تثير هذه القضيه الوقائع القانونيه التاليه:
1_الشروع والذى يعنى (البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا اوقف او خاب اثره لسبب لادخل لارادته فيه )وذلك وفقا لنص الماده (45) من قانون العقوبات
2_الفرق بين البدء فى التنفيذ ومجرد القيام بالاعمال التحضيريه الذى لا يشكل اى جريمه
3_الفرق بين العدول الاختيارى الذي يحدث قبل تمام الجريمه ويحول دون حدوثها والتوبه الايجابيه التى تحدث بعد تمام الجريمه
التطبيق:
(1)ماقام به (أ) هو من قبيل الشروع فى السرقه ذلك لانه بهذا الفعل قد بدا فى تنفيذ السرقه ولكنها اوقفت او خاب اثرها لسبب لا دخل الارادته
فيه
(2)اذا لاحظ احد رجال الشرطه (أ) وهو يقوم بتتبع (ب) ويلتصق به ولكنه لم يبدا بالفعل فى تنفيذ سرقته فان ذلك لايعد شروعا فى السرقه ولكنه فقط من قبيل الاعمال التحضيريه التى لا عقاب عليها الا اذا كانت تشكل بذاتها فعل معاقب عليه قانونا كان يقوم المتهم بشراء سلاح غير مرخص من اجل القيام بجريمه القتل وذلك اذا تم القبض عليه قبل ان يبدا تنفيذ جريمته ففى هذه الحاله توجه اليه تهمه حيازه سلاح بدون ترخيص
(3)اذا كان (أ) قد تمكن بالفعل من ارتكاب جريمته واستولى على مال (ب) ولكن بعد ذلك ندم على فعلته وقام باعادتها الى صاحبها دون ان ياخذ منها شيئا فان ذلك يعتبر من قبيل التوبه الايجابيه التى لا تحول دون قيام الجريمه ولكن يراعى القاضى توافرها فى تخفيف العقوبه المقرره