الباب التاسع
السلامة والصحة المهنية
مادة (113) :
على صاحب العمل عند تشغيل أي منشأة جدية أن يوفر شروط السلامة والصحة المهنية فيها وعلى الوزارة المختصة التأكد من توافر الشروط والظروف الملائمة للسلامة والصحة المهنية.
مادة (114) :
على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية.
1- حفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السلامة والصحة المهنية.
2- تهوية أماكن العمل وإنارتها بصورة كافية خلال ساعات العمل وفق المستويات والمقاييس التي تقررها الجهات القائمة بالسلامة والصحة المهنية .
3- اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمل من الأضرار الناشئة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات أو عوادم الصناعة.
4- اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمل من مخاطر الأجهزة أو الآلات ومخاطر وسائل الانتقال أو التداول بما في ذلك مخاطر الانهيار.
5- اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر والأضرار الطبيعية كالحرارة والرطوبة والبرودة.
6- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالوقاية من مخاطر الإضاءة الشديدة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاهتزازات أو زيادة نسبة الضغط الجوي داخل مقر العمل بما في ذلك مخاطر الانفجار.
7- تشييد دورات للمياه في أماكن يسهل الوصول إليها مع تخصيص دورات منفصلة للنساء في حالة استخدام النساء.
8- توريد المياه الكافية الصالحة للشرب ولاستخدام العمال وتسهيل استعمالها.
9- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الحرائق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحتها بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.
10- مسك سجل لحوادث العمل وأمراض المهنة وإبلاغ الجهات المختصة بها ووضع الإحصائيات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وتقديمها للوزارة عند طلبها.
مادة (115) :
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الأخطار الناجمة عن العمل ووسائله ولا يجوز أن يخصم من أجورهم أية مبالغ لقاء ما يلي.
1- توفير الأجهزة والمعدات والملابس الواقية لحماية العمال من التعرض للإصابة والأمراض المهنية.
2- ما يصرف للعمال مقابل ظروف عمل مضرة بالصحة ووجبات غذائية حسبما تقتضيها ظروف السلامة والصحة المهنية.
3- ما يصرف مقابل إجراء الكشف الطبي دوريا وفي أي وقت كان للعمال كما تقتضيها ظروف السلامة والصحة المهنية.
4- توفير وسائل الإسعافات الأولية في موقع العمل.
مادة (116) :
تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية:
أ. تقديم المشورة والنصح لأصحاب الأعمال في مجال السلامة المهنية.
ب. تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتثقيف المتعلقة بالوقاية من الحوادث.
ج. تنظيم تبادل المعلومات الفنية والخبرات بين أقسام السلامة والصحة في المنشآت.
د. تحديد وتقييم وسائل وحدات الوقاية من الحوادث.
ه. المساعدة في تصميم الوسائل الإيضاحية في مجال السلامة المهنية.
و. دراسة وتحليل البيانات والمعلومات في مجال السلامة المهنية ورصد حالات الإصابات والأمراض المهنية واقتراح التدابير اللازمة لمنع تكرارها.
ز. تحديد وتقييم وسائل ومعدات الوقاية من الحوادث والإصابات المهنية .
مادة (117) :
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية يمثل في عضويتها الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار مهامها والقواعد المنظمة لعملها.
2- يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في المحافظات وفي القطاعات والصناعات التي يراها على أن تشمل هذه اللجان في عضويتها الجهات ذات العلاقة ويحدد قرار التشكيل مهام هذه اللجان واختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها.
مادة (178) :
1- على صاحب العمل القيام بما يلي:
أ. إرشاد وإحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية منها التي يجب عليه اتباعها أثناء العمل.
ب. القيام باستمرار بالتوجيه والرقابة على مراعاة العمال للسلامة والصحة المهنية.
ج. إبراز التوجيهات والإرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنة وأساليب الوقاية منها في أماكن ظاهرة واستخدام كافة وسائل الإيضاح الأخرى.
د. نشر الوعي بين أوساط العمال فيما يخص السلامة المهنية والوقاية الصحية والعمل على إشراكهم في الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بهذه الجوانب.
ه. في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ قواعد حماية العمل والعمال وتعليمات السلامة المهنية للمفتش استصدار أمر من الوزير بإيقاف الآلة مصدر الخطر لمدة أسبوع حتى تزال أسباب الخطر وعلى الوزير إحالة الأمر إلى اللجنة التحكيمية المختصة في حالة تمديد فترة الإيقاف الجزئي أو طلب الإيقاف الكلي، إذا تبين بقاء الخطر وأن صاحب العمل لم يقم بإزالته ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل أجورهم .
و. لصاحب العمل الحق في استئناف القرار الصادر بالإيقاف الجزئي أو الكلي إذا تبين له أن القرار كان تعسفياً.


الباب العاشر
تأمينات الخدمة
مادة (119) :
أ- على صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية للعاملين لديه وتشمل هذه الرعاية ما يلي:
1- إجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل.
2- نقل العامل إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على تقرير من الجهات الطبية المختصة كلما كان ذلك ممكنا.
3- أن يوفر العمل المناسب للعامل ووفق توصيات الجهات الطبية المختصة حسب ظروف وإمكانية العمل وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان المرض ناجما عن المهنة أو كانت الإصابة ناجمة عن العمل أو بسببه.
4- تحمل العلاج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم وفقا للائحة الطبية لصاحب العمل التي توافق عليها الوزارة.
5- تشغيل ممرض مؤهل في موقع العمل أو منطقته إذا زاد عدد العمال لديه على خمسين عامل.
6- أن يعهد إلى طبيب أو مؤسسة طبية بعلاج العمال لديه إذا زاد عددهم عن مائة عامل في موقع العمل أو منطقته.
7- أن يؤمن حفظ الأوراق المتعلقة بعلاج العامل الذي تسلم إليه من قبله وللعامل أن يحصل على صور من الشهادات والوثائق المتعلقة بمرضه والمسلمة إلى صاحب العمل من الجهات الطبية المختصة.
ب- يجوز لأصحاب الأعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن ما هو محدد في هذه المادة أن يعهدوا إلى طبيب أو مؤسسة طبية بعلاج هؤلاء العمال.
أ- للوزير أن يلزم أصحاب الأعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن ما هو محدد في هذه المادة تشغيل ممرض مؤهل أو أن يعهدوا بعلاجهم إلى طبيب وذلك في الصناعات والمهن الخطرة أو الشاقة.
مادة (120) :
1- يستحق العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهريا أو مكافأة مقطوعة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقا لأي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل.
2- إذا لم يكن العامل مشمولا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي نظام خاص به وفقا لأحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب هذه المكافأة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل.
3- لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص عليها في هذه المادة أو إسقاط أي جزء منها في كافة حالات إنهاء عقد العمل.
مادة (121):
يتحمل صاحب العمل ما لم يكن مؤمنا المسئولية المادية طبقا لهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية لما يلحق العامل من أمراض مهنية أو إصابات أثناء تأدية العمل أو بسببه.
الباب الحادي عشر
تفتيش العمل
مادة (122) :
يجري التفتيش على جميع القطاعات وأصحاب الأعمال الذين ينطبق عليهم هذا القانون وعليهم تسهيل مهام مفتشي العمل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم لأغراض التفتيش.
مادة (123) :
يختص مفتشو العمل بما يلي:
1- مراقبة مستوى تطبيق تشريعات العمل ونظمه وعقوده وكل ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتوجيه إشعارات كتابية لأصحاب العمل بما يقع منهم من مخالفات وطلب إزالتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات عند تكرارها تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة التحكيمية المختصة.
2- إعداد تقارير مفصلة عن حصيلة كل جولة تفتيشية مدعمة بالآراء والمقترحات التي تساعد على تلافي أوجه القصور إن وجدت.
3- المساهمة في ترسيخ مفاهيم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وتزويدهم بالمعلومات بما يضمن تفهمهم لأحكام تشريعات العمل وسلامة تطبيقها.
مادة (124) :
1- يجري التفتيش على منشآت العمل من قبل موظفين تابعين للوزارة ومكاتبها وتكون لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له ويجوز الاستعانة بالأطباء والمهندسين والفنيين من ذوي الخبرة عند الاقتضاء.
2- يمارس مفتشوا العمل مهامهم بصفة فردية أو جماعية ويجب على كل مفتش المحافظة على أسرار المنشآت التي يطلعون عليها بحكم عملهم ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد تركهم الخدمة.
3- يمارس مفتشوا وزارة الصحة مراقبة مستوى تطبيق قواعد وإجراءات الصحة المهنية وعليهم رفع التقارير الدورية إلى الوزارة والجهات المعنية الأخرى.
