو التغيير خلال أسبوع
من تاريخ تلقي الطلب .
مادة (15) :
أ - يجب على كل وكيل في الجمهورية سواءً كان شخصاً طبيعياً أو
اعتبارياً أن يحوز ختماً يذكر فيه اسمه الكامل واسم الشركة
أو البيت الأجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل
الوكالات وذلك بأحرف مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية
ليمهر به طلبات فتح الاعتماد لاستيراد السلع والمنتجات
محل الوكالة سواءً كان الوكيل هو المستورد المباشر من
الموكل أو كان وسيطاً فقط في الاستيراد .
ب - مع الاحتفاظ بحقوق الوكيل يجوز استثناءً من أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة السماح بالاستيراد المباشر عن
غير طريق الوكيل المسجل إذا ثبت للوزارة بصورة قطعية
رفض الوكيل مهر طلب فتح الاعتماد بخاتمه دون مبرر 1.
مادة (16) : يجب على كل وكيل أن يطبع على جميع أوراق وكالته
وفواتيرها وسائر مستنداتها باللغتين العربية والإنجليزية
- الاسم الكامل للشركة أوالبيت الأجنبي الموكل واسم وعنوان
الوكالة ورقم قيدها في سجل الوكالات .
مادة (17) :
أ - لايجوز استيراد وسائل النقل الآلية والآلات الزراعية وآليات
الطرق والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية
والإلكترونية وأية سلع أخرى تتطلب صيانة وقطع غيار إلا إذا
وجدت لها وكالات مسجلة في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا
القانون واللائحة التنفيذية .
ب - يجب على أصحاب الوكالات المحددة في الفقرة (أ) من هذه
المادة أن يلتزموا بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار و
إقامة الورش اللازمة لذلك .
‎مادة (18) : يجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص بها وفقاً لأحكام
هذا القانون في الحالات التالية :
1 - إذا كان الترخيص قد منح بناءً على بيانات كاذبة أو
معلومات غير صحيحة .
2 - إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري أو
انقطع عن مزاولة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع
الوكالة لمدة سنة دون مبرر مقبول .
3 - إذا انقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيل
بتجديد ترخيص الوكالة .
4 - إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا
القانون و اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
5 - إذا استخدم الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحددة له .
وفي جميع الأحوال للوكيل الحق في اللجوء إلى القضاء .
مادة (19) : إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة
أو البيت الأجنبي الموكل فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد
وكيلاً خر بناءً على طلب الموكل إلا بعد حسم النـزاع القائم
سواءً تم ذلك بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي 2.
مادة (20) : تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت
في النـزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية .
الفصل الثالث
تنظيم فروع الشركات والبيوت الأجنبية
مادة (21) : يسمح للشركات والبيوت الأجنبية عن طريق فروعها في الجمهورية
ممارسة الأعمال في المجالات التالية :
1 - العمل المصرفي .
2 - الخدمات الفنية والاستشارية .
3 - المقاولات الخاصة وإنشاء الطرق والموانئ والمطارات و
المرافق العامة والتجمعات السكنية .
4 - النشاط السياحي والفندقي .
5 - الاستثمار في النشاط الصناعي .
6 - الاستثمار في مجال البترول والمعادن .
7 - الاستثمار في النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية .
8 - أي مجالات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على
عرض الوزير .
مادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة على الشركات والبيوت
الأجنبية التي ترغب في فتح فرع أو فروع تعمل باسمها
ولحسابها في الجمهورية أن تحصل على ترخيص بذلك بقرار من
الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص مع مراعاة القوانين
النافذة .
مادة (23) : تقدم طلبات الترخيص لفتح فروع الشركات والبيوت الأجنبية
إلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة متضمنة اسم الشركة
أو البيت الأجنبي وجنسيتها ومركزها الرئيسي ومجال نشاطها
ورأسمالها ومقر فرعها الرئيسي في الجمهورية والفروع
التابعة له إن وجدت والأعمال التي سيزاولها الفرع وأسماء
المخولين بإدارة الفرع في الجمهورية وعناوينهم الكاملة
فيها وأي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة .