اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار*عمر الباز مشاهدة المشاركة
الاسانيد:
اولا :
لان الشروع هو:
البدء فى تنفيذ الجرائم سواء اكانت جنايات او جنح دون تحقيق النتائج الاجراميه
اركان الشروع
1-البدء فى التنفيذ
2-قصد ارتكاب جنايه او جنحه
3-عدم تحقيق النتيجه المطلوبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ثانيا:
البدء فى التنفيذ له معياران:
1-المادى
2-الشخصى
اولا المادى:
هو ضروره وجود سلوك مادى فى الجريمه مثل(اطلاق النارفى جريمه القتل -كسر الخزينه فى جريمه السرقه)
يعتبر المعيار المادى اكتر وضوحا وسهوله لانه من السهل استخلاصه
ثانيا الشخصى:
يرى انصار هذا المذهب ان العقاب على الشروع يكون بالبدء فى التنفيذ فلا يلزم مثلا اعتبارا الشخص شارع ان يمس جسم المجنى عليه وانما يكفى فقط ان يكون قد بلغ فى سلوكه حدا يؤدى حالا ومباشره الى المساس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا:
العدول المعفى من العقاب هو :
هو رجوع الشخص عن ارتكاب الجريمه بمحض اختياره قبل تمام تنفيذها
شروطه:
1-ان يكون العدول سابق على اتمام الجريمه
2-ان العدول باختيار الفاعل وارادته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التطبيق
اولا:
يقع على (ا) جريمه الشروع فى السرقه لان وجود اركان الشروع الثلاث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا:
لا يقع على (ا) جريمه الشروع لا المعيارى الشخصى يرى انصاره ان العقاب يبدا بالتنفيذ فلا يلزم مثلا اعتبار الشخص شارع ان يكون مس جسم المجنى
ولا يوجد لاى معيار مادى ولا يعاقب القانون على اذا مس شخص جسم شخص اخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا:
لا يعفى (ا)من جريمته لا عدل بعد وقوع الجريمه وشروط العدول المعفى 1-ان يكون قبل وقوع الجريمه
2-ان يكون باختيار الفاعل

ايه رايك يادكتور صح ولا غلط كده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا:عمرالباز boza
مرحبا عمر
برافو عليك يا عمر اجابتك بالفعل صحيحة
واشكرك على مبادرتك في حل القضية
أما عن طريقة الإجابة على هذه القضية فهي تتمثل فيما يلي :
أولا: عليك أن تقرأ الوقائع بشكل جيد
ثانياً: تبدأ في كتابة الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية
ثالثاً: أن تقوم بتطبيق الأسانيد القانونية على وقائع القضية حتى تتوصل إلى حل القضية
وإليكم طلابي الأعزاء إجابة هذه القضية

الأسانيد القانونية :

تثير تلك القضية المبادئ القانونية التالية :

- تعريف الشروع: يعرف الشروع بأنه البدء في تنفيذ جناية أو جنحة إذا أوقف او خاب أثره لسبب لا دخل لإراة الفاعل فيه.

- التفرقة بين البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية

- التوبة الإيجابية لا تحول دون وقوع الجريمة، أما العدول الاختياري فإنه يحول دون وقوع الجريمة والشروع فيها

التطبيق :

- ما قام به (أ) هو شروع في سرقة مادام أنه وضع يده في جيب المجني عليه ولم يجد فيه أموالا للسرقة .

- مجرد تتبع المتهم للمجني عليه والاقتراب منه في مركبة النقل العام لا يصح اعتباره من البدء في التنفيذ وإنما يعتبر من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يقع بها الشروع في سرقة.

- إذا تمكن (أ) من أخراج النقود من المجني عليه ووضعها في جيبه هو فإن السرقة تقع تامة ، أما رد المسروقات بعدها فإنه من قبيل التوبة الايجابية التي لا تحول دون وقوع الجريمة.