4- يزود مفتشوا العمل ومفتشوا وزارة الصحة ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم ويجب عليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم وإبرازها لأصحاب العلاقة عند الاقتضاء
5- تنظيم لائحة التفتيش نماذج وبيانات الإشعارات المتعلقة بالمخالفات وكيفية تحرير محاضر الضبط المتعلقة بها
مادة (125) :
يؤدي مفتشوا العمل قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم أمام الوزير أو من يفوضه اليمين التالية.:
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي بكل أمانة وإخلاص وحياد تام وأن لا أبوح بالأسرار المهنية الصناعية والتجارية التي أطلع عليها أثناء ممارستي لوظيفتي".
مادة (126) :
يتمتع مفتشوا العمل بالصلاحيات الآتية:
1- دخول أماكن العمل في أي وقت من ساعات العمل والاطلاع على سير الأعمال الجارية وفحص الوثائق والعقود والسجلات المتعلقة بالعمل والتأكد من عدم وجود مخالفات لأحكام تشريعات العمل ونظمه ولوائحه.
2- اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في توقيف الآلة مصدر الخطر باستصدار قرار من الوزير لفترة لا تزيد على أسبوع وعلى الوزير الإحالة إلى اللجنة التحكيمية المختصة في حالة تمديد الفترة أو طلب الإيقاف الكلي.
3- أخذ عينات من موقع العمل وذلك فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والاطلاع على الوثائق المرتبطة بالعمل والعمال حين القيام بمهام التفتيش.
4- أخذ عينات من موقع العمل والحصول على أية وثائق أو صور منها يتطلبها التفتيش.
مادة( 127) :
1- على الوزارة أن توفر الحماية اللازمة لمفتشي العمل أثناء ممارستهم لمهامهم أو بعد الانتهاء منها وفقا لما تراه كفيلا بتحقيق ذلك.
2-عند تعرض مفتشي العمل لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجما عن تأديتهم لمهام التفتيش على الوزارة أن تتولى نيابة عنهم رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بما فيها المطالبة بالتعويض وأن تتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك.
3- يستحق مفتشوا العمل مقابل الجهود التي يبذلها لضمان حسن تطبيق تشريعات العمل مكافأة يقررها الوزير.


الباب الثاني عشر
منازعات العمل والإضراب المشروع
الفصل الأول
تسوية منازعات العمل
مادة (128) :
يقصد بمنازعات العمل الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال حول ما ينجم من خلافات عن تطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه وسائر تشريعات العمل الأخرى وعقود العمل الفردية والجماعية.
مادة ( 129) :
1- على الطرفين المتنازعين أو ممثلها عقد جلسة مشتركة لتسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة خلال فترة أقصاها شهر وإثبات ذلك في محاضر موقعة بين الطرفين تكون لها صفة السرية.
2- إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين المتنازعين يحال موضوع النزاع إلى الوزارة أو مكتبها المختص وعليها استدعاء أطراف النزاع لغرض حل النزاع خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة.
مادة (130) :
عندما لا تسفر الوساطة إلى حلول نهائية لموضوع النزاع يحق لأحد الطرفين رفعه إلى لجنة التحكيم المختصة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ محضر فشر الوساطة .
مادة (131) :
تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم أو أكثر على مستوى الأمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية للفصل في منازعات العمل وذلك على النحو التالي :
1- ممثل عن الوزارة رئيساً.
2- ممثل عن أصحاب العمل يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عضواً.
3- ممثل عن العمال يرشحه الاتحاد العام للنقابات عضواً.
على أن تتوفر في ممثلي أصحاب الأعمال والعمال الخبرة الكافية في شئون العمل.
مادة (132) :
تختص اللجان التحكيمية بالنظر فيما يلي:
أ. المنازعات والخلافات الناشئة بين أصحاب الأعمال والعمال فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ونظمه ولوائحه وعقود العمل.
ب. المخالفات المحالة عليها والمتعلقة بالتفتيش على منشآت العمل.
ج. المسائل الأخرى التي تنص القوانين ذات الصلة باختصاص اللجان التحكيمية بها.
مادة (133) :
للجان التحكيمية كافة الصلاحيات الكفيلة بإحضار أي شخص لاستجوابه وكذا تقرير سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وإجراء المعاينة بما في ذلك الدخول إلى أي مكان من أماكن العمل يستوجبه النظر في النزاع، ويجوز للجنة أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذه المهام وكذا الاستعانة بأهل الخبرة كما يكون لها حق الاطلاع على جميع المستندات أو أي بيانات تراها ضرورية.
مادة (134) :
1- تصدر قرارات لجان التحكيم بأغلبية أعضائها.
2- تكون قرارات لجنة التحكيم مسببة وموقعة من جميع الأعضاء وللعضو المعترض طلب تدوين اعتراضه في مسودة القرار.
