الباب الرابع
تنظيم عمل النساء والأحداث
الفصل الأول
تنظيم عمل النساء
مادة (42) تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل التأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة.
مادة (43) :
1- تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد.
2- يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة المرضع وحتى نهاية الشهر السادس.
مادة (44) :
1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها ستين يوما.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
3- تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب- إذا ولدت توأم.
مادة (46) :
أ- يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقا لهذه الفقرة.
ب-لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (47) على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء.


الفصل الثاني
تنظيم عمل الأحداث
مادة (48) :
1- لا يجوز أن تزيد ساعات في اليوم أو 42 ساعة في الأسبوع وتوزع ساعات العمل الأسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم راحة بأجر كامل.
2- يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة للراحة لا تقل مدتها عن ساعة ويجب أن لا يعمل الحدث عملا متواصلا أكثر من أربع ساعات.
3- يحظر تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو في أعمال ليلية عدا تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
4- تعتبر الساعات التي يقضيها الحدث في التدريب خلال أوقات العمل اليومي من ضمن ساعات العمل الرسمية.
5- لا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى.
مادة (49) :
1- لا يجوز تشغيل الحدث إلا بموافقة ولي أمره وإشعار مكتب الوزارة المختص بذلك.
2- لا يجوز تشغيل الأحداث في المناطق النائية والبعيدة عن العمران.
3- على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للأحداث وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
4-يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعات الضارة والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية وللوزير تحديد تلك الأعمال والصناعات بقرار منه.
مادة ( 50):
1- يستحق الحدث إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة خدمة فعلية وبمعدل يومين ونصف لكل شهر من شهور الخدمة الفعلية.
2- على صاحب العمل أن يمنح الحدث إجازته السنوية في موعدها المحدد كاملة.
3- لا يجوز للحدث أو ولي أمره أن يتنازل عن الإجازة السنوية أو أي جزء منها مقابل تعويض أو بدونه.
مادة (51) على صاحب العمل الذي يستخدم أحداث أن يقوم بما يلي:
1- أن يضع سجلا بالأحداث وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية يبين فيه اسم الحدث وعمره وولي أمره وتاريخ مباشرته العمل ومحل إقامته وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة.
2- أن يقوم بإجراء الفحص الطبي الأولي للحدث والفحص الطبي الدوري كلما كانت هناك ضرورة للتأكد من لياقته الصحية وأن يفتح ملف صحي لكل حدث يتضمن كل ما يتعلق بحياته في النواحي الصحية.
3- أن يعلن في مكان ظاهر في مكان العمل عن نظام عمل الأحداث.
مادة (52) يلزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجراً عادلا مقابل ما يؤديه من عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين شريطة أن لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى لأجر المهنة في كافة الأحوال وأن يسلم هذا الأجر إلى الحدث نفسه ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل أن يحدد بقرار منه مستويات الحد الأدنى للأجر لبعض المهن والأعمال التي يعمل فيها الأحداث.
مادة (53) يستثنى من أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يعملون وسط عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة وعلى أن يتم العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة.
الباب الخامس
الأجور والبدلات
الفصل الأول
الأجور
مادة (54) تحدد أصناف وفئات الأجور للأعمال والمهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقا للمبادئ التالية:
1- طبيعة المهام والواجبات والمسؤوليات.
2- المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.
3- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج وجودته.
4- مردود العمل.
5- ظروف العمل ومكانه.
6- المجهود الذي يبذله العامل.
مادة (55) :
1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة.
2- لا يجوز أن يقل متوسط الأجر اليومي للعامل على أساس الإنتاج أو القطعة عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي للمهنة أو الصنعة ويحسب الأجر اليومي للعامل الذي لا يتقاضى أجره بالشهر أو الأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما يتقاضاه نظيره العامل من أجور عن أيام عمله الفعلية لدى صاحب عمل واحد في السنة الأخيرة أو خلال مدة عمله إذا كانت أقل من سنة.
مادة (56) تحتسب أجور ساعات العمل الإضافي وفقا للمعدلات التالية:
أ- الساعة بساعة ونصف من الأجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية خلال أيام العمل العادية.
ب- الساعة بساعتين من الأجر الأساسي من ساعات العمل الإضافية أثناء الليل ويوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازات الرسمية مضافا إلى ما يستحقه من أجر عن تلك العطل.


مادة ( 57):
1 - يستحق العامل بدلا قدره 15% من الأجر الأساسي إضافة إلى ما يستحقه عن ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليليا.
2 - يستحق العامل بدلا قدره 10% من الأجر الأساسي إضافة إلى ما يستحقه من ساعات العمل العادية عندما يكون العمل بالنوبات.
3- يكون العامل مستحقا لبدل العمل الليلي أو لبدل عمل بالنوبات إذا عمل لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو متقطعة في الشهر الواحد ولا يجوز الجمع بين بدل العمل الليلي والعمل بالنوبات.
مادة (58) يستحق العامل أجره الأساسي خلال التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية أو خارجها يعتمدها صاحب العمل.
مادة (59) مع مراعاة أحكام المادتين (99) و (100) من هذا القانون يستحق العامل أجره الكامل خلال فترة توقيفه بسبب قضية تتعلق بالعمل شريطة أن لا يقل ما يدفع له في فترة التوقيف عن 50% من أجره الأساسي ويكون صرف الجزء المتبقي من الأجر الكامل حال التأكد من براءته، ولصاحب العمل استرجاع ما تم صرفه خلال فترة التوقيف في حالة إدانة العامل بحكم بات.
مادة (60) لا يجوز نقل العامل المشتغل على أساس دفع الأجر الشهري إلى سلك العمال الذين تحتسب أجورهم على أساس الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو الإنتاج أو القطعة إلا بعد موافقته.
مادة (61) تدفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالنقد المتداول قانونا وفي أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة ما يلي:
1- تدفع مرة في الشهر للمشتغلين بأجر شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي.
2- تدفع مرة في كل نصف شهر للمشتغلين بأجر نصف شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل نصف شهر.
3- تدفع مرة كل أسبوع على الأقل للمشتغلين على أساس العمل بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.
4- تدفع الأجور للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة حسب الاتفاق بين الطرفين.
مادة (62) لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من أماكن محددة.
مادة ( 63) لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل بمقتضى هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي بات ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خلافا لذلك.
مادة (64) مع مراعاة المادة (99) لا يجوز أن يزيد القسط الشهري الذي يدفعه العامل تعويضا عما يكون قد سببه من أضار أو خسائر مادية لصاحب العمل عن 25% من أجره الأساسي وذلك عندما يكون الضرر ناجما عن تقصير أو إهمال.
مادة (65) يؤدي الأجر في اليوم التالي من انتهاء العقد ، وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي الأجر المستحق خلال ستة أيام من تاريخ ترك العمل.
مادة (66) :
1- على صاحب العمل أن يضع المستندات اللازمة لدفع الأجور وتوضح فيها تفاصيل أجر العامل والاستقطاعات التي تمت فيه وصافي الأجر المدفوع ويجب أن تكون هذه المستندات خالية من أي فراغ أو شطب أو تحشية.
2- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الأجر إلا بتوقيع العامل أو ببصمته في المستند على مستحقاته من الأجر وملحقاته سواء ورد ذكرها أو لم يرد في المستند الموقع عليه.
مادة (67) :
1- تستحق المرأة العاملة أجر مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته.
2- على أصحاب الأعمال أن يساووا في الأجور بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف المعمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة.
الفصل الثاني
البدلات
مادة (68) إذا ندب العامل للقيام بمهمة معينة في منطقة تبعد عن منطقة عمله في داخل الجمهورية أو خارجها فإنه يستحق البدلات المناسبة لطبيعة المهمة سواء كانت تلك البدلات تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل النظام الخاص بالبدلات .
مادة (69) على كل صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محال إقامتهم أومن مركز تجمع معين إلى أماكن العمل أو يصرف لهم بدلا نقديا عنها.
مادة (70) يجب على صاحب العمل توفير المساكن والأغذية الملائمة للعمال في المناطق البعيدة من العمران وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الوزير
الباب السادس
أوقات العمل والراحة والإجازات
الفصل الأول
تنظيم أوقات العمل
مادة (71) :
1- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية على ثمان ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع وتوزع ساعات العمل الأسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم راحة بأجر كامل.
2- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان عن ست ساعات في اليوم أو ستة وثلاثون ساعة في الأسبوع.
3-يجوز بقرار من الوزير تخفيض ساعات العمل الرسمية بالنسبة لبعض المهن والأعمال والصناعات التي تكون ظروف العمل فيها شاقة أو ضارة بالصحة ويحدد القرار تلك المهن والأعمال وساعات التخفيض بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة بما فيهم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال .
4- يجب أن تتخلل ساعات العمل الرسمية فترة أو أكثر للراحة بما في ذلك أداء الصلاة وتناول الطعام لا تزيد على ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة أن لا تزيد مدة العمل المتواصل على خمس ساعات ولا تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل.
مادة (72) إذا حضر العامل إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل أعتبر أنه قد أدى عملا فعليا.
مادة (73) :
1- يعتبر العمل ليليا إذا تم بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا ولا يجوز تشغيل العامل عملا ليليا متواصلا لأكثر من شهر.
2- يكون في حكم العمل الليلي ساعات العمل النهاري التي تتداخل في نهاياتها مع ساعات العمل الليلي لمدة لا تقل عن نصف ساعات العمل الاعتيادي.
مادة (74) :
1- يجوز تشغيل العامل في أوقات الراحة اليومية والأسبوعية والعطل الرسمية إذا اقتضت الضرورة زيادة الإنتاج أو تقديم الخدمات العامة وفي حالة وقوع الكوارث أو اتقائها أو صيانة وسائل العمل أو الإنتاج أو تلبية المصلحة العامة للمجتمع.
2- يجب أن لا تزيد ساعات العمل الاعتيادية أو الإضافية على أثني عشر ساعة في اليوم الواحد.


مادة (75) :
1- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون يستحق العامل مهما كانت مهنته المكلف بالعمل ساعات إضافية تعويضا بأوقات راحة مدفوعة الأجر حسب المعدلات التالية.:
أ- مرة ونصف مرة في أيام العمل العادية.
ب- مرتين في حالة العمل الليلي الإضافي.
2- على صاحب العمل أن يمنح العامل التعويض المقرر ليوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجراءات الرسمية خلال فترة أقصاها شهر.
مادة (76) على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لدخول العمال وفي مكان ظاهر في موقع العمل جدولا ببيان الإغلاق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات .
الفصل الثاني
تنظيم الإجازات
مادة (77) يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
مادة (78) يستحق العامل إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية وفقا للقوانين المعمول بها.
مادة (79) :
1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر.
2- لا تحتسب من ضمن الإجازة السنوية أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته.
3- لا يجوز أن تقل الإجازة الممنوحة للعامل من حساب إجازته السنوية عن يومين على الأقل في المرة الواحدة .
4- على صاحب العمل أن يمنح العامل إجازته المستحقة سنويا غير أنه يجوز لأسباب تتعلق بمصلحة أحد الطرفين أن يؤجل استخدام نصف الإجازة للعام التالي.
5- يستمر العمل بنسب ومعدلات الإجازة المكتسبة للعاملين بالشروط الأفضل.
6- لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية مقابل تعويض نقدي.
7- يجوز بقرار من الوزير زيادة معدلات الإجازة لبعض المهن وفئات العمال.
مادة (80):
1- يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضية متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية.
أ. إجازة مرضية بأجر كامل في الشهرين الأول والثاني من المرض .
ب. إجازة مرضية بنسبة 85% من الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض.
ج. إجازة مرضية بنسبة 75% من الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض.
د. إجازة مرضية بنسبة 50% من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض.
2- للعامل أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية فإذا استنفذت جميعها منح العامل إجازة بدون أجر حتى يتماثل للشفاء أو تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات المختصة.
3- يكون في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج.
مادة ( 81):
أ- يشترط لمنح الإجازة المرضية ما يلي:
1- أن تمنح في حالات المرض الاعتيادي من الطبيب الذي يعهد إليه بعلاج العمال أو من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك.
2- أن تكون صادرة من مؤسسة طبية في الجمهورية عندما لا يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو مؤسسة طبية لعلاج العمال لديه.
3- أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان أو من المستشفيات الأخرى في المنطقة التي يندب أو ينقل إليها العامل أو يقضي إجازته السنوية فيها.
ب-يجوز لصاحب العمل في حالة منح الإجازة المرضية للعامل من قبل العيادات أو المؤسسات الطبية الخاصة أن يطلب تعميدها لدى الجهات الطبية المختصة.
مادة (82) :
1- يجوز لصاحب العمل اعتماد الإجازة المرضية وعدم احتسابها من الإجازة السنوية في حالة مرض العامل أثناء الإجازة .
2- تواصل الإجازة السنوية المقطوعة في حالة اعتماد الإجازة المرضية وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
3- لصاحب العمل أن يطلب اعتماد الإجازة من جهة طبية أو من الطبيب المعتمد لديه إذا تجاوزت عشرة أيام فأكثر.
مادة (83) :
1- يستحق العامل الذي يصاب بمرض مهني أو إصابة أثناء تأدية عمله أو بسببه إجازة مرضية بأجر كامل بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة حتى يبت في حالته الصحية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
2- يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل اللجان الطبية المتخصصة وتحديد مهامها وأماكن عملها بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة ومع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (84) لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات خدمة فعلية الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرين يوما لأداء فريضة الحج متضمنة عطلة عيد الأضحى وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته ولصاحب العمل الحق في التأكد من أن هذه الإجازة قد استخدمت للغرض ذاته.
مادة (85) يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة عارضة مدفوعة الأجر لا تزيد على عشرة أيام في العام.
مادة (86) يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب والظروف التي يقدرها.
مادة (87) تستحق المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعين يوما في حالة وفاة الزوج يبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على تسعين يوما لتكملة فترة العدة إذا رغبت في بذلك.
مادة (88) يحظر على العامل ممارسة أي عمل بأجر أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المدفوعة الأجر المنصوص عليها في هذا القانون ولصاحب العمل في حالة ثبوت اشتغال العامل أثناء الإجازة أن يسترد ما أداه من أجر عنها شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى إنهاء خدمة العامل.


الباب السابع
نظام العمل والجزاءات
الفصل الأول
الواجبات
مادة (89) يلزم صاحب العمل من خلال إدارته بتحقيق ما يلي.
1- توفير ظروف وشروط وضمانات واحتياطات العمل المقررة في تشريعات العمل ونظمه وعقوده.
2- توجيه وتوزيع العمال بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ولا يجوز تغيير مهنة أي عامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته.
3- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي.
4- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته.
5- وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشئون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة.
6- إعلام العمال بكافة شروط العمل وشئونه وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها.
7- التقيد بأحكام هذا القانون والنظم المعمول بها عند النظر في الأمور المتعلقة بالعمل.
8- التأكد من أن العامل المراد تشغيله قد أخلى طرفه بوثيقة قطع علاقة العمل من صاحب العمل السابق أو أنه لم يسبق له العمل.
9- إشراك العمال في مناقشة المسائل التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شئونهم من خلال الاجتماعات التي يدعو إليها.
مادة (90) يجب على العامل أن يلتزم بتحقيق الآتي:
1- أداء العمل بجدية وأمانة وانتظام وأن يخصص كامل وقت العمل لأداء واجبات العمل بكفاءة وفاعلية والالتزام بتوجيهات وتعليمات صاحب العمل أو من ينوب عنه أو رئيسه في العمل.
2- العمل على تنمية الإنتاج وصيانة أدواته وتحسين جودة المنتجات والخدمات .
3- التقيد بنظام العمل وقواعده وضوابطه.
4- المواظبة في العمل واحترام مواعيده.
5- العمل باستمرار على تنمية مؤهلاته وكفاءته المهنية والفنية والثقافية كما يلزم بتدريب وتطوير مهارات الآخرين من زملائه في العمل.
6- صيانة ممتلكات العمل من الآلات والأدوات والمواد والسجلات والملفات الموضوعة تحت تصرفه وأن يعيد عند انتهاء العمل ما لديه من أدوات أو مواد أولية غير مستهلكة.
7- المحافظة على أسرار العمل.
8- تقديم العون والمساعدة بإخلاص في حالات الاخطار والكوارث التي تهدد سلامة العمل أو مقر العمل أو الإنتاج.
9- الاستخدام الأمثل لوسائل العمل والإنتاج الموضوعة تحت تصرفه والاقتصاد السليم في استخدام الأموال والمواد الأخرى.
10- التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك.
الفصل الثاني
الجزاءات
مادة (91)
يجب على صاحب العمل في المنشأة التي تستخدم خمسة عشرين عاملا فاكثر أن يضع لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها أو تطبيقها على أن يعلقها في مكان ظاهر في المنشأة ويجب لنفاد هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات موافقة اللجنة النقابية أو ممثل العمال واعتمادها من قبل الوزارة أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو مكاتبها أو الاعتراض عليها كتابيا أصبحت نافذة.
مادة (92)
1- تصدر الوزارة نماذج بالقواعد التفصيلية لتطبيق العقوبات ليسترشد بها أصحاب الأعمال عند وضع القواعد الخاصة بهم.
2- على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال أو أكثر أن يضع القواعد التفصيلية المنظمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية بما يتوافق مع طبيعة وخصوصية النشاط الذي يقوم به ومع مراعاة ما يلي:
أ. أن تتضمن أنواع المخالفات وما يقابلها من عقوبات.
ب. بيان إجراءات التحقيق في المخالفة وتطبيق العقوبة.
ج. توضيح إجراءات تطبيق العقوبات في حالة التكرار.
3- يجوز لصاحب العمل الذي يستخدم عمالا يقل عددهم عن عشرة عمال أن يضع القواعد المنظمة لتطبيق العقوبات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (93)
يجوز لصاحب العمل في حالة مخالفة العامل لواجباته المحددة في هذا القانون أو في عقد العمل أن يوقع بحقه إحدى العقوبات التالية:
1- لفت النظر الكتابي.
2- الإنذار الكتابي.
3- الخصم من الأجر بما لا يزيد على 20% من الأجر الأساسي.
4- الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقه في كافة المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي تشريعات العمل الأخرى.
مادة (94)
1- يجوز لصاحب العمل أن يطبق العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1،2) من المادة السابقة بدون أن يستوجب ذلك تحقيق إداري أما العقوبات الأخرى فلا تطبق إلا بعد إجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة (96) من هذا القانون.
2- على أصحاب العمل قبل توقيع أي عقوبة أن يراعي الآتي :
أ- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة.
ب- الظروف المحيطة بالعامل ومدى إنتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته الاجتماعية والتدابير التي سبق أن اتخذت ضده ومدى تكرار ارتكابه مخالفات في العمل.
3- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع بحق العامل أي عقوبة في الحالات الآتية:
أ. بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اكتشاف المخالفة.
ب. إذا لم تثبت إدانة العامل من التهم المنسوبة إليه جنائيا أو إدارياً.
ج. إذا لم تكن المخالفة واردة ضمن القواعد التفصيلية للعقوبات.
4- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (93) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العامل.
مادة (95)
1- يعتبر توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الماد-ة (93) من هذا القانون لاغيا بعد مضي عام من تاريخ توقيعاتها ويجوز لصاحب العمل إزالتها من سجل العامل الشخصي متى تحسن سلوكه فعليا في نفس العام.
2- لصاحب العمل أن يخفض أو يلغي أيا من العقوبات الأخرى المطبقة بحق العامل متى تحسن سلوكه خلال العام.
مادة (96) :
على صاحب العمل عندما تستوجب جسامة المخالفة تطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (3)و (4) من المادة (93) من هذا القانون أن يجري تحقيقا إداريا مع العامل ويجوز للعامل طلب حضور ممثل اللجنة النقابية في موقع العمل أو ممثل عن العمال إذا لم تكن هناك لجنة نقابية.
مادة (97)
1- على صاحب العمل عند التحقيق في المخالفة اتخاذ ما يلي:
أ. القيام بالتحقيق خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.
ب. إنجاز التحقيق وتطبيق العقوبة عند الإدانة خلال فترة لا تزيد على شهر.
ج. الاستماع إلى أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وإلى أقوال شهود النفي الذين يتقدم بهم.
د. إجراء التحقيق كتابة وتوقيع كافة الأطراف المشاركة فيه.
ه. الاستماع إلى أقوال العمال الذين هم على علم بظروف المخالفة وحيثياتها.
2- للعامل أن يتظلم من نتيجة التحقيق أو ما ترتب عنه إلى لجنة التحكيم المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إبلاغه بنتائج التحقيق.
مادة (98)
1- لصاحب العمل أن يوقف العامل شفويا مدة لا تزيد عن خمسة أيام لأغراض التحقيق ويجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن العمل كتابيا مدة لا تزيد على الثلاثين يوما عندما تستدعي مصلحة العمل أو التحقيق ذلك.
2- على صاحب العمل مراعاة ما يلي قبل اتخاذ قرار التوقيف:
أ. لا يعتبر التوقيف عن العمل عقوبة بحق العامل وإنما هو إجراء احتياطي تستوجبه ظروف العمل والتحقيق.
ب. إعادة العامل إلى عمله السابق بعد أنتهاء مدة التوقيف في حالة ثبوت براءته صراحة.
ج. صرف الأجر المتبقي للعامل أو المخصوم منه في حالة البراءة.
3- يكون في حكم التوقيف فترة احتجاز العامل لدى الجهات المختصة في القضايا التي تتصل بالعمل أو تكون بسببه وعلى صاحب العمل الاستمرار في صرف 50 % من أجر العامل حتى يفصل في قضيته شريطة ألا تزيد الفترة على ثلاثة اشهر.
4- لا يعتبر في حكم التوقيف عن العمل تلك الفترات التي يحتجز خلالها العامل لدى الجهات المختصة الأغراض التحقيق في القضايا التي لا تتعلق بالعمل وفي هذه الحالة لا يستحق العامل أجره المقرر أو جزء منه إلا بموافقة صاحب العمل ولا يجوز فصله من الخدمة بسبب ذلك إلا إذا حكم عليه بالإدانة.
مادة (99) يستحق صاحب العمل من العمال فرادى وجماعات بعد ثبوت المسئولية تعويضا عن أي أضرار في وسائل العمل والإنتاج الناشئة عن تقصير أو إهمال من قبل العمال شريطة أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص والجهات المعنية بذلك الضرر خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه.
مادة (100) يجوز لصاحب العمل أن يوقف العمل كليا أو جزئيا أو أن يعدل في حجم المنشأة أو نشاطها بعد إبلاغ الوزارة أو مكتبها المختص عندما يترتب على ذلك تخفيض عدد العمال لديه والاستغناء عنهم.
مادة (101) :
1- على صاحب العمل تبليغ الوزارة أو مكتبها المختص وأي جهة معنية أخرى في حالة التوقف كليا أو جزئيا عن العمل أو عند مزاولة النشاط الموقف.
2- يجوز لصاحب العمل تخفيض عدد العمال لديه أو الاستغناء عنهم بسبب التوقف عن العمل جزئيا أو كلياً.
3- يلتزم صاحب العمل في حالة إعادة نشاطه الموقف إعطاء الأولوية للعمال الذين شملهم التخفيض أو الاستغناء بشرط تقديمهم طلب للتشغيل لديه خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إعلان إعادة مزاولة النشاط. مع إبلاغ الوزارة أو مكتبها المختص بذلك.
مادة (102) :
يحق للعمال الذين شملهم التخفيض أو الاستغناء التظلم أمام لجنة التحكيم المختصة إذا تبين لهم أن إجراء صاحب العمل كان مجحفا ويهدف إلى إحلال عمال آخرين بدلا عنهم.
مادة (103) :
إذا توقف العمل لفترة مؤقتة لأسباب تعود إلى صاحب العمل فإن عقد العمل يبقى ساريا مدة لا تقل عن شهرين من بداية التوقف ويترتب عليه استحقاق العمال أجرا كاملا خلال تلك الفترة.


الباب الثامن
التدريب
الفصل الأول
التدريب المهني
مادة (104)
يقصد بالتدريب المهني القيام بتدريبات مهنية نظرية أو تطبيقية أو كلاهما لاكتساب المهارات في أي مهنة أو صنعة معينة قبل الالتحاق بالعمل ويشمل ذلك تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهاراتهم المهنية.
مادة (105)
1- لصاحب العمل اتخاذ كافة وسائل ومقومات التدريب وتطويرها وتحفيز العاملين لديه من المتدربين وفقا للاتجاهات التي يحددها مجلس الوزراء وبإحدى الوسائل التالية:
أ. التدريب في موقع العمل ووضع برامج للتدريب والاختبار.
ب. المشاركة في إنشاء مركز للتدريب مع أصحاب آخرين يمارسون نشاطا مماثلا لطبيعة النشاط الذي يقوم به ووضع برامج للتدريب والاختبار.
ج. المساهمة المالية السنوية لمشاريع التدريب المهني التابعة للوزارة وتحسب هذه المساهمة بالاستناد إلى عدد العمال لدى صاحب العمل ويحدد قرار مجلس الوزراء مبلغ المساهمة ونسبتها من مجمل أجور جميع العمال.
