مع مراعاة ما ورد في هذا النظَام – يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين، والترقية، والنقل، والندب، والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي، والتتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
المادة الثانية عشرة :
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول الاستقالة.
ب- بلوغ سن الخامسة والستين.
ج- قبول طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لنظَام التقاعد.
د- الإحالة على التقاعد طبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظَام.
هـ- الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاءة ثلاث مرات متوالية.
و- فقد الثقة، والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط- الوفاة.
المادة الثالثة عشرة :
في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظَامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
الباب الثالث
تأديب أعضاء الهيئة

المادة الرابعة عشرة :
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة إلا وفق الشروط، والقواعد الخاصة بتأديبهم.
المادة الخامسة عشرة :
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة بوصفها مجلس تأديب، وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواً فيها فيندب رئيس الهيئة من يراه من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.
المادة السادسة عشرة :
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والإدعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) أو من نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب)، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال المحقق المعترض أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة ـ رفعت الدعوى التأديبية.
المادة السابعة عشرة :
ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
المادة الثامنة عشرة :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة، والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب، ليصدر قراره بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
المادة التاسعة عشرة :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.
المادة العشرون :
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة، أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة ،ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية، أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة الثالثة والعشرون :
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر، ولم ينب أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة الرابعة والعشرون :
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة الخامسة والعشرون :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم، والإحالة على التقاعد.
المادة السادسة والعشرون :
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظَام ، ولوائحه – يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة، ودوائر التحقيق والإدعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها.
المادة الثامنة والعشرون :
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظَام بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء، وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
المادة التاسعة والعشرون :
يلغي هذا النظَام ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثلاثون :
يُنشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.