مادة (135) :
1- تكون قرارات اللجان التحكيمية نهائية وغير قابلة للطعن في الدعاوى التالية:
أ. الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثون ألف ريال.
ب. الدعاوى المتعلقة توقف قرارات الفصل من العمل.
ج. الدعاوى المتعلقة بتغريم العاملين.
2- لا يجوز للجان التحكيمية أن تحكم بعقوبة سالبة للحرية.
مادة (136) :
1- تقدم كافة الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل أيا كان نوعها إلى اللجان التحكيمية.
2- يجب أن تكون الدعاوى المرفوعة موقعة من أحد طرفي النزاع أو المفوضين بتمثيلهم قانونا.
3- يطبق في شأن رفع الدعوى وإجراءات المرافعة الأحكام الواردة في قانون المرافعات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
4- تعتبر الدعاوى المتعلقة بقضايا العمل من القضايا المستعجلة.
5- لا تقبل الدعوى العمالية بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القوانين النافذة.
مادة (137) :
1- يحدد رئيس اللجنة التحكيمية عقد أول جلسة للنظر في النزاع خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.
2- على اللجان التحكيمية أن تنهي النظر في الدعوى المرفوعة إليها وتصدر قرارها خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ أو جلسة .
مادة (138) :
يحلف كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم أمام الوزير بأن يؤدي مهامه في اللجنة بالذمة والصدق والأمانة والحيدة وذلك قبل مباشرته لمهامه.
مادة (139) :
1- إذا رغب أحد أطراف النزاع في استئناف قرار اللجنة التحكيمية فإن عليه أن يقدم عريضة استئناف بذلك إلى شعبة قضايا العمل بمحكمة الاستئناف المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار.
2- يحدد رئيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد الجلسة الأولى للفصل في الاستئناف المقدم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف.
3- على شعبة قضايا العمل أن تفصل في النزاع بحكم نهائي خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة تعقدها للنظر في النزاع.
مادة (140) :
تنشأ بمحاكم الاستئناف على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية وفقا لقانونه السلطة القضائية شعبة تسمى ( شعبة قضايا العمل) تختص بما يلي:
1- الفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع دعاوى الاستئناف في القرارات الصادرة من اللجان التحكيمية المقدمة إليها وفقا لهذا القانون.
2- أي دعاوى أخرى تختص بها بموجب هذا القانون أو تشريعات العمل الأخرى.
مادة (141) :
لا يجوز للجان التحكيمية أو شعب قضايا العمل بمحاكم الاستئناف الامتناع عن الفصل في النزاع بحجة عدم وجود نص في هذا القانون وتكون في هذه الحالة ملزمة بالفصل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه العرف وقواعد العدالة.
مادة (142) :
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات التسوية أمام اللجان التحكيمية أو شعب قضايا العمال في المحاكم الاستئنافية أن يغير شروط العمل التي كانت قائمة قبل بدء النزاع مما يترتب عليه أضرار بالعمال أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي منهم.
مادة (143) :
إذا تصالح الخصوم أو توصلوا إلى تسوية النزاع وجب عليهم إثبات ذلك في محضر أمام الجهة المنظور أمامها النزاع وعلى هذه الجهة أن تحكم بعد التصديق على المحضر بجعله في قوة السند الواجب النفاذ.

الفصل الثاني
الإضراب المشروع
مادة (144) :
1- لا يجوز لممثلي العمال أواللجنة النقابية دعوة العمال للإضراب والتوقف عن العمل إلا بعد صيرورة قرار النزاع نهائيا وغير قابل للطعن سواء لعدم استئنافه خلال الميعاد المحدد في المادة (139) من هذا القانون إذا كان صادرا من لجان التحكيم أو لصدوره من شعب قضايا العمل في المحاكم الاستئنافية وامتناع صاحب العمل عن تنفيذه رغم مضي سبعة أيام على إبلاغه بالتنفيذ من الجهة مصدرة القرار.
3- يحظر على ممثلي العمال أو اللجان النقابية دعوة العمال للإضراب أو التوقف عن العمل بغية تحقيق مطالب أو إغراض سياسية.
مادة (145) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز لممثلي العمال أو اللجنة النقابية الدعوة إلى الإضراب أو ممارسة الإضراب إلا بتوفر الشروط الآتية:
1- عرض مقترح ممارسة الإضراب على العمال في اجتماع عام شريطة حضور عددا يقل عن (60%) من إجمالي العمال لدى صاحب العمل وموافقة (25%) منهم على الإضراب بالاقتراع السري.