2- يلتزم العامل المتدرب بأن يقضي في خدمة صاحب العمل مدة مساوية للمدة التي قضاها في التدريب داخل الجمهورية وضعف المدة إذا كان التدريب خارج الجمهورية ويجوز لصاحب العمل استرداد كافة نفقات التدريب أو بعضها إذا لم يلتزم العامل بمدة الخدمة المحددة بعد التدريب مع مراعاة خدمته قبل التدريب وبعد التدريب.
مادة (106) :
تنظم الوزارة شئون التدريب المهني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- الإشراف على معاهد ومراكز التدريب التي تنشئوها الدولة وتنظيم شؤونها.
2- تطوير مجالات التدريب المهني في جميع نواحيه.
3- الإشراف على وضع برامج التدريب والاختبار.
4- تقييم مستويات التدريب ومناهجه نومجالاته.
5- تحديد الاحتياجات من المتدربين وإعداد وتأهيل المدربين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- رسم سياسة القبول في معاهد ومراكز التدريب المهني.
7- تنسيق شؤون التدريب لدى جهات التدريب المختلفة بما يحقق أقصى استفادة من إمكانياتها التدريبية.
8- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع خريجي معاهد ومراكز التدريب المهني في مواقع العمل المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- الإشراف الفني على مؤسسات التدريب المشمولة بأحكام هذا القانون في مجال المناهج والبرامج والاختبار وتقديم المشورة الفنية.
مادة (107) :
للوزير أن يقرر إنشاء معاهد أو مراكز للتدريب المهني وفقا لما يراه مناسبا ويحدد القرار الصادر فيه كافة الأحكام اللازمة لحسن سير هذه المعاهد والمراكز ويجوز لأي صاحب عمل إنشاء معهد أو مركز تدريب ضمن نشاطه شريطة إخطار الوزارة بذلك.
مادة (108) :
للوزير وفقا لإمكانيات التدريب المتاحة أن يحدد شروط مشاركة أصحاب الأعمال بتدريب وإعادة تأهيل عدد معين من اليمنيين المعوقين والعمال المصابين وقبول نسبة محددة من الطلاب لأغراض التدريب والحصول على الخبرة العملية في المنشآت والمراكز التابعة لهم وفقا للإمكانيات التدريبية المتاحة.
مادة (109) :
1- للوزير أن يحدد المهن التي تخضع لقياس مستوى المهارة وطريقة القيام وشروطها والجهات القائمة عليها.
2- للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الخدمة أن يحصل على شهادة إثبات بذلك.
الفصل الثاني
التلمذة المهنية
مادة (110) :
يقصد بالتلمذة المهنية قيام صاحب العمل بإجراء تدريبات في مجال مهنة أو صنعة لشخص يمني بقصد إكسابه المهارات اللازمة لمزاولة المهنة أو الصنعة خلال فترة زمنية محدد’
مادة (111) :
1- يبرم عقد التلمذة المهنية كتابة بين صاحب العمل والتلميذ المهني ويتحدد فيه نوع المهنة ومدة التدريب ومكافأة التلميذ أثناء التدريب.
2- يجب أن يبرم العقد بين صاحب العمل وولي أمر التلميذ المهني إذا كان التلميذ المهني حدثا.
3- أ- لصاحب العمل أن ينهي العقد إذا ثبت لديه عدم قابلية التلميذ المهني لتعليم المهنة بصورة حسنة ما لم تتحقق إمكانية تعليمية في مهنة أخرى لدى صاحب العمل.
ب- للتلميذ المهني أن ينهي العقد بإرادته المنفردة بشرط أن لا يكون قد انقضى أكثر من نصف مدة التدريب.
ج- إذا أنهى العقد من أحد طرفيه بخلاف الشروط والأوضاع المحددة في هذا القانون يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك.
مادة (112) :
ا_ تعتبر المدة التي يقضيها التلميذ المهني في التدريب على المهنة أو الحرفة ضمن مدة خدمته الفعلية إذا استمر في العمل لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن سنتين.
ب- على صاحب العمل عند إنهاء التلميذ المهني فترة التلمذة المهنية أن يمنحه شهادة تثبت التحاقه بالتلمذة المهنية ومدتها ومستوى مهارته في المهنة وأن تصادق الوزارة أو أحد مكاتبها على ذلك.