2- لا يتم الإعلان عن الإضراب أو ممارسته إلا بعد عرض المقترح على النقابة العامة المعنية وتوقيع ثلثي أعضائها عليه وحصول اللجنة النقابية أو ممثلي العمال على الموافقة الكتابية من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات في الجمهورية.
3- أن يكون موضوع النزاع يمس أكثر من ثلث عدد العاملين لدى صاحب العمل.
4- على اللجنة النقابية أو ممثل العمال القيام بإشعار صاحب العمل والوزارة أو مكتبها المختص قبل الشروع في الإضراب بفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد له.
مادة (146) :
يمارس الإضراب في المنشأة سلميا وبشكل تدريجي بعد استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذه الواردة في المادة السابقة من هذا القانون وذلك على النحو التالي:
1- وضع قطعة من القماش حمراء اللون على ساعد كل عامل في المنشأة إشعارا باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية سابقة على البدء في مباشرته.
2- التوقف عن العمل في تعض أقسام المنشأة ولفترة محددة من ساعات الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجيا بحيث يسري التوقف الكلي عن العمل في كافة الأقسام بعد انقضاء أربعة أيام متتالية.
3- التوقف عن العمل في كافة أقسام المنشأة ولفترة محددة من ساعات الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجيا بحيث يؤدي ذلك إلى التوقف الكلي عن العمل في المنشأة بأكملها بعد انقضاء أسبوع من تأريخ ممارسة الإضراب إذا لم يظهر ما يؤدي إلى وقفه.
مادة (147) :
على اللجنة النقابية أو ممثلي العامل إلغاء الدعوة إلى الإضراب أو وقف ممارسته فورا إذا وافق صاحب العمل على تنفيذ قرار حسم النزاع وفقا لأحكام المادة (144).
مادة (148) :
1- لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أثناء فترة الإضراب .
2- لا يجز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد تم وفق أحكام هذا القانون,
مادة (149) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعتبر المساس بحرية العمل خطأ مهني جسيم يعاقب عليه، ويعد في حكم ذلك كل فعل بأتيه العمال المضربين يكون من شأنه أن يمنع أي عمال آخرين أو صاحب العمل أو من يمثله من الالتحاق بمكان العمل أو ممارسة نشاطهم المعتاد سواء كان بالفعل أو بالتهديد أو العنف أو الاعتداء أو احتلال مواقع العمل أو إحداث أضرار بالممتلكات.
مادة (150) :
1- ينظم حد أدنى من الخدمة الإجبارية في المنشئات الخدمية العامة التي يؤدي توقف العمل فيها أثناء الإضراب إلى تعريض حياة المواطنين أو أي منهم أو صحتهم للخطر أو قد ينجم عنه أزمة اقتصادية، ويعتبر من قبيل المنشآت الخدمية على وجه الخصوص ما يلي:
أ. المستشفيات والمستوصفات والمجمعات الصحية والعيادات المناوبة والصيدليات.
ب. المصالح المرتبطة بعمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزيون.
ج. المصالح المرتبطة بالكهرباء والمياه والغاز والمواد البترولية.
د. أعمال النظافة وصحة البيئة.
ه. أعمال البنوك والمصارف.
و. مواقع العمل في المطارات ومواقع الشحن والتفريغ في الموانئ البرية والبحرية والجوية والجمارك.
ز. الأعمال المتعلقة بتقديم السلع والمواد الغذائية والأعمال المتعلقة بالمخابز.
ح. الأعمال المتصلة بحظائر الأبقار والأغنام والدواجن وري المزارع وحصاد المحاصيل الزراعية ونقلها وكذا نقل الأسماك.
ط. الخدمات المتصلة بالسجون.
2- لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يحدد مجالات أخرى يلزم فيها بتوفير حد أدنى من الخدمة الإجبارية أو المهن التي يحظر ممارسة الإضراب فيها.
3- يحظر على العامل رفض القيام بالخدمة الإجبارية ويعد رفض العامل القيام بها خطأ جسيما يعاقب عليه ولا يعفى من المسئولية
أعضاء اللجنة النقابية أو ممثلي العمال ويسألون بصفاتهم الشخصية إذا كانوا سببا في ذلك.
الباب الثالث عشر
المنظمات النقابية
مادة (151) :
1- للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات وفي كافة المسائل المتعلقة بهم.
2- للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شئونها والتأثير عليها.
مادة (152) :
مع مراعاة أحام المادة (35) من هذا القانون لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وفقا لهذا القانون وقانون